الإهداءات | |
الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | طويلب علم مبتدئ | مشاركات | 0 | المشاهدات | 1105 | | | | انشر الموضوع |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20 / 06 / 2017, 54 : 07 AM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح في بعض أحكام صلاة العيدين (2) الحكمة في الإتيان لصلاة العيدين من طريق والعودة من طريق آخر، وهل يقاس عليها غيرها من الصلوات كصلاة الجمعة؟ ذكر العلماء لذلك حكماً تخمينية منها أن ذلك لتفقد البلاد والنظر في حاجات أهلها وأحوالهم، ومنها أنه يتعاهد أهل الطريقين بالنصح والتوجيه أو بالصدقة والصلة، ومنها أنه لتكثير مواضع العبادة حيث أن كل طريق يشهد له بمروره معه قاصداً أداء الصلاة أو راجعاً بعد هذه العبادة، ومنها أنه ذلك لإغاظة المنافقين إذا رأوا كثرة من يمر مع طرقهم من المؤمنين ذهاباً وإياباً، ومع ذلك ليس ذلك بفرض ولا واجب وإنما هو مشروع ومستحب لتحصيل هذه الحكم أو غيرها، وعلى هذه التعليلات يتوجه القول بإلحاق صلاة الجمعة بصلاة العيد، وكذلك الصلوات الخمس إذا كان له طريقان ذهب من أحدهما ورجع من الآخر لتحقق هذه الأهداف أو ما أشبهها. ♦♦♦ المناداة لصلاة العيد: لا يُشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وذلك لأن وقتها معلوم محدد حيث يعرف الناس أنها تصلى إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح وذلك لدليل على أنها معروفة الوقت ومعروفة المكان، فالناس يتوجهون إلى موضعها دون أن يحتاجون إلى نداء لها، وهكذا لا تحتاج إلى إقامة، فإنهم يشاهدون الإمام في الصحراء إذا أقبل إليهم، ويعلمون أنه سوف يتقدمهم ويصلي بهم فيقومون فور وصوله ويلتفت عن يمينه وشماله ويأمر بتسوية الصفوف ثم يكبر ويصلي، وهكذا لو كانت الصلاة داخل البلد سواء في صحراء في مساجد معمورة فإنهم يتوجهون إليها في وقت الصلاة المعروف ويشاهدون دخول الإمام ووقوفه أمامهم، فلا حاجة إلى إقامة. ♦♦♦ ذكر ليلة العيدين: يسن في ليلة عيد الفطر التكبير المطلق، كما أنه يسن في عشر ذي الحجة من دخولها إلى صلاة العيد يوم النحر، ودليلة في عيد الفطر قول الله تعالى: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾[1]، ودليله في عيد النحر قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾[2]، فيشرع هذا التكبير وترفع به الأصوات في البيوت والطرق والمساجد والوادي والمجتمعات ويكره التكبير الجماعي، بل يكبر طل لنفسه، وصفته أن يقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، ويجوز أن يكبروا بغير ذلك من أنواع التبكير الموجود في خطب الكثير من الخطباء. صفة صلاة العيدين: يشرع للمسلمين أن يخرجوا إلى المصلى إذا كان خارج البلد مشتغلين بالتكبير الذي هو من سنن ذلك اليوم، ويجلسون صفوفاً رافعين أصواتهم بالتبكير والذكر، فإذا جاء الإمام وأبصروه وقفوا قائمين وتقدمهم إمامهم وسوى صفوفهم كتسوية صفوف صلاة الجمعة وغيرها، ثم كبر تكبيرة الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح، ثم كبر بعد التحريمة في الركعة الأولى سبع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين (الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً وتعالى الله جبار قديراً وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً)، أو يقول بين التكبيرتين (سبحانه والله والحمد لله والله أكبر)، فبعد هذه التكبيرات يقرأ جهراً سورة الفاتحة وسورة بعدها كسورة (سبح اسم ربك الأعلى)، ثم يركع ويرفع ويسجد سجدتين كما في سائر الصلوات، ثم يقول للركعة الثانية مكبراً تكبيرة القيام، ثم يكبر بعدها وهو قائم التكبيرات الزوائد (خمس تكبيرات) يقول بين كل تكبيرتين كما يقول في الركعة الأولى، ثم يقرأ جهراً سورة الفاتحة وسورة بعدها، ثم يركع ويكمل الصلاة ركعتين ويسلم، وورد أنه يقرأ في هذه الصلاة سورتي (الأعلى والغاشية)[3]، وروي أنه يقرأ فيهما بسورتي (ق) و (اقتربت الساعة)[4]، وله أن يقرأ غير ذلك، وبعد السلام يصعد على مكان مرتفع ويخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، واستحب بعض العلماء أن يفتتح كل خطبة بالتكبيرة نسقاً، ففي الخطبة الأولى تسع تكبيرات، وقد أنكر ذلك بعض العلماء لأن المعهود والمعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله والثناء عليه، والذين استحبوا التكبير اعتمدوا الأمر به في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[5]، وبما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون في أول الخطبة وفي أثنائها، ولذلك يستحب للإمام أن يكثر في أثناء الخطبة من التكبير بقوله: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، وذكروا أن خطبة عيد الفطر تشتمل على التذكير بنعم الله تعالى وتوفيقه لإكمال الصيام والقيام و الأعمال الصالحة والتذكير بفضل ذلك اليوم وما ورد من أنه يسمى يوم الجوائز مع ذكر الأدلة والأحاديث في ذلك، ويحثهم فيها على صدقة الفطر ويبين لهم حكمها إذا لم يخرجوها قبل العيد أو أخرجوها ولم يكملوا توزيعها، ويوصيهم أيضاً في العيدين بالأعمال الصالحة والمواظبة على أركان الإسلام، ويحذرهم من المعاصي والمحرمات والإصرار على صغائر الذنوب وعدم التهاون بالطاعات وما أشبه ذلك، ويذكر لهم في خطبة عيد الأضحى حكم الأضحية وما ورد فيها من فضلها وشروطها وما يسن عند ذبحها وكيفية توزيعها وما يتصل بذلك، وبعد ذلك لا بأس بتبادل التحية والسلام والتهنئة بإدراك العيد وما أشبه ذلك. ♦♦♦ تقديم الخطبة على صلاة العيدين: الأصل أنه لا يجوز، فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين[6] أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة وبعدها الخطبة، ويجلسون بين الخطبتين، وأول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم لما تأمر على المدينة في خلافة معاوية ورأى الناس ينصرفون بعد الصلاة ولا يجلسون للخطبة فأراد أن يمسكهم بانتظار الصلاة فقدم الخطبة، وقد أنك عليه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه[7]- وكذا غيه، ولكنه تعلل بأن الناس لا يجلسون زمن خطبته، ولعله يذكر فيها شيئاً من مدح الخليفة أو كلاماً لا أهمية له أو يكرر القراءة أو الخطبة كل عام ولا يأتي بجديد، ولأنهم قد عرفوا أن سماع الخطبة للعيدين ليس واجباً كما في خطبتي صلاة الجمعة، فقد نص العلماء على أن الخطبتين سنة وأن سماعهما ليس بواجب[8]، ولكن كان الصحابة - رضي الله عنهم - يجلسون لاستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا زمن الخلفاء فلم يكونوا ينصرفون إلا بعد الخطبة، والله أعلم. ♦♦♦ أقوال بين التكبيرات: ذكرنا آنفاً أنه يقول: (الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً)، أو يقول: (سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر)، وهكذا يقول المأمومين، وإن لم يتسع الوقت لهذا الذكر أتى بقدر سكوت الإمام بين كل تكبيرتين، وإذا لم يأتي بشيء من الأذكار فلا حرج عليه ولكنه ترك الأفضل، فيسن للإمام أن يمكن المأمومين من الذكر بين كل تكبيرتين، فإن كثيراً من الأئمة يواصلون التكبيرات حتى يظن أنهم لا يأتون بينها بشيء من الأذكار. ♦♦♦ قضاء صلاة العيدين إذا فاتت: يشرع قضاؤها إذا فاتت سواء جماعة أو فرادى، فلو فاتت الصلاة جماعة اثنين فما زاد فلهما أو لهم أن يصلوها على صفتها وهكذا لو فاتت واحداً استحب له أن يقضيها على صفتها، وجاز له تركها والإنصات لسماع الخطبة. ♦♦♦ موضوع خطبة العيدين: أولاً يكثر في خطبة العيد من التكبير في أثناء الخطبة، وذكر كثير من العلماء أنه يبدأ الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متوالية والثانية بسبع تكبيرات متوالية، وذهب آخرون إلى أنه يفتتحها بالحمد كسائر الخطب، ومع ذلك فإنه يشرع تكرار التكبير في أثناء الخطبة امتثالاً لقول الله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾[9]، ولا بد من شروط الخطبتين كحمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، وقراءة آية أو آيات، وفي خطبة عيد الفطر يذكر صدقة الفطر ويبين مصارفها ومقدارها وحكمها، وفي خطبة عيد النحر يتكلم عن الأضاحي ويذكر أحكامها وما لا يجزي فيها، ويتعرض في خطبتي العيدين للوصايا العامة بما يحرك القلوب ويحذر من المعاصي ويفصل فيها ويحث على العبادات بجميع أنواعها ويرغب في الإكثار من نوافل الطاعات ويذكَّر بالآخرة وما ورد فيها من الثواب والعقاب، ويذكرهم أيضاً بتكرر الأعياد وبأنها تذكر بانقضاء الأعمار، وله أن يتطرق إلى مواضيع خاصة تناسب المقام. ♦♦♦ زيارة القبور والسلام على الموتى يوم العيد: لم يذكر دليل يخص هذا اليوم من الأدلة الصحيحة، وما روي من استحباب زيارة القبور كل جمعة أو كل ست وأنهم يسمعون من يزورهم ويردون عليه ونحو ذلك لم يثبت في ذلك شيء يعتمد عليه، والأصل ضرعية زيارة القبور لتذكر الآخرة وللدعاء للأموات ولم يحدد في ذلك وقت، وإنما يشرع إذا كان هناك مناسبة أو أحس الإنسان بقسوة في قلبه وأحب أن يرقق قلبه بتذكر الآخرة. إرسال بطاقات معايدة للأقارب عن طريق البريد: ج41- التهنئة بمثل هذه المناسبات مشروعة بين المسلمين، ولا شك أن الأقارب لهم حق زائد على غيرهم فتكون التهنئة بالأعياد والأفراح في حقهم آكد ليحصل بذلك تبادل المحبة والمودة، ولا شك أن مثل هذه المعايدات وإرسال بطاقة التهنئة أمر قد اعتاد الناس عليه بينهم وبين أقاربهم وأصدقائهم، فلا مانع من ذلك، والله أعلم. المصدر: من كتاب: فتاوى في صلاة العيدين لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين [1] سورة البقرة آية (185). [2] سورة الحج آية (73). [3] مسلم (878). [4] مسلم (891). [5] سور البقرة آية (185). [6] البخاري (963) ومسلم (888). [7] البخاري (956) ومسلم (889). [8] الروض المربع/ 125. [9] سورة البقرة آية (185). td fuq Hp;hl wghm hgud]dk (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
(2), أحكام, العيدين, بعض, صلاة, في |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018