![]() |
هل للإحرام ثياب تخصه ؟ هل للإحرام ثياب تخصه ؟ سؤال: هل للإحرام ثياب تخصه ؟ الجواب: الحمد لله "ليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة بل تلبس ما شاءت ، إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ، والنقاب هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعين ، وأما القفازان فهما اللذان يلبسان في اليد . وأما الرجل فإن له لباساً خاصاً في الإحرام وهو الإزار والرداء ، فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانس ولا الخفاف" انتهى . "مجموع الفتاوى" لابن عثيمين (22/13) . |
رد: هل للإحرام ثياب تخصه ؟ بارك الله فيكم اخونا الكريم صقر اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا جهد مشكور عليه |
رد: هل للإحرام ثياب تخصه ؟ |
رد: هل للإحرام ثياب تخصه ؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كل اعمالك سببا فى سعادتك فى الدنياوالآخرة ان شاء الله ونسال الله ان يٌبارك فى عمرك ويحٌسن عملك ويزيدك من فضله ويجملك بالصحة والعافية وجزاك الله خيرا كثيرا على جهدك الطيب تقبل مرورى |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي