15 / 05 / 2016, 07 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى برونزي | الرتبة | | البيانات | التسجيل: | 10 / 04 / 2015 | العضوية: | 54157 | العمر: | 39 | المشاركات: | 202 [+] | بمعدل : | 0.06 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 132 | نقاط التقييم: | 12 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو : أمازون كيندل ، وهو موقع أمريكي ، أي يوجد به كفار ، وأريد أن أبيع فيه كتابا ، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية ، أو أي طريقة أخرى . فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك ؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام ، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال ، - ولله الحمد - . وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟ تم النشر بتاريخ: 2014-05-27 الجواب : الحمد لله أولا : سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز . راجع الفتوى رقم : (97530) . كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات ؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية ، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة ، وإنما استلم ما هو حق له . راجع الفتوى رقم : ( 102744 ) . ثانيا : سؤالك ( وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟ ) جوابه : بيعك صحيح ولا إثم عليك ، لأنه لا يلزم البائع أن يسأل عن مصدر المال الذي مع المشتري ، ولا أن يبحث عن ذلك ، فكل إنسان معه مال فالأصل أن ذلك المال له حتى يقوم دليل على العكس . واكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه ، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا . قال ابن رجب رحمه الله : " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله " . انتهى من " جامع العلوم والحكم " (ص 179) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض ، فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه " . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .
p;l hgfdu lu hpjlhg Hk d;,k lhg hglajvd pvhlh
|
| |