ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة . (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=21820)

أبو عادل 21 / 05 / 2010 32 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

هل يبدأ وقت صلاة الصبح من صياح الديك ؟

الجواب:

وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر وهو الضياء الذي يكون في المشرق إذا تبين ذلك الضياء دخل وقت الصلاة ووجب على الصائم الإمساك، وأما صياح الديك فإنه تقريب وليس يقينيًا . والله أعلم .

أبو عادل 30 / 05 / 2010 00 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

مجموعة من الرجال كانوا مجتمعين في مكان (مكتب) وأرادوا أن يصلوا المغرب جماعة : وعند الفراغ من صلاة المغرب : أراد بعضهم أن يصلي العشاء جماعة جمعا مع صلاة المغرب ؛ لأن الطقس كان ماطرا ، فقال أحدهم : هذا الجمع لا يصح ؛ لأن الجمع لا بد أن يكون في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة ، وليس في أي جماعة يحسن الجمع ؟ ما الرأي في فعل هؤلاء ؟

الجواب :

الحمد لله
أولاً :
يجب على من سمع الأذان أن يبادر إلى الصلاة في المسجد ؛ لما روى مسلم (653) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : ( هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ . قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ ) .
وينظر للفائدة حكم الصلاة في مقر العمل ، كما في جواب السؤال رقم : (74978) .
ثانياً :
يجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند نزول المطر في مذهب جمهور العلماء رحمهم الله .
جاء في الموسوعة الفقهية (15/290 - 291) : " ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد ؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ) ، وزاد مسلم : (من غير خوف ولا سفر ) ، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله : أرى ذلك بعذر المطر ، ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر " انتهى .

ثالثاً :
اختلف العلماء رحمهم الله : متى يجوز الجمع بين العشاءين عند نزول المطر ، على قولين :
القول الأول : يجوز الجمع مطلقاً سواء وُجدت المشقة ، أم لم تُوجد ، وسواء كان ذلك في المسجد أم في البيت ، وهو المذهب عند الحنابلة .
قال المرداوي رحمه الله : " قوله ( وهل يجوز "أي : الجمع" لمن يصلي في بيته , أو في مسجدٍ طريقه تحت ساباط ) ؟ ( على وجهين ) ...... , أحدهما : يجوز ، وهو المذهب " انتهى من "الإنصاف" (2/340) . والساباط هو : السقف .
وقال البهوتي رحمه الله : " فيباح الجمع مع هذه الأعذار ( حتى لمن يصلي في بيته , أو ) يصلي ( في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ) ، كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة ، ( ولو لم ينله إلا يسير ) ؛ لأن الرخصة العامة يستوي فيها وجود المشقة وعدمها كالسفر " انتهى من "كشاف القناع" (2/8) .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (15/292) : "والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة ، فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد ، وبين غيره ممن يصلي في غير مسجد أو منفردا ; لأنه قد روي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء ) ، ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره " انتهى .

القول الثاني : لا يجوز الجمع بين الصلاتين ، إلا عند وجود المشقة والأذى ، وهو المذهب عند الشافعية .
قال الإمام الشافعي رحمه الله : " وَيَجْمَعُ مِنْ قَلِيلِ الْمَطَرِ وَكَثِيرِهِ ، وَلَا يَجْمَعُ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إلَى مَسْجِدٍ يَجْمَعُ فِيهِ , قَرُبَ الْمَسْجِدُ , أَوْ كَثُرَ أَهْلُهُ , أَوْ قَلُّوا , أَوْ بَعُدُوا ، وَلَا يَجْمَعُ أَحَدٌ فِي بَيْتِهِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ مُخَالِفُ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ " انتهى من "الأم" (1/95) .
وقال الشربيني رحمه الله : " والأظهر - وفي الروضة : الأصح - تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة ، بِمُصّلَّى ، بمسجد أو غيره ، بعيد عن باب داره عرفا ، بحيث يتأذى بالمطر في طريقه إليه ، نظرا إلى المشقة وعدمها , بخلاف من يصلي ببيته منفردا أو جماعة ، أو يمشي إلى المصلى في كنٍّ ، أو كان المصلى قريبا : فلا يجمع ؛ لانتفاء التأذي " انتهى من "مغني المحتاج" (1/535) .
رابعاً :
بناءاً على الخلاف السابق ، فعلى رأي الحنابلة صلاتكم صحيحة ؛ لأنهم لا يشترطون المسجد لصحة الجمع ، وأيضاً لا يشترطون وجود المشقة .
أما على رأي الشافعية ، فإنهم لا يرون جواز الجمع لمن هو في مثل حالتكم ؛ لأنهم يشترطون لجواز الجمع وجود المشقة ، والغالب على من يصلي في مقر عمله أنه تنتفي عنه المشقة .
وينظر جواب السؤال رقم (31172) .
على أن من جمع قبل ذلك : فلا حرج عليه ، إن شاء الله ، ولا يؤمر بإعادة صلاته ، مراعاة لقول من رخص في ذلك من أهل العلم .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب.

أبو عادل 01 / 06 / 2010 25 : 03 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
قال -رحمه الله-: "وسترة الإمام سترة لمن خلفه" إذا استتر الإمام فالمأموم لا تلزمه السترة؛ لأن ابن عباس جاء على أتان والنبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي فنزل عن الأتان، ومرت بين يدي بعض الصف ولا أثرت في صلاتهم، مع أن الحمار يقطع الصلاة كما في الحديث الصحيح، ما أثرت، دل على أن الإمام إذا استتر فالمرور بين يديه هو المؤثر، فسترة الإمام سترة لمن خلفه، منهم من يقول: إن الإمام سترة لمن خلفه، لكن يلزم عليه أنه إذا مر بين الإمام ومن خلفه انقطعت الصلاة، فقولهم: سترة الإمام سترة لمن خلفه أدق.
"ومن مر بين يدي المصلي فليردده" الآن جاء في الحديث الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود قطع إبطال، وهذا هو الظاهر من الحديث، ومنهم من يقول: القطع المراد به في الحديث نقص الأجر والصلاة صحيحة، ومنهم من يقول: بأن الثلاثة كلها تقطع الصلاة، ويلزم إعادة صلاة من مر بين يديه امرأة أو كلب أو حمار، ومنهم من يقول كما اختاره المؤلف: الكلب الأسود البهيم فقط، وهذا هو المشهور عند متأخري الحنابلة، والجمهور لا يرون قطع، وإنما يرون نقص الصلاة، طيب ما الذي يخرج المرأة والحمار من الثلاثة الذي جاء نسقها في حديث واحد؟
قالوا: الحمار بحديث ابن عباس يخرج، والمرأة كانت عائشة تصلي بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- معترضة، فإذا سجد غمزها فكفت رجلها، وما أشبه ذلك، قالوا: لو كانت المرأة تقطع الصلاة عائشة قطعت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو كان الحمار يقطع الصلاة أتان ابن عباس قطعت صلاة الصحابة، لكن الإجابة عن هذين الحديثين، أولاً: عائشة قارة وليست مارة، والذي يقطع الصلاة المرور بين يدي المصلي.
أتان ابن عباس مرت بين يدي الصف ولم تمر بين المنفرد وسترته، ولا بين الإمام وسترته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.

المصدر: شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (27)


أبو عادل 09 / 06 / 2010 43 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

هل صلاة الفجر هي صلاة الصُبح؟


الجواب:

نعم؛ فإن الفجر هو انفجار الضوء في آخر الليل وأول النهار، وقد سماه الله بذلك في قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وكذا أسماه الله تعالى بالفجر في قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif والمراد صلاة الفجر، ولهذه الآية يشرع للإمام إطالة القراءة في صلاة الفجر وتُسمى أيضًا صلاة الصُبح الذي هو الضياء الذي ينفلق في جهة الشرق بعد انتهاء الليل كما قال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif أي أضاء واستنار في الجهة الشرقية وورد في الحديث: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أصبحوا بالصُبح فإنه أعظم لأُجوركم http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وفي رواية http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif فسماها في رواية بالصبح، وفي رواية بالفجر، فكلاهما اسم لهذه الصلاة. والله أعلم.

شريف حمدان 09 / 06 / 2010 45 : 11 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
جزاك الله خيرا اخى الكريم
وشكر الله لكم ذلك المجهود
واجاد عليكم من رحماته ومن كرمه
وجزاكم الله كل الخير والثواب
وبارك لك فى كل ما تملك

أبو عادل 13 / 06 / 2010 03 : 10 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

أنا من شمال أوروبا وسوف أبقى هناك لفترة الصيف، وعندما أحسب مواقيت الصلاة لمدينتي لا أجد وقتًا للفجر أو العشاء مثلا: في شهر يوليو؟



الجواب:


معلوم أن وقت المغرب بغروب الشمس فإن غاب الشفق الذي هو الحمرة دخل وقت العشاء، وإن بقي طوال الليل فصلاة العشاء بعد ساعة ونصف من غروب الشمس، وأما الفجر فإذا أضاء الصبح أو قبل طلوع الشمس بنحو ساعة وثلث إذا كان في وقت لا يتبين طلوع الفجر فيكون بالتحديد أو التقريب.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 18 / 06 / 2010 23 : 10 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

أسلمت قبل فترة قصيرة ولدي عدة أسئلة عن مواقيت الصلاة.

أعيش الآن في الولايات المتحدة وأحصل على مواقيت الصلاة من الإنترنت ومرة أنزلت برنامجًا إلى كمبيوتري لحساب مواقيت الصلاة، ولكنه أعطاني مواقيت مختلفة تمامًا عن المواقيت التي عندي، كما أعطاني هذا البرنامج عدة طرق لحساب مواقيت الصلاة مثلا الفقه الحنفي أو الشافعي وأشياء مختلفة أخرى، فما هو الفرق بين هذه الطرق جميعًا لحساب مواقيت الصلاة؟


الجواب:


ننصحك أن تعمل بالمواقيت الظاهرة للصلوات حسب كل دولة، فوقت الظهر بعد الزوال مباشرة وهو ابتداء الظل في الزيادة بعد أن يتلاشى تناقصه، فإذا بدأ في الزيادة دخل وقت الظهر، وبعد زيادته بمثل ظل الشخص يدخل وقت العصر أي: إذا كان ظل الشيء مثله بعد الظل الموجود وقت الزوال، ويدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ووقت العشاء بغروب الشفق وهو الحمرة التي في الأفق، ووقت الفجر بطلوع الصبح، ولا بأس بتلقي المواقيت عن طريق التقاويم المحققة أو عن طريق الإنترنت، ثم إن المواقيت تقل الاختلافات المذهبية فيها فإنها متقاربة؛ لأن أدلتها مأخوذة من الأحاديث الصحيحة. والله أعلم.

المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.

أبو عادل 21 / 06 / 2010 46 : 04 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

ما حكم الصلاة في مسجد بجانبه غرفة بها قبر بدون جثة ، مع العلم أن المسجد يحمل اسم الجثة ؟ .



الجواب:

الحمد لله
لا تجوز الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور ؛ لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب ، وصيانة للتوحيد ، وسدا لذريعة الشرك بالقبور الذي هو أصل عبادة الأصنام .
والمسجد الذي بني على قبر ، أو بني بجانبه القبر ، وسمي باسم صاحب القبر : مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك ، خارج - بهذه المخالفة - عن حد التقوى التي وصف الله بها المسجد الذي يستحق أن يُصَلَّى فيه . قال تعالى : ( لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ * أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) التوبة/ 108 ، 109 .
وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في عدة أجوبة ، راجع إجابة الأسئلة رقم : (
21394) ، (26312) ، (104330) .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون القبر فيه رفات حقيقية لبعض الموتى ، أو كان ذلك وهما من الأوهام ، وخداعا من سدنة هذه المشاهد والقبور ، فالفتنة حاصلة بكل ذلك ، وذريعة الشرك موجودة في الصورتين ، وغالب المشاهد المزعومة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وآل بيته ، في البلدان : هي من النوع المكذوب الذي لا توجد فيه رفات هؤلاء المذكورين حقيقة ، بل ربما لم توجد فيه رفات لأحد أصلا !!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وأما هذه المشاهد المشهورة فمنها ما هو كذب قطعاً ؛ مثل المشهد الذي بظاهر دمشق المضاف إلى أبي بن كعب ، والمشهد الذي في ظاهرها المضاف إلى أويس القرني ، والمشهد الذي في سفح لبنان المضاف إلى نوح عليه السلام ، والمشهد الذي بمصر المضاف إلى الحسين ؛ إلى غير ذلك من المشاهد التي يطول شرحها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار ، حتى قال طائفة من العلماء ، منهم عبد العزيز الكناني : كل هذه القبور المضافة إلى الأنبياء لا يصح منها إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أثبت غيره قبر الخليل عليه السلام أيضاً . وأما مشهد علي فعامة العلماء على أنه ليس قبره ...
وأصل ذلك أن عامة هذه القبور مضطرب مختلَق ، لا يكاد يوقف منه على علم ، إلا في قليل منها بعد بحث شديد ؛ وهذا لأن معرفتها وبناء المساجد عليها ليس من شريعة الإسلام ، ولا ذلك من حكم الذكر الذي تكفل الله بحفظه حيث قال : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر/9] ؛ بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يفعله المبتدعون عندها ، مثل قوله الذي رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول : ( إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) وقال : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) .
وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء هذه المشاهد التي على القبور ، ولا يشرع اتخاذها مساجد ، ولا تشرع الصلاة عندها ، ولا يشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة واعتكاف أو استغاثة وابتهال ونحو ذلك ، وكرهوا الصلاة عندها ، ثم كثير منهم قال : الصلاة باطلة لأجل النهي عنها ، وإنما السنة إذا زار قبر مسلم ميت ، إما نبي أو رجل صالح أو غيرهما ، أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة الصلاة على جنازته .. " انتهى من "جامع الرسائل" (1/31) .
وينظر للاستزادة : إجابة السؤال رقم : (
7875) ، (104330) .
والله تعالى أعلم .

