ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى العام (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=55)
-   -   ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=105014)

ابو عبدالله عبدالرحيم 30 / 05 / 2016 19 : 03 PM

ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه
 
الحمد لله رب العالمين ، أما بعد :
فهذا ملخّص في مسائل الصيام التي أوردها أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه




- الصيام في اللغة : الإمساك ، وفي الاصطلاح : التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

- صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، ومن حجد وجوبه كفر.

- من ترك صيامه تهاونا فهو فاسق من الفساق ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام.

- ادخر الله تعالى للصائمين أجر عظيم ، قال صلى الله عليه وسلم (كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: "إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي" . " للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه "متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم

- يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه ، كفعل شيء من المفطرات ، وكترك الصلاة المفروضة وقت الصيام أو بعده ، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملّة.

- كما يجب على المسلم أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه ، كأن يقع في شيء من المحرمات ، لقوله صلى الله عليه وسلم (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري ، وقول الزور : الكذب ، والغيبة ، والنميمة ، ولعن المسلم ، ونحو ذلك.
- تجب النية في الصيام الواجب كصيام شهر رمضان وقضائيه ، وصيام الكفارات ، من الليل ، أما التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له ممن النهار.

- يجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر ، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس.

- يجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام.

- يسحب لولي الصغير أن يأمره بالصيام إذا أطاقه.

- يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله ، وإما بإكمال شعبان ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما) رواه مسلم . ابن عثيمين

- ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشرع صيام يوم الشك لقول عمار (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ).

- يثبت دخول رمضان بشهادة واحد عدل.

- لا يثبت هلال شوال إلا برؤية عدلين.

- يباح الفطر للمريض الذي يتضرر به ، والمسافر الذي له القصر ، وإن صاما أجزأهما ، والحائض والنفساء ، وإن صامتا لم يجزئهما ، والحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، والعاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.

- يجب على من أفطر لسفر أو مرض يُرجى برؤه ، وعلى من أفطرت لحيض أو نفاس القضاء لا غير ، وكذلك من أفطرت لحمل أو رضاع سواء كان فطرهما خوفا على نفسيهما أو على ولديهما فالأقرب أن عليهما القضاء لا غير.

- يجب على من أفطر بغير عذر القضاء والتوبة ، وهو مرتكب لمعصية من كبائر الذنوب.

- يجب على من أفطر بالجماع : الكفارة المغلظة مع القضاء.

- من أخّر قضاء رمضان لعذر حتى جاء رمضان آخر فليس عليه إلا القضاء.

- يجب على من أخّر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر لغير عذر : القضاء ، والإطعام.

- من أكل أو شرب متعمدا ذاكرا لصومه فسد صيامه.

- من استعط بصب الدواء في الأنف أو باستنشاقه فوصل إلى جوفه وهو متعمد إدخاله إلى جوفه ذاكرا لصيامه فسد صومه.

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان لا يفطر إلا بالأكل أو الشرب أو ما يقوم مقامها مما يغذي ويقوي الجسد كتقوية الطعام والشراب ، لعدم الدليل على إفساد الصيام بغير ذلك ، وهذا هو الأقرب.

- من استمنى أو قبّل أو لمس فأمنى فسد صومه.

- الأقرب أن خروج المذي لا يفسد الصوم.

- جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا صوم المحجوم.

- من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه لأنه غير متعمد لذلك.

- إذا تطاير الطحين إلى حلق الطحان لم يفطر بذلك.

- من تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، لم يفطر بذلك ؛ لأنه لم يتعمد إيصال الماء إلى معدته ، فهو كمن أكل أو شرب ناسيا.

- من احتلم لم يفسد صومه ؛ لأنه غير متعمد لذلك.

- من ذرعه القيء أي غلبه وخرج بغير اختياره لم يفسد صومه ، وكذلك من استقاء على الأقرب فقد ذكر بعض أهل العلم إلى أن خروج القيء مطلقا لا يفسد الصوم ، لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال (إذا قاء فلا يفطر ، الصوم مما دخل ، وليس مما خرج).

- الأقرب أن من أكل شاكا في طلوع الفجر لا يفسد صومه.

- من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.




المسائل المعاصرة



- مما ينقص أجر الصيام : إسراف المرأة في عمل وجبة الإفطار أثناء صيامها.

- إن اعتمد الصائم على سماع الأذان في إذاعة موثوقة ، أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صح ذلك.

- ويصح الاعتماد في ذلك على الساعات والتقاويم التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات.

- يجب على أهل المناطق التي يطول فيها النهار ، كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي الإمساك جميع النهار وإن شق عليهم ذلك إلا أن يعجز أحدهم عن الصوم ويخاف على نفسه الموت أو المرض.

- المسافر على الطائرة يمسك عند رؤية الفجر ويفطر عند رؤيته غروب الشمس.

- من غربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس استمر على فطره.

- لو سافر بعدما غربت الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب ، فوصل إلى بلد ، فوجد أهله مساء الأحد نهارا ، لم يلزمه الإمساك.

- إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس ، فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ، ولو طال النهار عدة ساعات.

- إذا صام الناس بالرؤية أو إتمام شعبان ثم رأوا الهلال بعد 28 يوما لزمهم قضاء يوم واحد.

- من وصل إلى بلد فوجدهم متأخرين في إثبات دخول شهر رمضان أو خروجه عن أهل بلده لزمه الصيام معهم حتى يثبت دخول شهر شوال ، إلا إن أتم صيام ثلاثين يوما ، فإنه يفطر، ولكن يخفي فطره ، لئلا يشوش على الناس.

- لا يجوز الاعتماد في دخول شهر رمضان أو خروجه على المراصد أو الحساب أو التقويم.

- الأقرب أن أهل كل بلد لهم رؤيتهم ، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد إسلامي ، أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد إسلامي يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك ، ووجب على أهل هذا البلد العمل بما رآه ولاة الأمر في بلدهم ، ووجب على رعايا الجالية المسلمة العمل بما رآه مجلس المركز الإسلامي في بلادهم.

- يجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها بالرؤية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من ترآئي الهلال العمل برؤية دولة إسلامية تعمل بالرؤية ممن يوافقهم في مطالع الهلال ، فإن لم يوجد بلد إسلامي يوافقهم في مطالع الهلال يعمل بالرؤية ، فإنهم يعملون برؤية أقرب البلاد الإسلامية إليهم ، لأن هذا أعلى ما يمكنهم العمل به.

- يجوز للمسلمين الاعتماد على خبر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه ، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موثوق.

- يجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا ، كالسفر على الطائرة والسيارة المكيفة.

- يجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر الصلاة في سفر ساعة واحدة أو أقل من ساعة ، إذا كان يسمى سفرا.يجوز لمن كان سفرهم مستمرا كسائقي السيارات ، وسائقي الطائرات والقطارات ومضيفيهما الفطر والقصر.

- يجوز الفطر لمرضى السكر والجلطة والكلى الذين يحتاجون إليه ونحوهم ممن يشق عليهم الصيام ويضر بهم.

- من كان مضطرا للعلاج المفطر في نهار رمضان بحيث لو لم يستعمل هذا العلاج زاد مرضه ونحو ذلك ، فإنه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي يوما مكانه.

- من كان لا يستطيع القضاء لاستمرار مرضه ، وكان مرضه لا يُرجى برؤه ، فإنه يُطعم عن كل يوم مسكينا.

- من حصل لها نزيف فعُمل لها عملية تنظيف للرحم وإخراج الجنين تعتبر نفساء إن كان الجنين قد تبيّن فيه خلق إنسان ، وإلا فهي في حكم الطاهرات.

- يجزي في الإطعام أن يوزع أرزا على المساكين سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ وإن جعل معه إداما كلحم فهو أفضل.

- من شرب الدخان ذاكرا لصومه فسد صومه.

- الأقرب أن الإبر العلاجية غير المغذية ، والتقطير في العين والأذن لا يتفسد الصيام.

- الإبر المغذية ، وحقن الدم في الجسد وتغيير الدم عند غسيل الكلى تفسد الصيام.

- الأقرب أن بخاخ الربو لايفسد الصيام.

- بخاخ الأكسجين لا يفسد الصيام.

- لا حرج في استعمال الفرشاة والمعجون وحشو السن حال الصيام.

- إدخال قسطرة أو منظار في الجسم لا يفسد الصيام.

- لا حرج على الصائم في استعمال الدهان والمكياج وحمرة الشفاة والعطر.

- سحب الدم من الصائم للتبرع به أو لغيره لا يفسد الصيام.

- إذا استنشق العامل أو غيره دخان المصانع لم يفسد صومه


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ابراهيم عبدالله 30 / 05 / 2016 50 : 08 PM

رد: ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه
 
بارك الله فيك واثابك الجنة

ابو عبدالله عبدالرحيم 31 / 05 / 2016 46 : 07 AM

رد: ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه
 
جزاكم الله خيرا ونفع الله بك
شكرا لمروركم المبارك

شريف حمدان 31 / 05 / 2016 41 : 09 AM

رد: ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه
 
http://up.ahlalalm.info/photo2/ctt98926.gif

ابو عبدالله عبدالرحيم 31 / 05 / 2016 14 : 01 PM

رد: ملخّص في مسائل الصيام أ.د عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين في شرحه على عمدة الفقه
 
شكرا لمروركم المبارك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
اخي ****** الحاج عبد الجواد
اعزكم الله وبارك فيكم واثابكم الجنة


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط