أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ أحمد الحذيفي 10 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري 10 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالله البعيجان 9 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالمحسن القاسم 9 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ ماهر المعيقلي 9 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ ماهر المعيقلي 9 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن علي ملا الخميس 9 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن محمد ماجد حكيم الخميس 9 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان المغرب للمؤذن عماد بقري الخميس 9 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان المغرب للمؤذن د. عمر كمال الخميس 9 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 739  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 01 / 03 / 2018, 40 : 11 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.10 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 19
عدد المشاركات : 30,241
بمعدل : 5.10 يوميا
عدد المواضيع : 18039
عدد الردود : 12202
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
روائع الكلمات بشرح حديث
"لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ"



متن الحديث:

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؛ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ؛ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ؛ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ؛ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ؛ قَالَ: اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.



تخريج الحديث:

أخرجه البخاري في "صحيحه" فتح الباري (8/ 630)، كتاب التفسير، حديث رقم (4886). ومسلم في "صحيحه" شرح النووي (14 /105 - 107) كتاب اللباس والزينة.



معاني المفردات:

لعن: اللعن هو الطرد والأبعاد من الْخَيْر فَهُوَ مَلْعُون؛ والجمع ملاعين؛ وَرجل لعين وَامْرَأَة لعين. [المعجم الوسيط (2/829)].



الواشمات والمستوشمات: الوشم: أن يُغرز الجلد بإبرة، ثم يحشى بكحل أو نيل، فيزرق أثره، أو يخضر. [ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 189) ].



المتنمصات: النامصة: التي تنتف الشعر من وجهها، والمتنمصة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. [ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 119) ].



المتفلجات: الفلج: فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والمتفلجات: النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. [ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 468) ].



لم نجامعها: نطلقها ولم نصاحبها.


صحابي الحديث:

عبد الله بن مسعود بن غافل الصحابي القارئ الملقَن، والغلام المعلَم، والفقيه المفهَم، كنيته أبو عبد الرحمن، وأم عبد الله بن مسعود هي أم عبد بنت عبد ود أسلمت ولها صحبة. وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه وسواده ونعله وطهوره وكان رجلاً نحيفًا قصيراً شديد الأدمة، ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين فدفن بالبقيع، وكان يوم توفي فيما قيل: ابن بضع وستين سنة، كان إسلامه قديماً في أول الإسلام في حين أسلم سعيد بن زيد وزوجته فاطمة بنت الخطاب قبل إسلام عمر بزمان، وكان سبب إسلامه أنه كان يرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ شاة حائلاً من تلك الغنم فدرت عليه لبناً غزيراً.



فوائد الحديث:

فائدة (1): السنة وحي من الله لرسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحكم رسول الله هو حكم الله.

ودليله أن ابن مسعود رضي الله عنه صدر كلامه بقوله: "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ" ثم قوله رضي الله عنه " وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وليس هذا في كتاب الله وإنما هو من كلام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ وبذلك يؤكد ابن مسعود رضي الله عنه على أن السنة هي وحي من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم.



ومن الأدلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ (النجم: 3 - 4).



وقوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الأنعام:50).



وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (النحل:44).



وقال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: 129).



وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ (آل عمران: 32).



وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: 7).



وقوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ ( المائدة: 92).



وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: 59).



ويقول تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ (آل عمران: 31).



قال اللّه تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًامِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (النساء: 65).



وروى أبو داود وأحمد عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوه أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ".



فائدة (2): شدة اتباع ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجهاده للبدع وأصحابها وتقريره للسنة وتعظيمها.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن الرجل يكون تابعاً في الخير، خير من أن يكون رأساً في الضلالة"[1].



وقال ابن مسعود أيضاً: "إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول".[2]



وقال أيضاً: "إياكم وما يحدث الناس من البدع، فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرّة، ولكن الشيطان يحدث له بدعاً، حتى يخرج الإيمان من قلبه، ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام، ويتكلمون في ربهم عز وجل، فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب"، قيل: يا أبا عبد الرحمن، فإلى أين؟ قال: إلى لا أين، قال: يهرب بقلبه ودينه، لا يجالس أحداً من أهل البدع.[3]



وعنه أيضاً قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة"[4]



وقال أيضاً: « إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين »[5].



وعن عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بن عمرو بن سلمة الهمداني قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ فَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ؟ قُلْنَا: لاَ، فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعاً، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ آنِفاً أَمْراً أَنْكَرْتُهُ، وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلاَّ خَيْراً. قَالَ: فَمَا هُوَ؟ فَقَالَ: إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ - قَالَ - رَأَيْتُ في الْمَسْجِدِ قَوْماً حِلَقاً جُلُوساً يَنْتَظِرُونَ الصَّلاَةَ، في كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ، وَفِى أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ: كَبِّرُوا مِائَةً، فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً،



فَيَقُولُ: هَلِّلُوا مِائَةً، فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً، وَيَقُولُ: سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً. قَالَ: فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً انْتِظَارَ رَأْيِكَ أَوِ انْتِظَارَ أَمْرِكَ. قَالَ: أَفَلاَ أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ. ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ، فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ. قَالَ: فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لاَ يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شيء، وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ، هَؤُلاَءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، وَالَّذِي نَفْسِي فِى يَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِي أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، أَوْ مُفْتَتِحِي بَابِ ضَلاَلَةٍ. قَالُوا: وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخَيْرَ. قَالَ: وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَأيْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِى لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ. ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ: رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ. [6]



فائدة (3): أدب المرأة مع ابن مسعود رضي الله عنه وذلك حينما جاءته مستفهمة ولم تسارع إلى تغليطه أو تخطئته.

وهذا هو الواجب مع العلماء والمشايخ فلا ينبغي المسارعة إلى تغليطهم إذا أشكل علينا بعض كلامهم بل نأتيهم متعلمين مستفهمين.

قال طاوس بن كيسان: "من السنَّة أن يوقَّر العالِم "[جامع بيان العلم - لابن عبد البر (1 / 519)].



وقال عامرٌ الشَّعبي: أمسَك ابنُ عباسٍ بركاب زيد بن ثابتٍ، فقال: "أتمسِك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟، قال: "إنَّا هكذا نصنع بالعلماء" ["الجامع لأخلاق الراوي" للخطيب البغدادي( 1 /108)]



ولنا أسوة حسنة في رسول الله موسى عليه السلام حينما قال للعبد الصالح: ﴿ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴾ (الكهف:66).



فائدة (4): قال ابن حجر العسقلاني: أُمُّ يَعْقُوبَ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهَا وَهِيَ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ وَلَمْ أَقِفْ لَهَا عَلَى تَرْجَمَة ومراجعتها بن مَسْعُودٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهَا إِدْرَاكًا وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بِالصَّوَابِ. [فتح الباري (8/630)].



فائدة (5): ابن مسعود رضي الله عنه يعلمنا أصول الاستدلال على الأحكام في الإسلام.

وأصول الأحكام لدى أهل السنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من إجماع أو قياس معتبر؛ وانظروا إلى فعل الشافعي رحمه الله ودقة فهمه واستنباطه للأحكام؛ فقد ورد في السنن الكبرى للبيهقي (5 /347) برقم (10055) بسنده إلى عُبَيْد اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيسَ بِمَكَّةَ، يَقُولُ: " سَلُونِي مَا شِئْتُمْ أُجِبْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَصْلَحَكَ اللهُ مَا تَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ زُنْبُورًا؟، قَالَ: " نَعَمْ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: 7) "



وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "



وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ " أَنَّهُ أَمَرَ الْمُحْرِمَ بِقَتْلِ الزُّنْبُورِ "



ورد في "تفسير القرطبي" (18/ ص17):

قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة.



فائدة(6): ذهب ابن ابن حجر العسقلاني كما في "الفتح" (10 /373) إلى: جَوَازِ نِسْبَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الِاسْتِنْبَاطُ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِلَى سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْبَةً قَوْلِيَّةً فَكَمَا جَازَ نِسْبَةُ لَعْنِ الْوَاشِمَةِ إِلَى كَوْنِهِ فِي الْقُرْآنِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى ﴿ وَمَا آتَاكُم الرَّسُول فَخُذُوهُ ﴾ مَعَ ثُبُوتِ لَعْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَجُوزُ نِسْبَةُ مَنْ فَعَلَ أَمْرًا يَنْدَرِجُ فِي عُمُومِ خَبَرٍ نَبَوِيٍّ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ إِلَى الْقُرْآنِ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مَثَلًا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ فِي الْقُرْآنِ وَيُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.



فائدة (7): التحذير من أسباب اللعن والعياذ بالله.

وكل ذنب ختم بلعن أو ترتب عليه لعن فهو من الكبائر؛ لذا يجب الحذر من أسباب اللعن؛ فقد ورد في الكتاب والسنة ذنوب وأوزار ترتب عليها اللعن؛ قال تعالى: ﴿ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ (البقرة: 89).



وقوله تعالى: ﴿ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ ) هود: 18 - 19).



وقوله تعالى في شأن قوم فرعون: ﴿ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً ﴾ (هود: 99).



وقوله صلى الله عليه وسلم": لَعَنَ اللَّهِ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ" [البخاري(6783)، ومسلم (1687)].



وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ". [ مسلم (1598)].



وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ" [البخاري (5885)].



وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ" [مسلم (1978)]



وقوله اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " متفق عليه.

وثمة ذنوب أخرى تجر على صاحبها اللعنة والعياذ بالله وليس المقام ههنا محل بحث واستقصاء.



فائدة(8): التحذير من لعن من لا يستحق اللعن.

فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن المعين بل نهى عن لعن الدواب والبهائم ؛ وفي الحديث عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهِبْطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا".



[أبو داود (4905)، وحسنه الألباني - رحمه الله - في " صحيح الجامع " (1672)]

وقال الإمام النووي: اعلم أنَّ لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع العلماء. ["الأذكار" للنووي ( ص: 506)].

وقال ابن تيمية: الإجماع منعقدٌ على تحريم لعنة المعيَّن من أهل الفضل. [مجموع الفتاوى" لابن تيمية ( 20/158)].



قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم:" لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُون لَعَّانًا، وَلا يَكُون اللَّعَّانُونَ شُهَدَاء وَلا شُفَعَاء يَوْم الْقِيَامَة " فِيهِ الزَّجْر عَنْ اللَّعْن، وَأَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِهِ لا يَكُون فِيهِ هَذِهِ الصِّفَات الْجَمِيلَة، لأَنَّ اللَّعْنَة فِي الدُّعَاء يُرَاد بِهَا الإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى، وَلَيْسَ الدُّعَاء بِهَذَا مِنْ أَخْلَاق الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ اللَّه تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ بَيْنهمْ وَالتَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى، وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدّ بَعْضه بَعْضًا، وَكَالْجَسَدِ الْوَاحِد، وَأَنَّ الْمُؤْمِن يُحِبّ لأَخِيهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ، فَمَنْ دَعَا عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم بِاللَّعْنَةِ، وَهِيَ الإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى. فَهُوَ مِنْ نِهَايَة الْمُقَاطَعَة وَالتَّدَابُر، وَهَذَا غَايَة مَا يَوَدّهُ الْمُسْلِم لِلْكَافِرِ، وَيَدْعُو عَلَيْهِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح: " لَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ " لأَنَّ الْقَاتِل يَقْطَعهُ عَنْ مَنَافِع الدُّنْيَا، وَهَذَا يَقْطَعهُ عَنْ نَعِيم الآخِرَة وَرَحْمَة اللَّه تَعَالَى. وَقِيلَ: مَعْنَى " لَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ " فِي الإِثْم، وَهَذَا أَظْهَر " انتهى.



وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ. [ أحمد (3948) والبخاري في " الأدب المفرد (312)، والترمذي(1977) ].



وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [مسلم (2589)، وأحمد في "المسند" (27569)، والبخاري في " الأدب المفرد (316) وأبو داود (4907)].




فائدة (9): على الداعية أن يبدأ بنفسه، ويلتزم بما يدعو الناس إليه.

ظهر ذلك من ابن مسعود رضي الله عنه حين: قَالَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا.

قال الله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ البقرة.



وقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ الصف.



وقول الله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ﴾ وقد ذم الله تعالى أقواما تعلموا العلم ولم يعملوا به، فقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الجمعة: 5)؛ قال المفسرون: ﴿ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ﴾ هم بنو إسرائيل الأحبار المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و﴿ حملوا ﴾ معناه: كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها، فهذا كمال حمل الإنسان الأمانة، وليس ذلك من الحمل على الظهر، وإن كان مشتقاً منه، وذكر تعالى أنهم ﴿ لم يحملوها ﴾، أي لم يطيعوا أمرها، ويقفوا عند حدها حين كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، و﴿ التوراة ﴾ تنطق بنبوته، فكان كل حبر لم ينتفع بما حمل كمثل حمار عليه أسفار.



وقال الحسن البصري - رحمه الله -: " العالم الذي وافق علمه عمله، ومن خالف علمه عمله فذلك راوية سمع شيئاً فقاله".

وقال الثوري: "العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شُغِلوا".



فائدة(10): تحريم الوشم في أي موضع من مواضع البدن.

وهو مستفاد من الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم:" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ"؛ وفي الصحيحين أيضا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ».



قال السيوطي في "الديباج على صحيح مسلم" (5 /160): والواشمة هِيَ فاعلة الوشم بالشين الْمُعْجَمَة وَهِي أَن تغرز إبرة وَنَحْوهَا فِي شَيْء من بدن الْمَرْأَة حَتَّى يسيل الدَّم ثمَّ تحشو ذَلِك الْموضع بكحل أَو نورة فيخضر والمستوشمة هِيَ الَّتِي تطلب فعل ذَلِك بهَا.



وقال النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"(14 /106) عن الوشم: هوَ حَرَامٌ عَلَى الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا بِاخْتِيَارِهَا وَالطَّالِبَةِ لَهُ وَقَدْ يُفْعَلُ بِالْبِنْتِ وَهِيَ طِفْلَةٌ فَتَأْثَمُ الفاعلة ولاتأثم الْبِنْتُ لِعَدَمِ تَكْلِيفِهَا حِينَئِذٍ قَالَ أَصْحَابُنَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي وُشِمَ يَصِيرُ نَجِسًا فَإِنْ أَمْكَنَ إِزَالَتُهُ بِالْعِلَاجِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الابالجرح فَإِنْ خَافَ مِنْهُ التَّلَفَ أَوْ فَوَاتَ عُضْوٍ أومنفعة عُضْوٍ أَوْ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ لَمْ تَجِبْ إِزَالَتُهُ فَإِذَا بَانَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ وَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا كُلِّهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



فائدة (11): تحريم النمص.

والنامصات جمع متنمصة؛ والمتنمصات بتقديم التاء على النون وروى بتقديم النون على التاء التي تطلب إزالة شعر الوجه والحواجب بالمنماص وهو حديدة يؤخذ بها الشعر.



وقال أبو داود "صاحب السنن" رحمه الله في سننه ( 4 / 78 ): "والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه".



قال ابن الأثير في "جامع الأصول" (4 /779):

النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً لتحسينها، والنامصة التي تصنع ذلك بالمرأة، والمتنمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها، والمنماص المنقاش. ا هـ



ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 377) عن الطبري قوله: "لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، توهم البلج، وعكسه".



وقد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان من باب التدليس، أو إنه محمول على ذوات الريب وهن الفواجر، أما للزوج فيحمل النهي على التنزيه.


قال القرطبي:

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها، فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك.[ تفسير القرطبي" ( 5 / 393)].



وفي الفروع لابن مفلح (1 /100): وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات. وفي الغنية يجوز بطلب زوج.ا هـ



والنمص منهي عنه عموما؛ وليس هو مما اختصت به الفاجرات؛ فلو كان النمص مما اختصت به الفاجرات ما تجرأت المرأة على أن تقول لابن مسعود: "فإني أرى أهلك يفعلونه".



أقوال بعض العلماء في حكم نمص الحاجبين:

قال الإمام النووي في "شرح مسلم"( 14 /106):

وَأَمَّا النَّامِصَةُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ فَهِيَ الَّتِي تُزِيلُ الشَّعْرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ الَّتِي تَطْلُبُ فِعْلَ ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا، وقال بن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة ولا نقص؛ وَمَذْهَبُنَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنِ اسْتِحْبَابِ إِزَالَةِ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحَوَاجِبِ وَمَا فِي أَطْرَافِ الْوَجْهِ. انتهى



وقال في "المجموع شرح المهذب" (3 /141) بعد أن ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وَالنَّامِصَةُ الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ الْحَاجِبِ وترققه ليصير حسنا والمنتمصة الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.



وقال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (10 / 378):

"قَالُوا: وَيَجُوزُ الْحَفُّ وَالتَّحْمِيرُ وَالنَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجَمَالَ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ تَحُفُّ جَبِينَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَتْ أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ: يَجُوزُ التَّزَيُّنُ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحَفَ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ النِّمَاصِ".



وقال القسطلاني في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري": (المتنمصات) بضم الميم الأولى وكسر الثانية مشددة بينهما فوقية فنون والصاد مهملة جمع متنمصة الطالبة إزالة شعر وجهها بالنتف ونحوه وهو حرام إلا ما ينبت بلحية المرأة أو شاربها فلا بل يستحب.



وقال الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2 /257): فَأَمَّا النَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: فَهِيَ الَّتِي تَأْخُذُ الشَّعْرَ مِنْ حَوْلِ الْحَاجِبَيْنِ وَأَعَالِي الْجَبْهَةِ، وَالنَّهْيُ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى مَعْنَى النَّهْيِ فِي الْوَاصِلَةِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةِ.



ورأي ابن حجر الهيتمي في "الكبائر" بحرمة النمص مطلقًا ففي "الزواجر": "والواصلة التي تصل الشعر بشعرٍ آخر، والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروفٌ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه، والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبردٍ للحسن، والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك.



وقال السيوطي في شرحه على صحيح مسلم:

والنامصات بالصَّاد الْمُهْملَة الَّتِي تزيل الشّعْر من الْوَجْه وَالْمُتَنَمِّصَات الَّتِي تطلب فعل ذَلِك بهَا قَالَ النَّوَوِيّ: وَهَذَا الْفِعْل حرَام إِلَّا إِذا نبت للْمَرْأَة لحية أَو شوارب فَلَا يحرم إِزَالَتهَا بل يسْتَحبّ وَالنَّهْي خَاص بالحواجب وَمَا فِي أَطْرَاف الْوَجْه[7].



وجاء في كتاب "الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي" (3 /103) الذي كتبه ثلاثة من كبار الشافعية المعاصرين وهم الدكتور مُصطفى الخِنْ، والدكتور مُصطفى البُغا، والشيخ علي الشّرْبجي:

وهذه الثلاثة - الوشم، والنمص، والتفليج - حرام على الرجال والنساء، لا فرق بين الفاعل والمفعول به، ذلك لورود اللعن عليه، ولا يلعن إلا على فعل محرّم، بل على كبيرة من الكبائر.



ثم قالوا: ما يستثنى من تحريم ما سبق:

يستثنى من تحريم النمص، إزالة ما نبت في وجه المرأة، من لحية، وشارب، فلا يحرم إزالتهما، بل يستحب، لأن النهي إنما هو لما في الحواجب، وما في أطراف الوجه.



وكذلك إذا احتيج إليه لعلاج، أو عيب في السن، فلا بأس به، لأن المحرّم إنما هو المفعول لطلب الحسن، والتجميل، والتغيير لخلق الله عزّ وجلّ. انتهى.



الرد على من قال أن علة التحريم أنه كان من شعار الفاجرات:

وقد خص بعض أهل العلم التحريم إذا كان من باب التدليس، أو إنه محمول على ذوات الريب وهن الفواجر، أما للزوج فيحمل النهي على التنزيه.



وفي "الفروع" لابن مفلح (1 /100): وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النهي على التدليس، أو أنه كان شعار الفاجرات. وفي الغنية يجوز بطلب زوج.ا هـ



والجواب: أن النمص منهي عنه عموما بغير ما تعللوا به؛ وليس هو مما اختصت به الفاجرات؛ فلو كان النمص مما اختصت به الفاجرات ما تجرأت المرأة على أن تقول لابن مسعود: "فإني أرى أهلك يفعلونه".



قال القرطبي المفسر في تفسيره ( 5 / 393):

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر، واختلف في المعنى الذي نهى لأجلها، فقيل: لأنها من باب التدليس، وقيل: من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الأول، ثم قيل: هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك.



ونقل الحافظ ابن حجر كما تقدم في "فتح الباري" (10/ 377) عن الطبري قوله: " لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها، بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما، توهم البلج، وعكسه".



هل يجوز النمص تزينا للزوج؟

ذهب بعض الشافعية إلى جواز النمص بقصد التزين للزوج؛ وذلك لكمال الإحصان؛ قال الخطيب الشربيني: وَالتَّنْمِيصُ: وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبِ لِلْحُسْنِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّغْرِيرِ.



أَمَّا إذَا أَذِنَ لَهَا الزَّوْجُ أَوْ السَّيِّدُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزْيِينِهَا لَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهَا فِيهِ. [مغني المحتاج (1/ 407)].



ولم أجد لهم مستندا في تجويزه بإذن الزوج؛ إلا أثر عائشة رضي الله عنها؛ ولا يصح فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (5104) (3/ 146) وابن الجعد في المسند (451) عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت.



وهو من رواية امرأة أبي إسحاق السبيعي واسمها العالية بنت أيفع بن شراحيل ؛ وهي مجهولة أو على رسم المجهول؛ قال الدارقطني عن العالية: "مجهولة، لا يُحتَجُّ بها".



وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (18/ 20): "مجهولة". لكن ذكرها ابن حبان في "الثقات" (5/ 289).

وأخرجه أبو يوسف في "الآثار" برقم (1047) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ به.

وإسناده منقطع لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

قلت: وبفرض صحة الأثر فهو لا يقوى على معارضة خبر ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما.

فخبر ابن مسعود مرفوع وأثر عائشة موقوف.

وحديث ابن مسعود أقوى وأسند وأثر عائشة ضعيف.

وأثر عائشة فتوى أما حديث ابن مسعود فحكم عام.



فائدة (12): تحريم تفليج الأسنان.

وهو مستفاد من قوله صل ىالله عليه وسلم في الحديث: "وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ".



والتفليج بَردُ الأسنان بالمِبْرد للتفريق بينها للحُسْن.



قال الفوزان: أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه وتحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه أو فيها تسوس واحتاجت إلى إصلاحها من أجل إزالة ذلك، فلا بأس لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه ويكون ذلك على يد طبيبة مختصة.



فائدة(): وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ لَعْنِ مَنِ اتَّصَفَ بِصِفَةٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اتَّصَفَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهُ [فتح الباري (8 /631)]



فائدة (13): تحريم تغيير خلق الله إلا بإذن شرعي.

من ذلك التغيير بالوشم أو النمص أو تفليج الأسنان أو وصل الشعر؛ لما في ذلك من طاعة للشيطان؛ فقد توعد بذلك كما حكى الله تعالى قوله: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ (النساء 119).



وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لُعِنَتِ الْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالنَّامِصَةُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَالْوَاشِمَةُ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ، مِنْ غَيْرِ دَاءٍ» [أخرجه أبو داود (4170) وأحمد(2263)].



قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ: الَّتِي تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْقُشُ الْحَاجِبَ حَتَّى تُرِقَّهُ، وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا، وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَجْعَلُ الْخِيلَانَ فِي وَجْهِهَا بِكُحْلٍ أَوْ مِدَادٍ، وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: الْمَعْمُولُ بِهَا ". ا هـ



وروى البخاري في صحيحه قال: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ تَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَامَّرَقَ شَعَرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيهِ؛ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ: "الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ".



وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال: إن أمي كانت تمشط النساء أترى لي أن آكل من مالها وأرثه عنها فقال إن كانت لا تصل فلا بأس هذا من ورع ابن سيرين رحمه الله[8].



فائدة (14): يستفاد من الحديث أَنَّ الْمُعِينَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ يُشَارِكُ فاعلها فِي الْإِثْم. وذلك مستفاد من قول ابن مسعود " أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا" يعني لو أنها خالف أمر الله ورسوله لطلقتها ولم أشاركها في الإثم.

قَالَ النَّوَوِيُّ في شرح مسلم (14 /107): قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ لَمْ نُصَاحِبْهَا وَلَمْ نَجْتَمِعْ نَحْنُ وَهِيَ بَلْ كُنَّا نُطَلِّقُهَا وَنُفَارِقُهَا قَالَ الْقَاضِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ماسبق فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. انْتَهَى



هذا ما تيسر

والله من وراء القصد


[1] "الإبانة الكبرى " لابن بطة (184، 185).

[2] "الإبانة" لابن بطة (188) و"السنة" لمحمد بن نصر (65).

[3] "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (196).

[4] أخرجه: الطبراني في "الكبير" (8682) والدارمي في "السنن" (205) وابن بطة في "الإبانة" (182، 183).

[5] رواه البخاري (7277) والدرامي (207).

[6] أخرجه: الدارمي (210) وصححه الألباني في" السلسلة الصحيحة" (2005).

[7] الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج (5 /162) بتحقيق أبي إسحاق الحويني ؛ ط دار ابن عفان.

[8] التمهيد لابن عبد البر (7 /219)

أبو عاصم البركاتي المصري

v,hzu hg;glhj favp p]de: guk hggi hg,halhj ,hglsj,alhj










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 02 / 03 / 2018, 15 : 01 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018