![]() |
حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه . http://www.stocksvip.net/p/ap/(50).gif السؤال: هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفاة؟ الاجابة: لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولاابنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى زوجته فإن له أن يغسلها ويكفنها لقول عائشة رضى الله عنها " لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه و سلم - سوى نسائه "، ولأن عليًا رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها فإن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها في الطهارة للصلاة ونحوها. والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. http://www.stocksvip.net/p/ap/(24).gif http://www.stocksvip.net/p/af/(73).gif |
رد: حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه . الله يبارك فيكم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: حكم تغسيل الرجل زوجته وأمه . [motr] أشكرك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الراقي والرائع. [/motr] |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي