حكم أخذ المرأة من مال زوجها الشحيح . السؤال: إذا كان زوج المرأة شحيحاً، فهل يجوز لها أن تنفق بغير إذن زوجها؟ نص الإجابة: في حديث هند امرأة أبي سفيان قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فهل لي أن آخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". أما قضية الصدقة فلا تتصدق من بيته إلا بإذنه، أما إذا كانت تعلم منه أنه لا يمانع حتى ولو لم يأذن فلا بأس، وإذا كان شحيحاً فلابد أن تستشيره، وتكون على معرفة بإذنه أو عدم إذنه. المفتي: الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية. |
بارك الله فيكم اخي الكريم ابو عادل وبارك الله لنا في الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد |
جزاك الله خير الجزاء أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي