أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 14 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالباري الثبيتي 14 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ 13 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ خالد المهنا 13 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ عبدالرحمن السديس 13 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ ياسر الدوسري 13 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالباري الثبيتي 13 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 13 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن عصام بخاري الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن إبراهيم المدني الثلاثاء 13 ذو القعدة 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 49 المشاهدات 3263  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 01 / 03 / 2009, 48 : 04 PM   المشاركة رقم: 31
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

41 - باب كراهية اشتمال الصماء



1 - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني شيء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ لأحمد‏:‏ ‏(‏نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم فيالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقيه‏)‏‏.‏([1])


3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه رواه من حديث أبي هريرة‏.‏ وللبخاري‏(‏نهى عن لبستين‏)‏ واللبستان اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء‏)‏‏.‏




([1]) هذا الباب في اشتمال الصماء والاحتباء ، بينت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرجه منه شيء ، اشتمال الصماء فسرت في الحديث وهو أن يجعل إزاره على أحد عاتقيه ويسدله على بدنه فهذا تبدو منه العورة ولا يستر العورة إلا بعد عناية وضم واجتهاد فلهذا نهي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة ، وفسرت الصماء بظاهر الصماء وأنها اللبسة التي هي صماء ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة فيشتمل على الثوب ويديره على بدنه ولا يجعل ليديه منفذاً فربما تحرك لإخراج يده أو لحك بدنه فتظهر عورته فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان لبسة ساترة مضبوطة ليس فيها خطر انكشاف العورة ، وهكذا الاحتباء هو أن يصل فخذيه وساقيه وهو جالس على مقعدته أو مستوفز ويدير الثوب على ساقيه وأسفل ظهره وما يلي السماء مكشوف من جهة فرجه فهذا منكر من ظهور العورة أما إذا كان عليه شيء بإن احتبى بالرداء وعليه الإزار مستور العورة أو عليه سراويل مستور العورة فلا يضره الاحتباء حينئذٍ وكانت العرب تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد وتعينه على الجلسة وربما ضم اليدين هكذا ( وفعل الشيخ الاحتباء ) على الساقين وتقوم اليدين مقام الثوب الذي أداره ليستعين بها على ثبات الجلسة واستقرارها وعدم التعب فيها وكلا الجلستين منهي عنها لما فيها من التعري وظهور العورة والواجب على المؤمن في جلساته إن يكون ساتراً لعورته محافظاً عليها وعند تفسيرها بالصماء وهو التلفف بالثوب يكون هذا مكروهاً أو محرماً على ظاهر النهي لكونه وسيلة إلى ظهور العورة ، وأما على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث كونه يجعلها على عاتقيه أو أحد عاتقيه ويسدل الإزار هكذا فهذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه فيكون إزاراً مضبوطاً أو يكون تحته ثوب آخر كإزار أو سراويل









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 48 : 04 PM   المشاركة رقم: 32
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

42 - باب النهي عن السدل والتلثم في الصلاة



1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه ‏)‏‏.‏



رواه أبو داود‏.‏ ولأحمد والترمذي عنه النهي عن السدل‏.‏ ولابن ماجه النهي عن تغطية الفم‏.‏([1])




([1]) هذه الأحاديث فيها ضعف من جميع طرقها وقد ساق الشوكاني بعض طرقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل وضعف ولكن مجموعها يستأنس به في النهي عن السدل وإلا فمجموعها ضعيف ، واختلفوا في السدل وهذا مما يدل على ضعف الحديث لأنه لو كان السدل معروفاً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى ما يجب فيه فاختلاف الطرق في الرواية وضعفها هو دليل على أن السدل الذي جاء به الحديث ليس معروفاً عند أهل العلم وليس معروفاً عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه فقال قوم إنه كونه يضع ثوبه على بدنه ويرخيه حتى يمس الأرض فيكون من باب الإسبال وقال آخرون إنه يضع الثوب على كتفيه ويرخيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض بحيث لا ينضبط فيخشى من بدو العورة وقيل فيه غير ذلك وقيل المراد بالسدل سدل الرأس وبكل حال الأحاديث ضعيفة ولا يفسر السدل المنهي عنه إلا بالشيء الذي يخالف الشرع بأن يكون طريقاً مخالفاً للشرع إما سدلاً يبدي العورة أو يخشى منه بدو العورة أو يكون مشابهاً لليهود كما قال بعضهم بأنه عمل يشابه اليهود كما يروى عن علي في ذلك ويفسر لو صحت الأخبار فيه بأنه نوع من اللباس يحصل منه تكشف العورة أو وسيلة إلى انكشاف العورة كما قيل في اشتمال الصماء وقال بعضهم أن يضع الثوب على رأسه ثم يسدله عليه فهذا يفضي إلى ظهور العورة كما قيل في الصماء والمشهور هو الأول أنه يلبس الثوب ولكن يرخيه على جانبيه ولا يتحفظ في ضبط العورة وبكل حال فالأحاديث ضعيفة ولا ينكر من هذه الصفات إلا ما خالف الشرع ، وكذلك يكره تغطية الفم إلا من حاجة فالسنة أن يكون مكشوف الفم غير متلثم وإن كانت ضعيفة ولكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء أن يغطي فمه أخذاً بهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف ولكن يشد بعضها بعضاً من جهة كراهة تغطية الفم ولأنه يستحب له أن يباشر المصلى بوجهه كامل
@ الاسئلة : أ - ما هي الأشياء المكروهة في الصلاة ؟
السدل واشتمال الصماء وأن يغطي فاه كل هذا من المكروهات في الصلاة .
ب - ذكر العلماء أن أكثر من ثلاث حركات متتالية لغير حاجة تبطل الصلاة ؟
لا هذا قول ضعيف والصواب أن الحركات إذا كانت كثيرة عرفاً ومتوالية وفاحشة في العرف أبطلت الصلاة إلا للضرورة كما جرى في صلاة الخوف فالحركات كثيرة في صلاة الخوف ولكن للضرورة









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 49 : 04 PM   المشاركة رقم: 33
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

43 - باب الصلاة في ثوب الحرير والغصب



1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللَّه عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال‏:‏صمتا إن لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سمعته يقوله‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])


2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد‏:‏ ‏(‏من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود‏)‏‏.‏


3 - وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏أهدي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


4 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏لبس النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قباء من ديباج أهدي إليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب فقيل‏:‏ قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللَّه قال‏:‏ نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر يبكي فقال‏:‏ يا رسول اللَّه كرهت أمرًا وأعطيتنيه فمالي فقال‏:‏ ماأعطيتك لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه فباعه بألفي درهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



([1])دلت هذه الأحاديث على تحريم لبس الحرير والديباج والإستبرق وأنه كان مباحاً ثم نسخ وحرم على الرجال دون النساء فهو من زينة النساء دون الرجال وفيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدي له شيء لا يجوز له استعماله ولكنه يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه أن ينتفع به ولكن لا يلزم منه أن يستعمله فيما حرم عليه كالحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساؤه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر ( لم أعطكه لتلبسه ولكن لتبيعه ) فباعه وانتفع بثمنه فهذا يدل على أنه يجوز أن يهدى للإنسان ما يجوز له من اللباس ليعطيه نساؤه أو يستفيد منه ، وحديث ابن عمر ( من اشترى ثوباً فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ) هذا الحديث ضعيف جداً والصواب أن الثوب إذا كان فيه شيء من حرام أو المغصوب تصح الصلاة فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاة في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك ، إنما يبطل الصلاة ما حرم فيها ، أما ثوب الحرير وثوب الغصب محرم دائماً داخل الصلاة وخارجها وهكذا الأرض المغصوبة على الصحيح لو صلى فيها صحت لأن النهي عنها لا لأجل الصلاة بل لأجل استعمالها وإن كان في خارج الصلاة وإن كانت المسألة خلافية عند أهل العلم ولكن هذا هو الصواب أن ما كان تحريمه خارج الصلاة ولا يختص بالصلاة كثوب الغصب والثوب بثمن فيه حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حرير فالصلاة صحيحة على الصحيح ويأثم باستعماله ولا يجوز له استعماله

@ الأسئلة : أ - ما مناسبة ذكر حديث عائشة في الباب ؟
احتج به على عدم صحة الصلاة لأنه ليس من أمر الله الصلاة في المغصوب أو في الحرير لكن هذا المنع من أجل أنه حرير ومن أجل أنه مغصوب وليس من أجل الصلاة فالحديث حجة على تحريم لبس الحرير والمغصوب وليس داخلاً فيه عدم صحة الصلاة .
ب - الحرير الصناعي هل هو داخل في التحريم ؟
الذي يظهر أنه لا يدخل في التحريم فالتحريم للحرير المعروف الذي ينشأ من الدابة المعروفة









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 49 : 04 PM   المشاركة رقم: 34
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

كتاب اللباس


44 - باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء


1 - عن عمر قال‏:‏ سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏‏(‏لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة‏)‏‏.‏


2- وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ منلبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏([1])


3 - وعن أبي موسى‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏


4 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال‏:‏ إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


5 - وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء‏)‏‏.‏ رواه البخاري والنسائي وأبو داود‏.‏





([1])هذه الأحاديث تدل على تحريم لبس الحرير على الرجال وأنه لا يجوز وأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وهذا من باب الوعيد الشديد والتحذير وهكذا الذهب يحل للنساء دون الرجال والواجب على المؤمن أن يبتعد عن ما حرم الله عز وجل وأن يجتهد في الوقوف عند حدود الله ويحذر ما حرم الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) فالذهب والحرير حلال للإناث محرم على الذكور لكن لا بأس بموضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع عند الحاجة وأما الذهب فيحرم حتى القليل ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب طرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) فالواجب على الرجل أن يحذر الذهب والحرير أما المرأة فلا بأس لأنها بحاجة للزينة لزوجها فمن رحمة الله أن أباح لها ذلك .
@ الاسئلة : أ - هل يفهم من حديث عمر وأنس أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ؟
هذا من باب الوعيد وقد يعفو الله ويلبسهم إياه فإذا تابوا وأنابوا عفا الله عنهم وإذا ماتوا على المعصية فهم تحت المشيئة
ب - سن الذهب للرجال ما حكمه ؟
إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لكن الأحسن أن يلتمس أسنان أخرى قد روي عن بعض الصحابة أنهم ربطوا بالذهب عند الحاجة والضرورة لكن إذا تيسر غيرها فهو أحوط .
ج - هل الذكور من الاطفال يدخلون في النهي ؟
نعم يعمهم النهي فلا يلبسون الحرير ولا الذهب لأن الحكم مناط بالذكور والذكور يعم الصغير والكبير









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 49 : 04 PM   المشاركة رقم: 35
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

45 - باب في أن افتراش الحرير كلبسه



1- عن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏([1])


2 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏





46 - باب إباحة يسير ذلك كالعلموالرقعة



1 - عن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة‏)‏ رواه الجماعة إلا البخاري وزاد فيه أحمد وأبو داود‏:‏ ‏(‏وأشار بكفه‏)‏‏.‏([2])


2 - وعن أسماء‏:‏ ‏(‏أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين ـ نصب فرجيها مكفوفين بفعل محذوف أي ورأيت فرجيها مكفوفين‏.‏ ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة بضم الكاف وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل والفرجين والكمين قاله النووي ببعض تصرف ـ‏.‏ به فقالت‏:‏هذه جبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان يلبسها كانت عند عائشة فلما قبضت عائشة قبضتها إلي فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر‏.‏


3 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏( ‏نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي‏.‏([3])





([1])هذا يدل على أن الجلوس على الحرير نوع من اللبس وأنه من جنس اللبس فلا يتخذ في المجالس ولا على السرر ولا على الرحال للرجال كما حرم الله عز وجل لبسه حرم الجلوس عليه كما في حديث حذيفة وعلي هنا وجاء في حديث البراء ( نهى عن سبع ومنها المياثر ) فسرت بأنها من الحرير وفسرت بأنها من زي العجم فلا تتخذ لكونها من الحرير ويحرم الجلوس على الحرير كلبسه وفيه تحريم ما يكون من زي الكفرة فالمؤمن لا يتشبه بالكفرة لا في الملابس ولا في المجالس

([2])لا حرج في الشيء اليسير من الحرير في حق الرجل موضع إصبعين وفي رواية مسلم ( أو ثلاث أو أربع ) ومثل الزر ومثل الرقعة الصغيرة ومثل خياطة أطراف الجبة المقصود أن هذا في الحرير خاصة أما الذهب فلا وعبارة المؤلف توهم والصواب أن هذا خاص بالحرير أما الذهب فيحرم قليله وكثيره حتى الخاتم الصغير لا يجوز لبسه ولا يكون مرصعاً في الملابس من الذهب فهذا كله ممنوع ، وفيه الاستشفاء بثوبه فكان يستشفى بريقه وعرقه ووضوئه فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره فتستعمل الجبة لما يكون فيها من عرقه صلى الله عليه وسلم .

([3])جلود النمور لا يجوز اتخاذها لأن حرم علينا السباع فاتخاذ جلودها وسيلة لذبحها ونحرها وربما أفضى لأكلها فلا يجوز اتخاذ جلودها لا للبس ولا للجلوس عليها كالأسد والنمر ونحو ذلك ، وأما قوله ( وعن لبس الذهب إلا مقطعاً ) فهذا في صحة الحديث نظر عند أهل العلم ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة لأن الله أباح الذهب للنساء وحرمه على الرجال فقوله ( إلا مقطعاً ) هذا فيه إجمال وصحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حل الذهب للنساء من حديث أبي موسى وحديث علي فدلت أحاديث كثيرة على حله للنساء مطلقاً سواء محلق أو غير محلق وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المحلق قول ضعيف لا وجه له وغلط منه وفقنا الله وإياه والنصوص دالة على حل الذهب للنساء محلقة وغير محلقة بل حكى غير واحد إجماع أهل العلم على ذلك كالبيهقي والنووي حكوا إجماع أهل العلم على حله للنساء مطلقاً محلقاً كالأساور والخواتم وغير محلق وحديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب وإنما فيه إلا مقطعاً فمفهومه أن غير المقطع لا يحل ومفهومه لو صح لا يعارض الأحاديث الصحيحة وهي مقدمة عليه وقد صح حله للنساء من طريق أبي موسى وعلي وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة فالمقصود أن الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في منع النساء منه فهي أحاديث مطعون فيها وما صح منها فهو منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والإجماع لا يلتفت إليه

@ الاسئلة : أ - إباحة اليسير من الحرير هل هو للحاجة أم على إطلاقه ؟
لبس اليسير من الحرير لا بأس به مطلقاً موضع إصبع أو ثلاثة أو أربعة .
ب - جلود السباع لا يؤثر فيها الدبغ ؟
لا يؤثر فيها مطلقاً









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 50 : 04 PM   المشاركة رقم: 36
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره



1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال‏:‏ ‏(‏رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال‏:‏ كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والبخاري في تاريخه‏.‏ وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم‏ .‏([1])


2 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس‏:‏ أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود . ([2])


3 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال‏:‏ لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


4 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تركبوا الخز ولا النمار ‏)‏‏. رواه أبو داود‏.([3])


5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ ‏(‏حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال‏ :‏ يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‏ )‏‏.‏رواه أبو داود والبخاري تعليقًا‏.‏ وقال فيه‏:‏ ‏(‏يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف‏)‏‏.‏ ([4])




([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت‏:‏ يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال‏:‏ لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم ) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال ( إنما كسوتكها لتكسوها نساءك ) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له ( إنما بعثتها إليك لتنتفع بها ) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة : أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة ، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة .


([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش ] [ الشرح القديم ]
([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال ( وقال عمار ) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله ، ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ ( الحر ) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود ( إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ) قال ابن الصلاح ( إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع ) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
@ الاسئلة : أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي ؟
حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها .
ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل ) ما درجته ؟
لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال ؟
لا حرج فيها إلا المعصفر .
هـ - ما معنى السدى ؟
السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل .
ب - هل يجوز الحرير في الحرب ؟
يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
ج - أربعة أصابع ممتدة ؟
طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 50 : 04 PM   المشاركة رقم: 37
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

49 - باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر




1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال‏:‏ ‏(‏رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال‏:‏ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏ ([1])



2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏أقبلنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إليَّ وعليَّ ربطة مضرجة بالعصفر فقال‏:‏ ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال‏:‏ يا عبد اللَّه ما فعلت الربطة فأخبرته فقال‏:‏ ألا كسوتها بعض أهلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد‏:‏ ‏(‏فإنه لا بأس بذلك للنساء‏)‏‏.‏



3 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏



4 - وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏



5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وأبو داود‏.‏ وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال‏:‏ ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا‏)‏‏.‏الحديث قال الترمذي‏:‏ إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ‏.([2])





([1])هذه الأحاديث في النهي عن أشياء منها لبس المعصفر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي روايات أخرى بأنه من لباس النساء فدل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذلك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإن لم يكن فيه زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من زي الكفار أو لباس النساء فليس للمسلم أن يلبسه وفي بعض الروايات ( أغلسهما قال بل أحرقهما ) فهذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من تلقاء نفسه فسجرها بالتنور ، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ( إنه من لباس النساء ) يدل على أنه لا بأس بلبس النساء للمعصفر أما الأحمر الذي بغير عصفر بل بأنواع أخرى فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في حلة حمراء صلى بالناس فيها عليه الصلاة والسلام كما أخبر أبا بكرة وكما ذكر البراء هنا من حديث ( ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة مخالفة للحمرة إما سواد وإما بياض هذا هو الغالب على البرد كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها وإذا كانت مصمتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي فيها النهي عن الحمرة وذكر الحافظ فيها سبعة أقوال والأقرب أن ما كان معصفراً فيكره مطلقاً ولا ينبغي إلا للنساء أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان مصمتاً بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل أما المخطط فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن .
([2])
الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه أبا يحيى القتات وقد ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته فهو محمول على الردم - المصمت - أو على ما صبغ بالعصفر جمعاً بين الروايات الأخرى وفيه من الفوائد إنكار المنكر على من أظهره وأن من أظهر المنكر استحق أن لا يرد عليه ليكون أزجر له وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة فمن هجره ينفعه هجر ومن هجره يضره ويسبب وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ينزجر ثم بعد ذلك إن انزجر وإلا هجر وترك في مثل عدم السلام عليه وعدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجراً إلا إذا كان على هجره مفسدة تضر المسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الإتصال بهم مصالح المسلمين فإنهم لا يهجرون وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر عبد الله بن أبي ومن اتهم بالنفاق من أجل مراعاة المصلحة العامة للمسلمين .









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 51 : 04 PM   المشاركة رقم: 38
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 19
عدد المشاركات : 30,241
بمعدل : 5.07 يوميا
عدد المواضيع : 18039
عدد الردود : 12202
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

50 - باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضروالمزعفر والملونات




1 - عن سمرة بن جندب قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏([1])


2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏


3 - وعن أبي رمثة قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏


4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏


5 - وعن أم خالد قالت‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال‏:‏ من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال‏: ‏ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال‏:‏ أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول‏:‏ ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا‏)‏‏.‏ السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري‏.‏


6 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال‏:‏ إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما‏:‏ ‏(‏ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته‏)‏‏.‏ ([2])






([1])هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان

@ الأسئلة : أ - المشروع في الكفن ؟
الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة ؟
الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.


([2])هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال‏:‏‏(‏وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها‏) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال ( ما أحسن هذا ) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 51 : 04 PM   المشاركة رقم: 39
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير



1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأبو داود وأحمد‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه‏)‏‏.‏([1])


2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت‏:‏ فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ أحمد‏:‏ ‏(‏فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة‏)‏‏.‏


3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال‏:‏ إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏ ([2])


4 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم‏)‏‏.‏


5 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏وجاءه رجل فقال‏:‏ إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال‏:‏ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس له‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏([3])





([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع قد دلت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وأن يكلفون بأن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين هذا يدل على تحريم جنس التصوير لما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث ( أنهم يضاهئون بخلق الله ) وعلة أخرى أنه وسيلة للشرك والكفر واتخاذها أصناماً تعبد من دون الله ووسيلة للفتنة بها إذا كانت صوراً نسائية وصور المردان ونحو ذلك فلها علل وغايات حميدة منها أنه نوع من التشبيه والمضاهاة لخلق الله كأنه يزعم أنه يريد أن يخلق كخلق الله كما في الحديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وفيه من الشر تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله فيقع الشر كما وقع في قوم نوح كود وسواع ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صوراً عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة فالتصوير فيه علل كثيرة وفيه غايات قبيحة فمن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكمالها أن حرم الله ذلك ونهى عنه ، أما التصليب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئاً فيه صليب إلا نقضه وفي الرواية الأخرى ( إلا قضبه ) يعنى قطعه القضب القطع ، لإزالة آثار النصراينة في المكان لأن التصليب من آثار النصارى وهم يعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب ولهذا من شعارهم الصليب وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه ولكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فكان لا يرى شيئاً فيه صليب إلا أزاله فدل ذلك أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب وعدم الرضا بوجوده لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في الجدران وعلى الأبواب ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على مخدع لعائشة ثوب عليه صور هتكه وغضب وقال ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي
([2]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا يدل على أن التصاوير إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجوداً فلا بأس به ولا يمنع من دخول الملائكة وإنما الذي يمنع دخول الملائكة إذا كان على جدار أو على باب وما شابه ذلك مما لا يمتهن


([3]) فيه أن ما لا روح له لا بأس بتصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك كما قال ابن عباس وهذا محل إجماع من أهل العلم
@ الاسئلة : أ - إذا كانت الصور في ثياب الأطفال ؟
لا تجعل في ملابس الأطفال
ب - يصعب نقضها يا شيخ ؟
اتق الله يا أخي ما تجد ملابس إلا فيها صور الله يهدينا وإياك اجعلها وسائد
ج - ما يصور للجوازات ؟
كل ما يصور للضرورة يعفى عنه فهو في حكم المكره مثل التابعية ومثل الجواز الذي يضطر إليه ومثل صور المجرمين الذين يطلب إمساكهم وحفظهم فالشيء الذي يضطر إليه مستثنى
د - العرائس للبنات ؟
فيها خلاف بين أهل العلم منهم من راءها جائزة لأنه وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها بناتها وكان عندها بعض الصور وحكى القاضي عياض عن الجمهور جواز صور العرائس لتعليم البنات وقال آخرون أن الذي فعلته عائشة كان قبل المنع وأنه بعد المنع يمنع حتى العرائس وهذا أحوط إذا تيسر منع ذلك وأن يجعل لهن صور خاصة من جنس التي يفعلها الناس سابقاً ليست مصورة خياطات أو عظام أو لباس أو أعواد تصير بنات لهن غير المصورة تصوير قبيح والأحوط تركها والخلاف فيها مشهور

__________________









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 01 / 03 / 2009, 51 : 04 PM   المشاركة رقم: 40
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.07 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
افتراضي

52 - باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل



1 - عن أبي أمامة قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ تسرولواوائتزروا وخالفوا أهل الكتاب‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])


2 - وعن مالك بن عمير قال‏:‏ ‏(‏بعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي‏)‏‏.‏رواه أحمد وابن ماجه‏.‏


3 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏كان أحبَّ الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمص‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏


4 - وعن أسماء بنت بريد قالت‏:‏ ‏(‏كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إلى الرسغ‏)‏‏.‏رواه أبو داود والترمذي‏.‏


5 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


6 - وعن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع‏:‏ وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏.‏





([1]) أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعاً فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك ، فالألبسة من الأمور العرفية ليس لها دخل فيما يتعلق في العبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حرمه الشرع كالحرير والذهب في حق الرجال فكل له عادته ما لم يتعدى حدود الله كلبس ما حرم الله من الحرير والمغصوب أو مسبل أو ما أشبه مما منعه الشرع فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حرمه الشرع فيتقيد بذلك ، والعمامة ما يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل ما على النصف الأسفل من المخيط فيه رجلين والإزار ما يلبس على النصف الأسفل لكن بدون رجلين وهو أستر وأحسن من السراويل إذا لم يكن فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة ويحصل بها فتنة لكن الإزار أستر وأكمل وكلاهما جائز وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط ولكن ذلك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب وليس للمسلم لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من التزيي بزي المشركين الخاص بهم فالعرب كانت تلبس العمامة والقمص والسراويل مسلمهم وكافرهم وفي حديث أبي أمامة (قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. ) فهذا الحديث جيد اسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم فيه بعضهم وكلامهم فيه ليس بجيد فهو ثقة وقال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي فيمن يروون عنه كعلي بن يزيد الألهاني وأشباهه يأتي الضعف من جهتهم وأما هو في نفسه لا بأس به وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد من الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والإتزار وهو الشاهد فمن شاء تسرول ومن شاء اتزر ويدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فقال ( المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) فدل على أن كل الملابس لا بأس بها ، وفي حديث مالك بن عمير الدلالة على أنه اشترى السراويل وذكر ذلك ابن القيم في الهدي والأجماع منعقد على حلها وأنها لا بأس بها وإن الغالب على العرب الازر لأنها أستر وأكمل لكن السراويل جائزة وكذلك حديث أم سلمة واسماء بن يزيد في القمص فهما حديثان حسنان لا بأس بهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص في بعض الأحيان وكان طوله ينتهي إلى الرسغ ، والرسغ مفصل الذراع من الكف وهذا هو الأفضل في حد الكم ، وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث ابن عمر هذا وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه ) وفي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء . ففيه أنه لا بأس بلبس الأسود والأفضل الأبيض وفي حديث هلال بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في برد أخضر وفي حديث أبي جحيفة وعليه حلة حمراء فدل على جواز هذه الألبسة الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ولكن أفضلها البياض كما هو معروف ، وفي حديث ركانة الذي رواه أبو داود والترمذي (أن ركانة صارع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فصرعه النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". ) لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعاً فهو من رواية أبي حسان [ قلت : صوابه ( إبي الحسن)] العسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول عن أبيه محمد عن جده ركانة ومحمد لم يسمع من ركانة فاجتمع فيه مجهولان وانقطاعاً فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس وقد ذكر ابن القيم انه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما وتقدم أن الأمر واسع وأن هذه المسائل من مسائل العوائد وليست من مسائل العبادة فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء أو غيرهذا مما حرم الله عز وجل أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول ) فهو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فلا حرج أن يكون قصير اليد فلو كان كمه إلى المرفق فلا حرج أو قميص إلى نصف الساق فلا حرج فالأفضل من نصف الساق إلى الكعب وإنما الممنوع الزيادة فلا بأس أن يكون إلى الركبة [ قلت : لعله قصد سماحته ( إلى الكعب ) لدلالة الكلام بعده ] ولا حرج لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون ملا بسه مشمرة فوق الكعب وكانت يد قميصه إلى الرسغ كما قالت أسماء والله أعلم









عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018