أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله البعيجان 25 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ ياسر الدوسري 25 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن د. عمر كمال السبت 25 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن إبراهيم المدني السبت 25 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالمحسن القاسم 24 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالرحمن السديس 24 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ عبدالباري الثبيتي 24 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ فيصل غزاوي 24 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة الجمعة للشيخ أحمد الحذيفي 24 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: خطبة الجمعة للشيخ فيصل غزاوي 24 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 6 المشاهدات 2160  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06 / 10 / 2011, 38 : 03 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.08 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الفتاوى

;jhf hgp[ lk ul]m hgtri ggado hgugh~lm lpl] hglojhv hgakrd'd - hgl]vs fhgpvl hgkf,d-










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 06 / 10 / 2011, 40 : 03 PM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.08 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
قال المصنف - رحمه الله - : [ باب المواقيت ] :
الشرح :
بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين ، وعلى آله وصحبه ، ومن سار على سبيله ونهجه ، واستن بسنته إلى يوم الدين؛ أما بعد :
فيقول المصنف رحمه الله : [ باب المواقيت ] : المواقيت : جمع ميقات ، يقال : أقّت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده ، والتحديد من الشرع أصل في العبادات ، ولذلك جعل الله لعبادة الحج والعمرة ميقاتين : ميقات زماني ، وميقات مكاني .
فالعمرة في ميقاتها الزماني شامل عام لجميع السنة إلا ما استثناه بعض العلماء -رحمهم الله- من يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق .
وأما بالنسبة للحج فله ميقات زماني لا يقدم عليه ولا يؤخر عنه على تفصيل سيأتي -إن شاء الله- لأهل العلم .
وأما الميقات المكاني فهي مواضع محددة حددها رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- بالنسبة للآفاقيين ، ولمن مر بهذه المواضع من غير أهلها أن لا يجاوزوها وعندهم نية أن يحجوا ويعتمروا إلا بعد الإحرام منها ، ولأجل هذا التحديد اصطلح العلماء رحمهم الله بتسميته بالمواقيت والميقات الزماني بينته أو أشارت إليه نصوص الكتاب العزيز والميقات المكاني بينته السنة الصحيحة عن رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- ومن عادة أهل العلم في باب المواقيت أن يتكلموا عن ميقات الحج الزماني وعن ميقاته المكاني .
فيقول المصنف رحمه الله : [ باب المواقيت ] : أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بمواقيت الحج الزمانية والمكانية وكذلك مواقيت العمرة وجمعها رحمه الله لتعددها واختلافها .
قال رحمه الله : [ وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ] : الميقات الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة ، والحليفة نوع من الشجر، وقيل سمي هذا الموضع بذلك ؛ لأنه كانت به شجرة ، ومن عندها وبجوارها كان المصلى الذي صلى فيه رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- من بطن الوادي ، ولذلك قالوا ذو الحليفة ، وقيل إن هذا النوع من الشجر ينبت في هذا الموضع من الوادي وهو وادي العقيق ، ويقال له : الوادي المبارك لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال كما في الحديث الحسن : (( إن هذا الوادي مبارك )) يعني وادي العقيق وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال : (( أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي وقل حجة في عمرة )) والميقات ميقات ذوالحليفة هو أبعد المواقيت عن مكة ، ويبعد ما بين أربعمائة إلى خمسمائة كيلومتر من مكة ، وهو على عشر مراحل في عهد النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وموضعه عند نهاية حد المدينة ، فهو بحذاء جبل عير ، وبطن الوادي هو الذي أحرم منه النبي نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة والسنة أن ينزل إلى بطن الوادي وأن يغتسل ثم يهل بنسكه بعد صلاة الفريضة كما ثبت عن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- إن تيسر .
وأما بالنسبة لهذا الموضع فإنهم اتفقوا على أنه أبعد المواقيت عن مكة، وأنه ميقات أهل المدينة، والأصل في ذلك حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- في الصحيحين أن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهذا الموضع قلنا إنه في بطن الوادي والعبرة بالإهلال به إذا نزف البطن بطن الوادي أو أخذ من طرفه إذا كان مارا بالوادي ، فمروره على أحد طريقين بالنسبة للموجودة الآن إما طريق مكة القديم وإما طريق الذي يسمى بطريق الهجرة اسما لا حقيقة ؛ لأن طريق الهجرة الحقيقي غير هذا الطريق كما هو معروف عند أهل السير ، ولكن هذا الطريق هو طريق الأيسر عند خروج الخارج من المدينة ، والأول هو طريق الأيمن ، فإن مر بالطريق القديم فإنه بمحاذاته للمسجد يشرع له أن يحرم ولا يجوز له أن يجاوز ذلك الموضع ، ثم هناك ابتداء وانتهاء لموضع المحاذاة ، فهل العبرة بأوله أم العبرة بآخره ؟
نص طائفة من أهل العلم -رحمهم الله- على أنه يتحرى أول المحاذاة للمسجد ، ولو أحرم من آخر المحاذاة عند طرف المسجد من ركنه صح إحرامه ، ونص على ذلك غير واحد من الأئمة -رحمهم الله- سواء كان مروره بالطريق القديم أو الطريق الجديد .
الطريق القديم كان النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- ينزل إلى بطن الوادي ، ثم يرتقي على البيداء ، فهذه البيداء هي المرتفع الذي يحاذي المسجد من الجهة اليمنى للخارج من المدينة ، وهي التي ورد فيها حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين عنه -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- أنه قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- ولما علاها عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد ولبى .
البيداء موضعها يبدأ من عند الموضع الذي فيه الإشارة الآن الذي ينزل منه إلى المسجد ، فهذا المكان العالي هو بداية البيداء ، ثم بعد البيداء في الخط القديم إذا مضى إلى جهة مكة يكون ذات الجيش ، وذات الجيش من منقطع البيداء إلى الجبال التي هي نهاية الأرض السهلة في ذلك الموضع، وذات الجيش هو الذي انقطع فيه عقد عائشة -رضي الله عنها- وحبست رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- في القصة المشهورة ونزلت آية التيمم ، فهذا الموضع يقال ذات الجيش ، فإن أخر عن البيداء إلى ذات الجيش وأحرم من ذات الجيش لزمه الدم ، فلابد وأن يكون إحرامه من البيداء محاذيا للموضع الذي أحرم منه النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- .
وأما بالنسبة للطريق الجديد فلا إشكال أنه يكون على سمت المسجد من ابتدائه احتياطا كما ذكرنا إلى نهايته إجزاء على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الجهة اليمنى .
أما إذا حاذى بالطائرة فإنه يعتد بمحاذاة المسجد ولم أجد تحديدا دقيقا رغم كثرة سؤالي لبعض الأخوة الذين لهم خبرة وبعضهم يقود الطائرات ، فسألتهم فاختلف تقديرهم للدقائق من الإقلاع إلى محاذاة الميقات ؛ والسبب في هذا اختلاف جهة الإقلاع ، واختلاف السرعة ؛ خاصة عند وجود الريح وعدمه ، ولذلك لا يوضع ضابط معين بالنسبة للوقت ، فتارة إذا أقلع على الجهة المعاكسة للميقات سيستغرق وقت حتى يقلع ثم يرجع إلى سيره ، وهذا يحتاج إلى زيادة ا لدقائق، وهكذا إذا أقلع بخلاف ما إذا أقلع مباشرة على جهة مكة ، وأيضا يختلف في الزمان كما يذكر بعض أهل الخبرة منهم بحسب قوة الريح وضعفه ، وقوة الطائرة وضعفها ، فهذا صعب وضع قدر زماني يحدد به ، لكن يستطيع الراكب أن ينظر فيعتد بالمحاذاة إذا كان من جهة النظر أو تيسر له النظر، أو إذا بلغ أنه بالمحاذاة فإنه يبني على ذلك إذا كان بقول الثقة ، هذا حاصل ما يقال بالنسبة لميقات: ذوالحليفة .
ميقات ذوالحليفة يقال له: أبيار علي ، وهو يبعد عن المدينة ما يقارب تسعة كيلومترات ، وهذا الميقات أجمع العلماء -رحمهم الله- على أنه ميقات محدد من النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- بالقول وبالفعل ، فحدده النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- بالقول ، وقال : (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة )) وحدده بالفعل حينما أحرم منه -عليه الصلاة والسلام- .
قال رحمه الله : [ وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة ] : وميقات أهل الشام ومصر والمغرب وأهل أفريقيا في الطريق القديم حيث كانوا يأتون من شمال المملكة من أعلى العقبة ، ثم ينزلون برا على جهة ضبا ، ثم يمرون بالجحفة فطريقهم ساحلي غربي ، ولذلك ميقات أهل الغرب هو الجحفة ، وأهل الشام أخذوا حكم أهل الغرب ؛ لأنه كان لهم طريق من جهة الساحل وهو الذي تسبقه العير، وفيه قصة عير قريش المشهورة ، فطريق الساحل هذا إذا أخذه أهل الشام صار ميقاتهم الجحفة ، وأما إذا مروا بالمدينة وصار طريقهم إلى المدينة لا إشكال أن ميقاتهم وميقات المدينة واحد ، وعلى هذا فإن ميقات الجحفة ميقات أهل الشام وأهل الغرب .
والجحفة مأخوذة من اجتحف الشيء إذا أخذه ، قالوا : كان فيها قوم من العماليق، فأرسل الله عليهم السيل فاجتحفهم ، فأخذهم عن بكرة أبيهم ، فسميت الجحفة ، ويقال : لها مهِيْعة ومَهْيَعة وهذا الموضع خراب مهجور؛ وذلك لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد وصححها وانقل حماها إلى الجحفة )) فنقلت الحما إلى الجحفة فأصبحت وبيئة ولذلك يتحاماها الناس ويحرمون بحذائها من رابغ ، فهذا الميقات أجمع العلماء على أنه نصي وأن النبي -r- أقته كما في الصحيحين من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمر قال عبدالله نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة : وقت رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة .
فقوله : ولأهل الشام الجحفة أي وقّت لأهل الشام الجحفة ، فهو ميقات نصي يبعد عن مكة خمس مراحل ، وهو ما يقارب مائتين وكيلو ، وهو ميقات من ذكرنا من جهة الغرب .
قال رحمه الله : [ واليمن يلملم ] : واليمن يلملم ويقال ألملم ، وهو جبل معروف في ذلك الموضع ، ويقال إنه موضع السعدية الآن ويبعد عن مكة بمرحلتين ما يقارب من ثمانين إلى خمس وثمانين كيلومتر وهو ميقات أهل اليمن ، وكانوا في القديم يأتي الحجاج من الصين ومن جاوه ومن ماليزيا عن طريق اليمن وحضرموت ثم يسلكون طريق الجنوب ويكون هذا ميقاتا لهم ولذلك اعتدوه ميقاتا للجنوب .
قال رحمه الله : [ ولنجد قرن ] : ولأهل نجد قرن المنازل . يقال له : قرن الثعالب ، والقرن له أسماء : يطلق على عدة مسميات منها : أعلى الجبل ، وهذا الموضع يقال إنه هو طبعا يسمى الآن بالسيل الكبير، ويبعد عن مكة بمرحلتين ما يقارب من ثمانين كيلومتر إلى خمس وثمانين كيلومتر وهو ميقات أهل نجد ومن جاء من طريق من أهل الخليج .
قال رحمه الله : [ وللمشرق ذات عرق ] : فميقات قرن المنازل وقته رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- لأهل نجد كما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عباس ولأهل نجد قرن المنازل ، وكذلك أيضا في حديث عبدالله بن عمر وحديث عائشة -رضي الله عن الجميع- فهو ميقات نصي .
قال رحمه الله : [ وللمشرق ذات عرق ] : وللمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل ، وهذا الجبل هو المنقطع تهامة وابتداء نجد ويسمى بالضريبة ويقال الخريبات عند الخريبات وهو يبعد مرحلتين أيضا ما يقرب من ثمانين إلى خمس وثمانين كيلومتر ، هذا الميقات هو ميقات أهل العراق ، ومن جاء من جهتهم كأهل فارس وأهل المشرق إذا سلكوا طريقهم وسبيلهم .
واختلف فيه هل وقته النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- كما في الحديث الصحيح أنه وقته لأهل العراق ، وقيل إن الذي وقته عمر بن الخطاب نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .
والصحيح أنه مؤقت نصا وأن عمر لما سئل أي سأله عن العراق فقالوا : إن قرنا جور عن طريقنا فوقت لهم القرن بحذائها فوقت لهم ذات عرق فوافق توقيته توقيت النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وقد كان محدثا ملهما -رضي الله عنه وأرضاه- .
هذه المواقيت كلها نصية على الصحيح من أقوال العلماء -رحمهم الله- إلا ذات عرق فالصحيح أن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وقتها خلافا لمن قال إن عمر هو الذي وقتها ، والصحيح أنها نصية . هذه المواقيت إذا تأملها المتأمل وجد أن منها ما هو بجهة الشمال كذي الحليفة ، ومنها ما هو في جهة الغرب كالجحفة ، ومنها ما هو إلى جهة الجنوب كيلملم ، ومنها ما هو إلى جهة المشرق كذات عرق وقرن المنازل ، وعلى هذا فالمواقيت هذه ينبغي أن ترتبط بجهاتها ، ويقوّي هذا أنه افترق حكم الشامي ما بين مروره من طريق المدينة وما بين مروره من طريق الساحل ، فكل جهة يعتد بالميقات المنسوب إليها ، فمن كان من جهة هي أقرب إلى الشمال اعتد بميقات أهل المدينة ، ومن كان في جهة إلى الغرب اعتد بميقات الجحفة ، ومن كان إلى المشرق اعتد بميقات أهل المشرق، وهكذا بالنسبة لمن كان في الجنوب .
هذه المواقيت ثبتت فيها السنة كما ذكرنا في حديث عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- وحديث عبدالله بن عمر وحديث عائشة -رضي الله عن الجميع- وكلها حديث صحيحة قال عبدالله نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة : (( وقت النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى إن أهل مكة يهلون من مكة )) .
فدل هذا الحديث على انقسام الناس إلى من كان خارجا عن المواقيت أو من أهلها كأهل المدينة وإلى من كان دون المواقيت فيما بين المواقيت والحرم ، وإلى من كان من أهل الحرم وهم أهل مكة، هذه ثلاثة أقسام بينها النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- في هذا الحديث .
القسم الأول يسميه العلماء بالآفاقيين وهم الذين على المواقيت وخارج المواقيت ، ومنهم من يرى أن الآفاقي من كان بين المواقيت والحرم ، لكن الصحيح أنهم يقال لهم أهل الحل وهم الذين بين المواقيت وبين حرم مكة .
والقسم الثالث هم أهل مكة .
فمن كان خارجا عن هذه المواقيت نظرنا إلى جهته وأمرناه أن يعتد بميقات تلك الجهة ، فلو أن رجلا من أهل المدينة أراد أن يسافر إلى جهة الغرب ، ثم أراد أن يحج ويعتمر بعد هذا السفر كأن يسافر إلى جهة الساحل قال أريد : أن أذهب لزيارة أهل أو جماعتي أو صديقي في ضبا ثم بعد ذلك أحرم بالحج ، فنقول إنه في هذه الحالة إذا سافر سفره الأول إلى جهة المغرب لم يتمحض نسكا ، فيجوز له أن يؤخر ميقاته وليس ميقات المدينة ميقاتا له فيؤخر إحرامه إلى ميقات الجحفة فقد صح عن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- أنه قال للصحابة : (( خذوا ساحل البحر فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة)) وهذا يدل على أن من أسهل من أخذ طريق الساحل أو أخذ جهة الغرب أنه يعتد بميقات أهل الغرب .
وهكذا لو أن شخصا قال: أريد أن أذهب إلى الطائف ثم أحج ، فنقول له يجوز له أن تذهب إلى الطائف بدون إحرام ، ثم إذا أردت الإحرام نزلت عن طريق السيل أو عن طريق وادي محرم فأحرمت وأهللت بالحج أو بالعمرة .
إذا بالعبرة في هذه المواقيت بأهلها إذا كانوا من جهتها ، أما إذا خرجوا عن الجهة أخذوا حكم من مر بالميقات غير ميقاته ؛ والأصل في ذلك أن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قسم الناس إلى هذه الثلاثة الأقسام .
أما من كان دون المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من موضعه ؛ وذلك لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ )) فقوله عليه الصلاة والسلام : (( فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ )) يدل على أن من كان موضعه دون الميقات يحرم من موضعه بالحج والعمرة .
ومن أمثلة ذلك في ميقات المدينة من كان دون الميقات كأبيار الماشي والعشيرة ووادي ريم ووادي الفرع والأكحل والفارع كل هؤلاء يحرمون من موضعهم ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ )) .
وقوله : (( دون ذلك )) يعني دون المواقيت ، وهذا أكده فعل الصحابة -رضي الله عنهم- فإن عبدالله بن عمر نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة كان له مزرعة في وادي الفرع ، ثم أنشأ منها النية بالنسك فأحرم من مزرعته ولم يرجع إلى ذي الحليفة ، وهذا يدل على أن من أنشأ النية وهو دون المواقيت أنه يحرم من موضعه .
والنوع الثالث : طبعا كل ميقات يكون من دونه بجهته ، فمثلا بالنسبة للمدينة ما ذكرنا ، بالنسبة للجحفة يكون أهل قديد ؛ لأن قديد إلى جهة الجحفة إلى الغرب ألصق منها من الشمال ، فهؤلاء يحرمون من موضعهم وهكذا أهل خليص وأهل عسفان كل هؤلاء يحرمون من مواضعهم .
وأما ما يفعله بعض المتأخرين من أن من إدخال الجحفة وإلزام من حاذى الجحفة ممن كان دون ميقات المدينة فهذا خطأ بين ؛ لأن فيه نصا عن رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- أن من كان دون ميقات المدينة فالعبرة بميقات المدينة فيحرم من موضعه . فأهل الأكحل وأهل الفارع لا يجوز لهم أن يؤخروا إحرامهم إلى محاذاة الجحفة ؛ لأنهم دون ميقات المدينة ، وقد نبهنا غير مرة على هذا التنبيه الموجود في الطريق بعد الفارع هنا ميقات محاذاة الجحفة وبينا أكثر من مرة أن هذا التحديد مبني على قول من قال من الفقهاء أنه يحرم بالمحاذاة إذا لم يكن على طريقه ميقات ، وكلام الفقهاء أنه يحرم بالمحاذاة إذا لم يكن على طريقه ميقات في غير من كان دون المواقيت .
أما من كان دون المواقيت فإن فيه نصا عن رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- لا يلغى بقول الفقهاء ولا بغيرهم ، فيه نص وفعل من الصحابة فانظر رحمك الله إلى عبدالله بن عمر أنه يحرم من وادي فرع ، ثم يمضي حتى يمر الفارع ثم ينزل إلى مكة ، ونقول بعد هذا إن من كان في الأكحل أو كان في الفارع ينتظر حتى يحاذي الجحفة؛ إذا أهل أبيار الماشي ومن كان دون الميقات كأهل الريم والعشيرة لهم أن يؤخروا إلى محاذاة الجحفة وهذا لا يعرف في كلام العلماء -رحمهم الله- المتقدمين ؛ ولذلك هذه المحاذاة خاطئة ، وأرجو من الله أن يكون هناك استجابة لإزالتها ، وتوسع في ذلك حتى إن بعض المحطات هناك تسمى بمحطة الميقات ، حتى إن العوام أو من لا يحسن الفهم يؤخر إحرامه من هذه المواضع كلها التي فيها النص حتى يأتي إلى هذا الميقات المزعوم ، والميقات لا ينبغي أن يسمى به إلا الموضع الذي وقته النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وحدده للناس .
فالمقصود من هذا التنبيه على هذا الخطأ . المحاذاة محلها أن لا يكون دون المواقيت وأن لا يمر بميقات . أما إذا كان ممن هو دون الميقات ؛ ففيه نص عن رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- لا مجال لإلغاء هذا النص بقول أحد كائنا من كان .
هذه المواقيت العبرة بها لأهلها كما ذكرنا ، ومن كان دونها يحرم من موضعه . يحرم من موضعه سواء كان من أهل ذلك الموضع أو طرأ عليه النسك وهو في ذلك الموضع ، فلو أن رجلا من أهل المدينة خرج من المدينة العصر ومضى إلى جدة يريد جدة ، فلما صار بين المدينة وجدة عنَّ له أن يحرم بعمرة أو عنَّ له أن يحج من عامه فنقول له : متى ما عزمت على الحج وأنت في هذا الطريق أحرمت من موضعك عند عزمك ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ )) هذا بالنسبة للنوع الثاني .
أما النوع الثالث وهم أهل مكة وهم أهل الحرم فهؤلاء لا يخلو إحرامهم إما أن يكون بحج وإما أن يكون بعمرة ، فإن كان إحرامهم بالحج ؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( حتى إن أهل مكة يهلون من مكة )) ، ولأن أصحاب النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- انطلقوا مع رسول الله -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- بعد أن تمتعوا بعمرتهم وفسخوا حجهم بالعمرة انطلقوا من رحالهم حاجين ملبين فخرجوا إلى منى وهم ملبون ، وعلى هذا فإن المكي يحرم من بيته ، واستحب بعض العلماء أن يحرم من الحرم. والصحيح أنه يحرم من بيته استحبابا وحكما ، هذا من جهة أهل مكة في الحج.
أما بالنسبة لإحرامهم بالعمرة ؛ فإنهم يحرمون من أدنى الحل ، فيخرجون إلى أدنى الحل من أي موضع من مكة ، فلو خرج المكي إلى عرفات وأحرم منها صح ؛ لأنها في الحل وهكذا لو خرج إلى العابدية وأحرم منها صح ، ولا يتعين عليه أن يخرج إلى التنعيم ، ولا يتعين عليه أن يخرج إلى الشميسي الحديبية ، وإنما يخرج من أي موضع إلى أدنى الحل ثم بعد ذلك يحرم منه ، حتى جاء في الرواية عن عائشة : (( فلا والله ما ذكر التنعيم ولا غيره )) ولذلك أمرها أن تخرج إلى أدنى الحل ، فلما أمر النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- عائشة أن تحرم من أدنى الحل ؛ دل على أن أهل مكة ميقاتهم من هذا الموضع، والسر في ذلك أنهم يجمعون بين الحل والحرم ، كما أن الحاج يجمع بين الحل والحرم . فالحاج لا يمكن أن يكون حجه إلا بخروج إلى عرفة ، ولذلك يحرم من مكة ثم يخرج إلى الحل، فصار نسكه جامعا بين الحل والحرم، والمعتمر نسكه في مكة من جهة المواضع والأماكن، ليس كالحاج نسكه خارج مكة في عرفات ؛ فحينئذ يحتاج أن يخرج إلى الحل ابتداء فينشئ من أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم ، هذا بالنسبة لأحكام المواقيت التي ذكرها المصنف -رحمه الله-.
قال بعض الفضلاء :
عرق العـراقي يلملم اليمني ** وذو الحليفة يحرم المدني
الشام والجحفة إن مررت بها ** وأهل نجد قرن فاستبني

هذا بالنسبة للمواقيت التي ورد النص بها وأحكامها وأحكام من كان دونها .
قال رحمه الله : [ فهذه المواقيت لأهلها ] : لأهلها : تخصيص أي خاصة بأهلها ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( هن لهن )) فذو الحليفة لأهل المدينة ، والجحفة لأهل الشام ، وقرن لأهل نجد، وذات عرق للعراق ، ويلملم لليمن .
قال رحمه الله : [ ولكل من يمر عليها ] : ولكل من يمر عليها وعليه الذي يمر على ميقات غير ميقاته يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات حتى ولو لم يكن من أهل المواقيت كأهل مكة ، فلو أن مكيا خرج من مكة إلى المدينة لطلب علم أو حاجة أو تجارة أو عبادة ثم عنَّ له أن يحج أو يعتمر أحرم من ميقات أهل المدينة ؛ والدليل على ذلك قوله : (( ولمن أتى عليهن من غير أهلهن )) .
قال رحمه الله:[ ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ] : هذا بالنسبة للصنفين من دون المواقيت وأهل الحرم من دون المواقيت وهم أهل الحل يهلون من موضعه ، فلو أن رجلا في النوارية أو في التنعيم أراد أن يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة أحرم من بيته ومن موضعه ، وهكذا لو كان بمر الظهران أو وادي فاطمة أو الجموم ؛ فإنه يحرم من موضعه ، ولا يجب عليه أن يخرج إلى المواقيت بل عليه أن يحرم من موضعه ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال : (( فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ )) .
قال رحمه الله : [ ويهلون للعمرة من أدنى الحل ] : ويهل أهل مكة للعمرة من أدنى الحل ففرق فيهم بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة .
قال رحمه الله : [ ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه ] : بعد أن بين رحمه الله أصحاب المواقيت شرع في بيان من ليس على ميقات ، فإذا كان في موضع ليس من هذه المواضع التي سميناه فإنه إما أن يمر في طريقه بميقات ؛ فحينئذ لا إشكال أنه يحرم من ذلك الميقات، وإما أن لا يمر في طريقه بميقات ، وهذا هو الذي عناه المصنف ، فيعتد بالمحاذاة ، والمنبغي في مسألة المحاذاة أن ينتبه للجهة ؛ لأن عدم ضبط الجهة هو الذي حصل به الخلط عند بعض المتأخرين وتوضيح ذلك: أننا إذا نظرنا إلى هذه المواقيت التي نص عليها النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- وجدنا الجهة فيها مؤثرة فوجدناها لجهة المغرب كما في الجحفة ، ولجهة المشرق كما في ذات عرق وقرن ، وفي جهة الجنوب كما في ألملم ويلملم ، ولجهة الشمال كما في ذو الحليفة وقد بينا هذا ؛ بناء على ذلك لماذا نقول الجهة حتى لا يحصل الخلط بين الميقات الأبعد والأقرب ، فمثلا الآن من كان طريقه إلى جدة فإنه إذا نظر إلى جهة المغرب فالمنبغي أن يعتد بمحاذاة الجحفة ؛ لأن هي جهته وميقاته ، وإن نظر إلى مسألة القرب إلى الميقات اعتد بيلملم وحينئذ يستطيع حتى أن يحرم من جدة نفسها وهذا هو الذي جعل بعض المتأخرين يخلط في هذه المسألة ، ويقول : إن جدة ميقات ، بناء على كلام الفقهاء هذا ، والواقع أن الفقهاء -رحمهم الله- فصّلوا في هذه المسألة ، ومن هنا كلام بعض فقهاء الحنفية الذي رتب وركب عليه البعض أن جدة ميقات بين فيه بعض أئمته ممن جاء بعرض البحر من غربي جدة فإنه يحرم بمحاذاته للجحفة ، وغربي جدة في عرض البحر إذا قدر المسافة قبل الوصول إلى الميناء بالمسافة التي بين جدة وبين الميقات الذي هو الجحفة أمكنه أن يحرمه في عرض البحر، وهذا ما يسمى بالمحاذاة ، وحينئذ تصح المحاذاة باعتبار الجهة ، وليس مراد العلماء المحاذاة المطلقة ، وإلا حصل الخلط بالتحايل للميقات الأقرب وإلغاء الميقات الأبعد ، فالجهة مؤثرة ، وقلنا إن الجهة مؤثرة ؛ لأن من كان إلى جهة الجنوب فهو أقرب إلى يلملم فيعتد يلملم ، ومن كان إلى جهة الغرب أقرب فإنه يعتد بالجحفة لأنها أقرب إلى جهته ، وهذا هو المنبغي في مسألة المحاذاة .
قال رحمه الله : [ ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم ] : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أن يجاوز الميقات إلا وهو محرم ، وهذا مذهب الجمهور؛ واستدلوا بأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- نهى عن دخول مكة بغير نسك ، وخالف في هذه المسألة الشافعية والظاهرية -رحمهم الله- فقالوا يجوز لمن ذهب إلى مكة وليس عنده نية أن يحج أو يعتمر أن يدخل مكة بدون إحرام ولا يلزمه أن يحرم من هذه المواقيت ؛ وهذا هو أصح قولي العلماء لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- قال في هذه ا لمواقيت : (( لمن أراد الحج والعمرة )) فجعلها مواقيت محددة لمن أراد الحج والعمرة ، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يرد الحج والعمرة كأن يذهب إلى تجارة أو صلة رحم أو طلب علم أو دراسة أو نحو ذلك ؛ فإنه لا يلزمه أن يحرم ويجوز له أن يدخل مكة بدون إحرام .
قال رحمه الله : [ إلا لقتال مباح ] : وهذا مبني طبعا إذا قلنا بقول الجمهور لابد من الإحرام فاستثنوا القتال المباح ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فدخلها وهو حلال ولم يدخلها وهو محرم ، فقالوا إذا كان قتالا مباحا جاز له أن يدخلها وهو حلال أي لا يلزمه أن يحرم .
قال رحمه الله : [ وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ] : وحاجة تتكرر : لأن الأمر إذا ضاق اتسع فلما ألزموا بالإحرام من الميقات ورد السؤال إذا كانت له حاجة تتكرر فيدخل مكة مرة بعد مرة كالحطابين وأهل النقل كالجمالين في القديم وأهل السيارات الآن ونحوهم استثنوهم ، قالوا إن هؤلاء لو أمرناهم بالإحرام لصارت لهم مشقة ، والأمر إذا ضاق اتسع ، والمشقة ت*** التيسير فييسر لهم ويوسع عليهم .
قال رحمه الله : [ ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه ] : ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وهذا بالنسبة للأصل إن كان آفاقيا فإنه يعتد بميقاته ، وإن كان دون المواقيت أحرم من موضعه من منزله ، أو من حيث أنشأ العمرة ، وإن كان مكيا أحرم بالحج من بيته أو من أدنى الحل في العمرة .
قال رحمه الله : [ وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته ] : يرد السؤال : لو أن إنسانا مر بهذه المواقيت وهو يريد النسك ثم لم يحرم وتذكر أو نبه فكان التنبيه بعد مجاوزته للميقات فما الحكم ؟ إذا تنبه أو رجع عن قصده بأن كان ينوي أن يحرم دون المواقيت ثم ألغى ذلك ورجع ؛ فإنه لا شيء عليه ؛ لأن إحرامه في الحقيقة وقع من المواقيت ولم يحصل منه إخلال في هذا الإحرام ، وقد فعل ما أمره الله من ا لإحرام بهذه المواقيت ؛ إذا كل من جاوز هذه المواقيت وعنده نية النسك ثم رجع عن المجاوزة ولم يحرم من موضعه دون المواقيت فإنه يسقط عنه الدم ولا شيء عليه .
أما إذا أحرم من موضعه دون الميقات ؛ فإنه يجب عليه الدم سواء رجع أو لم يرجع ؛ لأنه أحرم بالنسك وانعقد إحرامه من غير الموضع المعتد ، وقد خالف ، فيجب عليه ضمان هذه المخالفة بالدم وهو دم الجبران .
قال رحمه الله : [ فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ] : إذًا من جاوز المواقيت وعنده نية للنسك إما أن يرجع قبل أن يحرم وإما أن يحرم من موضعه ؛ فإن رجع قبل إحرامه فلا شيء عليه ؛ لما ذكرنا ، وإن لم يرجع وأحرم من موضعه ؛ فعليه الدم سواء رجع إلى الميقات ؛ لأنه فات التدارك ، أو لم يرجع .
قال رحمه الله : [ والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات ] : بعد أن بين رحمه الله أن هذه المواقيت متعينة يرد السؤال : هل يجوز أن يحرم قبل الميقات أو لا يجوز ؟ وإذا كان جائزا فهل الأفضل أن يحرم قبل الميقات أو من الميقات ؟
أما المسألة الأولى وهي الإحرام قبل الميقات ؛ فجماهير الأئمة من السلف والخلف على جواز أن يحرم قبل الميقات، كما إذا كان في المدينة فأحرم من بيته قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة ، أو كان في الطائف فأحرم من بيته بالطائف ولبى قبل أن يمر بوادي محرم أو يمر بميقات السيل فقالوا إنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه وإحرامه صحيح .
وذهب بعض العلماء كالظاهرية إلى أنه لا يجوز بعض أئمة السلف إلى أنه لا يجوز له أن يحرم قبل الميقات .
واستدل الجماهير بفعل السلف الصالح -رحمهم الله- من تصحيحهم للنسك قبل الميقات ؛ فقد أحرم عبدالله بن عمر من بيت المقدس ، وكذلك أيضا أحرم عبدالله بن مسعود -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- من القادسية وعمران بن حصين من البصرة وكذلك أيضا أحرم عبدالله بن عامر بن كريز .
فالشاهد من هذا أن الصحابة لما عرض على عثمان أنه من فعل ذلك وكذلك عمر نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة عتب على عمران أنه أحرم قبل الميقات ولكنه لم يحكم بفساد إحرامه ؛ فدل على أن الإحرام صحيح وأنه يجزيه وأنه ينعقد إحرامه لو أحرم قبل هذه المواقيت ، والمراد بالإحرام الدخول في النسك ؛ لأن البعض يظن أن مجرد لبس الثياب التجرد من المخيط ولبس الثياب هو الإحرام .
العبرة في الإحرام بالنية والدخول في النسك ، فلو أنه كان في فندقه في المدينة فلبس الإحرام ولم يلبِّ ولم ينو فهو غير محرم ؛ إذًا إذا نوى الدخول في النسك فهو المحرم ، فإذا فعل ذلك قبل الميقات صح ، وهل هو الأفضل أم أن الأفضل أن يحرم من الميقات ؟
قولان للعلماء -رحمهم الله- :
منهم من قال : الأفضل أن يحرم من الميقات كما هو مذهب المالكية والحنابلة .
ومنهم من قال : الأفضل أن يحرم قبل الميقات ، كما يقول به بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم. واستدل الذين قالوا : إن الأفضل أن يحرم من الميقات بفعل النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- حيث أنه أحرم من ميقات ذي الحليفة ، وقد كان بالإمكان أن يحرم من المدينة ، فلما أخر إلى ذي الحليفة فعل الأفضل ، وما كان بأبي وأمي -صلوات الله وسلامه- عليه أن يترك الأفضل ولا ينبه عليه أصحابه -رضي الله عنهم وأرضاهم- فدل هذا على أن الأفضل أن يحرم من الميقات .
والذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من دون الميقات قالوا : إنه أكثر تعبا وهذا أعظم أجرا ، وقد بينا أن الذين قالوا إن الأفضل أن يحرم من الميقات تمسكوا بالسنة ، وقولهم أقعد وأرجح ؛ لأن النبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- فعل ذلك ، وحرص عليه صلوات الله وسلامه عليه في مناسكه ولا يفعل إلا الأفضل ، وإذا فعل المكلف السنة اتباعا للنبي -نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة- فالوارد أفضل من غير الوارد ، ومن هنا يقدم إحرامه من الميقات ، وهو أفضل على إحرامه قبل الميقات .
قال رحمه الله : [ فإن فعل فهو محرم ] : فإن فعل فأحرم قبل الميقات فهو محرم لما ذكرنا .
قال رحمه الله : [ وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ] : بعد أن بين الميقات المكاني شرع في بيان الميقات الزماني ، وميقات الحج الزماني فيه ابتداء وفيه انتهاء ، فيبتدئ الإحرام بالحج بهلال شوال ، وينتهي بفوات القدر الذي يمكنه به أن يدرك الوقوف بعرفة من قبل بزوغ الفجر من ليلة النحر، وعلى هذا فإنه يجوز له أن يحرم بالحج ليلة العيد عيد الفطر إلى أن يبقى من الزمان القدر الذي يتدارك به الوقوف بعرفة ، فلو كان بجوار عرفة وفي سيارته ثم عنَّ له أن يحج فإنه يتجرد ويجوز له أن يلبي ويدخل إلى عرفة مباشرة ولو قبل بزوغ الفجر بلحظة ، فإذا أدرك هذه اللحظة فإنه حينئذ ينعقد إحرامه ويكون إحرامه بالحج ، وهكذا لو أحرم بالحج ولم يدرك الوقت في ليلة النحر، فإنه في الأصل يصح له أن يحرم على رجاء أن يدرك ، لكن هذا الميقات هو ميقات الابتداء .
أما ميقات الانتهاء فإنه ينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة ، وفائدة هذه المسألة إذا أخر طواف الإفاضة فإنه إذا قلنا العبرة بأيام النحر أو عشر بأيام التشريق أو يوم النحر فإنه إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام النحر لزمه دم على قول ، وإذا أخره عن يوم العيد وأيام التشريق لزمه دم ؛ لأنهم يرون انتهاء الحج بانتهاء أيام التشريق .
والصحيح أنه إذا أخر طواف الإفاضة ولم يخرج عن زمن الحج أنه لا دم عليه ؛ لأن الله تعالى يقول: { الحج أشهر معلومات } وتمامها وكمالها ثلاثة أشهر وهو أقل الجمع .









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 06 / 10 / 2011, 42 : 03 PM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.08 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 19
عدد المشاركات : 30,241
بمعدل : 5.08 يوميا
عدد المواضيع : 18039
عدد الردود : 12202
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 06 / 10 / 2011, 20 : 04 PM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 11 / 10 / 2011, 26 : 08 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
محمد منير
اللقب:
مشرف ملتقى الصوتيات والمرئيات الأسلامية
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد منير

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد منير غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور محمد منير   رد مع اقتباس
قديم 11 / 10 / 2011, 46 : 10 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
مقلد سيد متولي
اللقب:
عضو ملتقى فضي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية مقلد سيد متولي


البيانات
التسجيل: 20 / 07 / 2011
العضوية: 47158
المشاركات: 686 [+]
بمعدل : 0.15 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 224
نقاط التقييم: 12
مقلد سيد متولي is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مقلد سيد متولي غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
سلمت يداك وبارك الله فيك









عرض البوم صور مقلد سيد متولي   رد مع اقتباس
قديم 21 / 10 / 2011, 45 : 01 AM   المشاركة رقم: 7
المعلومات
الكاتب:
alhilal
اللقب:
عضو ملتقى فضي
الرتبة


البيانات
التسجيل: 24 / 07 / 2010
العضوية: 36635
العمر: 26
المشاركات: 982 [+]
بمعدل : 0.20 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 266
نقاط التقييم: 12
alhilal is on a distinguished road
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 36635
عدد المشاركات : 982
بمعدل : 0.20 يوميا
عدد المواضيع : 90
عدد الردود : 892
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
alhilal غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : ملتقى الفتاوى
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة










عرض البوم صور alhilal   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018