أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات العامة > الملتقى العام

الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: لأول مرة نلتقى بصحبة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - التوبة 111-121- قرآن الفجر من مسجد السيدة نفيسة - السبت 27صفر1425هـ - 17 ابريل2004م. (آخر رد :رفعـت)       :: صلاة التراويح يوم 01 رمضان || الشيخ عبدالله آج || مسجد الهدى - فعالية ضواحي الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح يوم 01 رمضان || الشيخ أحمد مختار || مسجد الإمام النسائي - فعالية ضواحي الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة القيام ليلة 30 رمضان || الشيخ أبوبكر الطيب || مسجد السلف الصالح - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة القيام ليلة 29 رمضان || الشيخ أنس نوفل || مسجد الرجاء - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة القيام ليلة 28 رمضان || الشيخ أحمد مختار || مسجد المغفرة - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح ليلة 13 رمضان || الشيخ محمد اخريبش || مسجد الفتح المبين - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح ليلة 12 رمضان || الشيخ عبدالرحمن سليمان || مسجد الغزال - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح ليلة 11 رمضان || الشيخ عبدالرحيم عيسى || مسجد صلاح الدين الأيوبي - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة التراويح ليلة 10 رمضان || الشيخ معاذ ياسر || مسجد أول الخلفاء الراشدين - الشارقة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع شريف حمدان مشاركات 2 المشاهدات 946  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07 / 05 / 2011, 32 : 04 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى العام
السلام عليكم ورحمه الله




الطلاق
الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب ، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة ، و عندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما .
الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير و الحكمين بسبب اختلاف الأخلاق ، و تنافر الطباع ، و فشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين ، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة و توليد الكراهية و البغضاء ؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك .
و يكون الطلاق بيد الزوج ، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة ، فهى سريعة الانفعال والاندفاع ، كما أن الرجل عادة أكثر تقديرًا لعواقب الأمور وأبعد عن الطيش في اتخاذ القرارات، وأشد تحكمًا في عاطفته من المرأة، ومع ذلك فمن حق المرأة أن تطالب بطلاقها في حالة سوء العشرة وغيرها من الحالات.
أركان الطلاق :
للطلاق أركان هي: المطلق، والقصد في الطلاق، ومحل الطلاق .
أولاً : المطلق .
ثانيًا : القصد في الطلاق : وهو أن يقصد المتكلم الطلاق إذا تلفظ به ، فلا تقع طلاق الفقيه ، إذا لم يقصده لأنه عادة ما يكرره ، ولا طلاق من يحكي الطلاق عن نفسه أو غيره ، ولا طلاق أعجمي لقن لفظ الطلاق بلا فهم منه لمعناه ، كما لا يقع طلاق مَرَّ بلسان نائم ، أو من زال عقله ؛ لعدم توافر القصد في الطلاق .
ثالثً ا: محل الطلاق :
محل الطلاق هو المرأة، فهي التي يقع عليها الطلاق، وذلك إذا كانت في حال زواج صحيح قائم فعلاً، ولو قبل الدخول ، أو في أثناء العدة من طلاق رجعي، لأن الطلاق الرجعي لا تزول به العلاقة الزوجية.
ولا يقع الطلاق على المرأة إذا كانت في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى ، لأن العلاقة الزوجية انتهت بين الزوجين ، وكذلك لا يقع في الطلاق البائن بينونة صغرى عند الجمهور ، ولا يقع عند الأحناف لبقاء بعض الأحكام الزوجية كوجوب النفقة أو السكنى في بيت الزوجية وعدم حل زواجها بآخر في العدة ، كما لا يقع الطلاق على المرأة بعد انتهاء العدة.
أنواع الطلاق وحكم كل نوع:
ينقسم الطلاق إلى عدة تقسيمات باعتبارات متنوعة كالتالي:
(ا) من حيث الموافقة للسنة وعدمها ينقسم الطلاق إلى سني موافق للسُّنة، وبدعي (مخالف للسُّنة).
(ب) من حيث الرجعة وعدمها ينقسم إلى رجعى وبائن.
(جـ) من حيث الصيغة ينقسم إلى صريح وكناية.
أولاً: تقسيم الطلاق من حيث السنة والبدعة:
ينقسم الطلاق من حيث موافقته للسنة أو البدعة إلى سنى وبدعى.
الطلاق السني: هو الطلاق الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع؛ وهو أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهرٍ (غير حائض)، لم يمسسها فيه (أي لم يجامعها فيه)، وهو الطلاق المشروع، ويكون بأن يطلق مرة يعقبها رجعة، ثم مرة ثانية يعقبها رجعة، ثم يخير نفسه بعد ذلك إما أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان، قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة :229]. فإن طلقها الثالثة فلا يحل له أن يراجعها إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره زواجًا صحيحًا.
الطلاق البدعى: هو الطلاق المخالف للشرع كأن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة، أو متفرقات بمجلس واحد، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو يطلقها اثنتين بكلمة واحدة، أو يطلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه، وقد أجمع العلماء على أن الطلاق البدعى حرام وأن فاعله آثم، واختلفوا هل يقع أم لا، فقال بعضهم: يقع. وقال البعض الآخر: لا يقع.
ثانيًا: تقسيم الطلاق من حيث الرجعة:
ينقسم الطلاق من حيث رجوع الزوجة إلى زوجها أو عدم رجوعها إلى: طلاق رجعى، وطلاق بائن.
أ- الطلاق الرجعى: هو الطلاق الأول أو الثانى الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يكون له بعده حق إرجاع الزوجة إليه مادامت في عدتها.
فللرجل أن يُرجع زوجته إن طلقها طلقة واحدة أو اثنتين وكانت لا تزال في عدتها، ويكون الرجوع بالكلام كأن يقول لها: راجعتك. أو بالفعل كأن يقبِّلها أو يجامعها.
ويستحب الإشهار على الرجعة عند جمهور الفقهاء لكنه لا يشترط.
ورجوع الزوجة حق للرجل خلال مدة العدة، فإذا انقضت مدة العدة فلا مراجعة.
ب- الطلاق البائن:
فهو الطلاق الذي يوقعه الزوج بزوجته وهو نوعان:

وبهذا الطلاق تصبح المرأة أجنبية عن زوجها فلا يحل الاستمتاع بها، ولا يتوارثان، ولا يحل للرجل أن يُرجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، وتنقص به عدد الطلقات التي يملكها الرجل، ويحل به مؤخر الصداق.

ثالثًا: تقسيم الطلاق من حيث الصيغة:
يقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها من اللغات ، سواء أكان الطلاق باللفظ أم بالكتابة أم بالإشارة.
الطلاق يقع بلفظ من الزوج يفيد إنهاء العلاقة الزوجية، مثل: أنت طالق أو أنت مطلقة، أو فارقتك أو سرحتك أو بالألفاظ غير الصريحة مثل: اذهبى إلى بيت أبيك ولا تعودى إلىَّ أبدًا إذا قصد بهذا القول الطلاق.
وينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى صريح وكناية:
الطلاق الصريح: ويكون باللفظ الذي يفهم منه المراد ويغلب استعماله عرفًا في الطلاق مثل (أنت طالق) و(مطلقة) و(طلقتك) وغير ذلك مما هو مشتق من لفظ الطلاق، وألفاظ الطلاق الصريحة كما جاءت في القرآن ثلاثة: الطلاق والفراق والسراح.
ويقع الطلاق بهذه الألفاظ دون حاجة إلى نية تبين المراد منه لظهور دلالته ووضوح معناه.
طلاق الكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولم يتعارف عليه الناس في الطلاق مثل قول الرجل لزوجته: الحقى بأهلك أو اذهبى أو اخرجى أو أنت بائن أو أنت علىَّ حرام إلى غير ذلك. ولايقع الطلاق بهذه الألفاظ إلا بالنية.
كما يقع الطلاق بالكتابة ، فإن كانت الكتابة صريحة بالطلاق يقع الطلاق، وإن كانت الكتابة فيها كناية ، فهي تفتقر إلي النية، فإن كان الطلاق وقع ، وإلا فإنه لا يقع.
كما يكون الطلاق بإرسال رسول إلى الزوجة ، فيقول الزوج للرسول : قل لها : أنت طالق، ويقع الطلاق بمجرد أن يتلفظ بهذا اللفظ.
والطلاق يقع بالإشارة للأخرس، لعدم قدرته على النطق ، أما إذا أشار المتكلم فإن إشارته لا تجدي في الطلاق ولا الزواج.
وللرجل أن يفوض امرأته في تطليق نفسها كأن يقول لها: أمرك بيدك، أو طلقى نفسك إن شئت. فإن اختارت الطلاق كان الطلاق طلاقًا بائنًا. وإن اختارت البقاء فلا شىء عليهما ولا يُعد ذلك طلاقًا.
الإشهاد على الطلاق: كما يجب الإشهاد على الزواج يستحب الإشهاد عند الطلاق وعند الرجعة، قال تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2].
التفريق بالقضاء: وقد تلجأ المرأة إلى القضاء لتمكينها من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها، فإن حُكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها لعدم إنفاق زوجها عليها، أو لعيوب جسمية أو جنسية خاصة بالرجل تمنع الاستمتاع والإنجاب، أو لسوء العشرة عُدّ هذا التفريق طلاقًا بائنًا، وإن كان لسبب يمنع استمرار الزواج كاكتشاف أن الزوجين أخوان في الرضاعة، عُدّ هذا التفريق فسخًا للزواج، وبه تنتهى الحياة الزوجية حين حدوثه.
قيود إيقاع الطلاق :
الزواج رباط مقدس، وحل هذا الرباط فيه كثير من الأضرار في الغالب، لذا فإن الشرع قد وضع قيودًا لإيقاع الطلاق هي :
- أن يكون الطلاق لحاجة مقبولة: فإن كان لحاجة غير مقبولة ، فإنه يقع ويأثم المطلِّق.
- أن يكون في طهر لم يجامعها فيه: فقد طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ، فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال: (مره ، فليراجعها أو ليطلقها طاهرًا أو حاملا) [البخاري]. والطلاق في العدة فيه ضرر على المرأة، وذلك لإطالة مدة العدة إلا من الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، والطلاق في الحقيقة يقع عند المذاهب الأربعة ، مع أنه إثم ، لأن هذا الطلاق هو الطلاق البدعي ، وقال الشيعة الإمامية والظاهرية وابن تيمية وابن الهيثم أن الطلاق لا يقع.
- أن يكون الطلاق مفرقًا ليس بأكثر من واحدة: ومن حلف ثلاثًا بلفظ واحد ، فالجمهور - ومنهم المذاهب الأربعة والظاهرية على أنه يقع ثلاثًا ، ويرى الشيعة الإمامية أنه لا يقع به شىء.
المتعة: هى مالٌ يدفعه المطلق إلى مطلقته بحسب حاله بين الغنى والفقر، وهو واجبٌ في الطلاق الذي يكون قبل الدخول في زواجٍ لم يُحدد فيه المهر لا قبل العقد ولا بعده، قال تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقًا علي المحسنين} [البقرة: 236].
وفى المتعة أقوال كثيرة للفقهاء بين الوجوب والاستحباب، والأرجح أن المتعة واجبة لكل مطلقة سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده، إلا للمطلقة قبل الدخول والتي حُدد لها مهرٌ ، فإنه يكتفى لها بنصف المهر.
اللعان:
وهو أن يتهم الرجل زوجته بالزنى، أو أن ينفى نسب طفل ولدته زوجته إليه، فيقسم أربع شهادات بالله إنه صادق في اتهامه، ويقسم قسمًا خامسًا بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فإن أنكرت الزوجة أقسمت أربع مرات إنه من الكاذبين، وتقسم قسمًا خامسًا أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 6-9].
ويُقدِّم الحاكمُ الزوج فيشهد قبل المرأة، فإن امتنع عن اللِّعَان أقام عليه حدَّ القذف، وإن امتنعت هى عن اللعان أقام عليها حد الزنى، وتتم التفرقة بين الزوجين باللعان، ولا يحل لهما الزواج ببعضهما أبدًا.
الإيلاء:
وهو أن يقسم الزوج أن يمتنع عن مجامعة زوجته مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، فإن عاد فجامعها كانت عليه كفارة يمين، وإن مضت الشهور الأربعة ولم يرجع الزوج في قسمه يكون بذلك قد عزم الطلاق.
والإيلاء حرام عند الجمهور للإيذاء، لأنه يمين على ترك واجب.
وكفارة الإيلاء هى نفسها كفارة اليمين؛ وهى أن يطعم عشرة مساكين يومًا واحدًا أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد شيئًا من ذلك وجب عليه صيام ثلاثة أيام متتابعات، وذلك كله إذا رجع عن يمينه، أما إذا لم يجامع الزوج زوجته قبل مرور أربعة أشهر ولم يقربها يكون قد طلقها طلقة بائنة.
الظهار:
وهو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علىَّ كظهر أمى. والظهار حرام، وبه تكون المرأة محرمة على زوجها .
وكفارة ذلك أن يعتق المسلم رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينًا، يقول تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} [المجادلة: 3-4].
الخلع:
هو أن يفارق الرجل زوجته مقابل بدل يحصل عليه منها ؛ فقد لا تقدر المرأة على المعيشة مع زوجها لعدم الوفاق بينهما مثلا أو لكراهيته، فترد لزوجها كل ما أخذت منه (المهر الذي دفعه لها) إلا أن يقبل هو بأقل مما ما دفع لها، وبذلك تكون قد خلعت نفسها منه، قال تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229].
وعن ابن عباس قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أترين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) [البخاري والنسائي]. وقيل طلاق بائن.
العدة: هى مدة محدودة، لا يحل للمرأة فيها الزواج، وتبدأ من لحظة فراق زوجها بالطلاق أو الموت، وهى واجبة على المرأة.
أنواع العدة:

سواء أكان الحمل حيًّا أم ميتًا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ.


أما إذا كانت المرأة من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم تبلغ أو الكبيرة التي لا تحيض حيث بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] .
وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها، لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} [الأحزاب: 49].

وقيل: ليس لها أن تعتد حتى يتحقق موته أو طلاقه لها.

أحكام المعتدة وحقوقها:




فإذا كانت المعتدة مطلقة طلاقًا رجعيًا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكساء وسكن، لأنها تعد زوجة ما دامت في العدة.
وإذا كانت معتدة من طلاق بائن فهى إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فإن كانت حاملا وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة؛ لقوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6].
وإن كانت غير حامل وجب لها النفقة عند بعض الفقهاء، ولا يجب لها ذلك عند البعض الآخر، وقيل: يجب لها السكن فقط.
أما إذا كانت معتدة من وفاة فلا نفقة لها باتفاق العلماء لانتهاء الحياة الزوجية بالموت، ولها السكن عند بعضهم مدة العدة.
التفريق القضائي:
يكون التفريق القضائي عند تعسف الرجل في عدم تطليق المرأة إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك ، وربما كان التفريق القضائي فسخًا للعلاقة الزوجية بين الزوجين.
والتفريق القضائي يكون طلاقًا بسبب عدم الإنفاق أو بسبب الإيلاء ،و أو لعلل معينة ، وللشقاق بين الزوجين، أو للغيبة أو للحبس ، أو للتعسف. وقد يكون التفريق القضائي فسخًا لعقد الزوجية ، كما هو الحال في العقد الفاسد، كالتفريق بسبب الردة وإسلام أحد الزوجين .
التفريق لعدم الإنفاق :
للمرأة الحق في رفع دعوى بالتفريق بينها وبين زوجها إذا كان الزوج لاينفق عليها .
- فإن كان للزوج مال معلوم ، نفذ الحكم عليه بأن ينفق عليها من ماله ، ولا داعي للتفريق.
- فإن لم يكن له مال ظاهر معلوم، فإن كان حاضرًاِ ولم يثبت عجزه عن الإنفاق، وأصر على الامتناع؛ فرق القاضي بينهما في الحال.
- فإن ثبت عجز الزوج عن الإنفاق ، أمهله القاضي ثلاثة شهور علي الأكثر أو أي مدة يراها القاضي فإن مضت المدة ولم ينفق الزوج عليها فالقاضي يفرق بينهما.
فإن كان غائبًا وليس له مال ظاهر فيجب إعذاره وإمهاله إلي مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، فإن مضت المدة ولم ينفق علي الزوجة فرق القاضي بينهما .
والتفريق القضائي بسبب عدم الإنفاق هو رأي الجمهور، ويرى الحنفية أنه لا يجوز التفريق بسبب عدم الإنفاق .
والتفريق القضائي طلاق رجعي عند المالكية فإن أيسر الزوج في العدة وأنفق علي زوجته ؛ جاز له إرجاعها ويرى الشافعية والحنابلة أن الفرقة لأجل النفقة فسخ لا طلاق.
التفريق بسبب العيوب :
يجوز للقاضي التفريق بين الزوجين إذا كان أحدهما مريضًا مرضًا جنسيًا ، و هو قطع الذكر ، والعنة ، وهي العجز عن الجماع بسبب صغر الذكر أو غير ذلك ، والخصاء و هو استئصال أو قطع الخصيتين وذلك بالنسبة للرجل ، أما المرأة ، فإن كان بها الرتق ، وهو أن يكون الفرج مسدودًا ملتصقًا بلحم من أصل الخلقة لا مسلك للذكر فيه. والقرن ، وهو عظم أو غدة تمنع دخول الذكر. والغفل ، وهو رغوة تمنع لذة الوطء. ونخر الفرج ، وهو رائحة منتنة تثور في الوطء ، وانخراق ما بين القبل والدبر.
أو كان التفريق لمرض منفر ، بحيث لا يمكن المقام معه ، كالجنون والجذام والبرص، إلا إذا كان يمكن مداواته المرض، فإن لم يكن من الممكن علاجه، تم التفريق بينهما. والتفريق بين الزوجين لمرض أو علة، يعد طلاقًا بائنًا.
التفريق للشقاق أو الضرر وسوء العشرة :
فإذا ثبت إضرار الزوج لزوجته ، وسوء عشرته لها ، كأن يضربها ضربًا مبرحًا ،أو يشتمها شتمًا مقذعًا ،أو يحملها على معصية الله، أو يعرض عنها من غير سبب ، جاز للمرأة رفع أمرها للقاضي ، فإذا ثبتت دعواها فللقاضي أن يفرق بينهما ، وهذا رأي المالكية . أما الأحناف والحنابلة و الشافعية ،فهم لا يجيزون التفريق بسبب الشقاق وسوء العشرة ،بل على القاضي أن يؤدبه حتى يستقيم أمره ، فإن لم ينصلح حاله ، يبعث حكمًا من أهله و حكمًا من أهلها لأجل الإصلاح ، أو ما يتفق عليه لمصلحة الزوجين

. 1- طلاق بائن بينونة صغرى: مثل الطلاق قبل الدخول، والطلاق بالطلقة الأولى أو الثانية مع انقضاء عدة الطلاق دون رجوع من الزوج
. 2- طلاق بائن بينونة كبرى: وهو طلاق الرجل للمرأة للمرة الثالثة، وبه تنفصل المرأة عن الرجل انفصالا نهائي، فلا يحلُّ له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت غيره زواجًا صحيحًا، فإن تزوجها غيره زواجًا صحيحًا، ثم طلقت منه حلَّ له أن يتزوجها، وهذا الطلاق يمنع التوارث، ويحل به الصداق المؤجل، وتُحَرَّم به المطلقة تحريمًا مؤقتًا على الزوج حتى تتزوج بآخر ويدخل بها دخولا حقيقيًا ثم يطلقها أو يموت عنها، فالطلاق البائن بينونة كبرى لا يبقى للزوجية أثرًا على الإطلاق سوى العدة.
1- عدة الحامل: تنتهى بوضع الحمل سواء أكانت المرأة مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]
. 2- عدة المتوفى عنها زوجها: وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام مالم تكن حاملا، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون من منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} [البقرة: 234]. ولا فرق بين أن يكون الرجل قد دخل بزوجته أو لم يدخل بها. 3- عدة المطلقة: إذا طلقت المرأة ولم تكن حاملا، وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]. والقروء: جمع قُرْء. وهو الحيض، وعلى ذلك فعدة المطلقة هنا ثلاث حيضات
. 4- عدة المفقود زوجها: عدة المرأة التي غاب عنها زوجها ولم يُعْرَف أحىٌّ هو أم ميت، قيل: فعلى الزوجة عدتها أن تنتظر أربع سنوات، ثم تعتد عدة الوفاة وهى أربعة أشهر وعشرة أيام؛ ودليل ذلك ما روى عن عمر -رضى الله عنه- أن رجلا غاب عن امرأته وفقد، فجاءت امرأته إلى عمر، فذكرت ذلك له، فقال: تربصى (انتظرى) أربع سنين. ففعلت، ثم أتته فقال: أين ولى هذا الرجل؟ فجاءوا به، فقال: طلقها. ففعل. فقال عمر: تزوجى من شئت. [الدارقطنى]
. 5- عدة المختلعة: المختلعة وهى المرأة التي خلعت نفسها من زوجها بأن أعطته ما دفعه من مهر وغيره مقابل طلاقه لها، فعدتها حيضة واحدة ودليل ذلك ما قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم لثابت: (خذ الذي لها عليك وخل سبيلها). قال: نعم. فأمرها رسول الله صلي الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها) [النسائي].
1- تحريم الخطبة: لا يجوز للأجنبى خطبة المعتدة صراحة سواء أكانت مطلقة أم متوفى عنها زوجها، لأن المطلقة طلاقًا رجعيَّا في حكم الزوجة، ولا يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة عدة طلاق، ويجوز ذلك في عدة الوفاة، لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} [البقرة: 235].
2- تحريم الزواج: لا يجوز للأجنبى إجماعًا زواج المعتدة، لقوله تعالى: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله} [البقرة 235]، أي لا تعقدوا عقد النكاح حتى تنقضى العدة التي كتبها الله على المعتدة، وإذا وقع الزواج كان باطلا
. 3- تحريم الخروج من البيت: لا يجوز للمعتدة الخروج من البيت إلا لعذر، ولا يجوز لها المبيت خارج بيتها.
4- النفقة: وهى واجبة على الزوج.

hg'ghr










عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 07 / 05 / 2011, 29 : 05 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
محمد منير
اللقب:
مشرف ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد منير


البيانات
التسجيل: 16 / 09 / 2010
العضوية: 38770
العمر: 44
المشاركات: 13,856 [+]
بمعدل : 2.79 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1552
نقاط التقييم: 23
محمد منير is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد منير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : الملتقى العام
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور محمد منير   رد مع اقتباس
قديم 09 / 05 / 2011, 11 : 12 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : شريف حمدان المنتدى : الملتقى العام
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد منير نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
إن لفي قلبي سروراً بمرورك أخي الكريم،
وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد ،
وأن يجمعنا في الفردوس ،
آمين.









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى العام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018