![]() |
حكم إقامة المساجد على قبور الصالحين اللجنة الدائمة حكم إقامة المساجد على قبور الصالحين السؤال الرابع من الفتوى رقم (4259): س4: هل يجوز إقامة المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، وهل تجوز الصلاة في هذه المساجد مع وجود مساجد أخرى في نفس البلد خالية من القبور؟ ج4: لا يجوز بناء المساجد على قبور أولياء الله الصالحين، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه، وخرج مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي عضو عبد الله بن غديان عضو عبد الله بن قعود |
الله يبارك فيكي اختي الكريمه حنان اكرمكي الله وجزاكي الله خيرا |
بارك الله فيكي اختي الكريمة وجزاكي الله خيرا اختنا الفاضلة حنان |
رد: حكم إقامة المساجد على قبور الصالحين اللجنة الدائمة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتقبلها برضاك وألحقها بصالح أهل قربك يارب العالمين |
رد: حكم إقامة المساجد على قبور الصالحين اللجنة الدائمة اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتقبلها برضاك وألحقها بصالح أهل قربك يارب العالمين |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي