![]() |
إحذر يا أخي ....ثمن الكلب خبيث و من التمسه فأعطه حفنة من التراب إحذر يا أخي ....ثمن الكلب خبيث و من التمسه فأعطه حفنة من التراب عن عبد الله بن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ثمن الخمر حرام ، و مهر البغي حرام ، و ثمن الكلب حرام ، و الكوبة حرام ، و إن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه ، فاملأ يديه ترابًا ، و الخمر و الميسر و كل مسكر حرام ] الصحيحة 1806 عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ ثلاثة كلهن سحتٌ : كسب الحجام ، و مهر البغي ، و ثمن الكلب ، إلا الكلب الضاري ] الصحيحة 2990 وأخبر صلى الله عليه وسلم (إذا جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً ) أخرجه أبوداود عن ابن عباس وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع. قال النووي : ( وأما النهي عن ثمن الكلب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا - فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه سواء كان معلما أم لا ، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداوود وابن المنذر وغيرهم ، وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة ، وتجب القيمة على متلفها ، وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره ، وعن مالك روايات إحداها لا يجوز بيعه ، ولكن تجب القيمة على متلفه ، والثانية يصح بيعه ، وتجب القيمة ، والثالثة لا يصح ، ولا تجب القيمة على متلفه ، ودليل الجمهور هذه الأحاديث ) ( صحيح مسلم بشرح النووي – 10 ، 11 ، 12 / 179 ) |
جزاك الله خيرا واثابك الجنة |
|
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي