ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=51)
-   -   النجاسة (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=115083)

شريف حمدان 11 / 07 / 2017 09 : 02 AM

النجاسة
 
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif



أحبتي في الله

النجاسة
أجمعوا على نجاسة الخمر، وأنها متى تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بطرح شيء فيها لم تطهر عند الثلاثة‏.‏
والكلب نجس عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال مالك‏:‏ هو طاهر لا ينجس ما ولغ فيه‏.‏
ويغسل الإناء من ولوغه سبع مرات إحداهن بتراب طاهر عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ يغسل كسائر النجاسة‏.‏
وجميع أجزائه في الغسل والترتيب كالولوغ عند الإمامين‏.‏
وقال مالك‏:‏ يغسل الإناء إن ولغ فيه تعبداً وإلا فلا غسل‏.‏
والخنزير كالكلب فيما ذكر‏.‏
ولا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير عند الثلاثة‏.‏
وقال أحمد‏:‏ تغسل سبعا إن حصل الإنقاء بها، وإلا فحتى تنقى‏.‏
ولا تطهر النجاسة الحكمية بشمس وريح، وذلك عند الثلاثة خلافا لأبي حنيفة‏.‏
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر عند مالك وأحمد‏.‏
ومني غير الكلب والخنزير طاهر عند الشافعي‏.‏
ومني الآدمي طاهر عند أحمد كالشافعي، وكذا عرقه وريقه‏.‏
وسؤر هر وما دونه خلقة طاهر عند الجميع‏.‏
وسؤر الحمار والبغل وعرقه وريقه نجس عند أحمد‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ مشكوك فيه‏.‏
وكذا كل مسكر نجس عند أحمد وقيده الشافعي بالمائع‏.‏
ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة ومالك‏:‏ يغسل من بولهما كسائر النجاسات‏.‏
وقال أحمد‏:‏ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين، وقيل طاهر‏.‏
ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما عند
الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ‏.‏
وأظهر الروايتين عن مالك‏:‏ أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة‏.‏
وقال أحمد في أظهر الروايتين‏:‏ لا تطهر، ولا يباح استعمالها في شيء‏.‏
وقال الزهري‏:‏ ينتفع بجلود الميتة كلها من غير دباغ‏.‏
ولا ينجس المائع إلا بظهور وصف ممن له وصفان كاللبن، أو بظهور وصفين ممن له ثلاثة أوصاف كالخل عند أبي حنيفة‏.‏ ويجوز إزالة النجاسة بالمائع عنده‏.‏
والذكاة لا تعمل شيئاً فيما لا يؤكل عند الشافعي وأحمد‏.‏
وقال مالك‏:‏ إذا ذكي سبع أو كلب طهر جلده، فيصح بيعه والوضوء منه وإن لم يدبغ‏.‏
وكذا عند أبي حنيفة إلا أن اللحم عنده نجس‏.‏ وقال مالك‏:‏ مكروه‏.‏
وشعر الميتة غير الآدمي والصوف والوبر نجس عند الشافعي‏.‏ وقال الثلاثة بالطهارة‏.‏
وقال الأوزاعي‏:‏ الشعور كلها نجسة تطهر بالغسل‏.‏
وما لا نفس له سائلة كالنحل والنمل إذا وقع في المائع لا ينجسه إذا مات فيه على الأرجح من مذهب الشافعي‏.‏
وعند أبي حنيفة ومالك أنه طاهر في نفسه‏.‏
ويعفى عن ربع الثوب والبدن في النجاسة الخفيفة عند أبي حنيفة، ويعفى عن قدر الدرهم من المغلظة عنده‏.‏
ويعفى عن نجاسة لا يدركها الطرف عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ يعفى عن رشاش بول كرؤوس الإبر‏.‏
ويطهر مني الآدمي الجاف بالفرك عند أبي حنيفة‏.‏
وقال مالك‏:‏ يغسل رطبا كان أو يابساً‏.‏
وإذا وقعت فأرة في بئر وتفسخت وقد توضأ بمائها أعاد ثلاثة أيام عند أبي حنيفة، وإلا فصلاة يوم وليلة‏.‏
وقال الشافعي وأحمد‏:‏ إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد‏.‏
وقال مالك‏:‏ إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان‏.‏
وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي‏.‏
وقال أبو حنيفة‏:‏ إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا‏.‏ وقال أحمد‏:‏ لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم‏.‏ وعند مالك روايتان‏.‏
وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي‏.‏
وقال مالك وأحمد‏:‏ يصلي في كل منهما مرة، والله أعلم‏.‏

ولا تنسونا من صالح الدعاء



http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط