ملتقى أهل العلم

ملتقى أهل العلم (https://www.ahlalalm.org/vb/index.php)
-   ملتقى الفتاوى (https://www.ahlalalm.org/vb/forumdisplay.php?f=53)
-   -   حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين. (https://www.ahlalalm.org/vb/showthread.php?t=33786)

أبو عادل 13 / 10 / 2010 20 : 10 AM

حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين.
 
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif





http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif




السؤال:

أولا : بقي لوالدي مبلغ كبير من المال في ذمة أحد أصحابه حيث كان مضاربا معه في مشروع وانتهى المشروع ولازال في ذمة صاحب والدي ذلك المبلغ ولازال يماطله ويعده في كل مرة ، وفي كل مرة يذهب والدي إلى صاحبه ليطالبه بأمواله يقوم صاحبه بإعطائه وجبة عشاء مجانية ( حيث لديه مطعم يديره ) وهي أشبه بالترضية ليمهله في المطالبة . هل أخذ والدي لهذه الوجبات يعد من الربا ، حيث هي زيادة عن المبلغ الذي أقرضه لصاحبه ؟ ثانيا : أقرضني أخي مبلغا كبيرا إلى غير أجل مسمى ويصعب علي سداده حاليا مع قلة ذات اليد ، هل يجوز لي أن أهديه هدايا في المناسبات ، كقدوم مولود أو انتقال الى بيت جديد ..الخ ، هل هذا من الربا ؟

الجواب:



الحمد لله
أولا :
لا يجوز أن يُهدي المقترض للمقرض شيئاً قبل سداد القرض ، ما لم تكن بينها عادة سابقة لقرابة ونحوها ؛ لما روى ابن ماجه (2432) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ : الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلا يَرْكَبْهَا وَلا يَقْبَلْهُ ، إِلا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ) حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (6/ 159) .
ورَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (3814) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قال : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ ، إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبًا . و(القَتّ) نبات تأكله البهائم .
وقد ورد هذا المعنى عن جماعة من الصحابة .
وينظر جواب السؤال رقم : (49015) .
فإن وجد المقرض حرجا في رد الهدية ، فليحسبها من الدين ، أو ليكافئه بمثلها أو أكثر .
رَوَى سَعِيدٌ بن منصور فِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إنِّي أَقْرَضْت رَجُلا بِغَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَأَهْدَى إلَيَّ هَدِيَّةً جَزْلَةً . قَالَ : رُدَّ إلَيْهِ هَدِيَّتَهُ ، أَوْ احْسبهَا لَهُ .
وروى سعيد بن منصور أيضاً عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فَقَالَ : إنِّي أَقْرَضْت رَجُلا يَبِيعُ السَّمَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا ، فَأَهْدَى إلَيَّ سَمَكَةً قَوَّمْتهَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا . فَقَالَ : خُذْ مِنْهُ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ .
انظر : "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (6/159) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في " الشرح الممتع" (9/ 61) :" فإن قال قائل : ما دامت المسألة حراماً فلماذا لا يردها أصلاً ؟
قلنا : لأنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من الرد ، فنقول : خذها وانو مكافأته عليها بمثلها أو أكثر ، أو احتسبها من دَيْنه ، وهذا لا بأس به" انتهى بتصرف .
والحاصل : أنه إذا أقرض الإنسان غيره قرضا ، فليس له أن يأخذ منه - قبل سداد الدين - هديةً أو يقبل منه نفعا ، إلا في حالات ثلاث :
1- أن يكون مما جرت به عادتهما قبل القرض .
2- أن يأخذ الهدية بنية رد مثلها .
3- أن يأخذها ويحتسبها من دينه .
وعليه ؛ فليس لأبيك أن يقبل هذه الهدية إلا إذا كان سيرد مثلها ، أو يخصمها من الدين .
ثانيا :
يجوز أن تهدي لأخيك الهدية المعهودة في مثل هذه المناسبات ما دام الباعث عليها أمراً آخر غير القرض .
والله أعلم .

شريف حمدان 13 / 10 / 2010 17 : 12 PM

رد: حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين.
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاكم الله خيرا

أخي الفاضل على ما أضفتم
بارك الله فيكم ...

وأثابكم الفردوس الأعلى من الجنة
شكرا لكم أخي

******

أبو عادل 15 / 10 / 2010 12 : 01 PM

رد: حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين.
 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الكريم شريف حمدان على مرورك الطيب.

محمد نصر 15 / 10 / 2010 24 : 04 PM

رد: حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين.
 
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته

بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل

اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا


أبو عادل 16 / 10 / 2010 15 : 01 PM

رد: حكم قبول الهدية من المقترض قبل سداد الدين.
 

أشكرك أخي الكريم محمد نصر على مرورك الراقي والرائع.


For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي

اختصار الروابط