31 / 05 / 2010, 01 : 10 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.93 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1261 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى الآن عندي أسئلة عن البيع والشراء والسؤال الأول: أنا أبيع بساعات وغيرها والسعر مثلا على الساعة 150 ريال، فيأتيني رجل فأبيعها عليه بـ145 ريال، ويأتيني آخر وأبيعها بـ135 نقدا، ويأتيني صديق وبحكم الصداقة أعطيها له بـ 125ريال، وإذا أتاني واحد أعرفه فقال: آخذ الساعة بـ 150 لكن الدراهم مؤجلة إلى المعاش، فهل البيع جائز وفقكم الله؟ الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات بـ 150 مثل الناس ، يعني يبيع ، مثل ما يبيع الناس أمثالها بـ 150 ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقاً أو قريباً، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل في بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء فيبيع بأقل من السعر لا حرج في ذلك، أما كونه يغش الناس فإذا رأى الضعيف الجاهل زاد عليه، وإذا رأى الحاذق البصير أعطاه السعر المعتاد، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يلاحظ الجاهل كما يلاحظ الآخر فيبيع بسعرٍ معروف للجميع، لا يغش به أحداً ولا يخون به أحداً، بل يبيع بالسعر المعروف الذي يبيع به الناس حتى لا يخدع الناس، وإذا نزَّل لبعض المحبين أو بعض الأصحاب أو بعض الأقارب شيئاً أو أعطاه إياه هديةً من دون ثمن، فلا بأس هذا إليه، لكن لا يتحرى أن يظل يظلم الجهال الذين لا يعرفون الأسعار فيبيع عليهم بأسعارٍ زائدة، بل يجب عليه أن يكون سعره مضطرداً معروفاً مثل ما يبيع الناس مع الحاذق ومع غير الحاذق، هذا الواجب عليه، وأما كونه ينزل لبعض الناس مثل ما تقدم فلا بأس. أما كونه إلى المعاش، يؤجل إلى المعاش، هذا محل نظر، إن كان المعاش معروف يعني إلى آخر الشهر فلا بأس، أما إلى معاش لا يدري متى يخرج، وفيه جهالة، وفيه غرر فهذا لا يجوز، أما إذا كان بينهم معروف، يعني باعه في أول الشهر، والأجل بينهم إلى آخر الشهر إذا انصرف المعاش المعروف المعتاد لا بأس في هذا. المذيع: لكن أعتقد سماحة الشيخ يختلف لو مثلاً أعطاه شيئاً سلفة إلى أن يستلم معاش وهو طالب مثلاً هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ الشيخ: السلفة غير، القرض أمر واسع، القرض لا بأس لكن ,.... لا يبيع من أجل..... إذا كان المعاش معروف فلا بأس ، آخر الشهر ، أو الشهر الثاني أو الثالث فلا بأس. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ـ رحمه الله ـ.
hg,h[f ugn hglclk Hk gh do]u hgkhs td hgfdu >
|
| |