أبو عادل 26 / 06 / 2010 12 : 10 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

تقدم لي شخص ملتزم وارتضيته دينا وخلقا..لكن والده تارك للصلاة جحودا , والمشكلة إن السكن عائلي أي إني سأسكن في بيت عائلة مع والده فكيف أتعامل معه هل هناك ضوابط في التعامل معه أم أنه كأي محرم غير تارك للصلاة أي هل يجوز أن أكل وأشرب معه وانكشف عليه علما بأني متنقبة ؟؟


الجواب:

الحمد لله
أولا :
هذا الوالد المذكور في السؤال ، والذي يترك الصلاة جحودا : كافر كفرا أكبر ، مخرجا من الملة ، لا خلاف في ذلك بين أحد من أهل العلم ، ومثل هذا الفعل لا يكاد يفعله إلا عتاة الملاحدة من الشيوعيين والعلمانيين. ومن جحد شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإذا كان الأمر يتعلق بالصلاة ونحوها من أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، فالأمر فيها أشد ، لأن العذر فيها عن منكرها وجاحدها مقطوع ، لاشتهار أمرها ، ونشوء الناس في بلاد الإسلام على معرفتها ، وتعظيم شأنها ، حتى التارك لها منهم : لا يجرؤ على جحودها وإنكارها ، إلا إذا أفرط في الكفر والعناد ، والعياذ بالله .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" المرتدون أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة : فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه ، لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ولا يسترقون مع بقائهم على الردة بالاتفاق . ويقتل من قاتل منهم ومن لم يقاتل ؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء . وكذا نساؤهم عند الجمهور .
والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المنّ عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا عند الجمهور ، ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء . وكذلك لا يقتل منهم إلا من كان من أهل القتال عند جمهور العلماء كما دلت عليه السنة . فالكافر المرتد أسوأ حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (28 / 413-414) .

ثانيا :
إذا كان حال الوالد ما وصفت ، فلا ننصحك بقبول الزواج من ابنه ، إلا إذا كان سيوفر لك مسكنا خاصا بك ، بعيدا عن هذا الوالد ، وهذا في الواقع هو الأمر الأصلي والطبيعي : أن تتزوجي في مسكن مستقل عن عائلته وعائلتك .
وكون الزوج يقيم في مسكن العائلة ، وتمضي حياته مع هذا الوالد كأن شيئا لم يكن ، وكأنه لم يأت بعظيم فهذا لا يوافق عليه ؛ بل عليه أن يعظه في الله ، ويزجره عن كفره وما هو فيه من الضلال ، فإن أصر ، فارقه وترك مخالطته ، وصان أهله وأولاده عنه ، ما دام باقيا على ردته .
وينظر جواب السؤال رقم (141680) .
والله أعلم .

أبو عادل 28 / 06 / 2010 14 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

أعيش في لندن، وقد تزوجت من امرأة من بلد إسلامي لصلاحها، لكن بعد الزواج لم أجد منها التدين الذي أبدته في مرحلة الخطبة، وأنا ما تزوجتها إلا لدينها ، وليس طمعا في جمالها ولا مالها ولا حسبها، وأشعر الآن بخيبة في زواجي ، حيث إنها لا تحمل دينا يستحق ، لا مما أظهرته ولا مما كنت أتوقعه منها ، وأنا لست متأكدا مما يجب علي فعله ؟ فقد كان من خططي المستقبلية إنجاب أبناء يكونون علماء للأمة ، لكني لا أرى صلاحها لتكون أما لهؤلاء الأبناء ، ولقد أوضحت لها مقصدي وخططي قبل زواجي بها. وصارت تبدي عدم رغبتها وقبولها للحيتي بعد الزواج ، وهو ما لم تعترض عليه قبل الزواج ، وهي غير مطيعة ، ومصرة على فعلها هذا ، ولقد هددتها ذات مرة بالطلاق إن لم تبد لي طاعة ، فبدأت تطيعني لفترة ، ولقد حاولت تعليمها الإسلام الحق لكنها لا تهتم لذلك ، وهي ترفض القيام لصلاة الفجر بحجة حاجتها للغسل ، فتوقفت عن العلاقة التي توجب غسلها ونحن متزوجان منذ شهرين ؛ فهل أطلقها ، أم أبدي الصبر والاحتمال على فعلها ذلك ؟



الجواب:

الحمد لله
أولا :
لا شك أن البحث عن دين المرأة هو أول ما يجب على الرجل النظر إليه ، إذا أراد الزواج ، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ثم إن الواحد منا إنما يحكم بحسب ما بدا له من ظاهر الأمر ، من خلال سؤاله عن المرأة ، وأهلها ، وحالها قبل الزواج ، وليس فقط بما تبديه لها ، أو يظنه هو من خلال مظهرها ، أو من خلال مواقف عابرة ؛ فإذا اجتهد في البحث والتحري والسؤال ، ثم ظهر الأمر على غير ما توقعه فهذا أمر قدري ، لا دخل له فيه ، يحتاج هو إلى أن ينظر كيف يتعامل معه .
إن قضية الالتزام والتدين هي مسألة نسبية في تفاصيلها ، فبعض الناس يطلب أن يكون ذلك مستوى التدين الذي يلائمه : الاجتهاد في صيام النافلة ، وقيام الليل ، وحفظ القرآن الكريم ، أو قدر معين منه ، أو إلمام بالعلم الشرعي ... ، إلى آخر ما يمكن أن يطلب هنا .
والبعض الآخر يختلف في نظره إلى مستوى التدين الذي يطلبه .
والواقع أن النظر إلى هذا التفاوت ، وإمكان الحصول عليه أو عدمه ، إنما يكون قبل الزواج .
وأما بعد الزواج ، فنحن هنا أمام أمرين :
الأمر الأول : أن يكون حال التدين الموجود ، والذي هو أقل من المتوقع ، أو أقل من المطلوب ، فبالإمكان أن نتقبل هذا الوضع ، وإن كان أقل مما نرجو ، إذا كانت الحدود الموجودة تقف عند أداء الواجبات والفرائض ، واجتناب المحرمات .
فإذا اقتصرت المرأة عند هذا الحد الواجب ، من أداء الواجبات ، واجتناب المحرمات ، فهي على سبيل خير ونجاة ، إن شاء الله ، بشرط أن تضم إلى ذلك طاعة زوجها .
روى الإمام أحمد (1573) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) .
وبالإمكان بعد ذلك أن يتعاون الرجل وامرأته في سبيل الزيادة من الخيرات، ونوافل الطاعات.
لكن المشكلة الكبيرة تأتي حينما يصل ذلك النقص والضعف عن الطاعة إلى درجة ترك شيء من الواجبات ، أو الوقوع في شيء من المحرمات .
روى الإمام أحمد (6664) ـ وصححه الألباني ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ؛ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ ) .
والمعنى : أن الإنسان قد تأتي عليه أوقات نشاط وجد في العبادة والطاعة ، ثم يعقب أوقات النشاط هذه حالات من الفتور والكسل والتراجع عن المستوى الذي بلغه قبل ذلك ؛ وهذا أمر مفهوم من طبائع النفوس ، ويرجى لصاحبه الفلاح ، لكن فقط إذا كان في أوقات فتوره وضعفه لا يتهاون في أداء الفرائض ، فإن تركها ، أو تهاون فيها : فقد هلك .
وليس الهلاك من مجرد ذنب يقع فيه الإنسان ، فكلنا مذنبون مخطئون ، بل حين يظهر ذلك في سلوك الإنسان العام ، ويكون هذا هو الغالب على حاله ، ويقع في الذنب ، فلا يتأثر ، ولا يندم ، ولا يتوب ، بل ربما استمرأ ذلك الذنب ، أو ركن إليه .
ثانيا :
الواضح من الحال التي وصفتها لزوجتك أنها فتورها وانتكاستها هي من النوع المهلك الخطر على صاحبه ، بل من النوع الذي يثير الشك في حقيقة ما كان عليه من تدين ظاهر ، فإذا كانت هي قد تتكاسل عن بعض الطاعات ، فما شأنها بلحيتك حتى تتضايق منها ؟!!
فالواجب عليك الآن : ألا تبدي لها تهاونا مع حالها هذه ، فالتكاسل عن صلاة الفجر كبيرة وجريمة ، بل هو كفر مخرج من الملة عند كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبذلك يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ؛ فلا يحل لك إقرارها عليه ؛ وإن كان الغسل هو الذي يمنعها من القيام ، فلا تدعها تنام إلا على طهارة ، حتى لا يكون لها عذر.
والواقع أننا نشاركك القلق من حال امرأتك ، وننصحك بالتأني في أمر الإنجاب منها ، وحاول معها مرة أخرى ، فإن رأيت منها استقامة على أمر الصلاة ، ومحافظة عليها في أوقاتها ، بجد ، ومنها وأولها صلاة الفجر ، وطاعة لأوامرك ، وأداء لحقوقك عليها ؛ فاصطبر عليها وقتا آخر ، وانظر في شأنها ، وحاول تأديبها وتعليمها ، والصبر على عوجها ، وضعف حالها ، فلعل الله أن يهديها ، ويصلح شأنها.
وإن وجدت منها إصرارا على التهاون في أمر الصلاة ، أو التدخل في أمر دينك ، والاعتراض على لحيتك : فلا خير لك فيها ، وننصحك بفراقها قبل أن تنجب منها أولادا ، وتصبح المشكلة أعقد .
وينظر جواب السؤال رقم (141289) ، ورقم (98624) .
نسأل الله أن يسددك ، ويلهمك رشدك .
والله أعلم .

أبو عادل 23 / 07 / 2010 20 : 11 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

لدينا خلاف حول وقت صلاة فريضة الفجر حيث أن فئة تصلي على الجدول الزمني المحدد عن طريق الوزارة الجزائرية، حيث أن الصلاة تكون بدايتها في ظلمة ونهايتها في ظلمة، أما الفئة الأخرى فتؤخر الوقت عن الجدول الزمني مستندين في تأخرهم هذا إلى الأحاديث الدالة على التغليس والإسفار بالفجر، كما جاء في حديث عائشة وحديث الرجل يسأل عن وقت الصلاة وأحاديث أخرى يطول ذكرها، وهذه الفئة تغلس بالفجر وتخرج في نور الصباح، وكذلك أن هذه الفئة تقول أن الصلاة تبطل في الوقت التي تبدأ به الفئة الأولى، وعليهم إعادة صلاتهم على حسب الأدلة المذكورة سابقا، أما الفئة الأولى فتقول: أن الوقت محدد بواسطة علماء فلكيين شرعيين وصلاتنا صحيحة، مع العلم كذلك أن الفاصل بين صلاة الفئة الأولى والثانية حوالي عشرين دقيقة.

1- هل ما تفعله الفئة الأولى باتباعهم للجدول الزمني المحدد من الوزارة صحيح أم لا؟
2- وهل صلاتهم باطلة كما تقول الفئة الثانية؟
3- وهل ما تفعله الفئة الثانية صحيح؟
4- هل علينا اتباع الجدول الزمني المحدد من طرف الوزارة رغم ما ذكر آنفًا؟
5- ما الواجب علينا فعله في الحالة الأولى، هل علينا الصلاة معهم بنية النافلة ثم الإعادة حتى لا يضيع أجر الجماعة؟ أم نصلي في الوقت ولا شيء علينا؟




الجواب:


هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: إذا كان الإمام يصلي الفجر في غير وقته، ونحن نعلم ذلك، وقد أخبرناه ولكن لم يقتنع بذلك، فهل نحضر الجماعة بنية النافلة ثم نصلي الصبح في وقته، أم نترك الجماعة؟ وإذا كان الجواب بلزوم الجماعة - أي صلاة الصبح بنية النافلة جماعة، فما قولكم في مداومة النافلة جماعة؟ وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعزز ذلك؟
في هذه الحال عليكم أن تصلوا مع ذلك الإمام بنية النافلة، ثم تعيدون الصلاة بعد دخول وقتها، وتكون النافلة تطوعا بالنية، ولا بأس بالنافلة جماعة، كما في صلاة التراويح، وعليكم نصيحة الأئمة الذين يبكرون بالصلاة، وإخبارهم بأن دخول الوقت من شروط الصلاة، لقول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وسمى الله صلاة الصبح بقرآن الفجر، قال تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif لأنه تطول فيه القراءة، والفجر هو بيان الصبح لقوله تعالى، http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس،
والغلس اختلاط الظلمة بضياء الصبح، فإن كانت صلاة الجماعة تبدأ وقت طلوع أول الصبح ولو خفيا، فإنها تجزيء، فإن كانوا يصلون الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزيء، وما ذهب إليه الحنفية من تأخير صلاة الفجر حتى يسفروا جدًا، فلا دليل على ذلك إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif ولكن الحديث يراد به تحقق طلوع الفجر، فإنه يصدق على ظهور ضوء الصبح من جهة المشرق، وهو معنى قوله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif .
فالذين يتأخرون إلى قرب طلوع الشمس متعمدين نرى أنهم على خطأ، فإن أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة نحو خمس صفحات من سورة البقرة، ثم ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، مما يدل على أنه كان يبكر بالصلاة، وصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، وقرأ بهم سورة البقرة كلها، وانصرف قبل طلوع الشمس، فقالوا له: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في صلاة الفجر بمثل سورة النحل أو سورة يوسف، وينصرف قبل الإسفار جدا، والله أعلم.

أبو عادل 30 / 07 / 2010 41 : 10 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

بعض المساجد عندنا تُصلي الصُبح قبل دخول الفجر الصادق فما المطلوب تجاههم؟


الجواب:


هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: نحن عندنا في الجزائر وقت الصبح غير شرعي تمامًا وعندما نحضر للصلاة نصلي مع الجماعة في هذا الوقت غير الشرعي ثم بعد الذهاب للمنزل نعيد الصلاة، فهل ما نقوم به صحيح؟

لا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها فلا تُصلى الصبح إلا بعد طلوع الفجر، ولا تُصلى المغرب قبل غروب الشمس، ولا الظهر قبل الزوال، ولا العشاء قبل مغيب الشفق، فعلى هذا من صلى الصبح قبل أن يطلع الفجر لزمه أن يعيد الصلاة بعدما يتحقق طلوع الفجر سواء جماعة أو أفرادًا. والله أعلم.


أبو عادل 02 / 08 / 2010 58 : 09 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

يقول بعض الأشخاص: إن وقت دخول الفجر لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولهذا يجب أن نعتمد على التقاويم، ولو كان الوقت ما زال ليلا، ومنطقتنا تقع بين الجبال، فهل تعتبر حاجزًا عن معرفة الوقت الحقيقي، أم لا؟ كما يقولون: إن معرفة الوقت لا تكون إلا في الصحراء، أو على شاطئ البحر. أفتونا، جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

لا شك أن وقت الفجر يُعرف بطلوع الصُبح: وهو الضياء الذي ينفجر من جهة المشرق، وإذا كان هناك حاجز، كالجبال الرفيعة، أو هُناك أنوار ساطعة، لا يُمكن رؤية الصبح مع وجودها؛ فإنه يُعمل بالتقاويم إذا كانت صحيحة دقيقة في معرفة الأوقات والله أعلم.


أبو عادل 12 / 08 / 2010 20 : 09 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

وقع نزاع بين الإخوة في الجزائر بين الإسفار والتغليس في صلاة الصبح ولكل منهما حديث صحيح، واحتج البعض بالتفريق بين الْغَلَسِ وغَلَسِ الْغَلَسِ، ما هو رأي سماحتكم بهذا القول؟


الجواب:


الصحيح أنه يعمل بحديث التغليس، وهو: اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، ويُصَلَّى الفجر في أول وقتها، وأما حديث الإسفار، فالمراد به: التَّحَقُّق من طلوع الفجر حتى لا تقع قبل وقتها؛ لقول الله تعالى: http://www.ibn-jebreen.com/images/b2.gif وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ http://www.ibn-jebreen.com/images/b1.gif .

أبو عادل 17 / 08 / 2010 26 : 05 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

رجل دخل المسجد وصلى الصلاة المفروضة، وهي صلاة الفجر فقمت أنا وصليت معه علمًا بأنني قد صليت تلك الصلاة المفروضة ، فماذا يطلق على صلاتي معه هل هي تطوع أم صدقة؟


الجواب:

هذه صلاة نافلة لك وهي صدقة عليه حيث أنك قد حصلت له صلاة الجماعة ولو كنت وحدك معه.



أبو عادل 25 / 08 / 2010 32 : 08 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر بقصد نيل الأجر من الله، حتى تطلع الشمس، ثم صليت ما كتب لي، ولكن قبل طلوع الشمس اضطررت للخروج من المسجد بغرض قضاء الحاجة، ثم توضأت، ثم صليت تحية المسجد، وواصلت، حتى طلوع الشمس، فهل الأجر يثبت؟ أجيبونا جزاكم الله خيرًا.


الجواب:

يفوت ذلك إذا جلست بعد صلاة الفجر، واشتغلت بالذكر، وبالتسبيح، والتحميد، وقراءة القرآن، والتفكر، فإنك على أجر، ويحصل لك الأجر المرتب على ذلك إذا حصل، ولو حصل لك ضرورة، فخرجت لقضاء حاجة، وأعدت الوضوء، وترجع بعد ذلك، وتكمل وقتك إلى أن تطلع الشمس، وتصلي ركعتين، فالأجر على كماله إن شاء الله. والله أعلم.


أبو عادل 30 / 08 / 2010 03 : 09 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

هل تحية المسجد تصلى في الوقت المنهي فيه الصلاة كبعد العصر أو بعد الصبح؟


الجواب:

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ

س: ما حكم صلاة ركعتين تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر قبيل المغرب؟
قد اختلف في صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وثبت النهي عن الصلاة في هذين الوقتين عن عدد كبير من الصحابة مرفوعًا بلغوا أربعة وعشرين راويًا، ثم ورد قوله صلى الله عليه وسلم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يُصلي ركعتين http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وهذا عام في الظاهر فيدخل فيه أوقات النهي.
فمن العلماء من قدم أحاديث النهي لكثرتها وجعل حديث تحية المسجد خاصًا بغير أوقات النهي لأنها معلومة عندهم، ومثلها ركعتا الطواف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ طاف مرة بعد الفجر وفرغ قبل طلوع الشمس فلم يُصل ركعتين وركب بعيره فصلاهما في رحله بذي طوى ومن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية من رجح حديث تحية المسجد وجعله مخصصًا لأحاديث أوقات النهي، ولعله أرجح من حيث الجملة، وأنا أختار جواز تحية المسجد في الأوقات الواسعة، فأما الأوقات الضيقة فالراجح عندي عدم الصلاة فيها لأن المشركين يسجدون فيها للشمس، فمنع من الصلاة فيها حتى لا يتشبه بهم، والوقت هو إذا تضيَّفت للغروب أي قبل غروبها بنحو عشر دقائق، وإذا طلع حاجبها حتى ترتفع قيد رمح في رأي العين، والله أعلم.


أبو عادل 16 / 09 / 2010 28 : 11 AM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

هل يجوز أن نصلي راتبة الفجر بعد الصبح مع الدوام عليها ؟


الجواب:

الأصل أن راتبة الفجر تكون قبل أداء الفريضة، لكن إذا فاتت تلك الراتبة قبل الفريضة فالأفضل تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، وخروج وقت النهي، فإن خاف الانشغال عنها أو نسيانها جاز فعلها بعد صلاة الفجر مُباشرة. ولا يجوز المُداومة على التأخر الذي يُفَوِّتُ هذه الراتبة عن مكانها؛ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا صلاة بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif وإن كان هذا النهي قد ورد تخصيصه بذوات الأسباب. والله أعلم.


أبو عادل 28 / 09 / 2010 17 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

بعض الناس يأتي بعد آذان الفجر ويصلي في وقت انتظار الفريضة ست ركعات ومنهم من يصلي أكثر، فهل يعتبر ذلك مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم ؟



الجواب:

لا تشرع النافلة بعد آذان الفجر إلا سنة الفجر يخففهما فلا يتطوع بغير الركعتين اللتين هما من الرواتب بل آكد الرواتب القبلية والبعدية فإن صلاها في بيته فجاء المسجد قبل الاقامة صلي ركعتين كتحية للمسجد.


أبو عادل 10 / 10 / 2010 27 : 12 PM

رد: فتاوى و مواضيع و مقالات في الصلاة .
 
السؤال:

هل يجوز لأهل مكاتب العقار ومن كان في حكمهم الصلاة عند مكاتبهم حيث إنه يوجد مسجد يبعد عنهم تقريباً مائتي متر، ويمكن لهم الوصول للمسجد بالسيارة؟

الجواب:


إذا كانوا يسمعون النداء فلا رخصة لهم، بل لا بد أن يُصلوا في المساجد، والصلاة حيث ينادى بها يعني في المساجد ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً))(1) والمسألة مفترضة في نداء بدون آلات مكبرة وبدون موانع من سماعه، يعني أنت افترض أنك تعيش في قرية وهناك مسجد ليس فيه مكبر صوت المؤذن في المنارة، ولا يوجد صخب وسيارات ومصانع وموانع، يعني كم المسافة التي تسمع فيها المؤذن، يعني افترض المسألة أجب ((هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ)) يعني بدون آلات، وإلا فالنداء يُسمع من كيلو مترات.
والمسألة مفترضة أيضاً في شخص ما عنده وسيلة نقل؛ لأن ابن أم مكتوم الذي قيل له: ((لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً)) بينه وبين المدينة وادٍ وسباع وهوام وقائد لا يلائمه، ومع ذلك قيل له: ((لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً))، فكيف بإنسان صحيح شحيح ينفعه المشي ولا يضره تكتب له الخطى، فالمشي نافع له في دينه ودنياه، فمثل هذا عليه أن يسعى إلى الصلاة يأتيها ماشياً عليه السكينة والوقار، وإن استخدم السيارة فلا بأس، أما أن يصلي في مكتبه فلا، وكونه وضع عند المكتب أو بجوار المكتب في أرض عدد من البلك وسوّره فهذا ليس بمسجد ولا تثبت له أحكام المسجد، يعني لَبنة واحدة تبين معالم المسجد ومحرابه، لو بيعت هذه الأرض فهل المسجد وقف لا يباع أو يباع تبعاً لها؟
الجواب: سيباع، إذن ليس بمسجد وليست فيه معالم المسجد وحدود المسجد.
.....................
1- أخرجه: مسلم (653) وأبو داود واللفظ له (552).;}




For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط