![]() |
هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟ السؤال: نحن 3 أولاد ؛ ذكر ، وأختان ، وأمي ، توفى أبى ، وترك لنا ميراثا كبيرا ـ بفضل الله ـ ، فتمت القسمة بيني وبين أخواتي البنات ، وأخذ كلا منا حقه ، وبقى حق أمي ، فتنازلت عنه لى ، فهل فى ذلك شيء محرم ؟ مع العلم عند القسمة أخذ أخواتى حقوقهن فى المكان الذى اخترنه بأنفسهن وكان فى وجهة الأراضي ، مع أنها كانت من نصيبى أنا ، فما هو الحكم الشرعي لذلك ؟ تم النشر بتاريخ: 2016-06-22 الجواب : الحمد لله الأصل أن للوارث العاقل الرشيد أن يتنازل عن نصيبه من التركة بعد أن يملكه ، ويهبه لمن يشاء؛ لأن له أن يتصرف في ماله بما يحب . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ... لو قال أحد الورثة : أنا غنيٌ لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردتَّ أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك " . انتهى من "الشرح الممتع" (6/ 142) . وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (151717) . وعلى هذا : فإذا تنازلت والدتُك عن نصيبها من الميراث ، فلا حرج عليها في ذلك ، لكن لا يجوز لها أن تخصَّك بنصيبها ، بل يلزمها أن تقسِّمه بينك وبين أختَيْك كقِسمة الميراث ، للذكر مثل حظّ الأنثيين . ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (67652) . وما ذكرته من أن الأختين أخذتا نصيبهما في وجهة الأرض ، وقد كان هذا من نصيبك ، يقال فيه: واجهة الأرض لا تختص بأحد من الورثة ، دون الآخرين ، بل تقسم التركة بين جميع الورثة ، بحسب القسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كانت الأرض متفاوتة في القيمة ، لم يتم قسمة الميراث بحسب المساحة فقط ، بل يراعى في أصل القسمة ، أن تكون القيمة النهائية لنصيب كل وارث ، موافقة للقسمة الشرعية ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وحينئذ ، فالواجب عليك أن ترد نصيب الوالدة الذي تنازلت عنه إليك ، إلى التركة ، أو إلى الوالدة ، إن كانت لا تريد أن يرد إلى جميع التركة ؛ ثم تقسم جميع التركة ، بحسب القسمة الشرعية للميراث ، مع مراعاة ما ذكرناه ، من تفاوت القيمة بين قطع الأرض . والله أعلم . |
رد: هل للأم أن تتنازل عن نصيبها من تركة زوجها لأحد أولادهما ؟ |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي