![]() |
أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء أخي الكريم / ……………../ حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني أكتب إليك هذه الرسالة وأنا كلي أمل من الله أن تقرأها بقلبك وتعقل ما فيها فهذا ما عهدته عليك . أخي ****** :ـ إن المسلم الذي يحب الله ورسوله ويرجوا الدار الآخرة ـ وهذا ما أتوسم فيك ـ عندما يسمع قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول)(النساء: من الآية59) . وقوله : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)(النساء: من الآية80) . لا شك أنه سيردد قوله تعالى : (ا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)(البقرة: من الآية285) . بل أنه سوف يكسر جميع الحواجز لكي يصل إلى طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم . أخي غفر الله لك : أني أحسبك ممن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (( جزوا الشوارب , وأرخوا اللحى , خالفوا المجوس )) وقال أيضا ً : (( خالفوا المشركين : احفوا الشوارب وأوفوا اللحى )) وقال ((عشرة من الفطرة)) وذكر منها (( وإعفاء اللحية )) فيتبين لنا أن حلق اللحية حرام في الشرع . أخي الكريم : هاأنت قد علمت أن حلق اللحية محرم ولكن بقي عليك أن تطبق وتطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بيدك فأرجو منك أن تكسر جميع الحواجز التي تحول بينك وبين إعفائك للحية . أخي هذا ما سطر قلمي ومن كلمات يسيرة , وأتمنى أن لا تكون عليك حسرات ثقيلة , لأنه قد أقيمت عليك الحجة فقد علمت أن حلق اللحية محرم وأتمنى من كل قلبي أن تستجيب لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء ________ السؤال _________ ما هو حكم حلق اللحية ؟؟ _______ الإجابة ________ بســم الله الـرحمــن الرحيــم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين ، و بعد ؛ قد قال العلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوال تحريم حلق اللحية كراهة حلق اللحية إباحة حلق اللحية سنورد أدلة القائلين بالتحريم و أدلة القائلين بالكراهة إن شاء الله تعالى ... __________ أدلة القائلين بالتحريم __________ 1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". 2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". --- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ. والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ. 3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها... 4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ... وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي. _____________ أدلة القائلين بالكراهة و ردودهم على مَن قالوا بالتحريم ___________ وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر. 1- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة. --- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية. تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل : وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب : 1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة : "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري . 2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار .. مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس. 3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!! فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..." وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة. لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق. ____ بعض الأدلة الأخرى التي تؤيد رأي القائلين بكراهة حلق اللحية لا حرمة حلقها ___ 1- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154) :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن". 3- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه : " المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ." _____________________________________ ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة : هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه. ______________________________________ ______ هـــمـــســـة ______ 1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) 2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) 3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير . 4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) 5- امتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد 5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب " 6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط " وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس. 7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير. وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما. (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم). نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء حياك الله أخي ****** محمد نصر ارجوا ان تكون في اتم الصحة والعافية أخي ****** نقلت لنا الفتوى بارك الله فيك لاكن للامانة العلمية لم تنقل لنا قائل الفتوى هل هو شيخ معتمد عليه وموثوق في علمع وصالحه وهو على اعتقاد أهل السنة والجماعة ? قال تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ] . قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي أمر رسول الله . وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِلَ ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان ..... إلى آخر ما قال رحمه الله . وقال تعالى : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [ النساء 115 ] . وقال تعالى : وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً [ الفرقان 27 ] . ويخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه ، وسلك طريقاً آخر غير سبيل الرسول ، فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم،وعض على يديه حسرة وأسفاً . قاله ابن كثير رحمه الله . ثم إن الله جل ذكره أخبرنا عن أهل النار- إذا هم دخلوها – كيف يتأسفون ويتحسرون على ترك طاعتهم لله ولرسوله إذ لم يطيعوا الله ورسوله ، يوم كانوا في الحياة الدنيا ميسراً لهم طاعة الله ورسوله ، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف . (من كلام الإمام الآجري في الشريعة ص 411) . وقال الله تعالى : يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولا [ الأحزاب 66 ] . قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى " قيل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى " . وقال : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه " صحيح الجامع . ومن المجاهرة حلق اللحية والخروج بدونها والإستخفاف بأوامر الله بدون خجل من معصيته أمام الناس.قال ابن بطال رحمه الله: ( في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين ، وفيه ضرب من العناد لهم ، وفي التستر بها السلامة من الإستخفاف ، لأن المعاصي تذل فاعلها ، ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ، ومن التعزير إن لم توجب حداً ، وإذا تمحض حق الله ، فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه ، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة ، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك ) [ انظر: فتح الباري (10/487)] . فهل بعد ذلك أخي ****** جهر بمعصية وإستخفاف بدين الله ، هو يأمرك وأنت تعصيه ، ويا ليتك تُقر أنها معصية ولكنك تنكر وتأخذك العزة بالإثم وتسمع كلام المتفلسفة في دين الله ليخففوا ويحللوا لك عصيان الله على قلبك . ونسيت سنة رسول الله الذي أمرك بهذا فاسمع كيف كانت لحيته ، روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله كث اللحية تملأ صدره) رواه البخاري رقم ( 3344) . وإعفاء اللحية من ملة إبراهيم الخليل التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه كما قال تعالى :وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ البقرة130 ، ومن سنة محمد التي تبرأ ممن رغب عنها بقوله : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه . وإعفاء اللحية وإن كان شأن العرب وخاصيتهم إلا أن رسول الله بأمره به قد نقله من كونه عرفاً وعادةً إلى كونه عبادة مأموراً بها مثاباً على فعلها معاقباً على تركها. والصادق في إيمانه يستجيب لأمر الله لأن مقتضى الإيمان التصديق والطاعة والاستسلام والانقياد لأمر الله تعالى . يتبع..................... |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء إليك أخي الكريم أمره بإعفاء اللحية والأحاديث الدالة على ذلك ، والرد على بعض أقوال المتفلسفة ، والذين يحاولون دائماً أن يقللوا من سنة النبي : روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قول رسول الله : " خالفوا المجوس ، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى " . وفي رواية : " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ". وفي رواية : " خالفوا المشركين ، احفوا الشوارب وأوفوا اللحى " . وفي رواية مسلم : " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس " . هذا وقد اتفق العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم (كما سيأتي) على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها عملا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله ، فكيف تطمئن نفس مسلم بمخالفة أمر الله ورسوله وهو يزعم أنه يؤمن بالله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه ويؤمن بالبعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار. يتبع....... شبهة . فإن قال قائل : [ إن المشركين منهم من لا يحلق لحيته ومن باب المخالفة أن أحلقها أنا حتى أخالفهم ، نقول لهؤلاء : أما إعفاء لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ورثوا عنه الختان أيضاً فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى :وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ [البقرة 124 ] قال : هي خصال الفطرة . وهذا يرشدنا إلى أصل مهم وهو أن مخالفة المشركين تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصف الحكم ، فمثلاً : إذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى وقص الشارب . وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها ] . [ من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية للشيخ محمد بن إسماعيل ، ص(33) ] . وإذا كانوا يُخرجون الحائض من بيوتهم ولا يؤاكلونها ولا يجامعونها ، خالفناهم في الأصل ، بأن نجالسهن في البيوت ونأكل ونشرب معهن ولنا فيهن كل شيئ ، ووافقناهم في عدم النكاح فقط إلا من فوق الإزار كما ثبت ذلك عن النبي قال : " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " ، فهل يقول قائل : هيا نجامع النساء في حيضهم حتى نخالف اليهود ؟ ، إذاً أخي الكريم ليس معنى فعلهم لشيئ هو أصل للبشر ، يجب علينا أن نخالفهم فيه كلياً ، ولكن المخالفة تكون كما أمرنا ديننا ، فإذا أمرنا بمخالفتهم ثم أُمِرنا بإعفاء اللحية ، علمنا أن المخالفة تكون في أن يُترك الشارب يختلط باللحية ، فعلينا مخالفة ذلك ، وإتباع الفطرة ، وسنة نبينا بإعفاء اللحية . وروى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله :" عشر من الفطرة : قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، وانتقاص الماء- يعني: الاستنجاء "، قال زكريا : قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء ومن مخالفات حلق اللحية في الشرع ما يلي : 1- أنها تغيير لخلق الله : والدليل قوله تعالى عن إبليس: وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ]. قالوا : هذا نص صريح في أن تغيير خلق الله بدون إذن منه تعالى : [ بإباحة ذلك الأمر ] ، تكون طاعة لأمر الشيطان وعصياناً لأوامر الرحمن . فلا جرم أن لعن رسول الله المغيرات خلق الله للحسن ولا شك في دخول حلق اللحية للحسن [ ومن باب التزين ] في اللعن المذكور لأنه مأمور بغير ذلك . مثل المأمورة بعدم نمص الحواجب ولعنها رسول الله ومع ذلك تصنعها من باب الحسن مخالفة للشرع فلا شك أنها تدخل في اللعن . وأن لعن رسول الله للمرأة المغيرة لخلق الله مع كونه شرع لها التزين أكثر من الرجل ، يدل بالأولوية على تحريم هذا الفعل على الرجل وأنه داخل في تغيير الخلق وفي استحقاق اللعن والدليل على أن ما جاء في الرجال يدخل فيه النساء والعكس قوله : " إنما النساء شقائق الرجال " وهو مخرج في [ صحيح أبي داود للألباني (234) ] . [ من كتاب أدلة تحريم حلق اللحية ص66 بتصرف] . وقال التَّهَانويُّ في تفسيره المسمى "بيان القرآن" إن حلق اللحية داخل في هذا التعبير – أي تغيير خلق الله - . 2- أن حلق اللحية فيه رغبة عن سنة النبي وسنة الخلفاء وتشبه بأهل الكفر : قال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ]. وقال تعالى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب 21 ] . وقال : " من رغب عن سنتي فليس مني " متفق عليه . كما أنه لا يشك عاقل في أن إعفاء اللحية من سمات الصالحين كما قال الله تعالى محدثاً عن هارون عليه السلام عندما خاطب أخاه موسى عليه السلام حيث قال : قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي [ طه94 ] . وروى البخاري حديث رقم (7320 ) عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلو جحر ضب تبعتموهم " ، قلنا : يا رسول الله ، اليهود والنصارى ؟ قال : ( فمن ) . 3- حلق اللحية تشبه بالنساء : قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ( سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب ) . وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : ( ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها ) . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء وإليك أخي الكريم بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها توضيحاً للفائدة وإيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكرنا ، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب . والله ولي التوفيق . 1 . الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال : ( ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمعة ) . 2 . الشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الإبتداع ) : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه : أ . مذهب الحنفية . قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) . ب . مذهب المالكية . حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى . ج . مذهب الشافعية . قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان : يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376 : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور . د . مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما . 3 . شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها. 4 . العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ. 5 . العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ . 6 . العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه : ( ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه . 7 . العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : ( قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري . 8 . الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135 : صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره . أهـ ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/39 : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة . 9 . الحطاب في مواهب الجليل : 1/216 : وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه . 10 . ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) . 11 . البهوتي في كشاف القناع 1/75 . 12 . ابن عبدالبر في التمهيد : ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال . 13 . وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).وكذلك في رد المحتار 5/261 . 14 . ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه ) . 15 . الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي . 16 . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد : الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله بإعفائها وبتوفيرها ، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام ، والنبي يقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في ( إقتضاء الصراط المستقيم ) . 17 . العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب : ( وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ) . 18 . الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا . 19 . الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا . 20 . الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله . 21 . الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه ( حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19 ) : فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله ؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان ، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله ، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ] وداخلاً في عُمومها . 22 . الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ : وقد أخبر الصادق المصدوق أن حلق اللحى من عادات المشركين ، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله وصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم ، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه بلفظ : "من تشبه بقوم فهو منهم" . سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي : قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم . ( من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي ) . 23 . العلامة الكاندهلوي ( نيل الأوطار 1/123 ) : ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية . 24 . الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه : قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية . 25 . قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/376 ما نصه: المعتمد في المذهب ، حُرمة حلق اللحية . 26 . الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال : (حلق اللحية مُثْلَةٌ ، والرسول ينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر . 27 . وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953). 28 . عبدالجليل عيسى في كتابه مالا يجوز فيه الخلاف قال : ( حلق اللحية حرام عند الجمهور ، مكروه عند غيرهم ) . 29 . الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في البيان ص 312 : ( أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية ) . 30 . وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم : ( محمد سلطان المعصومي ، أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي ، أبو بكر الجزائري ، عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون ) . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى سُئِلَ عن حكم حلق اللحية مضطراً لمن يعمل في الجيش : أ . أنا في الجيش وأحلق لحيتي دائماً ، وذلك غصب عني ، هل هذا حرام أم لا ؟ الجواب . لا يجوز حلق اللحية لأن رسول الله أمر بإعفائها وإرخائها في أحاديث صحيحة ، وأخبر : أن في إعفائها وإرخائها مخالفة للمجوس والمشركين ، وكان كث اللحية ، وطاعة الرسول واجبة علينا ، والتأسي به في أخلاقه وأفعاله من أفضل الأعمال لأن الله يقـول : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب 21 ] . وقال : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [ الحشر 7 ] ، وقال : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ النور 63 ] . والتشبه بالكفار من أعظم المنكرات ، ومن أسباب الحشر معهم يوم القيامة لقول النبي : " من تشبه بقوم فهو منهم " سبق تخريجه. فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطـعهم في ذلك ، لأن الرسول قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجُرك لفعل ما يُغضب الله ، وأسباب الرزق الأُخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . وفقك الله ويسر أمرك ، وثبتنا وإياك على دينه . ( من كتاب الفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله تعالى- ونشرت هذه الفتوى في جريدة المسلمون في العدد 532 ليوم الجمعة 15/11/1415هـ ) . الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى جاء في كتاب الشرح الممتع المجلد الثامن كتاب الجهاد ، مسألة : في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية ، فهل يلزمه الطاعة ؟ الجواب : لا ، بل يقول وبكل صراحة لا سمع ولا طاعة ، ولا أوافقك على معصية الرسول ، لأن الرسول قال : " أعفوا اللحى" البخاري ومسلم ، وأنت تقول احلقوا اللحى ! فهذا مصادمة فلا قبول ، وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا وتمانع ، لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى الإنسان منفرداً إذا أراد أن يمتنع عن المعصية ، وحينذٍ تبقى المسألة مشكلة ، ولكن لو أن الجيش كله قال : نحن لا نطيعك في معصية الله وصمموا على هذا ، لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط أن يُجبرهم على ذلك ، لكن مشكلتنا التخاذل ، وعدم الإهتمام بمثل هذه الأمور ، والناس يتهاونون في هذه المعصية ، ولا يهتمون بعظمة من عصوه ، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة ، ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة ، لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخص من الإسلام ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً ، قال تعالى : قَالَتِ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ [ الحجرات 14 ] . فالمعصية سبب الهزيمة ، ولا أدل على ذلك من جيش هُزم بمعصية ، مع أن أفضل جيش مشى على الأرض منذ خُلق آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهم الصحابة وقائدهم محمد في غزوة أُحد ، قال الله تعالى فيهم : حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ [ آل عمران 152 ] ، أي : حصلت الهزيمة بسبب هذه المعصية ، وهي معصية واحدة ، مع أنها معصية كان فيها نوع من التأويل ، لأنهم لمَّا رأوا إنهزام المشركين ، وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر إنتهى ، فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل . إذاً يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله ، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة ، فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقاً ، أو في هذه المعصية التي أمر بها ؟ . الجواب : الثاني هو المراد . أ هـ . كذلك قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى : حلق اللحية مُحَرَّم لأنه معصية لرسول الله ، فإن النبي قال : " أعفوا اللحى وحفوا الشوارب " ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين ، وحد اللحية كما ذكره أهل اللغة هي شعر الوجه واللحيين والخدين بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً لأن الرسول قال " أعفوا اللحى ... " " وأرخوا اللحى ... " " ووفروا اللحى ... " " وأوفوا اللحى ... " . مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 هده فتاوى من العلماء الربانيين من المعاصرين والمتاخرين والقدماء ثم إعلم إن اللحية أمر فطري خلق عليه الرجال يتلاءم وما خلقوا له وما أمروا به، وفي حلق اللحية اعتداء على هذه الفطرة وتغيير لما خلق الله وذلك من الكبائر. وهو مثلة في حق الرجل حقه أن يزجر وأن يؤدب لئلا يعود إليها. ولقد وصل الأمر إلى أن نعتبر ظهور شعر اللحية في الوجه أمراً غير محمود ولا كريم فيبادر البعض إلى إحفائه وإزالته طوعاً أو كرهاً طلباً لحسن المظهر في زعمه أو خوفاً من الاستهزاء أو الاستنكار وما يزال مفروضاً على شبابنا المسلم في القوات المسلحة بالدول الإسلامية أن يحلقوا لحاهم، وهذا أمر لا يليق ولا ينبغي فكيف يأمرون بأمر حرمه الله ورسوله والمؤمنون؟ وكيف يتأتى هذا في دولة دينها الرسمي الإسلام؟ وإعفاء اللحية من الواجبات الإسلامية ومن الشعارات المميزة للمسلمين؟ والمفروض من الجندي أن يكون رجلا بكل مظاهر الرجولة حتى يعطيه ذلك قوة وصلابة وبراً ويقيناً، ولقد كان ذلك بأمر المستعمرين حتى يبعدوا الشباب عن دينهم، أما وقد رحل المستعمر فحتم أن ترحل معه مبادئه المخالفة لشرعنا وشعائرنا. ولقد صارت اللحية الآن علامة على التدين والصلاح، ولقد مل الكثير من شبابنا المبادئ والأفكار المستوردة التي لا تتفق وديننا الحنيف وعرفنا الصحيح وبدءوا العودة إلى الدين كله، فعادت لهم الصورة الكريمة المهيبة الموقرة. وحق علينا أن نوفر السبل لهؤلاء ليتحقق لهم القدر الضروري من الفقه في الدين، حتى يلتزموا الصراط المستقيم ويسلكوا الطريق الوسط، بعيداً عن المبالغة والتغالي والإفراط. وحق علينا أن نتعهدهم وأن نرعاهم وأن نحسن إلى المحسن ونقدره ونكافئه، وأن نبصر المسيء بالحق والخير حتى يعود إلى الجادة، ولا خوف على الأمة إذا عاد شبابها إلى حظيرة الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع، بل إن الرقي الحقيقي والسعادة الغامرة والفلاح والتوفيق في العودة إلى الإسلام خلقاً وسلوكاً وعبادة ومعاملة ومظهراً وشعاراً، أما الخوف الحقيقي على الأمة فإنما يكون بانسلاخ الشباب من ثياب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع إلى الفوضى والإلحاد والشك والفسق والجهل وما أخطر المسؤولية التي أنيطت بأعناق العلماء والدعاة. ولأجهزة الإعلام دورها الكبير الذي يجب أن تقوم به بعد طول غياب، ومسؤولية الأمراء والولاة والأئمة أن ييسروا السبيل وأن يشعروا الناس بالأمن والطمأنينة والسكينة بعد خوف قد طال. وفي قوله تعالى وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ غافر64 لما في المحافظة على هذه الخصال من مناسبة ذلك، وكأنه قيل قد حَسَّنتُ صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا على ما يستمر به حسنها، وفي المحافظة عليها محافظة على المروءة والتأليف المطلوب . وقد يكون إعفاء اللحية في هذا الوقت شاقاً على كثير من الناس لمخالفته عادات المجتمع وعلى الأخص الزملاء والنظراء ، ولكن الأمر يسهل إذا قارن بين مصلحة إعفائها ومضرة حلقها . ومجاملة المخلوقين في معصية الخالق استسلام للهوى والنفس الأمارة بالسوء وضعف في الإيمان والعزيمة وسوف يموت الإنسان فينفرد في قبره بعمله ولا ينفعه أحد ، فكن أخي المسلم قدوة حسنة لأبنائك وغيرهم وكن عبدا لله لا عبداً للهوى. سؤالي لكل عاصي ممن يعملون في أعمال تُجبرهم على حلق لحاهم : هل إذا أكملت المدة التي يُسمح لك بالتقاعد فسوف تتقاعد من العمل طاعة لله أو إنك سوف تفكر في رزقك ورزق أبنائك وفي الراتب المغري وتفكر كذلك في النسبة القصوى من الراتب وسوف تقول مضطر ؟ ! أم إنك طاعةً لله سوف تتقاعد أو تغير من عملك مثلاً إذا كنت عسكرياً فبإمكانك التحويل إلى الصبغة المدنية بحيث لا تُجبر على حلق اللحية ؟ وذلك إذا كان همك طاعة الله تعالى . أتقوا الله أحبتي في الله وتفكروا بما قاله إمام دار الهجرة ( كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي ) ونصيحتي لكل مستفتي ألا يسأل أي عالم من العلماء وهو يريد الانتصار لرأيه .. فبعض الإخوة هداهم الله تعالى عندما يسألون عن مسألة معينة وهم لا يريدون إلا جواب واحد وهو الرخصة لهم كما حصل في مسألة اللحية بالنسبة لبعض البلاد فليتقي الله من كان سبباً في حلق الأكثرية من هذا البلد لحاهم بسبب ما سمعوه أن الشيخ الفلاني قال لكم رخصة في ذلك ، ونحن لسنا ملزمين بأخذ قول أي شيخ إذا خالف قول رسول الله والعالم إذا اجتهد وأصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر .. وفي هذا البحث المتواضع نقلت بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة . وليتذكر الأحبة الكرام غزوة أُحد وما حصل بسبب معصية واحدة فهل بمعصيتي سوف أنصر الإسلام ؟! وقد أوردت فيما سبق أقوال العلماء الربانيين عن حلق اللحية للضرورة وليتذكر الأحبة الكرام كذلك قول المصطفى r " من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه " وقوله : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". الله سبحانه وتعالى حينما أمر خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بذبح ابنه ماذا قال ، هل تكاسل وأخذ يفكر في ابنه مع إن الشيطان لم يفارقه ، وهل خاف على ابنه من الموت أو الجوع ... فالله هو من أمره بذلك وهو الذي أمرنا بإعفاء اللحية . وانظر إلى ما قال الله عن السحرة حين أتاهم أمر الله : فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى . قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى . قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى سورة طه 70-73 . إذاً قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات مع أنه هددهم بقطع أيديهم وأرجلهم وليس لحاهم .. فانظر وقارن بينك وبينهم ! وإذا كنت أخي الكريم خائفاً على نفسك وأهلك من الجوع والضياع في حال إعفاؤك للحيتك فأتقي الله وتذكر قوله : فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ سورة آل عمران 37. رزقها وهي في محرابها .. وكذلك قول هاجر عليها السلام آلله أمرك ؟! وهو الذي أمرني وإياك على لسان نبيه بإعفاء اللحية كما تقدم .. قال البُخَاريّ: قال عبد الله بن محمد - هو أبو بكر بن أبي شيبه - حَدَّثَنا عبد الرزاق، حَدَّثَنا معمر، عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن عبد المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما عن الآخر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: "أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقاً لتعفى أثرها على سارة". ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت ، عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر، وسقاء فيه ماء . ثم قفّى إبراهيم منطلقاً، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً؛ وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ، ورفع يديه فقال: رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ . سورة إبراهيم 37 . وتذكر كذلك قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : " لو إنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتروح بطاناً " . (السلسلة الصحيحة) . وكذلك قول الله تعالى محدثاً عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حيث قال : الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. الشعراء 78-81. فتدبر أخي الكريم قول إبراهيم توكل على الله حق التوكل ، وثق بـ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا . سورة الحج 38. وتدبر قوله تعالى في الحديث القدسي : " أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر " . السلسلة الصحيحة . هل لاحظت أخي الكريم ما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : (فإذا كنت في عمل تلزم فيه بحلق لحيتك فلا تطعهم في ذلك لأن الرسول قال : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " فإن ألزموك بحلقها فاترك هذا العمل الذي يجُرك لفعل ما يُغضب الله ، وأسباب الرزق الأُخرى كثيرة ميسرة ولله الحمد ، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه . وفقك الله ويسر أمرك ، وثبتنا وإياك على دينه) . ولا يفوتك أن تمعن النظر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي قال (لكن مشكلتنا التخاذل ، وعدم الإهتمام بمثل هذه الأمور ، والناس يتهاونون في هذه المعصية ، ولا يهتمون بعظمة من عصوه ، ولا يرون أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة ، ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة ، لان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين) . كما لا يفوتني أن أذكرك بما قص علينا الله عن من سبقنا : أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ البقرة214 . وقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام : " إن من كان قبلكم كان يُنشر أحدهم بالمنشار ، ثم لا يصده ذلك عن دينه " رواه البخاري . إذاً المفروض نلوم أنفسنا على عدم طاعتنا لله الطاعة الحقة وعلى عدم الصبر على الابتلاءات .. لأننا نقول بأننا مجبورون على حلق اللحية ، فهل تم وضع المنشار على رؤوسنا لكي نحلق اللحية أو قيل ستقتل إن لم تحلق ؟! وإلى من يقول حلق اللحية أنما هي صغيرة من الصغائر يكون الرد عليه الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة .. مالنا أحبتي في الله نريد النصر ونقول متى يأتي نصر الله ونحن نعصيه ونجتهد في معصيته وهو القائل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ محمد 7 . إذاً النصر مقيد بنصرنا لله لكي ينصرنا وكذلك يثبت أقدامنا . قال الدكتور السيد إبراهيم القاصد أخصائي العلاج الطبيعي بمعهد شلل الأطفال في إمبابة بجمهورية مصر العربية (كتاب اللحية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ علي الطهطاوي) : وبالنسبة لي شخصياً هي تجربة خضتها وعملت بالأحاديث والقرآن الكريم إن حلق اللحية حرام بإجماع المذاهب الأربعة ، فلماذا افعل الحرام وأتمادى فيه من أجل منصب زائل – قال الشيخ الطهطاوي أهدي ذلك إلى السادة أصحاب المناصب سواء من موظفي الحكومة أو القطاعين العام والخاص ورجال التربية والتعليم وعلماء الأزهر والأوقاف - ، أو من أجل نظرات من البشر أو من أجل دنيا الإنسان عليها خطواته معدودة وأنفاسه محسوبة ، لماذا لا أقتدي بمن أرسله الله لكي أطمع في نعيم باق فقمت على الفور بإعفاء لحيتي عن اقتناع ، أما الخوف من المنصب أو خلافه فـ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. سورة التوبة 51 . وأيضاً إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا سورة الحج 38 . فعلى كل من يقرأ هذا الكتاب أن يقتنع ودليل الاقتناع هو العمل على إعفاء اللحى حيث ان أحاديثه في ذلك " صيغ أمر " والعمل بها فرض ثم ان اللحية من زينة الرجال ووقارهم فلماذا أتشبه بالنساء لتقليد غربي أعمى واترك الدين من اجل هذا التقليد الذي يوصل صاحبه الى عواقب جسيمة ، فهذا والله شيء عجب العجاب ، فأدعوا الله العلي القدير لكل قارئ لهذا الكتاب والمسلمين أجمعين بأن يتبعوا ما أمر به الرسول r وان يتصفوا به من حيث اللحية والعمل بأحاديثه r وما تحلى به ، والله الموفق لما فيه الخير والصلاح للمسلمين "آمين" . وأدعوا جميع الاخوة وكذلك الاخوات لقراءة هذه الفقرة من كلام ( السيدة فتيحة محمد الطاهر حسني، زوجة عبد الكريم التهامي المجاطي، المغربي الذي قُتل في أحداث الرس في السعودية بداية أبريل 2005م بمعية ابنه آدم المجاطي 11 عاماً ) في الحوار الصحفي الذي أجرته معها صحيفة الشرق الاوسط بتاريخ 15 يونيه 2005م : ( وكيف كانت علاقتك بكريم المجاطي، عندما كان يدرس في معهد التسيير المقاولاتي؟ ـ كانت علاقتي به عادية جدا، لأني أكبره بسبع سنوات. وفي يوم من الأيام، منَّ الله تعالى عليَّ بارتداء الحجاب بعدما كنت أرتديه كل يوم جمعة من أجل الذهاب إلى المسجد، وكنت أشعر كلما أخلعه بعد العودة إلى المكتب كأني أزيل جلدي، ولم أكن أحضر أية دروس دينية آنذاك، فالمسألة في البداية كانت فطرية. وذات يوم اتخذت قرارا مصيريا بارتداء الحجاب، بعدما ظننت أني أشتغل في المعهد بكفاءتي المهنية وتكويني الثقافي، خصوصا أني لم أكن أشغل وظيفة عارضة أزياء أو مغنية، وبالتالي فمظهري يبقى شيئاً ثانوياً ، لكن عكس ما توقعت اصطدمت بإدارة المعهد، لأن المدير كان فرنسياً، كما أن المؤسسين له لم يقبلوا حجابي. وأنا الآن أتحدث عن عام 1991م الذي لم يكن فيه الحجاب منتشراً مثل اليوم ، ذلك أن المغرب وصلته الصحوة الإسلامية متأخرة، ومنذ ذلك الحين بدأت عملية الشد والجذب وسياسة الترغيب والترهيب من أجل إقناعي بنزع الحجاب، ووقف طلبة المعهد جميعهم بجانبي حيث كتبوا رسالة إلى مدير المعهد يحثونه فيها على عدم فصلي لأن الحجاب لا علاقة له بالعمل. * وماذا كان موقف المجاطي؟ ـ مثل باقي الطلبة، فعندما ذهب الطلبة في عطلة كان للمجاطي موقف مساند لي، بشكل لا يتصور، في الوقت نفسه الذي كنت فيه بحاجة إلى نصير، واقتادوني إلى مفوضية الشرطة، وحاولوا الضغط عليَّ لتقديم الاستقالة، لكني رفضت ذلك وطلبت منهم طردي ومنحي جميع مستحقاتي عن الطرد التعسفي، لكنهم أرادوا إعطاء المثال لباقي النساء اللواتي يعملن في المعهد التابع لمجموعة من الشركات. وأذكر أني ارتديت الحجاب يوم 8 يوليو 1991م واشتغلت في ذلك المعهد مدة عام واحد، وبالتالي فمعرفتي بالمجاطي كانت خلال عام دراسي واحد فقط، وفي 25 سبتمبر 1991م تزوجت بأبي إلياس (المجاطي)، ولذلك فهذه الأحداث جميعهاً بدءا من الاشتغال في المعهد إلى الزواج، مرت في ظرف زمني لا يتعدى العام، وكنت أنا السبب في أن يعود المجاطي إلى الإسلام، لأننا قبل هذا الحادث كنا مسلمين بالوراثة ولم نكن نعرف أشياء كثيرة عن ديننا ) . فهل لاحظتم ماذا اختارت السيدة فتيحة (طاعة الله أومعصيته وعملها) ؟!!!!! ومما تقدم تعلم أن حرمة حلق اللحية هي دين الله وشرعه الذي لم يُشَرِّع لخلقه سواه ، وأن العمل على غير ذلك سفه وضلالة أو فسق وجهالة أو غفلة عن هدي سيدنا محمد r .. أ هـ . هذا واسال الله أن يهدي قلوبنا وان يرزقنا اتباع الحق هذا وأسأل الله العلي القدير أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا إجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم . و |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء انقل لك كلام الدكتور القرضاوي حول حلق اللحية اختلف الفقهاء حول حلق اللحية فما الرأي الراجح في هذه المسألة الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة. وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن. وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها". أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من "تشبه بقوم فهو منهم". نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها. والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه. وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. والله أعلم |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء خطأ القرضاوي في موضوع إعفاء اللحية و الرد عليه لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ثم بحث المؤلف ( القرضاوي ) في موضوع إعفاء اللحية في صفحة ( 81 ) من الطبعة الرابعة لكتابه ( الحلال و الحرام ) ، ووقع منه أخطاء في هذا الموضوع إليك بيانها : الخطأ الأول : قوله ( وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا ، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا يتأذى به صاحبها ، بل يأخذ من طولها وعرضها ، كما روي ذلك في حديث عند الترمذي ، وكما كان يفعل بعض السلف . اهـ . فقوله : ليس المراد بإعفائها أن لا يأخذ منها شيئا . الشيخ الفوزان حفظه الله نقول عنه : بلى والله إن هذا هو المراد بإعفائها الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة ، وقال به الأئمة . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ( 3-194 ) : وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها ، وهو معنى : ( أوفوا ) في الرواية الأخرى ، وكان من عادة الفرس قص اللحية ، فنهى الشرع عن ذلك . إلى أن قال : فحصل خمس روايات ( أعفوا . وأوفوا . وأرخوا . وأرجوا . ووفروا ) ومعناها كلها تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه . اهـ . وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) . وقول المؤلف ( القرضاوي ) : بل يأخذ من طولها وعرضها كما روي ذلك في حديث عند الترمذي . الشيخ الفوزان حفظه الله نقول : هذا الحديث الذي أشار إليه حديث لا تقوم به حجة ؛ لأنه ضعيف جدا ، وألحقه بعض العلماء بالموضوعات . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون لا أعلم له حديث منكرا إلا هذا . اهـ . وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة . اهـ كلام الحافظ ، وقال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-131 ) ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ، وقال غريب ، قال سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول : عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث ، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث ، لا نعرفه إلا من حديث انتهى . وقال في التقريب : إنه متروك . قال الشوكاني : فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة [ ببعض اختصار ] اهـ . وقال النووي في المجموع شرح المهذب وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به . اهـ ( 1-290 ) وقول المؤلف ( القرضاوي ) : ، وكما كان يفعل بعض السلف - الشيخ الفوزان حفظه الله نقول : الحجة فيما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا فيما خالفه . قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 1-138 ) على قول صاحب المنتقى : ( وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ) قال : وقد استدل بذلك بعض أهل العلم . والروايات المرفوعة ترده . انتهى . ونقول أيضا لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته ، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأمر بإعفاء اللحية . نعم جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة ، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا ، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة ، مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم ، وأنى له ذلك . الخطأ الثاني : قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب . صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ . الشيخ الفوزان حفظه الله نقول : إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد . وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ . ونقول أيضا : ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب . وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده . ونقول : عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ ! . أخي ****** محمد نصر لا ـأحذك العزة بالأثم قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما المسالة لم يحالف فيها احد الى اهل الاهواء والبدع والغافلين الجاهلين الان وبعذ هذا اظن اني ذكرت لك مافيه الكفاية و\اسال الله لنا ولكم الاخلاص في القول والعمل أسال من الله العلي القدير في هذه الساعة التي يعلم ويرى ما نكتب ان يجعل كلامنا لنا لا علينا وان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها والكلام في هذه المسألة قليل جدا في كتب الفقه المذهبية والمستقلة وذلك لأنه لم يكن بهم حاجة للخوض في هذه المسألة لأن المجتمع كله-تقريبا-كان ملتحيا عادة أكثر منه عبادة فلم تكن بهم حاجة لحلقها. ,من المعروف أن المعتمد عند الشافعية كراهية حلق اللحية لا حرمته . ذكر ذلك شيخا المذهب الشافعي: الإمام النووي والإمام الرافعي، وأقرهم عليه المتأخرون كابن حجر الهيتمي والرملي وهما عمدة من جاء بعدهم في الفتوى على المذهب . وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69: ( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام , وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف . ,والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي. ,وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154( :"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن". , وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه : " المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ." ,وأما فتاوى العلماء المعاصرين فأغلب علماء السعودية على حرمة حلقها –وفتاواهم في ذلك أشهر من أن تذكر- ولكن الغريب أنه لا تنشر الفتاوى الأخرى المبيحة أو الكارهة فقط لحلقها, وكذلك لا تنشر فتاوى من حرم حلقها في الظروف العادية ورخص في حلقها في ظروف استثنائية كالظروف التي تعيشها بلادنا وقد جمعنا طرفا من ذلك: فتوى رقم 1: يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق -رحمه الله تعالى- : من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره. والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة. وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره. وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء.. وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ. قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها... وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي. وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة. حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية. وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..". وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار.. مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس. وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان... وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة. لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق. والله أعلم. فتوى رقم 2 من مشروع فتاوى الأزهر في مائة عام: الموضوع (1198) حلق اللحية واعفاؤها. المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 11 أغسطس 1981 م. المبادئ: 1- إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره. 2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه. 3 - الأمر الوارد في إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب. 4 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. سئل : بالطلب المتضمن أن السائل طالب في رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها.ويطلب بيان حكم الشرع في حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة؟ أجاب : إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة في السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر في الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية مؤسسة الحلبي ) والحق الذي ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل في العبادات التي ينبغي على المسلم الالتزام فيها بما ورد في شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب في إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة.وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن في قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا } لقمان 15 ، وبغير هذا من الآيات الكريمة في القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا في الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التي اختلف العلماء في مدلول الأمر الوارد في السنة في شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب.إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد في القرآن الكريم الثابت قطعا والذي يؤدى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هي إغضاب الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصي الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته في إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها.ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية في الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى في باب شروط الصلاة (ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ) ( الأشباه والنظائر لابن نجيم في القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها ) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا في الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل في الحكم والثبوت.والله سبحانه وتعالى أعلم. ,ويقول الدكتور القرضاوي-الداعية الإسلامي المعروف-: نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.والله أعلم. ,ويقول الشيخ فيصل مولوي-نائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء-: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية، إلى حرمة حلق اللحية لأنه مخالف للأمر النبوي بالإعفاء، والأصح في مذهب الشافعية أن حلق اللحية مكروه، وقال كثير من العلماء المعاصرين إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها إنما يُحمل على الاستحباب وليس الوجوب، لذلك لم يجدوا شيئاً في حلق اللحية، وقالوا إنما هي من الأفعال العادية للرسول صلى الله عليه وسلم وليست من الأمور التعبدية الشرعية، والحق أن النهي عن حلق اللحية جاء في عدد من النصوص الصريحة الواضحة التي لا خلاف فيها. وإنما قيس على أمره صلى الله عليه وسلم بالتخضب أي صبغ الشعر، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى، وثبت أن بعض الصحابة خضب وبعضهم لم يخضب، وفهموا من أمر النبي الاستحباب وليس الوجوب، أما في موضوع اللحية فإنه لم ينقل عن واحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك يرجع إلى عدم حاجتهم إلى حلقها وأنها عادتهم، أما إن كان هناك خوف على دين المسلم أو ماله أو نفسه أو عرضه ، فإنها تكون ضرورة عند جميع المذاهب والضرورات تبيح المحظورات. ,ويقول الشيخ عطية صقر-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا ومن كبار علماء الأزهر الشريف-: سؤال: تتمسك بعض الجماعات بإعفاء اللحية، وترمي من يخالف ذلك بالفسق وعدم الإئتمام به في الصلاة، فما رأي الدين في ذلك؟ الجواب: اللحية هي الشعر النابت على الذقن خاصة، وهي مجمع اللحيين، وهما العظمان اللذان تنيت عليهما الأسنان السفلي. والعارضان هما صفحتا الخد. وإعفاء اللحية –أي تركها بدون حلق- فرط فيه جماعة وأفرطوا في عيب الآخرين، كما أفرط في التمسك بإعفائها جماعة وفرطوا في احترام الآخرين. والدين لا يقر مسلك الطرفين، ذلك أن القدر المتفق عليه بين الفقهاء أن إعفاءها مطلوب، لكنهم اختلفوا في درجة الطلب مع مراعاة علة الحكم وهي مخالفة المشركين، فقال جماعة بوجوب إعفائها، وقال جماعة بالندب، ومعلوم أن الواجب ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه. فالقائلون بوجوب إعفائها استدلوا بحديث الصحيحين "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واحفوا الشوارب" واللحى بكسر اللام –وقد تضم- جمع لحية. فحملوا الأمر هنا على الوجوب. والقائلون بندب إعفائها استندوا إلى حديث مسلم "عشرة من الفطرة:، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم –جم برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها- ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء" يعني الاستنجاء، قال مصعب: ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة. فقالوا: إن إعفاء اللحية شأنه شأن الأمور المذكورة في الحديث، وليست كلها واجبة، كالسواك والاستنشاق وقص الأظافر، فلماذا لا يكون إعفاؤها مندوبًا؟ ولا يحتج عليهم بأن إعفاء اللحية ورد فيه أمر مخصوص معلل بمخالفة المشركين، وهذه المخالفة تصرف الأمر للوجوب ولا يحتج عليهم بذلك لأن الأمر عندهم في الحديث هو للندب لا للوجوب، ومخالفة المشركين لا تصرف الأمر للوجوب، لأنه لو كانت كل مخالفة للمشركين واجبة لوجب صبغ الشعر الذي ورد فيه الحديث الذي رواه الجماعة "إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم" وقد أجمع السلف على عدم وجوب صبغ الشعر، فقد صبغ بعض ولم يصبغ بعض آخر كما قاله ابن حجر في فتح الباري. فالأمر هو للإرشاد فقط، وهو لا يفيد الوجوب في كل حال، وفي شرح النووي لصحيح مسلم "ج14 ص80" ما نصه: قال القاضي –عياض- قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فصل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. ا هـ. ولهذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحية ما قيل في الصبغ من عدم الخروج على المألوف من عرف أهل البلد لكان أولى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها مما ليس فيه قربة ولا يحصل منه ضرر للشخص ولا لغيره –لو تركت لظروف الإنسان وتقديره ونيته ما كان في ذلك بأس. جاء في كتاب نهج البلاغة "ج2 ص141" سئل علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود" فقال: إنما قال النبي ذلك والدين قل، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامرؤ وما يختار. جاء في فتاوى الشيخ محمود شلتوت "ص 210" أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل، وأن مشابهة المخالفين في الدين إنما تحرم فيما يقصد فيه التشبه من خصالهم الدينية، أما مجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة ولا حرمة. ثم قال: الحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية –ومنها حلق اللحى- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة. ا هـ. هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه. وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع. إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة. ,ويقول الدكتور/محمد سيد أحمد المسير-أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر-: اختلف العلماء في حكم إطلاق اللحية، والذي نراه ونطمئن إليه أنها سنة تُفعل عند المقدرة وعدم الموانع، ويستطيع كل إنسان أن ينوي إطلاقها إذا كان غير مطلقٍ لها، ويتخير الوقت المناسب لإطلاقها إذا كان يجد في مجتمعه أو بيئته بعض الموانع والمضار، وليس الأمر يتوقف على المظهر وحده إنما نحن في حاجة إلى مخبر ومظهر، وإلى عقيدة وسلوك ولا ينبغي أن تكون مثل هذه الموضوعات المتعلقة باللحية أو الثوب القصير أو الإسبال مصادر خلافات ومنازعات، فإن قضايا الإسلام أعمق من ذلك كله، وهناك أولويات في فقه الدعوة يجب أن نراعيها حتى لا تتبدد الجهود ونستهلك الوقت والعقل فيما لا طائلة من ورائه، والله أعلم . ,ويقول الدكتور/أحمد عمر هاشم-رئيس جامعة الأزهر سابقا-: حالق اللحية ليس مرتكبا لذنب؛ لأن اللحية سنة، من سنن العادات، فهناك سنة عبادة وسنة عادة فسنة العبادة أن تصلي نفلا، أو تتصدق تتطوعا أو تصوم صيام نفل… وهكذا. وأما سنة العادة، والمراد بها الذي تعودها الناس فمنها إعفاء اللحية، ومنها قص الشارب، وتقليم الأظافر، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "خمس من الفطرة" وفي رواية أخرى عشر من الفطرة فذكرها، وجميع المذكور في الحديث من الأمور التي هي سنة وليس فيها شيء واجب، لكني أقول لك مع أن حلق اللحية ليس إثما: الأفضل إعفاؤها. ,ويقول الشيخ عبد الرزاق القطان -مقرِّر هيئة الفتوى والرقابة الشرعيَّة ببيت التمويل الكويتي-: اللحية معدودة في السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، على خلاف في ذلك بين موجب وغير موجب، مع أنه لم ير بعض الفقهاء شيئاً في حلقها لغير عذر. وأما حلقها لعذر؛ سواء كان بدنياً من مرض حساسية مثلاً، أو غيره، أو كان عذراً عاماً: كمتطلبات مهنة، أو متطلبات أمن، فإن حالقها معذور. وأما طولها؛ فليس فيه نص يوجب حدًّا معيناً؛ لأن التوجيه في الحديث إلي مطلق الترك. ومعلوم أن من ترك لحيته، ولو شيئا يسيراً؛ فهو يقع في مفهوم مطلقي اللحية، إلا أنه ثبت أن لحية رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كانت على عادة أهل زمانه عظيمة وافرة، وكذلك كانت لحى أصحابه (رضوان الله عليهم). وقد ورد أن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) كان إذا فرغ من موسم الحج قبض بيده على لحيته، ثم أخذ ما زاد عن ذلك. على أنه ينبغي التنبه إلي قضية هامة، وهي أنه لا يمكن إلزام جميع المسلمين بقول واحد في المسائل الخلافية، كما أنه لا يجوز أن يشنع المسلم على الآخرين إذا خالفوه في مسائل الخلاف. ولا يليق أن يضيع المسلم جهده وجهد غيره في مسائل خلافية، بينما لا تفرق قذائف اليهود الغاصبين بين صاحب لحية أو حالقها، ولا تخاطب البرامج الهدامة أصحاب اللحى أو حالقي اللحية. فعلينا أن نجعل همنا في التقريب والتأليف بين المسلمين، والتصدي صفًّا واحداً أمام مكائد الأعداء. والله تعالى أعلم. ,ويقول فريق من الباحثين: وردت أحاديث كثيرة في أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية مقروناً بالأمر بمخالفة المشركين أو المجوس أو اليهود والنصارى كحديث ابن عمر مرفوعاً (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه وجاء في اللحية (اعفوا أوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا) ومعناها كلها تركها على حالها. ومع ذلك فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً في الأخذ من اللحية أو نتفها أو حلقها أو إطلاقها دون أخذ منها، وما بين منكر لنتفها أو حلقها وجعل ذلك بدعة محرمة وبين مجيز لذلك وجعله من سنن الفطرة التي هي من المستحبات أو المكروهات ومنهم من قال هي سنة واجبة ومنهم من جعلها سنة مؤكدة ومنهم من جعلها من المستحبات ومنهم من جعلها من سنن العادات- عادت القوم والبيئة- ومنهم من جعلها من خصائص النبي. وكل هؤلاء علماء مجتهدون على مختلف العصور، ولم ينكر بعضهم على بعض اجتهادهم وإنما قبلوا هذا الاختلاف الذي هو نوع اختلاف التنوع وليس التضاد. وهذا الخلاف ناتج من فهم العلماء للأمر في الحديث; فالحديث يشتمل على نوعين من الأمور: الأمر الأول بمخالفة المشركين وهذا الأمر يفيد الوجوب حتماً لأن الكثير من الآيات والأحاديث شددت في ذلك وتوعدت عمن لا يخالفهم تديناً كما سردها ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. أما الأمر الآخر فهو مخالفتهم في بعض السمات والمظاهر كاللحية والشارب. فهل الأمر الأخير ينزل كالأول منزلة الوجوب أم أن للندب أم للعادة أم للإشادة. هذا هو مناط الإختلاف بين العلماء،. ولكي نحرر موضع النزاع هذا ننظر إلى أقوال العلماء فيما شابه هذا الحديث، فقد وردت أحاديث أخرى فيها الأمران معاً الأول بالمخالفة والأخر بتعيين صفة ما لتحقيق هذه المخالفة، مثل حديث أبن عباس مرفوعاً وأن اليهـود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، وفى رواية للترمذي (وغيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) ومع ذلك فقد اتفق الجميع على وجوب مخالفتهم خاصة في ما يتعلق بأمور دينهم، ولكن العلماء والصحابة والسلف الصالح قد اختلفوا في الخضاب وجنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، وبعض الصحابة خضب وأخرون لم يخضبوا. وقال الطبري: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهى في ذلك للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض (نيل الأوطار 1/ 141) وشرح النووي على مسلم (14/80). وقال القاضي عياض: وقال غيره يعنى غير الطبري من العلماء- هو على حالين فمن كان في موضوع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكره، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كان شيبته تكون نقية احسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى. وكذلك حديث الصلاة في النعال ومخالفة اليهود. فلم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وإن كان الجميع متفقون على وجوب المخالفة. بل حديث اللحية نفسه، جمع اللحية والشارب معاً في مخرج واحد (جزوا الشوارب وأرخوا اللحى) رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) متفق عليه عن ابن عمر. ومع ذلك فقد اختلف العلماء في تطبيقه، فكثير من السلف والكوفيين كأبي حنيفة وزفر وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وكذلك أحمد وأصحاب الشافعي كالمزني والربيع المرادي كل هؤلاء ذهبوا إلى استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله (احفوا وانهكو) وذهب مالك وآخرون إلى منع الحلق والاستئصال، وكان مالك يرى تأديب من حلقه وروى عن ابن القاسم تلميذ مالك أنه قال (إحفاء الشارب مثله) وبعضهم يرى قص ما طال عن الشفتين، وهو ما اختاره مالك والنووي من المتأخرين، وفى رواية عن أحمد أنه ساوى بين الإحفاء والقص وما فيهما لا بأس. راجع نيل الأوطار للشوكاني (1/138) إذاً لماذا أختلف العلماء في فهم الأمر بإحفاء الشارب حتى قال بعضهم إن الإحفاء مُثْلَهَ وكلمة الإحفاء هي نص الحديث في إحدى الروايات، لعل ذلك راجع إلى العرف أو البيئة وفهم الأمر الذي هو عندهم للإرشاد كوسيلة من وسائل المخالفة وإلا ما اختلفوا هذا الاختلاف. وفى مثل هذه الأحاديث عقب الأمر بالوصف المشتق المناسب وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع وهو العلة في هذا الحكم كما يقول ابن تيمية وغيره ويقول: ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس في هذا وغيره كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبى من هدى المجوس، وضرب مثلاً بكراهة أحمد لحلق القفا لأنه من فعل المجوس وانزل المفهوم من حديث اللحية منزلة حديث صبغ الشيب فقال والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله (لا يصبغون فخالفوهم) (اقتضاء الصراط المستقيم/ 59) وهذا هو الحق فكل أحاديث المخالفة تحتوى شقين: الأول: وجوب المخالفة للمشركين في هديهم وما يتعلق بدينهم وعبادتهم وهذا لا خلاف فيه. الثاني: الإرشاد إلى بعض الجوانب والمظاهر التي بها يحصل التميز وتظهر المخالفة ويمكن الجمع بين الأمرين بأنه على المسلم أن يأتي عملاً أو مظهراً أو سلوكاً يظهر منه التميز عن المشركين وليس شرطاً وجوب الامتثال بالمخالفة في اللحية أو الصبغ أو الصلاة في النعال، بدليل أن الصحابة كثير منهم لم يصبغوا ولم يصلوا في النعال ولم يلتزموا هيئة واحدة في الشارب بل روى مالك عن عمر أنه كان إذا غضب برم شاربه لذلك يقول الشيخ محمود شلتوت ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى لأن شأن الرهبان في سائر الأمم التي تخالف في الدين، ولوجب الحكم بالحرمة على لبس القبعة وبذلك تعود مسألتها جذعة (أصلية ) بعد أن طوى الزمن صفحتها، وأخذت عن الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتدين ولا فسق ولا بإيمان وكفر. ويقول: والحق أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل على استحسان البيئة فمن(وجدت) بيئته على استحسان شئ منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما ألف الناس فيها شذوذاً عن البيئة راجح الفتاوى للشيخ شلتوت ص( 129) والحق أن الشيخ شلتوت يوضح ما ذهب إليه الإمام الطبري المجتهد من نحو ألف عام كما سبق. تبقى هناك نقطتان هامتان: الأولى: هناك من يأخذ بسنية اللحية وتوكيدها أو جوبها ولكن قد تَعرض له ظروف أو واجبات تدفعه إلى حلقها كأن يضار بسببها في معيشته وعمله وهو ملزم بالنفقة على بيته وأولاده فيصيبهم الضرر لذلك، فهنا يتعارض واجبان أو أن تتعارض مع القيام بمهام الدعوة الإسلامية والأمر بالمعروف النهى عن المنكر في بعض البلدان، لطبيعة المجتمع والنظم القائمة والوسائل المتاحة لتبليغ الدعوة وهنا أيضاً يتعارض واجبان. وفى مثل هذه الحالة أو غيرها مقرر في الأصول أنه إذا تعارض واجبان قدم أوجبهما، ولا شك أن الأوجب هو ما أجمع العلماء على وجوبه دون خلاف كالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل لإقامة الدين ودولة الإسلام وكذلك النفقة على النفس والأولاد والأهل، والأقل وجوباً ما كان مختلفاً فيه بين الوجوب والتوكيد والاستحسان والندب والإرشاد والعرف. وقد روى ابن كثير في تاريخه في فتح بيت المقدس أن صلاح الدين أمر جنوده أن يحلقوا لحاهم ويغيروا من ثيابهم وهيئتهم لخداع العدو ولمصلحة المسلمين ولم ينكر عليه أحد مع العلم بأن صلاح الدين كان عالماً محدثاً وكان في عصره مئات العلماء والأئمة ولم يؤثر عن أحدهم إنكار ذلك، بل ابن كثير يسوق هذا الخبر سياق المشيد بحكمة صلاح الدين وحسن تصرفه. بل قديماً طلب النبي من نعيم بن مسعود كتم خبر إسلامه لمصلحة الدعوة، وفى القرآن (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رجلاً أن يقول ربى الله…) الآية. ولا شك أن كتم الإسلام والإيمان أشد من كتم مظهر من مظاهرهما بل سمح النبي لمحمد بن مسلمة وصحبه أن يذكروه ببعض سوء حين أمرهم بقتل كعب الأشراف اليهودي، وذلك من أجل أن يتمكنوا منه. الثانية: هناك بعض المتحمسين الذين لا يدركون دقائق العلم ولا يلمون بقول العلماء من السلف والخلف يسارعون بالإنكار على من خالف رأيهم بل يبدعونه ويضللونه ويكفرونه أحياناً لا لشئ إلا لمجرد خلافه لهم وقد يصل الحال إلى الخصومة والفرقة والتشتت والتنابز بالألقاب في الدروس وعلى المنابر. وهؤلاء حتماً وقعوا في بدعتين عظيمتين: البدعة الأولى: هي الإنكار على المخالف فيما اختلف فيه العلماء وفيما تطرق إليه الاحتمال والقاعدة الأصولية على أنه (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه) وكذلك (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال) والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير وقول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة) وامتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد وقول الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب، وقول أبى حنيفة وأحمد إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط). وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس. البدعة الثانية: التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير. وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف. وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما. (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا). (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم). نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم. ,السؤال : ما حكم من حلق لحيته من غير رضى منه ، كأن يكون نظام العسكرية يجبره على ذلك ؟ الجواب : حلق اللحية حرام ، وإعفاؤها حتى يكثر شعرها ويطول واجب ، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )) ، وفي رواية : (( خالفوا المشركين وفِّروا اللحى وأحفوا الشوارب )) . وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )) . فأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وتوفيرها وبجزِّ الشوارب وإحفائها مخالفة للمجوس وسائر المشركين ، فمن حلقت لحيته كرهاً أو أكره على حلقها فلا حرج عليه لقوله تعالى : ] لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) . ولو فرضنا أن النظام أو الرئيس المباشر يلزم الجند بحلقها لم يكن ذلك عذراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الطاعة في المعروف )) ، وقوله : (( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) . وفي إمكانه أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخر ، فإن لم تقبل استقالته وألزم للحلق فهو معذور لما تقدم من الأدلة ، وعليه أن يكره ذلك بقلبه ويعزم على توفير لحيته عند الاستطاعة .وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. وفي كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- الشهير(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)(176-177) في معرض حديثه عن مخالفة الكفار في الهدي الظاهر يقول رحمه الله وأجزل مثوبته: (إن المخالفة لهم لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم يشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والإطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيها دينه وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية:ففيها شرعت المخالفة وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم باختلاف الزمان ظهر حقيقة الأحاديث من هذا)أ.هـ. |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء من أجمل ما قرات في مسألة اللحية كلام الشيخ عطية صقر حفظه الله : اللِّحية هي الشَّعْر النابت على الذَّقْن خاصةً، وهى مَجْمَع اللِّحْيَيْن، وهما العَظْمَان اللذان تَنْبُت عليهما الأسنان السُّفلي . والعارِضان هما صفحتا الخد . وإعفاء اللِّحية ـ أي تركها بدون حَلْق ـ فَرَّط فيه جماعةٌ وأفْرَطوا في عَيْبِ الآخرين، كما أفْرَطَ في التَّمَسُّك بإعفائها جماعةٌ وفرَّطوا في احترام الآخرين . والدين لا يُقِر مَسْلَك الطرفين، ذلك أنَّ القَدْرَ المُتَفَق عليه بين الفقهاء أنَّ إعْفَاءها مطلوب، لكنهم اختلفوا في درجة الطلب مع مراعاة عِلَّة الحُكْم وهى مخالفة المشركين، فقال جماعة بوجوب إعفائها، وقال جماعة بالنَّدب، ومعلوم أنَّ الواجب ما يُثَاب المرء على فِعْله ويُعَاقَب على تَرْكه، والمندوب ما يُثَاب المرء على فِعْله ولا يُعَاقَب على تركه . فالقائلون بوجوب إعفائها استدلُّوا بحديث الصحيحين " خالِفُوا المشركين، وفِّروا اللِّحى، وأحْفُوا الشوارب " واللِّحى بكسر اللام ـ وقد تضم ـ جمع لِحْيَة . فحملوا الأمر هنا على الوجوب . والقائلون بنَدْبِ إعفائها استندوا إلى حديث مسلم " عشْرة من الفِطْرَة :، قَصُّ الشارب وإعفاء اللِّحْيَة، والسِّواك، واستِنْشَاق الماء، وقَصُّ الأظافر، وغَسْل البراجم ـ جمع بُرْجمة بضم الباء والجيم وهى عقد الأصابع ومفاصلها ـ ونَتْف الإبط، وحلْق العانة، وانتقاص الماء " يعني الاستنجاء، قال مصعب : ونَسيت العاشرة، إلا أن تكون المَضْمَضَة . فقالوا : إن إعفاءَ اللِّحية شأنه شأن الأمور المذكورة في الحديث، وليست كُلُّها واجبة، كالسواك والاستنشاق وقص الأظافر، فلماذا لا يكون إعفاؤها مندوبًا ؟ ولا يُحْتَج عليهم بأنَّ إعْفَاء اللِّحْية وَرَدَ فيه أمر مخصوص مُعَلَّل بمخالفة المشركين، وهذه المخالفة تَصَرِف الأمر للوجوب، ولا يُحْتَج عليهم بذلك؛ لأنَّ الأمر عندهم في الحديث هو للنَدْب لا للوجوب، ومُخالفة المشركين لا تصرف الأمر للوجوب؛ لأنه لو كانت كُلُّ مخالفةٍ للمُشْركين واجبةً لوَجَبَ صَبْغ الشَّعر الَّذي وَرَدَ فيه الحديث الذي رواه الجماعة " إن اليهود لا يُصْبِغُون فخَالِفوهم " وقد أجْمَع السَّلف على عدم وجوب صَبْغ الشَّعر، فقد صَبَغ بعضٌ ولم يُصْبِغ بعضٌ آخر، كما قاله ابن حجر في فتح الباري . فالأمر هو للإرشاد فقط، وهو لا يُفيد الوجوب في كل حال، وفي شرح النووي لصحيح مسلم " ج14 ص 80 " ما نصه : قال القاضي ـ عِياض ـ قال الطبراني : الصواب أنَّ الآثار المروية عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بتغيير الشَّيْب وبالنَّهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تَنَاقُض، بل الأمر بالتغيير لمن شَيْبُه كَشَيْب أبي قحافة، والنَّهي لمن له شَمْطٌ فقط . قال : واختلاف السَّلف في فصل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنَّهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم يُنْكِر بعضهم على بعض خلافه في ذلك أهـ . ولهذا قال بعض العلماء : لو قيل في اللِّحية ما قيل في الصَبْغ من عدم الخروج على المألوف من عُرْف أهل البلد لكان أوْلى، بل لو تُرِكَت هذه المسألة، وما أشبهها مما ليس فيه قُرْبَة، ولا يحْصُل منه ضرر للشخص ولا لغيره ـ لو تُرِكَت لظروف الإنسان وتقديره ونِيَّته ما كان في ذلك بأس . جاء في كتاب نهْج البلاغة " ج2 ص141 " سُئِل علي عن قول النبي صلى الله عليه وسلم " غَيِّروا الشيب ولا تَشَبَّهوا باليهود " فقال : إنَّما قال النبي ذلك والدين قُلٌّ، فأما الآن وقد اتّسع نطاقه، وضرب بَجْرَانه فامرؤ وما يختار . جاء في فتاوى الشيخ محمود شلتوت " ص210 " أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى ما هو أفضل، وأن مُشَابهة المُخالفين في الدين إنَّما تَحْرُم فيما يُقْصَد فيه التَّشَبُّه من خِصَالهم الدينية، أما مُجَرد المُشَابهة فيما تجري به العادات والأعْراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كَرَاهة ولا حُرْمَة . ثم قال : الحق أن أمْرَ اللِّباس والهيئات الشخصية ـ ومنها حَلْق اللِّحى ـ من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة . أهـ . هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يخْتَار منها ما يَطْمَئِن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أَدِلَّة الطلب قوية، وأنَّ القَوْل بالوجُوب هو قَوْل جمهور الفقهاء فهو أَرْجَح، وعليه فمَنْ أعْفَى لِحْيَتَه يُطْمَئن إلى ثوابه، ومَنْ حَلَقَها لا يُجْزَم بعقابه . وأنْصَح بعدم التَّعَصُّب وحِدَّة الخِلاف في هذا الموضوع . إلى الدَّرجة التي تكون فيها مقاطعة وخِصَام واحْتِقَار وعدم اقْتِداء في الصَّلاة، فالحُرْمَة ليس مُجْمَعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقَدْر الذي حُرِّمت به السَّرقة والرِّبا والرِّشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نُوَجِّه إليها اهتمامنا لنُطَهِّر أنفسنا ومُجْتَمَعنا منها، ولنَدَّخر قوانا الفِكْرية والعَصَبية والنَّفسية للوقت الذي يُنَادينا فيه دينُنَا للنهوض بأهله وتَخْليصهم من تَحَكُّم العدو فيهم، فذلك جهادٌ لا يَنْقَطع إلى يوم القيامة . هذا وإحْفَاءُ الشَّارب يقول فيه النَّووي " شرح صحيح مسلم ج3 ص151 " : ذهب كثيرٌ من السَّلف إلى اسْتِئْصَاله وحَلْقِه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " أَحْفُوا وانْهِكُوا " وهو قول الكوفيين، وذهب كثيرٌ منهم إلى مَنْعِ الْحَلْق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حَلْقَه مثله، ويَأْمُر بأَدَب فاعله، وكان يُكْرَه أن يُؤْخَذ مِنْ أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحْفَاء والجَزَّ والقَصَّ بمعنى واحد، وهو الأخْذ منه حتى يبدو طَرَفُ الشِّفة، وذهب بعض العلماء إلى التَّخْيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي والمُخْتَار تَرْك اللِّحية على حالها، وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلًا، والمُخْتَار في الشارب ترك الاستئصال، والاقْتِصَار على ما يبدو به طَرَف الشفة والله أعلم . انظر كتابنا " الإسلام ومُشْكِلات الحياة " والجزء الثالث عن حقوق الزَّوْجية من موسوعتنا " الأسرة تحت رعاية الإسلام " |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء اسالك سؤال هل تقرء من اكتبه لك من ردود ام تكتفي بالنظر و نقل الشبه ? |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء شبهات وجوابها حول وجوب إعفاء اللحية أفتى العديد من علماء المسلمين بأن توفير اللحية واجب على كل مسلم . والحكمة من ذلك عدم التشبه بالكفار كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث شريف . ولكن الجميع يلاحظ على شاشات التلفاز أن الكثير من اليهود يعفون اللحى ، فألا يسقط هذا حكمة إعفاء اللحى وتحول الأمر إلى سنة فقط ؟ كذلك ألم يكن أمر مخالفة الكفار بإطلاق اللحية سببه اختلاط المسلمين بهم في عصر الفتوحات الإسلامية فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يميزنا عنهم وقد سقط هذا الشيء الآن بسبب سيادة الإسلام في أرضنا العربية ولله الحمد... فهل هذا يحول الأمر إلى سنة أيضاً ؟ الحمد لله أولا : سبق بيان أدلة تحريم حلق اللحية في جواب السؤال (1189) . ثانيا : وأما القول بأن العلة من وجوب إعفاء اللحية هي مخالفة المشركين ، وقد زالت هذه العلة الآن ، وعليه فلا يجب إعفاء اللحية . فالجواب على هذا القول بما يلي : 1- القول بزوال العلة الآن ، قول مخالف للواقع ، لأنه يقال : أيهما أكثر في المشركين : من يحلقون لحاهم أم من يعفونها ؟ لا شك أن الأكثر هم الذين يحلقون لحاهم . 2- وأيضاً : ليست العلة الوحيدة هي مخالفة المشركين ، حتى يقال بزوال الحكم إذا زالت العلة ، بل هناك علل أخرى ، منها : أن في حلق اللحية تشبهاً بالنساء ، وتغييراً لخلق الله . وأن إعفاءها من سنن الفطرة ، وسنن المرسلين . فعلى فرض أن علة " مخالفة المشركين " قد زالت يبقى الحكم مشروعاً كما هو بالعلل الأخرى . وقد سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟ فأجاب : " جوابنا على هذا من وجوه : الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها . الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع . الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) النور/51 . ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) الأحزاب/ 36 . ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) النساء/65 . ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/129_130) . |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء لعلى المسالة واضحة ورديت على كل قول تنقله انطلاقة من الفتوة الاولى ثم الفتوى الثانية وها انت تعيد الكلام نفسه والله المستعان ولم ارى الا فتوى واحدة مخالفة لما ذكره العلماء فقد نقلت لك اكثر من 20 قول للعلماء المتاخرين والمعاصرين ولم اجدك الى متعصبا لكلام مشايخ الازهر ومعروف كلام الازهر في مثل هذه المسائل فقد احل الغناء واحل حلق اللحة وتطاولوا على الصحابة فكيف ناخذ منهم وعلى راسهم الدكتور علي جمعة شيخ الازهر ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم اللهم اني اشهدك اني ما كتبت هذا الكلام الا نصحا فان كان خالصا لوجه الكريم اجعله لي ذخرا يوم القايمة يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم اهدنا واهدي بنا ووفقنا لقول الحق والدفاع عن سنتك انك جواد كريم وولست مظطر لأرد بعد هذا الكلام الا لمن اراد ان يتبع الحق لا لمن هو متعصب والله الموفق والهادي الى سواء السبيل |
رد: أخي الكريم هل تعلم ان حلق اللحية حرام باجماع العلماء انقل بعض اقوال العلماء الذين افتوا بكراهة حلق اللحية وليس التحريم وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الاخذ من طولها وعرضها فحسن" شرح النووي على صحيح مسلم (3/151. وذكر ايضا فى فتح البارى لابن حجر(ج10/ص350)(وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذمن طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة فى تعظيمها كما تكره فى تقصيرها )وذكر ايضا(وذكر النووى عن الغزالى وهو فى ذلك تابع لأبى طالب المكى فى القوت قال يكره فى اللحية عشر خصال خضبها بالسواد لغير الجهاد وبغير السواد أيهاما للصلاح لالقصد الأتباع وتبيضها استعجالا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران ونتفها إبقاء للمرودة وكذا تحذيفها ونتف(فتح البارى ج10/ص350) قال النووى رحمه الله : قال الخطابي : وغيره هو توفيرها وتركها على حالها بلا قص كره لنا كافعل الأعاجم ,قال من زي كسري قص اللحية وتوفير الشوارب .(المجموع ج 1 ص 321 وانظر كلام الرملي في الفتاوى المطبوعة بهامش فتاوى ابن حجر 4/ 69: ( باب العقيقة ) ( سئل ) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه " المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام _ أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين _ وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب _ أي الشربيني _ وغيرهم الكراهة ونقل عنه غير واحد هذا الحكم كالبكري الدمياطي في إعانة الطالبين (2/387) فقال(قال الشيخان: يكره حلق اللحية) وكذا نقله عنهما الهيثمي في تحفة المحتاج شرح المنهاج. والمعروف عند الشافعية ان الشيخان هما النووي والرافعي. وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة والشافعية إلى أن إطلاق اللحية مستحب ولا يجب, قال في الفروع (1/100): "ذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب" . وقال صالح بن الإمام أحمد: "وسألته عن رجل قد بلي بنتف لحيته وقطع ظفره بيده ليس يصبر عنهما قال إن صبر على ذلك فهو أحب إلي" مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (1/261). واستدلوا بما يلي 1- حديث الفطرة الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة" صحيح مسلم (261). فإن إدراج اللحية ضمن هذه المسنونات يدل على أنها من السنن بدلالة الاقتران خاصة وأن هذا الاقتران مشمول باشتراك إعفاء اللحية مع باقي المسنونات من نتف الإبط وحلق العانة وهي تدل على أن هذه الأمور هي من النظافة والمظهر العام الذي لا يدخل في الحرام والمعصية التي يترتب عليها العذاب في النار وقال أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار.. مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة. لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق يقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى : من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره. والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة. وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره. وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء.. وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب". وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة. حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية. وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..". وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق. والله أعلم |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي