الإهداءات | |
ملتقى السيرة النبويه ملتقى خاص بسيرته ... سنته ... آل بيته ... أصحابه ... نصرته والدفاع عنه . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | دكتور محمد فخر الدين الرمادي | مشاركات | 0 | المشاهدات | 126 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22 / 11 / 2024, 28 : 11 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
ملتقى السيرة النبويه
كِتَابُهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمُوَادَعَةُ يَهُودَ! [ العام : 1 هـ ~ الموافق : 622/623م ]. ..أتألمُ نفسياً كثيراً فينساب في سائر أعضاء بدني قطرات الألم الدفين فـ يضيق صدري ويتعذر عليَّ سحب هواء شهيق نقي فينحبس الزفير في الشعب الهوائية لرئةٍ أرهقها دخان حروب أهلية بين العرب بعضهم بعضاً أو بين المسلمين ، فـاستنشق تراب التدمير الذي يتعالى في سقف كل موضع يثيره غبار جنود أجانب بأسلحتهم في منطقة أطلق عليها بالخطأ وعمداً الشرق الأوسط لتمرير قبول كيان صناعي في فلسطين الجريحة فـ ينقبض قلبي فتضيق شرايين دمي فلا يتمكن القلب من أن يضخ دفعات الدم في أنحاء جسدي وينفطر فؤادي فـ ينغلق عقلي لعدم وصول قدر كاف من أوكسجين نقي إلى خلايا مخي الرمادية القادرة على التفكير والاستيعاب وفهم هذا الواقع المزري فـ أتوقف عن الكتابة ؛ أقصد التفكير ويهتز القلم في يدي .. عفواً أقصد يهتز keyboard أو ما يطلق عليه لوحة مفاتيح حروف سواء عربية أو لغات الأجنبية.. أتألمُ نفسياً وبدنياً حين افتح وأنظر في الصفحة الأولى الرئيسة لبحوث السيرة المحمدية النبوية إذ اقرأ جملة استحضرتها إثناء عمرة رمضان 1436 هـ ما يوافق النصف الثاني من يونيو عام 2016م وكنت اسعى وقتها أمام الكعبة المشرفة للبحث عن عنوان مناسب رئيسي لما كنتُ اعزم الكتابة عنه في السيرة المحمدية النبوية : إنها جملة: „ أبحاث تمهيدية لمستقبل أمة غائبة ‟ „ أمة غائبة “ .. هذه المقدمة استحضرها عميق تفكيري وأنا أراجع أوراقي لقراءة بنود وثيقة المدينة! وهي وثيقة تنظم العلاقات داخل مجتمع [(يثرب)] المدينة المصطفوية النبوية بين المسلمين ، وبينهم وبين المجموعات البشرية الأخرى وخصوصاً اليهود . وتُعرف هذه الوثيقة تاريخياً باسم : « „ الصحيفة “ » ؛ أو : « „ صحيفة المدينة “ » ؛ أو : « „ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة “ » . .. .. فـ إن فقهاء القانون الدستوري إذا تحدثوا عن تاريخ بدء الدساتير المكتوبة عدوا في أولها : - دستور الولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1776م والمعروف بـ: « دستور فيلادلفيا » ؛ و - الدستور الفرنسي الذي ظهر في الفترة الثورية سنة 1789-1791م ، وهو أول دستور فرنسي مكتوب. لكن إذا ما عدنا إلى ما قبل أحد عشر: « ❶❶ » ؛ قرناً تقريباً من ظهور هذه الدساتير يتبين لنا أن هناك من الحقائق ما لا يستطيع أحد أن ينكره ذلك أنه على إِثر - التعاقد السياسي بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار في بيعة العقبة الثانية ؛ وهجرة الرسول إلى المدينة ، تَكَوَّن كيان جديد : فقد تكونت دولة جديدة - متنوعة الأديان والأعراق - على أساس دستور مكتوب - وهو « الصحيفة » ، لها ذاتية مستقلة تميزها عن غيرها ، يحكمها قانون واحد ، وتسير حياتها وفقاً لنظام واحد ، وتهدف إلى غايات مشتركة بين جميع طوائفها . إن « الوثيقة » التي كُتبتْ بإملاءٍ من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العام الأول من هجرته إلى المدينة مثلت السـياسة الداخلية للدولة الإسـلامية الناشئة مع (الآخر) - اليهودي ، والوثني - وهو ما يسمى في العصر الحديث بـ: « „ القانون الدولي الخاص “ » ؛ وكذلك مثلت نظاماً متكاملاً للعلاقات الخارجية مع القبائل والشعوب والدول وهو ما اصطلح عليه فيما بعد بـ : « „ القانون الدولي العام “ » . لقد كان همُّ الرسول صلى الله عليه وسلم « أن يصل بيثرب -موطنه الجديد- إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز» ، فـ أنشأ عليه السلام دولته التي أقامها على قواعد سياسية منظمة تحت قيادته ، وعمل على تدعيم روح الإخاء الإنساني بين سكانها ، ونزع أسباب الفرقة والتناحر التي كانت سائدة في (يثرب) المدينة قبل هجرته الشريفة إليها.. أحدث ذلك التغيير من خلال «الوثيقة» ، التي كشفت عن مدى الظلم الاجتماعي الذي كانت تعانيه (يثرب) قبل ذلك ، حيث نقلت المتساكنين من نظام الأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة إلى نظام الأمة الواحدة ، كما عملت على تنظيم الدفاع المحكم ضد أي عدوان خارجي على هذا الكيان الجديد ، وتوفير الأمن الداخلي لجميع المتعاقدين «وكفالة الحقوق والحريات ، والأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعي» ، وتحقيق مبدأ التسامح الديني المفضي إلى التعايش السلمي والتعاون بين الأفراد والقضاء على الطبقية والعنصرية والطائفية ، وعملت على سيادة العدل والمساواة في الحقوق والواجبات العامة أمام القانون وغيرها من المبادئ والقيم الإنسانية النبيلة التي لم يعرفها العالم إلا منذ قرنين تقريباً. [ د. أحمد قائد الشعيبي ؛ وثيقة المدينة (المضمون والدلالة ) : ذو القعدة 1426 هـ] ما هي بنود دستور المدينة؟ يقول المستشرق الروماني : كونستانس جِورجيو ”جيورجيو “ : « „ حوى دستور المدينة اثنين وخمسين [52] بنداً ، كلها مِن رأي(*) رسول الله : - خمسة وعشرون [25] منها خاصة بأمور المسلمين ، - وسبعة وعشرون [27] مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى ، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. ــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) الأصل في النبي محمد بن عبد الله عليه السلام أنه مبلغ شريعة ؛ ومطبق منهاج ؛ ومنفذ وحي نزل به أمين السماء على قلبه ؛ فهو رسول رب العالمين : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى} {إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى}[سورة النجم: الآيتان : 3 - 4] ، ومبعوث العناية الآلهية لـ آخر رسالة عقدية وتحوي أحكاما شرعية للبشر أجمعين ؛ ولشمولية رسالته عليه السلام لم يترك قضية أو مسألة إلا وتكلم فيها سواء تصريحاً أو بالإشارة تلميحاً ، وقضية تأبير [(تلقيح)] النخل ، وقضية الرأي والحرب والمكيدة [(مَشُورَةُ الْحُبَابِ؛ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه يوم بدر ؛ وسماه النبي صلى الله عليه وسلم : ذا الرأيين.] ، تلك القضيتان تؤكدا على موضوع أهل الخبرة والتخصص ، ومن بعد إذنه تعالى وحسن توفيقه سابحثهما في ملحق السيرة ؛ وكذا موضوع الوثيقة! (إن شاء الله تعالى ) . -*/* وقد دُون دستور المدينة بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بـ " - العيش مع المسلمين بحرية ، ولهم أن : - يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم ، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع دستور المدينة في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. وفي حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده. -*/* فـ ما هي الأسس التي قامت عليها وثيقة المدينة؟ فـ لــ نقف وقفات سريعة على أهم معالم القيم الحضارية التي نراها جلية في وثيقة المدينة: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ [(وهو يكاد المصدر الأساسي للوثيقة مع اعتبار مصادر آخرى سأتكلم عنها في الملحق)] .. قال: ” وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا “ : أ . ) ” بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ “ ، وَ ب. ) ” وَادَعَ فِيهِ يَهُودَ ، وَعَاهَدَهُمْ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَشَرَطَ لَهُمْ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ “ : ما هي بنود دستور المدينة؟ « „ ١ “ » : أولاً: الأمة الإسلامية فوق القبلية: 1. ) ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “ ؛ قال دستور المدينة في ذلك: ” بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ [(أَهْلِ)] يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ “ ، 2. ) ” إِنَّهُمْ : « „ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ “ » مِنْ دُونِ النَّاسِ “ ، إنهم [أي الشعب(!) المسلم ومَن يسكن يثرب ومَن تبعهم ولحق بهم من بقية القبائل والعشائر] أمة واحدة من دون الناس . .. وبهذا البند اندمج المؤمنون المسلمون وغيرهم على اختلاف قبائلهم وأنسابهم وعشائرهم ، بل دينهم ومعتقدهم إلى جماعة الإسلام ، فـ الانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة ، وبهذا نقل رسولُ الله العربَ من مستوى القبيلة والعشيرة إلى مستوى الأمة . وهذه نقلة نوعية رائدة ذات دلالات عدة ؛ وسيترتب عليه عدة أبعاد : إنسانية ؛ منها وإجتماعية ؛ وأمنيّة ، مع تحقيق السلم المجتمعي وتوفير مناخ صالح لـ بُعدٍ سياسي وحضاري وتنظيمي واقتصادي وعسكري . « „ ٢ “ » : ثانيًا: التكافل الاجتماعي بين مكونات هذا الشعب : وفي هذه القيمة كُتبت البنود التالية: يبدءُ بالمهاجرين (.3.) „ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ ، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ . ثم يتم الحديث عن مَن يسكن يثرب (المدينة) : (.4 .) „ وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رَبْعَتِهِمْ ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ . : " وَذَكَرَ كَذَلِكَ فِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَبَنِي جُشَمَ، وَبَنِي النَّجَّارِ، وَبَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَبَنِي النَّبِيتِ، وَبَنِي الْأَوْسِ، ". (.5 .) „ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ . (.6 .) „ وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. “ (.7 .) „ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. “. (.8 .) „ وبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ (.9 .) „ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ (.10.) „ وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى ، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ.“.. (.11.) „ وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ “ (.12.) „ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ، “. ــــــــــــــــــــــ الْمُفْرَحُ : الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ وَالْكَثِيرُ الْعِيَالِ . ـــــــــــــــــــــــ « „ ٣ “ » : ثالثاً: ردع الخائنين للعهود : (.13.) : „ وَلَا يُحَالِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ ، “ (.14.) : „ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ (أيديهم) عَلَى (كل) مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ، “ . وفي هذا الحق كُتب البند السابق: ... فـ هذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين .. وبموجب هذا النص حُكم بالإعدام على مجرمي قريظة – بعد معركة الأحزاب (في ذي القعدة 5 هـ ~ إبريل 627 م ) – ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة ، وبغوا وخانوا بقية الفصائل ، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد! (.15.) : „ وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ ، وَلَا يُنْصَرُ كَافِرٌ عَلَى مُؤْمِنٍ، “ « „ ٤ “ » : رابعا: احترام أمان المسلم: وجاء في هذا الأصل الأخلاقي البند التالي: (.16.) : „ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ ، يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ، “ .. فلـ أي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان ، ومِن ثمَّ يجب على جميع أفراد الدولة أن تحترم هذا الأمان ، وأن تجير من أجار المسلمُ ، ولو كان المجير أحقرهم . فيُجير على المسلمين أدناهم ، بما في ذلك النساء ، وقد قال النبي -ﷺ- لأم هانئ: « „ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ “ » . « „ ٥ “ » : خامسا: حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية: وجاء في هذا الأصل: (.17.) : „ وَإِنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصَرَ عَلَيْهِمْ، “ .. وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة ، والمعاهدين ، أو الأقليات(!) غير المسلمة التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين .. فلهم –إذا خضعوا للدولة– حق النُصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق سواء من المسلمين أو من غير المسلمين ، من داخل الدولة أو من خارجها.. (.18.) : „ وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدَةٌ ، لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ مِنْ دُونِ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ أَوْ عَدْلٍ بَيْنَهُمْ ، “ (.19.) : „ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، “ (.20.) : „ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِيءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ ، بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، “ (.21.) : „ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هَدْيٍ وَأَقْوَمِهِ ، “ (.22.) : „ وَإِنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسًا ، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ، “ . « „ ٦ “ » : سادسا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات: وجاء في هذا الأصل: (.23.) : „ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدٍ [(به)] إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ (بالعقل) ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً ، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ، “ .. وبهذا أقر دستور المدينة الأمن الاجتماعي ، وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل ، وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية ، وبيَّن النص -هذا- أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة.. ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم. (.24.) : „ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ ، وَإِنَّ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، “ . « „ ٧ “ » : سابعا: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية: وجاء في هذا الأصل: (.25.) : „ وَأَنَّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ – عز وجل- وَإِلَى مُحَمَّدٍ، صلى الله عليه وسلم. “ (.26.) : „ وَإِنَّ الْيَهُودَ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ ، “ « „ ٨ “ » : ثامنا: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب: وجاء في هذا الأصل: (.27.) : „ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ ، مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ. “ وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ لِـ يَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ ، وَبَنِي الْحَارِثِ ، وَبَنِي سَاعِدَةَ ، وَبَنِي جُشَمَ ، وَبَنِي الْأَوْسِ ، وَبَنِي ثَعْلَبَةَ ، وَبَنِي الشَّطِيبَةِ ، وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ ، وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ ، (.28.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. “ (.29.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. “ (.30.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. “ (.31.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. “ (.32.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْأَوْسِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ. “ (.33.) : „ وَإِنَّ لِيَهُودِ بَنِي ثَعْلَبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ. “ (.34.) : „ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطْنٍ مِنْ ثَعْلَبَة كَأَنْفُسِهِمْ. “ (.35.) : „ وَإِنَّ لِبَنِي الشَّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ ؛ “ : „ وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ. “ (.36.) : „ وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَة كَأَنْفُسِهِمْ. “ (.37.) : „ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ ، “ « „ ٩ “ » : تاسعاً : المرجعية : (.38.) : „ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم.، “ (.39.) : „ وَإِنَّهُ لَا يُنْجَحَرُ عَنْ ثَأْرٍ جُرْحٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَبَرِّ هَذَا ، “ « „ ١۰ “ » : عاشرا: الاستقلال المالي لكل طائفة: وجاء في هذا الأصل: (.40.) : „ وَإِنَّ عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتَهُمْ ، “ فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف. (.41.) : „ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، “ « „ ١١ “ » : الحادي عشر: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب: وجاء في هذا الأصل:” (.42.) : „ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ ، “ . فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة –مهما اختلفت معتقداتهم– هو النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف. وقد اشتملت دستور المدينة على قيم حضارية أخرى . « „ ١٢ “ » : الثاني عشر: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة: وجاء في هذا الأصل: . (.43.) : „ وَإِنَّهُ لَنْ يَأْثَمَ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ ، “ « „ ١٣ “ » : الثالث عشر: ووجوب نصرة المظلوم: وجاء في هذا الأصل : (.44.) : „ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ “ « „ ١٤ “ » : „ “ الرابع عشر: الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤلية الجميع: وجاء في هذا الأصل: (.45.) : وَإِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِينَ. فعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب. (.46.) : وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، (.47.) : وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٌ ، (.48.) : وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، . (.49.) : ” وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، “ -*/*-. (.50.) : وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا، « „ ١٥ “ » : . الخامس عشر: وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان : وجاء في هذا الأصل : “ “. (.51.) : وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَثْرِبَ، “؛ وَإِنَّ بَيْنَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ”. وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك ، ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة. (.52.) : وَإِذَا دُعُوا إِلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنَّهُ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَأَنَّهُمْ إِذَا دُعُوا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ ، (.53.) : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ حِصَّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمُ الَّذِي قِبَلَهُمْ ، (.54.) : وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبِرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَإِنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَلَا يَكْتَسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، « „ ١٦ “ » : السادس عشر: وحق الأمن لكل مواطن: (.55.) : ” وَإِنَّهُ لَا يَحُولُ هَذَا الْكِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَلَا آثِمٍ، : “ وَإِنَّ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ أَوْ أَثِمَ، وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِمَنْ بَرَّ وَاتَّقَى، وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. “ ” وصلت بنود الوثيقة عندي إلى : ( 55 ) زيادة عن المستشرق الروماني جيورجيو: ( 52 ) لما تحت يدي من مراجع ومضار ! “ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شَرْحُ مَا فِي الوثيقةِ مِنَ الْغَرِيبِ ” الرَّبْعَةُ “: الْحَالَةُ الَّتِي جَاءَ الْإِسْلَامُ وَهُمْ عَلَيْهَا، مِنْ كِتَابِ الْمُزَنِيِّ. قَالَ الْخُشَنِيُّ: رَبْعَةٌ وَرَبَعَةٌ، وَكَذَلِكَ: رَبَاعَةٌ وَرِبَاعَةٌ. وَ” الْمُفْرَحُ “ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مُفْرَجًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: هَذَا يُرْوَى بِالْحَاءِ وَبِالْجِيمِ، قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ ثَعْلَبٌ: ” الْمُفْرَحُ “ الْمُثْقَلُ مِنَ الدُّيُونِ، وَبِالْجِيمِ الَّذِي لَا عَشِيرَةَ لَهُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ” الْمُفْرَجُ “ بِالْجِيمِ أَنْ يُسْلِمَ الرَّجُلُ فَلَا يُوَالِي أَحَدًا بِقَوْلٍ، فَتَكُونُ جِنَايَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ فَهُوَ مُفْرَجٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الَّذِي لَا دِيوَانَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: هُوَ الْقَتِيلُ يُوجَدُ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ لَا يَكُونُ عِنْدَ قَرْيَةٍ فَإِنَّهُ يُودَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُظَلُّ دَمُهُ. * . وَقَوْلُهُ: وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ ” يُبِيءُ “ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ: يَعْنِي أَنَّ دِمَاءَهُمْ مُتَكَافِئَةٌ، يُقَالُ: مَا فُلَانٌ بِبَوَاءٍ لِفُلَانٍ، أَيْ: بِكُفُؤٍ لَهُ، وَيُقَالُ: بَاءَ الرَّجُلُ بِصَاحِبِهِ يَبُوءُ بَوَاءً; إِذَا قَتَلَ بِهِ كُفْؤًا، وَلَمْ يُفَسِّرْهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَمَعْنَاهُ: يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ قَاتِلَ بَعْضٍ، يُقَالُ: أَبَأْتُ لِفُلَانٍ قَاتِلَهُ: أَيْ قَتَلْتُهُ. وَيُوتِغُ: يُفْسِدُ، قَالَهُ ابْنُ هِشَامٍ.. ــــــــــــــــــــــــــــــــ من بعد إذنه تعالى وحسن توفيقه سأعود لدراسة تفصيلية لوثيقة المدينة في ملحق السيرة ! ـــــــــــــــــــــــــــــــ المصادر والمراجع: [3] انظر : - ابن هشام: السيرة النبوية 1/502-505، و - ابن سيد الناس: عيون الأثر في فنون المغازي والسير 1/260-262، و - ابن كثير: السيرة النبوية 2/321-323، و - المباركفوري: الرحيق المختوم، ص176، و - محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص57-64، و - أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة، ص119-122، و - إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية، ص145-148. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ (يُتْبَعُ بِإِذْنِهِ تَعَالَىٰ) أحداث جرت في مَدِينَةِ الْسَلَامِ . ذِكْرُ مَا ڪَانَ مِنَ الْأُمُورِ أَوَّلَ سَنَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ النبوية الشريفة ~ 622 م بدايات العهد المدني [ ١٥ ] الْمُجَلَّدُ الْخَامِسُ عَشَرَ "أبحاث : " دَارُ الْهِجْرَةِ.. وَدَارُ السُّنَّةِ" « الْمَدِينَةَ المنورة » ١٥9:" بنود وثيقة المدينة ". .الجمعة، 21 جمادى الأولى، 1446 هـ ~ 22 نوفمبر 2024 م ~ 22/11/2024 م ــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ 159 fk,] ,edrm hgl]dkm! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use
Firefox.
Supported By:
ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018