19 / 09 / 2011, 48 : 07 PM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مدير عام الملتقى والمشرف العام |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
26 / 01 / 2008 |
العضوية: |
38 |
العمر: |
66 |
المشاركات: |
191,464 [+] |
بمعدل : |
31.07 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
19391 |
نقاط التقييم: |
791 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
ملتقى الفتاوى
هل يشترط للإحرام ركعتان أم لا؟
لا يشترط ذلك وإنّما اختلف العلماء في استحبابها فذهب الجمهور إلى استحباب ركعتين، يتوضأ ويصلّي ركعتين ثم يلبي، واحتجوا على هذا بأنّ الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- أحرم بعد الصّلاة أي أنّه صلّى الظّهر ثم أحرم في حجة الوداع، وقال -صلّى الله عليه وسلّم-: «أتاني آتٍ من ربي - وهو بالعقيق- أن صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجّة» [رواه البخاري: 2337]. وهذا يدل على شرعية صلاة الركعتين وهذا قول جمهور أهل العلم.
وقال آخرون: ليس في هذا نص فإنّ قوله: «أتاني الليلة آتٍ من عند ربّي -عزّ وجلّ- قال وهو بالعقيق وقال: صل في هذا الوادي المبارك» [رواه أبو داود 1800 وصححه الألباني] يحتمل: أن المراد صلاة الفريضة في الصّلوات الخمس، وليس بنص في ركعتي الإحرام.
وكونّه أحرم بعد الفريضة لا يدل على شرعية ركعتين خاصة بالإحرام وإنّما يدل على أنّه إذا أحرم بالعمرة أو بالحجّ بعد صلاة يكون أفضل إذا تيسر ذلك.
(الشّيخ ابن باز-رحمه الله-)
ig dajv' ggYpvhl v;ujhk Hl gh?
|
|
|