ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح . (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=21432)

أبو عادل 25 / 08 / 2009 02 : 09 AM

حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح .
 
السؤال:


إذا كان زوج المرأة شحيحاً، فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟

نص الإجابة:

في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه، أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو لم يأذن فلا بأس، وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره، وتكون على معرفة بإذنه أو عدم إذنه.


المفتي: الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.

محمد نصر 25 / 08 / 2009 13 : 02 PM

بارك الله فيكم اخي الكريم ابو عادل

وبارك الله لنا في الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد

أبو عادل 26 / 08 / 2009 29 : 08 AM

جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك.


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط