02 / 11 / 2009, 59 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.87 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1267 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: أفيد فضيلتكم بأنني إمام وخطيب لأحد الجوامع، وقد طُلب مني الشهادة على أحد الأشخاص في قضية وقعت بينه وبين شخص آخر، حيث أن هذا الشخص كان لا يصلي في المسجد إلا نادرًا، وبعد وقوع القضية أحس بأنه بحاجة إلى المحافظة على الصلاة ليقوي موقفه في القضية، فأصبح الآن يحافظ على الصلاة، والسؤال الآن: هل يجب عليَّ الذهاب إلى المحكمة والشهادة على هذا الشخص أم لا يجب؟ مع العلم أن القاضي جعل حضوري اختياريا. الاجابة: نقول: لك ألا تحضر لهذه الشهادة، فإن حضرت فأخبر بحقيقة هذا الرجل وأنه كان لا يصلي في المسجد إلا نادرًا وأنه إنما واظب أخيرًا على الصلاة لتقوية موقفه في القضية، ويخشى أنه بعد انتهاء القضية يعود إلى ترك الصلاة كما هي عادته، فإن الطبع يغلب التطبع. والله أعلم. المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.
odvj td hgaih]m tig Hai] Hl gh ?
|
| |