27 / 08 / 2009, 34 : 10 AM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.94 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1260 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى سؤال للفتوى رقم (5161) : إذا بات الرجل على غير طهارة، ولم يستطع الاغتسال قبل الفجر؛ لأنه يخشى على نفسه الضرر، فهل يتيمم ويصلي؟ أم يغتسل بعد طلوع الشمس ولو بعد فوات وقت الصلاة ويصلي؟ الاجابة: إذا كان الماء موجودا، واستطاع تدفئته بواسطة السخانات الكهربائية، أو بواسطة الوقود بالحطب ونحوه لزمه الطهارة، ولا يصلي إلا بعد أن يغتسل، ويحرص على أداء الصلاة في وقتها، أما إذا لم يجد ما يسخن به الماء، وكان البرد شديدا، وخشي على نفسه إذا اغتسل من الموت أو الضرر، فله أن يتيمم ويصلي في الوقت، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة بعد الاغتسال، فإن قدر على الاغتسال والصلاة قبل طلوع الشمس لزمه ذلك، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه لقول الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . المفتي:الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.
p;l hgjdll lk hg[khfm ggfv] >
|
| |