![]() |
حكم من أوقف جميع أملاكه . السؤال: والدي حال حياته أوقف جميع أملاكه ، ولم يسجل في المحكمة، ولم يكتب، ولكنه اكتفى بالقول، وأشهد على نفسه مِنْ داخل الورثة، وَمِنْ خارج الورثة، وهو بكامل قواه العقلية. السؤال: هل يدخل في جميع أملاكه كامل العقارات؟ حتى العقار المشترك، أو العقار الذي ما زال مشتركًا، الأيل عن طريق الورث من أجداده وآبائه. .. وهل يدخل ضمن الوقف العقار الذي يملكه، ولكن ليس له صَكٌّ شرعي؟ وهل يدخل في الوقف سيارات ومقتنيات الوالد، مثل مكائن النجارة؟ الاجابة: هذا الوقف لا يلزم؛ وذلك لأنه جعله للورثة، والورثة يكفيهم نصيبهم من الإرث، فلا وصية لوارث، فنرى والحال هذه أن جميع العقار الخاصِّ والمشترك كله يُعْتَبَرُ تَرِكَةً، وأنَّ كُلًّا منهم يَتَصَرَّفُ في ماله، إلا إذا كان الوالد قَدْ خَصَّصَ بعض العقار، وقال: هذه العمارة، أو هذه الدكاكين وقفٌ لا يجوز بيعها ، وتُصرف غَلَّتُهَا على المُستحقين، فعند ذلك تُنَفَّذُ وصيته، وإلا فإن الأمر يرجع إلى الورثة، ليُخرجوا له ما تَيَسَّرَ، ويُنفذون وصيته حسب القدرة. والله أعلم. المفتي سماحة الشيح عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ. http://arabswell.com/vb/image.php?u=...ine=1240378071 |
رد: حكم من أوقف جميع أملاكه . وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: حكم من أوقف جميع أملاكه .
|
رد: حكم من أوقف جميع أملاكه . |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي