![]() |
في بيان حق الجار الكافر . http://img185.imageshack.us/img185/8...eel1yh6ps2.gif السؤال: بينوا لنا حق الجار الكافر؟ وهل يوجد فرق بين أن نعطه عطاءً كثيرًا أو قليلا ؟ وهل على المسلم مساعدته في غرامة وقعت عليه كمساعدته بأن يتزوج أو جائحة في ماله ؟ وهل على المسلم إجابة دعوته إذا نوى المسلم بأن ينصحه سواء استجاب أم لم يستجب ؟ الاجابة: ورد أن الجار الكافر له حق الجوار، فحقه نصيحته ودعوته إلى الله وترغيبه في الإسلام، ومن حقه كف الأذى عنه وعدم الإساءة إليه بما يتضرر به المُسلم، وهذا إذا كان ذلك الكافر مُعاهدًا أو ذميًا أو مُستأمنًا، فيجوز الإهداء إليه إذا رُجي تأثره وقبوله للإسلام، أما إذا أصر وعاند فلا يجوز إعطاءه ولا تجوز مُساعدته في زواج أو غيره، ولا تجوز إجابة دعوته إلا إذا رُجي قبوله النصيحة وتأثره بها، وإلا فالأصل هجرانه ومُقاطعته إذا عُرف مُعاندته . المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. |
رد: في بيان حق الجار الكافر . بارك الله فيكم اخونا ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: في بيان حق الجار الكافر . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك أخي الكريم محمد نصرعلى مرورك الكريم. الواجهة لا تفتح الرجاء إصلاحها. |
رد: في بيان حق الجار الكافر . اتاك الله حسن الثواب فى الدنيا والاخرة وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي الكريم ابو عادل |
رد: في بيان حق الجار الكافر .
|
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي