![]() | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
![]() |
![]() |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 3 | المشاهدات | 5786 | ![]() ![]() ![]() | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح منذ مدة طويلة وأنا أفكر في جمع مسائل هذا الباب، وبينا أنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى إذا أنا ببعض المسائل تقع أمامي اتفاقا، فضممتها إلى ما كان عندي وقلت أذكرها لإخواني رجاء الإفادة والمدارسة، وأرجو أن لا يخرج الموضوع عن نصابه، فالرجاء الرجاء أن يكون الكلام في صلب الموضوع بارك الله فيكم. = الاغتسال من الجماع بلا إنزال كان فيه قول قديم لبعض الصحابة والتابعين بعدم وجوبه، ثم استقر الإجماع على لزوم الغسل أنزل أو لم ينزل = الاستنجاء بالماء وردت رواية عن بعض الصحابة بالمنع أو كراهية الاستنجاء بالماء وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة = طهارة ماء البحر وردت رواية عن بعض الصحابة بأن ماء البحر لا يجزئ في الوضوء ولا الغسل، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحة التطهر به = إدخال الماء في العين في الوضوء رواية عن ابن عمر وغيره بذلك، ثم استقر الإجماع على أنه لا يجب ولا يستحب الوضوء مما مست النار بخلاف لحوم الإبل قال الإمام النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أن لا وضوء منه = المسح على الخفين فيه روايات قديمة عن بعض الصحابة بعدم الجواز، ثم استقر القول بجوازه = قضاء الحائض الصلاة في رواية عن سمرة بن جندب أنها تقضي، وبعض الخوارج يقول به، ثم استقر الإجماع على أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة = صلاة الظهر قبل الزوال كان بعض الصحابة يرى الجواز، ثم استقر الإجماع على أنها لا تصح إلا بعد الزوال صيام من أصبح جنبا ورد عن أبي هريرة عدم جوازه، وقال به بعض التابعين، ثم استقر الإجماع على جوازه وصحته = استعمال المسك أو بيعه نقل عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح المنع منه، ثم استقر الإجماع على طهارته وجواز بيعه = بيع الحر ورد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب جوازه، ثم استقر الإجماع على المنع منه = لبس الذهب والحرير للرجال فيه مرويات عن بعض الصحابة بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم = قتل شارب الخمر في الرابعة نقل الترمذي وابن حجر وغيره استقرار القول بالإجماع على أنه يحد ولا يقتل = جلد شارب الخمر ثمانين استقر الإجماع على جلده ثمانين، وكان يجلد في الصدر الأول [/size]أربعين والموضوع يتبع وارجوا من كل واحد يقرء مواضيعي لا ينساني من دعائه hglshzg hgjd hkrvq tdih hgoght ,hsjrv hgY[lhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ![]() ورد عن بعض الصحابة كعمر وعثمان المنع من ركوب البحر إلا لغزو، ثم استقر الإجماع على الجواز = نسخ المتاع إلى الحول بأربعة أشهر وعشر وردت رواية عن مجاهد بالخلاف في ذلك، وعنه رواية بالموافقة ثم استقر الإجماع عليها = قتال مانعي الزكاة اختلف فيه الصحابة، ثم استقر قولهم جميعا على محاربتهم، واستقر الإجماع عليه = طلاق المعتوه ورد عن بعض الصحابة أنه يقع، ثم استقر الإجماع على عدم وقوعه = بيع الدرهم بالدرهمين كان فيه قول قديم عن بعض الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على التحريم، وطعن تقي الدين السبكي في استقرار هذا الإجماع. دية المرأة نصف دية الرجل فيما فوق الثلث وردت رواية شاذة عن بعضهم بتساوي دية المرأة مع دية الرجل مطلقا، ولكن استقر الإجماع بعد ذلك على التنصيف = التساوي بين الأصابع في الديات وردت رواية عن عمر باختلاف ديات الأصابع بحسب المنافع، ثم استقر الإجماع على التساوي بينها = نكاح المتعة وردت رواية عن ابن عباس بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم = إتيان المرأة في الدبر وردت رواية شاذة عن بعضهم بالجواز، ثم استقر الإجماع على التحريم = الجمع بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة ابنها وابنة عمها قال ابن حز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية فيها خلاف قديم مروي عن أبي حنيفة، ثم رجع، واستقر الإجماع على عدم جوازه بغير العربية = المعوذتان من القرآن بعض الصحابة كان يرى أنهما دعاء؛ ثم استقر الإجماع على أنهما من القرآن = الأحرف السبعة في القرآن استقر الإجماع على عدم القراءة بما يخالف مصحف عثمان = اشتراط البلوغ في تحمل الرواية فيه خلاف قديم لأهل الكوفة وغيرهم، ثم استقر الإجماع على عدم اشتراطه في التحمل، لكن في الأداء = جرح الإمام أبي حنيفة من جهة العدالة فيه خلاف قديم عند كثير من المحدثين، ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وكثيرون أن الإجماع استقر على إمامة الأئمة الأربعة وجلالتهم م: وفى هذا خلاف قديم لا نعلم أحدا يقول به الآن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ![]() فيه قول شاذ عن بعضهم بالجواز، واستقر الإجماع على المنع منه، وإن قال به الشوكاني والقنوجي. فقد نص غير واحد من أهل العلم على استقرار الإجماع على ذلك منهم القرطبي وابن حجر وهما سابقان للشوكاني والقنوجي. [ومن فوائد الشيخ أبي خالد السلمي:] = كراهة القراءة بقراءة حمزة مروي عن أحمد وغيره بل بعضهم كان يرى إعادة الصلاة إذا ائتم بمن يقرأ بها، ثم استقر الإجماع على صحة القراءة بها. = عدّ القراءات الثلاث الزائدة على السبع من الشواذ ، ثم استقر القول بتواترها وصحة الصلاة بها . [من فوائد الشيخ ابن السائح:] = ما استقر عليه أمر المسلمين من ترك التطبيق في الركوع مما كان يفعله ابن مسعود وبعض التابعين. = وترك أكل البرَد حالة الصيام كما كان يفعله أبو طلحة الأنصاري. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ادعوا الله ان يجعلها فى مثقلات موازين حسناتك غفر الله لك ولنا ولاموات المسلمين اجمعين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
![]() |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018