ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   حكم الصلاة على الميت فرادى. (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=30030)

أبو عادل 26 / 06 / 2010 19 : 10 AM

حكم الصلاة على الميت فرادى.
 


السؤال:

هل تجوز الصلاة على الميت على وجه الانفراد ، بمعنى أنه يصلي عليه شخص ثم يأتي آخر فيصلي عليه ... وهكذا ، أو أنه لا يجوز ؟


الجواب:

الحمد لله
السنة أن يصلى على الميت جماعة ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واستمر عليه عمل الناس ، فإن صلوا على الجنازة فرادى جاز ذلك .
قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ، للحديث : (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب) مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل..." انتهى من "شرح المهذب" (5/171) .
وجاء في "الموسوعة الفقيهة" (16/18) : "....ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الجنازة وإنما هي سنة..." انتهى . وقال المالكية : من شرط صحتها الجماعة ، كصلاة الجمعة ، فإن صلي عليها بغير إمام أعيدت الصلاة ما لم يفت ذلك " انتهى .
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول الجمهور ، فقال في "الشرح الكافي" :
" وليس من شرطها الجماعة ، فلو صلوا عليها فرادى صح .
والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصحابة فرادى ؛ لأنهم كرهوا أن يتخذوا إماماً بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فصاروا يأتون يصلون عليه أفراداً الرجال ثم النساء " انتهى
قال ابن عبد البر رحمه الله : " وأما صلاة الناس عليه أفذاذاً [يعني : على النبي صلى الله عليه وسلم] فمجتمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه " انتهى من "التمهيد" (24/397).

والله أعلم .

محمد نصر 26 / 06 / 2010 40 : 01 PM

رد: حكم الصلاة على الميت فرادى.
 
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط