![]() |
أدب الكلام مع النساء محمد بن صالح المثجد السؤال: سمعت حكما يتعلق بإباحة كلام الرجل مع المرأة في الحالات التالية فهل هذا صحيح ؟ الحالات هي :أن يسأل عن حال أسرتها والأغراض الطبية وفي البيع والشراء ولسؤالها للتعرف عليها عند الزواج وللدعوة إلى الإسلام فهل هذا صحيح وما الدليل؟ الإجابة: الحمد لله الشروط الشرعية للكلام مع المرأة الأجنبية مذكورة في قوله تعالى : { .. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. } سورة الأحزاب آية 53 وكذلك في قوله تعالى : { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا } [سورة الأحزاب:32] قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي لا تلن القول . أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ، ( أي يكون كلامها جادا مختصرا ليس فيه ميوعة ) ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين ، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه ، مثل كلام المريبات والمومسات ، فنهاهن عن مثل هذا . فيطمع الذي في قلبه مرض أي يتطلع للفجور وهو الفسق والغزل . والقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول , من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام . انتهى . فالكلام مع المرأة الأجنبية إنما يكون لحاجة كاستفتاء وبيع وشراء أو سؤال عن صاحب البيت ونحو ذلك وأن يكون مختصرا دون ريبة لا في موضوعه ولا في أسلوبه . أما حصر الكلام مع المرأة الأجنبية في الأمور الخمسة الواردة في السؤال ففيه نظر إذ أنها قد تصلح للمثال لا للحصر ، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط الشرعية في الكلام معها حتى فيما تدعو الحاجة إليه من الدعوة أو الفتوى أو البيع أو الشراء وغيرها . والله تعالى أعلم . التصنيف: قضايا إسلامية معاصرة |
رد: أدب الكلام مع النساء محمد بن صالح المثجد |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي