![]() |
لا يتم بعد احتلام . السؤال: فضيلة الشيخ: نحن فرع جمعية البر ، من ضمن نشاطات الفرع كفالة الأيتام ، ومن ضمن نقاط النقاش الذي دار في اللجنة المشرفة ما هو السن الذي ينتهي فيه اليتم سواء للذكر والأنثى ليتسنى لنا حصر الأيتام. شكر الله سعيكم وبارك في عملكم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: ورد في الحديث المرفوع http://www.ibn-jebreen.com/images/h2.gif لا يتم بعد احتلام http://www.ibn-jebreen.com/images/h1.gif ومعناه أن اليتيم متى احتلم أو حكم ببلوغه زال عنه اسم اليتم ، وذلك أنه يقدر بعد ذلك في العادة على التكسب ، ويستغني بكسبه عن الإنفاق عليه ، لكن إذا لم يستطع التكسب أو لم يجد حرفة فإنه يستحق الصدقة والزكاة باسم الفقير أو المسكين ولا يستحقها باسم اليتيم. والله أعلم. المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. |
رد: لا يتم بعد احتلام . بارك الله فيك أخى الكريم وأسأل الله لك كل خير وربنا يجملك بالصحة والعافية ويرزقك خير الدارين ويثبتك على حُسن الايمان والطاعة لك كل الشكر والتقدير |
رد: لا يتم بعد احتلام . بوركتم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: لا يتم بعد احتلام . جزاكم الله خيراً ، وبارك الله فيكم ، ونفع بكم على مروركم الكريم. |
رد: لا يتم بعد احتلام . اتاك الله حسن الثواب فى الدنيا والاخرة وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا اخي الكريم ابو عادل |
رد: لا يتم بعد احتلام . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك وجزاك الله خيراً أخي الكريم شريف حمدان على مرورك الطيب. وفقنا الله لما يحب ويرضى. أخيك في الله. |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي