06 / 05 / 2008, 59 : 03 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 05 / 12 / 2007 | العضوية: | 1 | المشاركات: | 1,967 [+] | بمعدل : | 0.31 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 410 | نقاط التقييم: | 30 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى إنشاد الضالة في المسجد الفتوى رقم (13369) س: رأينا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إعلان شيء في المسجد مثل بطاقة أو جواز سفر أو غير ذلك، ولكن إذا كان الضائع إنساناً فهل يجوز إعلان ذلك في المسجد، كغلام أو طفل أو شاب أو شيخ ؟ ج: لايجوز إنشاد الضالة في داخل المسجد، سواء كان الضال متاعا أوحيوانا أو إنسانا، لعموم النهي عن إنشاد الضالة في المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
Ykah] hgqhgm td hgls[]
|
| |