![]() |
ركعتا الإحرام ركعتا الإحرام سُئل الشيخ العابد الزاهد محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة في كتاب فتاوى أركان الإسلام س : هل للإحرام صلاة تخصه ؟ جواب : ليس للإحرام صلاة تخصه , لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات , وهو قريب من وقت الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم , أما إذا وصل إلى الميقات في غير وقت الفريضة فإنه كما هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجنابة , ويتطيب , ويلبس ثياب الإحرام , ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان وقت الضحى , أو أن يصلي سنة الوضوء فيما إذا لم يكن في وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسن , وأما أن يكون هناك صلاة خاصة للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم . |
بارك الله فيك اخي الكريم صقر الاسلام جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتك |
بارك الله فيكم اخي ****** صقر رحم الله الشيخ واسكنه الله فسيح جناته ونفعنا الله بعلمه |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي