أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > ملتقيات السيرة النبويه والاحاديث الشريفه > ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه

ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه ملتقى يختص بالاحاديث النبويه الشريفه الصحيحه وعلومها من الكتب الستة الصحيحه وشروحاتها

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: صلاة العشاء للشيخ صلاح البدير الأربعاء 15 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ أحمد بن طالب حميد الأربعاء 15 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ د. بندر بليلة الأربعاء 15 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة المغرب للشيخ د. بندر بليلة الأربعاء 15 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن أحمد الأنصاري الأربعاء 15 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان العشاء للمؤذن إبراهيم المدني الأربعاء 15 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان المغرب للمؤذن عادل كاتب الأربعاء 15 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان المغرب للمؤذن توفيق خوج الأربعاء 15 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن محمد ماجد حكيم الأربعاء 15 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: أذان الفجر للمؤذن حمد دغريري الأربعاء 15 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع ابو عبدالله عبدالرحيم مشاركات 5 المشاهدات 2261  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 02 / 04 / 2016, 08 : 04 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله وبعد:

الجزء العشرون من السلسله الضعيفة للامام الالباني

989 - " يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة ، و حد يقام في الأرض أزكى فيها من
مطر أربعين يوما " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 416 ) :

ضعيف . رواه سمويه في " الفوائد " ( 37 / 2 ) : حدثنا أحمد بن يونس :
أخبرني سعد أبو غيلان الشيباني قال : سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز
الأزدي أو حريز عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا و رواه الطبراني ( 3 / 140 / 1
) من طريق أخرى عن أحمد بن يونس به إلا أنه لم يقل في سنده " أو حريز " . قلت
: و هذا سند ضعيف مسلسل بجماعة لا يعرفون من سعد إلى أبي حريز غير أن سعدا لم
يتفرد به ، فقد رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 182 / 1 ، 144 / 1 ) من طريق
زريق بن السحت : أخبرنا جعفر بن عون : أخبرنا عفان بن جبير الطائي عن عكرمة به
و قال : " لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد " . قلت : و مداره على عفان بن
جبير هذا ، و قد أورده ابن أبي حاتم ( 3 / 2 / 30 ) و لم يذكر فيه جرحا و
تعديلا ، و لعل ابن حبان أورده في " الثقات " ! و الظاهر أنه قد اختلف عليه
فرواه زريق هذا عن جعفر بن عون عنه عن عكرمة به . و خالفه سعد أبو غيلان فرواه
عنه عن أبي حريز أو حريز عن عكرمة به ، فزاد في السند أبا حريز أو حريز ، و
يبدو أن حريزا مجهول ، فإن ابن أبي حاتم لم يذكر في ترجمته أكثر من قوله :
" كوفي ، كان أبوه أبا حريز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان " . و له ترجمة
طويلة في " اللسان " و أفاد أنه كان من شيوخ الشيعة و أنه كوفي أزدي . و أما
أبوه عبد الله بن الحسين فصدوق يخطىء كما في " التقريب " . و أما سعد أبو غيلان
فأورده ابن أبي حاتم أيضا ( 2 / 1 / 99 ) و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا . و
أما زريق الذي في الوجه الثاني فلم أجد له ترجمة . و أما جعفر بن عون فثقة من
رجال الشيخين . و جملة القول أن إسناد الحديث ضعيف لتفرد عفان بن جبير به ، كما
أشار إلى ذلك الطبراني و هو مجهول ، و للاختلاف عليه في إسناده كما عرفت ، فقول
المنذري في " الترغيب " ( 3 / 135 ) ثم العراقي في " تخريج الإحياء ( 1 / 155 )
: " رواه الطبراني في الكبير و الأوسط ، و إسناد الكبير حسن " . ففيه نظر كبير
، لما عرفت من تسلسل إسناد الكبير بالمجهولين . نعم الشطر الثاني من الحديث حسن
لأن له شاهدا من حديث أبي هريرة ، و لذلك أوردته في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم
231 ) .

(2/488)

990 - " من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله و رسوله " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 417 ) :

ضعيف . أخرجه أبو داود ( 2 / 235 - طبع الحلبي ) و من طريقه البيهقي في
" سننه " ( 6 / 128 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 9 / 236 ) من طريق عبد الله
بن رجاء : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره و قال أبو نعيم : " غريب من حديث أبي
الزبير ، تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ ، و عبد الله بن رجاء هو المكي ، ليس
بالعراقي البصري " . قلت و هو ثقة من رجال مسلم و أصله من البصرة قال ابن سعد :
" كان ثقة كثير الحديث ، و كان من أهل البصرة ، فانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن
مات بها " . و أما العراقي البصري فهو الغداني و ليس مكيا و هو مع كونه ممن
احتج بهم البخاري في " صحيحه " ففيه كلام كثير ، و قد ظن المناوي في " فيض
القدير " أنه هو راوي هذا الحديث فأعله به فقال : " و فيه عبد الله بن رجاء ،
أورده الذهبي في " ذيل الضعفاء " و قال : صدوق ، قال الفلاس : كثير الغلط و
التصحيف " . و هذا هو الغداني كما صرح به الذهبي نفسه في ترجمته ، و ليس هو
صاحب هذا الحديث كما صرح بذلك أبو نعيم فيما نقلته عنه آنفا ، و كذلك أبو داود
حيث قال في روايته : " حدثنا ابن رجاء يعني المكي " . و الغداني ليس مكيا كما
ذكرنا ، فلا أدري كيف خفي هذا على المناوي . و إنما علة الحديث أبو الزبير و
اسمه محمد بن مسلم بن تدرس ، فإنه و إن كان ثقة و من رجال مسلم ، فهو مدلس و قد
عنعنه و قد قال الذهبي في ترجمته من " الميزان " : " و في صحيح مسلم عدة أحاديث
مما لم يوضح فيها ابن الزبير السماع عن جابر و لا من طريق الليث عنه ، ففي
القلب منها شيء " . قلت : فلا يطمئن القلب لصحة هذا الحديث مع هذه العنعنة
، لاسيما و هو ليس في " صحيح مسلم " . ( تنبيه ) عزاه السيوطي في " الجامع
الصغير " لأبي داود و الحاكم ، و لم أجده في " مستدركه " في المواضع التي يظن
وجوده فيها ، فالله أعلم . ثم وجدته فيه بواسطة الفهرس الذي أنا في صدد وضعه له
، يسر الله لي إتمامه ، أخرجه في " التفسير " ( 2 / 285 - 286 ) من طريق ابن
رجاء المكي به . ( فائدة ) : المخابرة هي المزارعة ، و في القاموس : " المزارعة
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، و يكون البذر من مالكها ، و قال : و
المخابرة أن يزرع على النصف و نحوه " . و قد صح النهي عن المخابرة من طرق أخرى
عن جابر رضي الله عنه عند مسلم ( 5 / 18 و 19 ) و غيره ، و لكنه محمول على
الوجه المؤدي إلى الغرر و الجهالة ، لا على كرائها مطلقا حتى بالذهب و الفضة
لثبوت جواز ما لا غرر فيه في أحاديث كثيرة و تفصيل ذلك في المطولات مثل " نيل
الأوطار " و " فتح الباري " و غيرهما .

(2/489)

991 - " من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، و من انتهى
إلى أم القرآن فقد أجزأه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 418 ) :

ضعيف جدا . رواه الدارقطني في " سننه " ( ص 120 ) و الحاكم ( 1 / 238 ) و
البيهقي في " جزء القراءة " ( ص 54 ) عن فيض بن إسحاق الرقي : أخبرنا محمد بن
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، ابن عمير هذا متروك
كما قال الدارقطني و النسائي ، و قال البخاري : " منكر الحديث " . و قال
البيهقي عقب الحديث : " لا يحتج به " و قال الدارقطني : " ضعيف " . قلت : و
هذا الحديث يخالف المعروف من مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ، و ذلك أن مفهومه أن
القراءة في غير سكتات الإمام - أعني حالة جهره - لا تشرع ، و الثابت عن أبي
هريرة مشروعية القراءة إطلاقا ، و هو ما أخرجه مسلم ( 2 / 9 ) و غيره عن أبي
هريرة مرفوعا : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ( ثلاثا ) غير
تمام " . فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ،
فهذا كالنص عنه في أنه أمر المؤتم بالقرأة وراء الإمام و لو كان يجهر ، لكن قد
يقال : أن لا مخالفة ، و ذلك بحمل المطلق على القراءة في سكتات الإمام ، فإنه
ثبت عن أبي هريرة أمره بها كما تقدم تحت الحديث ( 546 ) و ذلك من الأدلة على
خطأ رفع حديث الترجمة . ثم إن ما ذهب إليه أبو هريرة من القراءة في الجهرية
وراء الإمام ، له في الصحابة موافقون و مخالفون ، فمن الأول ما أخرجه البيهقي (
2 / 167 ) و غيره عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال :
اقرأ بفاتحة الكتاب . قلت : و إن كنت أنت ؟ قال : و إن كنت أنا ، قلت : و إن
جهرت به ؟ قال و إن جهرت ، و سنده صحيح . ثم ذكر البيهقي في الموافقين جماعة من
الصحابة و في ذلك نظر من جهة السند و المعنى لا ضرورة بنا إلى استقصاء القول في
ذلك بعد أن ذكرنا ثبوته عن أبي هريرة و عمر . و أما المخالفون فيأتي ذكر بعضهم
في الحديث الآتي .

(2/490)

992 - " إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 419 ) :

ضعيف . رواه البيهقي في " جزء القراءة " ( ص 54 ) من طريق المثنى بن الصباح
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : فذكره . ثم رواه من طريق ابن لهيعة أخبرنا عمرو بن شعيب به نحوه . ثم
رواه الدارقطني ( 121 ) من طريق محمد بن عبد الوهاب : أخبرنا محمد بن عبد الله
بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به . و خالفه فيض بن إسحاق الرقي فرواه عن ابن
عبيد هذا بإسناد آخر نحوه فانظر الحديث المتقدم . ثم قال البيهقي : " و محمد بن
عبد الله بن عبيد بن عمير ، و إن كان غير محتج به ، و كذا من تقدم ممن رواه عن
عمرو بن شعيب ، فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبرا عن فعلهم ، و عن أبي هريرة و غيره من فتواهم
، و نحن نذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر أقاويل الصحابة " . قلت : ابن عمير
هذا متروك شديد الضعف كما مضى قريبا ، فلا يستشهد به و نحوه المثنى بن الصباح ،
فقد ضعفه الجمهور من الأئمة ، و قال النسائي و ابن الجنيد : " متروك الحديث " و
قال النسائي في موضع آخر : " ليس بثقة " . و قال الساجي : " ضعيف الحديث جدا ،
حدث بمناكير يطول ذكرها ، و كان عابدا يهم " . قلت : و أيضا فإنه كان ممن اختلط
في آخر عمره كما قال ابن حبان . و أما ابن لهيعة ، فهو معروف بالضعف ، ، لأنه
خلط بعد احتراق كتبه ، فيحتمل أن يكون هذا من تخاليطه ، و مع الاحتمال يسقط
الاستدلال . و أما الشواهد التي أشار إليها البيهقي فعلى فرض التسليم بصحتها ،
فهي موقوفة ، فلا يصح الاستشهاد بها على صحة المرفوع ، لاسيما و الآثار في هذا
الباب عن الصحابة مختلفة ، فقد روى البيهقي في " سننه " ( 2 / 163 ) بسند صحيح
عن أبي الدرداء أنه قال : " لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم " . و روى
هو ( 2 / 160 ) و غيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال : " من صلى ركعة لم يقرأ
فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام " . و عن ابن عمر أنه كان يقول : " من
صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام " . و سنده صحيح أيضا ، و عن ابن مسعود أنه
سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال : أنصت ، فإن في الصلاة شغلا و يكفيك الإمام .
رواه الطحاوي ( 1 / 129 ) و البيهقي ( 2 / 160 ) و غيرهما بسند صحيح . قلت :
فهذه آثار كثيرة قوية تعارض الآثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي و ذكرنا
بعضها آنفا ، فإذا استشهد بها لصحة هذا الحديث ، فلمخافة أن يستشهد بهذه الآثار
على ضعفه ، و الحق أنه لا يجوز تقوية الحديث و لا تضعيفه بآثار متعارضة فتأمل
. و الذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في
السرية دون الجهرية ، إلا إن وجد سكتات الإمام ، و ليس هناك حديث صريح لم يدخله
التخصيص يوجب القراءة في الجهرية ، و ليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا
بالإشارة .

(2/491)

993 - " من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 420 ) :
باطل . رواه ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 151 - 152 ) و عنه ابن الجوزي
في " العلل المتناهية " : حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عن أحمد بن علي بن
سلمان المروزي عن ( سعيد بن ) عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن ابن
طاووس عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ابن
حبان في ترجمة المروزي هذا : " هذا الحديث لا أصل له ، و أحمد بن علي بن سلمان
لا ينبغي أن يشتغل بحديثه " . و نقله الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 19 ) و
الحافظ في " اللسان " و لم يعلق عليه بشيء و ابن سلمان هذا ترجمه الخطيب أيضا (
4 / 303 ) و قال : " قرأت بخط الدارقطني - و حدثنيه أحمد بن محمد العتيقي عنه -
قال : أحمد بن علي بن سلمان المروزي متروك يضع الحديث " . قلت : و قد روي
موقوفا على زيد بإسناد خير من هذا ، أخرجه البيهقي في " سننه " ( 2 / 163 ) من
طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت
عن أبيه زيد بن ثابت قال : فذكره موقوفا . قلت : و هذا سند رجاله ثقات غير ابن
زيد بن ثابت ، فلم أعرفه ، و الظاهر أنه سعد والد موسى المذكور في هذا الإسناد
فإنه موسى بن سعد بن زيد بن ثابت ، فإن كان هو ، فهو مجهول لا يعرف في شيء من
كتب الرجال ، و لا ذكر في الرواة عن أبيه ، و قد روى عن أبيه أخواه خارجة و
سلمان كما في " التهذيب " و لم يذكر معهما سعدا هذا . و الله أعلم . و قد أشار
البيهقي إلى تضعيف هذا السند فقال : " و هذا إن صح بهذا اللفظ - و فيه نظر -
فمحمول على الجهر بالقراءة ، و الله تعالى أعلم . و قد خالفه عبد الله بن
الوليد العدني فرواه عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد لم يذكر
أباه في إسناده . قال البخاري : لا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض و لا
يصح مثله " . قلت : و العدني هذا قال الحافظ : صدوق ربما أخطأ ، و لم يحتج به
مسلم ، بخلاف الحسين بن حفص فإنه صدوق احتج به مسلم ، فروايته أرجح ، و فيها
المجهول كما عرفت فلا يصح الحديث لا مرفوعا و لا موقوفا و الموقوف أشبه . نعم
أخرج البيهقي بسند صحيح عن عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع
الإمام فقال : لا أقرأ مع الإمام في شيء ، و قال : " أخرجه مسلم ، و هو محمول
على الجهر بالقراءة مع الإمام ، و الله أعلم " . قلت : هذا حمل بعيد جدا ، و
إنما يحمل على مثله التوفيق بين الأثر و المذهب ! و إلا فكيف يؤول بمثل هذا
التأويل الباطل الذي إنما يقول البعض مثله إذا كان هناك من يرى مشروعية جهر
المؤتم بالقراءة وراء الإمام ، فهل من قائل بذلك حتى يضطر زيد رضي الله عنه إلى
إبطاله ؟ ! اللهم لا ، و لكنه التعصب للمذهب عفانا الله منه ، و إن مما يؤكد
بطلانه أن الإمام الطحاوي رواه ( 1 / 129 ) من الطريق المذكور عن زيد بلفظ
: " لا تقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات " ! و أما عزوه لمسلم ففيه نظر ،
فإني لم أجد عنده ، و الله أعلم .

(2/492)

994 - " من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا . قيل : يا رسول الله و
هل لها من عينين ؟ قال : ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : *( إذا رأتهم من مكان
بعيد سمعوا لها تغيظا و زفيرا )* ، فأمسك القوم أن يسألوه ، فأنكر ذلك من شأنهم
، و قال : ما لكم لا تسألوني ؟ قالوا : يا رسول الله سمعناك تقول من تقول علي
ما لم أقل ... و نحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه ، نقدم حرفا و نؤخر حرفا ، و
نزيد حرفا و ننقص حرفا ، قال : ليس ذلك أردت ، إنما قلت : من تقول علي مالم أقل
يريد عيبي و شين الإسلام ، أو شيني و عيب الإسلام " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 421 ) :

موضوع . أخرجه الخطيب في " الكفاية " ( ص 200 ) بسند صحيح عن علي بن مسلم
الطوسي قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن أصبغ بن زيد عن خالد بن كثير عن
خالد بن دريك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . قلت : و هذا إسناد ضعيف و إن كان رجاله كلهم
ثقات ، فإنه منقطع بين ابن دريك و الرجل ، فإنه لم يدرك أحدا من الصحابة ، و
لذلك أورده ابن حبان في أتباع التابعين . ثم رأيت الحافظ ابن كثير قد ساق
إسناده في " تفسيره " ( 3 / 310 ) من رواية ابن أبي حاتم و ابن جرير من طريقين
آخرين عن محمد بن يزيد الواسطي بسنده المذكور عن خالد بن دريك ( قال : ) بإسناد
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . فهذا صريح في الانقطاع بين ابن
دريك و الرجل لقوله " بإسناده " و هذا يقتضي أن يكون بينه و بين الرجل راو واحد
على الأقل ، و هو مجهول لم يسم ، فهو علة الحديث . ثم إن في آخره ما يشعر بأن
التقول عليه لا بأس به إذا لم يكن في شين الإسلام و عيب النبي صلى الله عليه
وسلم ، فكأنه من وضع الكرامية الذين كانوا يرون جواز الكذب على النبي صلى الله
عليه وسلم في الترغيب و الترهيب و فضائل الأعمال ، فإذا أنكر ذلك عليهم بقوله
صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " قالوا : نحن
ما كذبنا عليه إنما نكذب له ! . و قد روي الحديث من طريق أخرى لا يصح أيضا ،
رواه أبو نعيم في " المستخرج على صحيح مسلم " ( 1 / 9 / 1 ) عن محمد بن الفضل
بن عطية عن الأحوص بن حكيم عن مكحول عن أبي أمامة مرفوعا به مع تقديم و تأخير و
قال : " هذا حديث لا أصل له فيما أعلم ، و الحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية
لاتفاق أكثر الناس على إسقاط حديثه " . و قال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 148
) بعد أن عزاه للطبراني في " الكبير " : " و فيه الأحوص بن حكيم ضعفه النسائي و
غيره ، و وثقه العجلي و يحيى بن سعيد القطان في رواية ، و رواه عن الأحوص محمد
بن الفضل بن عطية ضعيف " . قلت : بل هو شر من ذلك كما أشار إليه أبو نعيم في
كلمته السابقة ، و قال الحافظ في " التقريب " : " كذبوه " . و قال الذهبي في "
الضعفاء " : " متروك باتفاق " . و الحديث أخرجه ابن منده أيضا في " معرفة
الصحابة " ( 2 / 282 / 2 ) .

(2/493)

995 - " خذوا للرأس ماء جديدا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 423 ) :

ضعيف جدا . رواه الطبراني ( 1 / 214 / 2 ) عن دهثم بن قران عن نمران بن
جارية عن أبيه مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا دهثم قال الحافظ ابن حجر :
" متروك " . و قال الهيثمي في " المجمع " ( 1 / 234 ) : " رواه الطبراني في
" الكبير " و فيه دهثم بن قران ضعفه جماعة ، و ذكره ابن حبان في الثقات " . قلت
: و ذكره ابن حبان في " الضعفاء " أيضا و قال ( 1 / 290 ) : " كان ممن يتفرد
بالمناكير عن المشاهير ، و يروي عن الثقات أشياء لا أصول لها ، قال ابن معين :
لا يكتب حديث " . قلت : و هذا معناه أنه متروك كما قال الحافظ ، و هو قول ابن
الجنيد ، و مثله قول أحمد : " متروك الحديث " . و قال النسائي : " ليس بثقة " .
و نمران بن جارية مجهول لا يعرف كما قال الذهبي و العسقلاني . و نحو هذا الحديث
في المعنى ما أخرجه البيهقي ( 1 / 65 ) من طريق الهيثم بن خارجة : حدثنا عبد
الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري أن أباه
حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ،
فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه ، و قال : " و هذا إسناد صحيح ، و
كذلك روي عن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص و حرملة بن يحيى عن ابن وهب ، و رواه
مسلم بن الحجاج في " الصحيح " عن هارون بن معروف و هارون بن سعيد الأيلي و أبي
الطاهر عن ابن وهب بإسناد صحيح أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ -
فذكر وضوءه ، قال - و مسح برأسه بماء غير فضل يديه ، و لم يذكر الأذنين ، و هذا
أصح من الذي قبله " . و تعقبه ابن التركماني فقال : " قلت : ذكر صاحب الإمام
أنه رأى في رواية ابن المقرىء عن حرملة عن ابن وهب بهذا الإسناد و فيه : و مسح
بماء غير فضل يديه لم يذكر الأذنين " . قلت : فقد اختلف في هذا الحديث على ابن
وهب ، فالهيثم بن خارجة و ابن مقلاص و حرملة بن يحيى - و العهدة في ذلك على
البيهقي - رووه عنه باللفظ الأول الذي فيه أخذ الماء الجديد لأذنيه . و خالفهم
ابن معروف و ابن سعيد الأيلي و أبو الطاهر ، فرووه عنه باللفظ الآخر الذي فيه
أخذ الماء لرأسه لم يذكر الأذنين ، و قد صرح البيهقي بأنه أصح كما سبق ، و معنى
ذلك أن اللفظ الأول شاذ ، و قد صرح بشذوذه الحافظ بن حجر في " بلوغ المرام " ،
و لا شك في ذلك عندي لأن أبا الطاهر و سائر الثلاثة قد تابعهم ثلاثة آخرون ، و
هم حجاج بن إبراهيم الأزرق ، و ابن أخي بن وهب - و اسمه أحمد بن عبد الرحمن بن
وهب ، أخرجه عنهما أبو عوانة في " صحيحه " ( 1 / 249 ) ، و سريج بن النعمان عند
أحمد ( 4 / 41 ) و لا ريب أن اتفاق الستة على الرواية أولى بالترجيح من رواية
الثلاثة عند المخالفة ، و يؤيد ذلك أن عبد الله بن لهيعة قد رواه عن حبان بن
واسع مثل رواية الستة ، أخرجه الدارمي ( 1 / 180 ) و أحمد ( 4 / 39 - 42 ) ، و
ابن لهيعة و إن كان ضعيفا ، فإن رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة ، كما نص على
ذلك غير واحد من الأئمة ، و هذا مما رواه عنه عبد الله بن المبارك عند الإمام
أحمد في رواية ، و هو أحد العبادلة الثلاثة ، فهو شاهد قوي لرواية الجماعة يؤكد
شذوذ رواية الثلاثة و عليه فلا يصلح شاهدا لهذا الحديث الشديد الضعف ، و لا
نعلم في الباب غيره ، على أنها لو كانت محفوظة لم تصلح شاهدا له لأنه أمر ، و
هو بظاهره يفيد الوجوب بخلاف الفعل كما هو ظاهر . إذا عرفت هذا ، فقد اختلف
العلماء في مسح الأذنين هل يؤخذ لهما ماء جديد أم يمسحان ببقية ما مسح به الرأس
؟ فذهب إلى الأول أحمد و الشافعي ، قال الصنعاني ( 1 / 70 ) : " و حديث البيهقي
هذا هو دليل ظاهر " ، و قال في مكان آخر ( 1 / 65 ) : " و الأحاديث قد وردت
بهذا و هذا " . قلت : و فيما قاله نظر ، فإنه ليس في الباب ما يمكن الاعتماد
عليه إلا حديث البيهقي و قد أشار هو إلى شذوذه ، و صرح بذلك الحافظ كما سبق
، فلا يحتج به ، و يؤيد ذلك أن الأحاديث التي ورد فيها مسح الرأس و الأذنين لم
يذكر أحد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا ، و لو أنه فعل ذلك لنقل و
يقويه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : " الأذنان من الرأس " . قال الصنعاني ( 1
/ 71 ) " و هو و إن كان في أسانيده مقال ، إلا أن كثرة طرقه يشد بعضها بعضا
" . قلت : بل له طريق صحيح و قد سقته و غيره في " الأحاديث الصحيحة " ( رقم 36
) . و خلاصة القول : أنه لا يوجد في السنة ما يوجب أخذ ماء جديد للأذنين
فيمسحهما بماء الرأس ، كما يجوز أن يمسح الرأس بماء يديه الباقي عليهما بعد
غسلهما ، لحديث الربيع بنت معوذ : " أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من
فضل ماء كان في يده " . أخرجه أبو داود و غيره بسند حسن كما بينته في " صحيح
أبي داود " ( 121 ) و هو مم يؤكد ضعف حديث الترجمة ، و بالله تعالى التوفيق .

(2/494)

996 - " كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات ، أو شيء لم تصبه النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 424 ) :

ضعيف جدا . رواه العقيلي في " الضعفاء " ( ص 251 ) و أبو يعلى في " مسنده "
( 163 / 1 ) و اللفظ له و عنه الضياء في " المختارة " ( 49 / 1 ) كلاهما عن أبي
ثابت عبد الواحد بن ثابت عن أنس مرفوعا . قلت : و هذا سند ضعيف جدا عبد
الواحد قال البخاري : " منكر الحديث " . و قال العقيلي : " لا يتابع على هذا
الحديث " . و ذكره الهيثمي في " المجمع " ( 3 / 155 ) و قال : " رواه أبو يعلى
و فيه عبد الواحد بن ثابت و هو ضعيف " . قلت : و قد أخرجه أبو داود و الترمذي و
غيرهما من طريق أخرى عن ثابت عن أنس به أتم منه دون قوله : " أو شيء لم تصبه
النار " . فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها مخالفا للثقة ، و هو ثابت هذا
و هو البناني و لفظ حديثه : " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن
رطبات فعلى تمرات ، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء " . و قال الترمذي : " حديث
حسن غريب " . و قد خرجت هذا في " الإرواء " بتفصيل فراجعه برقم ( 904 ) .

(2/495)

997 - " ولدت في زمن الملك العادل " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 425 ) :

باطل لا أصل له . قال البيهقي في " شعب الإيمان ( 2 / 97 / 1 ) بعد أن ذكر
كلاما جيدا للحليمي في " شعبه " : " و تكلم في بطلان ما يرويه بعض الجهال عن
نبينا صلى الله عليه وسلم : " ولدت في زمن الملك العادل " . يعني أنوشروان . و
كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ ( يعني الحاكم صاحب " المستدرك " ) قد تكلم أيضا
في بطلان هذا الحديث ، ثم رأى بعض الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المنام ، فحكى له ما قال أبو عبد الله ، فصدقه في تكذيب هذا الحديث و إبطاله ،
و قال : ما قلته قط " .
قلت : و المنامات و إن كان لا يحتج بها ، فذلك لا يمنع من الاستئناس بها فيما
وافق نقد العلماء و تحقيقهم كما لا يخفى على أهل العلم و النهى .

(2/496)

998 - " بكى شعيب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل حتى عمي ، فرد الله
إليه بصره ، و أوحى إليه : يا شعيب ما هذا البكاء ؟ !أشوقا إلى الجنة أم خوفا
من النار ؟ قال : إلهي و سيدي أنت تعلم ما أبكي شوقا إلى جنتك و لا خوفا من
النار ، و لكني اعتقدت حبك بقلبي ، فإذا أنا نظرت إليك فما أبالي ما الذي صنع
بي ، فأوحى الله عز وجل إليه : يا شعيب إن يك ذلك حقا فهنيئا لك لقائي يا شعيب
! و لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 425 ) :

ضعيف جدا . رواه الخطيب في " تاريخه " ( 6 / 315 ) : أخبرنا أبو سعد - من
حفظه - : حدثنا أبي حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق الرملي : حدثنا أبو
الوليد هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان
عن شداد بن أوس مرفوعا . أورده في ترجمة أبي سعد هذا و سماه إسماعيل بن علي
بن الحسن بن البندار الواعظ الأستراباذي و قال : " قدم علينا بغداد حاجا و سمعت
منه بها حديث واحدا مسندا منكرا ، و لم يكن موثوقا به في الرواية " . ثم ساق
هذا الحديث . و رواه ابن عساكر ( 2 / 432 / 2 ) من طريق الخطيب ، ثم قال : "
رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي عن علي بن الحسن بن بندار كما
رواه ابنه إسماعيل عنه فقد برئ من عهدته ، و الخطيب إنما ذكره لأنه حمل فيه على
إسماعيل " . ثم ساقه ( 8 / 35 / 1 ) بسنده عن الواحدي به . قلت : فانحصرت
التهمة في علي بن الحسن والد إسماعيل هذا قال الذهبي : " اتهمه محمد بن طاهر "
. و قال ابن النجار : " ضعيف " . و قال أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي :
" روى عن الجارود الذي كان يروي عن يونس بن عبد الأعلى و طبقته ، فروى علي هذا
عنه عن هشام بن عمار ، فكذب عليه ما لم يكن هو يجترئ أن يقوله ، لا تحل الرواية
عنه إلا على وجه التعجب " .
و محمد بن إسحاق الرملي لا يعرف إلا في هذا السند ، و قد ساق له ابن عساكر في
ترجمته ( 15 / 35 / 1 ) حديثا آخر عن هذا الشيخ ابن عمار ، و لم يذكر فيه جرحا
و لا تعديلا . و مما ينكر في هذا الحديث قوله : " ما أبكي شوقا إلى جنتك ، و لا
خوفا من النار " ! فإنها فلسفة صوفية ، اشتهرت بها رابعة العدوية ، إن صح ذلك
عنها ، فقد ذكروا أنها كانت تقول في مناجاتها : " رب ! ما عبدتك طمعا في جنتك و
لا خوفا من نارك " . و هذا كلام لا يصدر إلا ممن لم يعرف الله تبارك و تعالى حق
معرفته ، و لا شعر بعظمته و جلاله ، و لا بجوده و كرمه ، و إلا لتعبده طمعا
فيما عنده من نعيم مقيم ، و من ذلك رؤيته تبارك و تعالى و خوفا مما أعده للعصاة
و الكفار من الجحيم و العذاب الأليم ، و من ذلك حرمانهم النظر إليه كما قال :
*( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون )* ، و لذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة و
السلام - و هم العارفون بالله حقا - لا يناجونه بمثل هذه الكلمة الخيالية ، بل
يعبدونه طمعا في جنته - و كيف لا و فيها أعلى ما تسمو إليه النفس المؤمنة ، و
هو النظر إليه سبحانه ، و رهبة من ناره ، و لم لا و ذلك يستلزم حرمانهم من ذلك
، و لهذا قال تعالى بعد ذكر نخبة من الأنبياء : *( إنهم كانوا يسارعون في
الخيرات و يدعوننا رغبا و رهبا و كانوا لنا خاشعين )* ، و لذلك كان نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله ، كما ثبت في غير ما حديث صحيح عنه . هذه
كلمة سريعة حول تلك الجملة العدوية ، التي افتتن بها كثير من الخاصة فضلا عن
العامة ، و هي في الواقع *( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء )* ، و كنت قرأت
حولها بحثا فياضا ممتعا في " تفسير العلامة ابن باديس " فليراجعه من شاء زيادة
بيان .

(2/497)

999 - " إن القبلة لا تنقض الوضوء ، و لا تفطر الصائم " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 427 ) :

ضعيف . أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 4 / 77 / 2 مصورة الجامعة
الإسلامية ) قال : أخبرنا بقية بن الوليد : حدثني عبد الملك بن محمد عن هشام بن
عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها و هو صائم و
قال : فذكر الحديث و قال : " يا حميراء إن في ديننا لسعة " قال إسحاق : " أخشى
أن يكون غلطا " . قلت : و هذا إسناد ضعيف ، و رجاله ثقات غير عبد الملك بن محمد
، أورده الذهبي في " الميزان " لهذا الحديث مختصرا بلفظ الدارقطني الآتي ، و
قال : " و عنه بقية بـ ( عن ) ، قال الدارقطني : ضعيف " . و كذا في " اللسان
" لكن لم يقع فيه : بـ ( عن ) " . و المقصود بهذا الحرف أن بقية روى عنه معنعنا
، و يشير بذلك إلى رواية الدارقطني للحديث في " سننه " ( ص 50 ) قال : و ذكر
ابن أبي داود قال : أخبرنا ابن المصفى : حدثنا بقية عن عبد الملك بن محمد به
مختصرا بلفظ : " ليس في القبلة وضوء " . و قد خفيت على الذهبي رواية إسحاق هذه
التي صرح فيها بقية بالتحديث ، و لعله لذلك لم يذكر الحافظ في " اللسان " قوله
: " بـ ( عن ) " . و الله أعلم . و الحديث أورده الزيلعي في " نصب الراية " ( 1
/ 73 ) من رواية ابن راهويه كما ذكرته ، دون قول إسحاق : " أخشى أن يكون غلطا
" و سكت عليه و لم يكشف عن علته و تبعه على ذلك الحافظ في " الدراية " ( ص 20
) و كان ذلك من دواعي تخريج الحديث هنا و بيان علته و إن كان معنى الحديث صحيحا
كما يأتي في الذي بعده ، ففي هذا الحديث - و مثله كثير - لأكبر دليل على جهل من
يزعم أنه ما من حديث إلا و تكلم عليه المحدثون تصحيحا و تضعيفا ! ثم إن قول
إسحاق : " أخشى أن يكون غلطا " . فالذي يظهر لي - و الله أعلم - أنه يعني أن
الحديث بطرفيه محفوظ من حديث عائشة رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم فعلا
منه ، لا قولا ، فكان يقبل بعض نسائه ثم يصلي و لا يتوضأ ، كما يأتي في الحديث
الذي بعده ، كما كان يقبلها و هو صائم . <1> فأخطأ الراوي ، فجعل ذلك كله من
قوله صلى الله عليه وسلم . و هو منكر غير معروف . و الله أعلم .
-----------------------------------------------------------
[1] أخرجه الشيخان و غيرهما ، و هو مخرج في " الصحيحة ( 219 - 221 ) و
" الإرواء " ( 916 ) . اهـ .

(2/498)

1000 - " توضأ وضوءا حسنا ، ثم قم فصل ، قاله لمن قبل امرأة " .
قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 2 / 428 ) :

ضعيف . أخرجه الترمذي ( 4 / 128 - تحفة ) و الدارقطني في " سننه " ( 49 ) و
الحاكم ( 1 / 135 ) و البيهقي ( 1 / 125 ) و أحمد ( 5 / 244 ) من طرق عن عبد
الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل : " أنه كان قاعدا
عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل و قال : يا رسول الله ما تقول في رجل
أصاب امرأة لا تحل له ، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا و قد أصابه
منها ، إلا أنه لم يجامعها ؟ فقال : توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال : فأنزل
الله تعالى هذه الآية *( أقم الصلاة طرفي النهار و زلفا من الليل )* الآية
، فقال : أهي له خاصة أم للمسلمين عامة ؟ فقال : بل للمسلمين عامة " . و قال
الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بمتصل ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من
معاذ بن جبل ، و معاذ مات في خلافة عمر و قتل عمر و عبد الرحمن بن أبي ليلى
غلام صغير ابن ست سنين ، و قد روى عن عمر و رآه . و روى شعبة هذا الحديث عن عبد
الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
" . قلت : و بهذا أعله البيهقي أيضا فقال عقبه : " و فيه إرسال ، عبد الرحمن بن
أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل " . و أما الدارقطني فقال عقبه : " صحيح " . و
وافقه الحاكم ، و سكت عنه الذهبي . و الصواب أن الحديث منقطع كما جزم به
الترمذي و البيهقي ، فهو ضعيف الإسناد . و قد جاءت هذه القصة عن جماعة من
الصحابة في " الصحيحين " و " السنن " و " المسند " و غيرها من طرق و أسانيد
متعددة ، و ليس في شيء منها أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء و الصلاة ، فدل
ذلك على أن الحديث منكر بهذه الزيادة . و الله أعلم . و أما قول أبي موسى
المديني في " اللطائف " ( ق 66 / 2 ) بعد أن ساق الحديث من طريق أحمد : " هذا
حديث مشهور ، له طرق " . فكأنه يعني أصل الحديث ، فإنه هو الذي له طرق ، و أما
بهذه الزيادة فهو غريب ، و منقطع كما عرفت ، و الله أعلم . إذا تبين هذا فلا
يحسن الاستدلال بالحديث على أن لمس النساء ينقض الوضوء ، كما فعل ابن الجوزي في
" التحقيق " ( 1 / 113 ) و ذلك لأمور : أولا : أن الحديث ضعيف لا تنهض به حجة
. ثانيا : أنه لو صح سنده ، فليس فيه أن الأمر بالوضوء إنما كان من أجل اللمس
، بل ليس فيه أن الرجل كان متوضئا قبل الأمر حتى يقال : انتفض باللمس ! بل
يحتمل أن الأمر إنما كان من أجل المعصية تحقيقا للحديث الآخر الصحيح بلفظ :
" ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ و يصلي ركعتين إلا غفر له " . أخرجه أصحاب السنن
و غيرهم و صححه جمع ، كما بينته في " تخريج المختارة " ( رقم 7 ) . ثالثا : هب
أن الأمر إنما كان من أجل اللمس ، فيحتمل أنه من أجل لمس خاص ، لأن الحالة التي
وصفها ، هي مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء ، لا من أجل مطلق اللمس ، و مع
الاحتمال يسقط الاستدلال . و الحق أن لمس المرأة و كذا تقبيلها لا ينقض الوضوء
، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ، و ذلك لعدم قيام دليل صحيح على ذلك ، بل ثبت
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي و لا يتوضأ . أخرجه أبو
داود و غيره ، و له عشرة طرق ، بعضها صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " (
رقم 170 - 173 ) و تقبيل المرأة إنما يكون مقرونا بالشهوة عادة ، و الله أعلم
.

(2/499)

1001 - " كان يركع قبل الجمعة أربعا ، و بعدها أربعا لا يفصل بينهن " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/45 ) :

باطل .
رواه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3/172/1 ) عن بقية بن الوليد ، عن مبشر
ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا .
و رواه ابن ماجه في سننه ( 1/347 ) من هذا الوجه دون قوله : " و بعدها أربعا "
و قال الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/206 ) :
سنده واه جدا ، فمبشر بن عبيد معدود في الوضاعين ، و حجاج و عطية ضعيفان .
و قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 72/1 ) :
هذا إسناد مسلسل بالضعفاء ، عطية متفق على تضعيفه ، و حجاج مدلس ، و مبشر بن
عبيد كذاب ، و بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية ، و صلاته صلى الله عليه وسلم
بين الأذان و الإقامة يوم الجمعة متعذر ; لأنه كان بينهما الخطبة ، فلا صلاة
حينئذ بينهما ، نعم بعد إحداث عثمان للأذان على الزوراء ، يمكن أن يصلي سنة
الجمعة قبل خروج الإمام للخطبة .
قلت : و لكنه لم يرد إطلاقا أنه كان بين أذان عثمان و الخطبة وقت لصلاة أربع
ركعات سنة الجمعة المزعومة ، و لا ورد أيضا أنهم كانوا يصلونها في عهده رضي
الله عنه ، فبطل الاحتمال المذكور ، على أنه لو ثبت وجود مثل هذا الوقت ، لم
يدل ذلك على جواز إحداث عبادة لم تكن في عهده صلى الله عليه وسلم ، بخلاف إحداث
عثمان للأذان ، فإنه كان من باب المصالح المرسلة ، كما حققت ذلك كله في رسالتنا
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة ، فليراجعها من شاء ، فإن فيها
تحقيقا لكثير من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة ، و كأنه لما سبق ذكره حكم بعض
الأئمة على هذا الحديث بالبطلان ، فقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري "
( 2/341 ) : سنده واه ; قال النووي في الخلاصة : إنه حديث باطل .
و قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/170 ) :
هذا الحديث فيه عدة بلايا ، ثم أطال في بيان ذلك بما خلاصته ما نقلناه عن
البوصيري من العلل الأربع ، و من العجيب أن يخفى ذلك على الحافظ الهيثمي ، فإنه
قال في " المجمع " ( 2/195 ) :
واه الطبراني في " الكبير " ، و فيه الحجاج بن أرطاة و عطية العوفي و كلاهما
فيه كلام ، ففاته ذكر العلتين الأخريين ، لا سيما التي سببها مبشر بن عبيد
الكذاب الوضاع ، ثم تلطف جدا في تضعيف الحجاج و عطية ، فأوهم أن الضعف في إسناد
الحديث يسير ، و ليس بشديد ، فكان من نتائج ذلك أن جاء من بعده صاحب " جمع
الفوائد " فلخص كلام الهيثمي بقوله فيه ( 1/268 ) :
للكبير بلين ! ، فأفصح بذلك عما يدل عليه كلام الهيثمي مما أشرنا إليه من الضعف
اليسير ، و ذلك خطأ منه جر إلى خطأ أوضح بسبب التقليد ، و عدم الرجوع في
التحقيق إلى الأصول ، و إلى أقوال الأئمة الفحول ، والله المستعان .
و أما قول المناوي في " فيض القدير " بعد أن نقل عن الحافظين العراقي و ابن حجر
أنهما قالا في حديث ابن ماجه : سنده ضعيف جدا ، و بعد أن بين وجه ذلك بنحو ما
سبق ، قال متعقبا على السيوطي :
قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول ، و اقتصر عليه ، مع وروده من طريق
مقبول ، فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه ، قال الحافظ
الزين العراقي : إسناده جيد .
فأقول : إنني في شك من ثبوت ذلك عن علي ، و إن كان العراقي قد تابعه على هذا
القول تلميذه البوصيري ، و قد وجدت في كلام هذا ما فتح الطريق علي لتحقيق شكي
المشار إليه ، فقد قال في " الزوائد " ( ق 72/1 ) بعد أن أعل إسناد ابن ماجه
على ما نقلته عنه :
رواه أبو الحسن الخلعي في " فوائده " بإسناد جيد ، من طريق أبي إسحاق عن عاصم
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، و هكذا قال أبو زرعة في " شرح التقريب "
( 3/42 ) ، و الظاهر أن البوصيري نقله عنه .
قلت : و المعروف من هذه الطريق عن علي بلفظ :
" كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات " ، هكذا أخرجه أحمد و غيره ، فهو المحفوظ
والله أعلم .
و لئن صح ما عند الخلعي فهو محمول على ما قبل الأذان و صعود النبي صلى الله
عليه وسلم على المنبر لفقدان المحل كما تقدم بيانه ، والله ولي التوفيق .
و كتاب الخلعي المذكور منه أجزاء مخطوطة في المكتبة الظاهرية ، و ليس في شيء
منها هذا الحديث لننظر في إسناده ، ثم وقفت عليه عند غيره ، فتأكدت مما ذهبت
إليه هنا أنه غير معروف ، فانظر الحديث الآتي برقم ( 5290 ) إن شاء الله تعالى
، و قد روي الحديث عن ابن مسعود أيضا ، و سنده ضعيف منكر ، كما يأتي بيانه بلفظ
: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا .... " . رقم ( 1016 ) .

(2/500)

1002 - " كان يسبح بالحصى " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/47 ) :

موضوع .
رواه أبو القاسم الجرجاني في " تاريخ جرجان " ( 68 ) من طريق صالح بن علي
النوفلي : حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : حدثنا ابن المبارك عن
سفيان الثوري عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا .
قلت : و هذا موضوع ، آفته القدامي - نسبة إلى قدامة بن مظعون - و هو متهم ، قال
الذهبي في " الميزان " : أحد الضعفاء ، أتى عن مالك بمصائب .
ثم ذكر بعض مصائبه !
و في " اللسان " : ضعفه ابن عدي و الدارقطني .
و قال ابن حبان : يقلب الأخبار ، لعله قلب على مالك أكثر من مائة و خمسين حديثا
، و روى عن إبراهيم بن سعد نسخة أكثرها مقلوب ، و قال الحاكم و النقاش : روى
عن مالك أحاديث موضوعة ، و قال أبو نعيم : روى المناكير .
قلت : و صالح بن علي النوفلي لم أجد من ترجمه ، و هذا الحديث يخالف ما ثبت عن
عبد الله بن عمرو ، قال :
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه " .
أخرجه أبو داود ( 1/235 ) بسند صحيح ، و حسنه النووي في " الأذكار " ( ص 23 ) ،
و كذا الحافظ ابن حجر في " نتائج الأفكار " ( ق 18/1 ) ، و عزاه الأول للنسائي
، و هو عنده ( 1/198 ) ضمن حديث ، و كذلك أخرجه في عمل اليوم و الليلة ( 819 )
، و ثبت عند أبي داود أيضا و غيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن
يعقدن بالأنامل و قال : " فإنهن مسؤولات مستنطقات " ، و صححه الحاكم و الذهبي .
فهذا هو السنة في عد الذكر المشروع عده ، إنما هو باليد ، و باليمنى فقط ،
فالعد باليسرى أو باليدين معا ، أو بالحصى كل ذلك خلاف السنة ، و لم يصح في
العد بالحصى فضلا عن السبحة شيء ، خلافا لما يفهم من " نيل الأوطار " و " السنن
و المبتدعات " و غيرهما ، و قد بسطت القول في ذلك في رسالتنا " الرد على
التعقيب الحثيث " ، فليرجع إليها من شاء التوسع في ذلك ، و استرواح بعض
المعاصرين إلى الاستدلال بعموم حديث " الأنامل " و غيره غفلة منه ، لأنه عموم
لم يجر العمل به ، و تجاهل منه لحديث العقدة باليمين ، لا يليق بمن كان من أهل
العلم ، فتنبه و لا تكن من الغافلين .

(3/1)

1003 - " بل لنا خاصة . يعني فسخ الحج إلى العمرة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/49 ) :

ضعيف .
أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي و الدارمي و الدارقطني و البيهقي و أحمد
( 3/468 ) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه
قال :
قلت : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ قال : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد ، بل أشار الإمام أحمد إلى
أنه ليس بمعروف ، و ضعف حديثه هذا كما يأتي .
و قال الحافظ في " التقريب " :
مقبول ، يعني عند المتابعة ، و إلا فلين الحديث ، كما نص عليه في المقدمة .
و أما ما نقله الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 4/280 ) عن الحافظ أنه قال في
الحارث هذا : من ثقات التابعين ، فإن صح هذا عنه ، فهو من أوهامه ، لأنه لو كان
ثقة عنده لوثقه في " التقريب " ، و لذكر من وثقه في أصله " التهذيب " ،
و كل ذلك لم يكن ، بل قال أبو داود في " المسائل " ( ص 302 ) :
قلت لأحمد : حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ قال : و من بلال بن الحارث أو
الحارث بن بلال ؟ ! و من روى عنه ؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ،
و هذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر ، و صدر خلافة عمر .
و قال ابن القيم في " زاد المعاد " ( 1/288 ) :
و أما حديث بلال بن الحارث ، فلا يكتب ; و لا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة
، قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت و
بين الصفا و المروة ، و قال في المتعة : هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، و قال صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا حجكم عمرة " <1> ، قال
عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ يعني قوله : " لنا
خاصة " قال : لا أقول به ، لا يعرف هذا الرجل ( قلت : يعني ابنه الحارث ) ، هذا
حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت .
قال ابن القيم :
و مما يدل على صحة قول الإمام ، و أن هذا الحديث لا يصح ، أن النبي صلى الله
عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد
، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ ! هذا من أمحل المحال ، و كيف يأمرهم
بالفسخ ، و يقول : " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " <2> ، ثم يثبت عنه
أن ذلك مختص بالصحابة ، دون من بعدهم ؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث
هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو غلط عليه .
و أما ما رواه مسلم في " صحيحه " و أصحاب " السنن " و غيرهم عن أبي ذر أن
المتعة في الحج كانت لهم خاصة ، فهذا مع كونه موقوفا ، إن أريد به أصل المتعة ،
فهذا لا يقول به أحد من المسلمين ، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم
القيامة ، و لذلك قال الإمام أحمد :
رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن : *( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج )* .
و إن أريد به متعة فسخ الحج ، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل ، ذكرها ابن القيم ،
فليراجعها من شاء ، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من
لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج و يرى الإفراد أو القران أفضل ، مع أن ذلك خلاف
الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في " الزاد
" فلتطلب من هناك .
و قال ابن حزم في " المحلى " ( 7/108 ) :
و الحارث بن بلال مجهول ، و لم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ، و قد صح
خلافه بيقين ، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال
لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" بل لأبد الأبد " . رواه مسلم " .
و بهذه المناسبة أقول : من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا و ما
في معناه على أفضلية التمتع ، بل وجوبه بما ثبت عن عمر و عثمان من النهي عن
متعة الحج ، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك ، و روي مثله عن عثمان <3> ،
حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس و صادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور
و غيره ، و يدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء
الراشدين " ، و قوله : " اقتدوا باللذين من بعدي ، أبي بكر و عمر " ، و نحن
نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه :
الأول : أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في
حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده ، لا قصدا لمخالفتها ،
حاشاه من ذلك ، و من أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا
يجد الماء أن يتيمم و يصلي <4> !! و إتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة
الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور ، فلا يشك عاقل ،
أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة ، فينبغي أن يكون الأمر
هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها .
لا يقال : لعل عندهما علما بالنهي عنها ، و لذلك نهيا عنها ، لأننا نقول :
قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي و اجتهاد حادث ، فقد روى مسلم ( 4/46
) و أحمد ( 1/50 ) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك
ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد
، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله و أصحابه ،
و لكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم .
و رواه البيهقي أيضا ( 5/20 ) .
و هذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي
التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر ، و لكن قد صح عنه تعليل آخر
يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه :
تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام عمر قال :
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، و إن القرآن قد أنزل منازله ، فأتمموا
الحج و العمرة لله كما أمركم الله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ; فإنه أتم لحجتكم
، و أتم لعمرتكم .
أخرجه مسلم و البيهقي ( 5/21 ) .
فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته
صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد ، و هو صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، و نهى
عمر عن المتعة ، و هو صلى الله عليه وسلم أمر بها ، و لهذا يجب أن يكون موقفنا
من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم و يصلي ،
و لا فرق .
الثاني : أن عمر رضي الله عنه ، قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن
نهيه عن المتعة ، فروى أحمد ( 5/143 ) بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه
أراد أن ينهى عن متعة الحج ، فقال له أبي : ليس ذاك لك ، قد تمتعنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و لم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر .
قلت : الحسن - و هو البصري - لم يسمع من أبي ، و لا من عمر ، كما قال الهيثمي (
3/236 ) ، و لولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا ، لكن قد جاء ما يشهد له ، فروى
الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1/375 ) بسند صحيح عن ابن عباس قال :
" يقولون : إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، قال عمر رضي الله عنه : لو
اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي " .
رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت
طاووسا يحدث عن ابن عباس .
قلت : و هذا سند جيد رجاله ثقات معروفون ، غير عبد الرحمن بن زياد و هو الرصاصي
، قال أبو حاتم : صدوق ، و قال أبو زرعة : لا بأس به ، و لم يتفرد به ، فقد
أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال : قال عمر :
فذكر مثله ، و سنده جيد أيضا ، و قد صححه ابن حزم فقال ( 7/107 ) في صدد الرد
على القائلين بمفضولية المتعة ، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها :
هذا خالفه الحنفيون و المالكيون و الشافعيون ; لأنهم متفقون على إباحة متعة
الحج ، و قد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج ، روينا من طريق شعبة عن
سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة
مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة ، و رويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن
كهيل به ، و رويناه أيضا من طرق ، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة
اتباعا للسنة ، و ذلك هو الظن به ، رضي الله عنه ، فكان ذلك من جملة الأدلة
الدالة على ضعف حديث الترجمة ، و الحمد لله رب العالمين .
*--------------------------------------------------------------------------*

[1] انظر كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه "
. اهـ .

[2] انظر المصدر السابق . اهـ .

[3] انظر المحلى ( 7/107 ) . اهـ .

[4] أخرجه الشيخان في " صحيحيهما " . فانظر كتابي " مختصر صحيح الإمام البخاري
" رقم ( 191 ) و " صحيح مسلم " ( 1/193 ) . اهـ .
4

(3/2)

1004 - " إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك ، فإن دعاءه كدعاء الملائكة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/53 ) :

ضعيف جدا .
رواه ابن ماجه ( 1/440 ) : حدثنا جعفر بن مسافر : حدثني كثير بن هشام : حدثنا
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب قال : قال لي النبي
صلى الله عليه وسلم . فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف جدا ، و له علتان :
الأولى : الانقطاع بين ميمون و عمر ، و به أعلوه ، فقال البوصيري في " الزوائد
" ( ق 90/1 ) :
هذا الإسناد رجاله ثقات <1> ، إلا أنه منقطع ، قال العلائي في " المراسيل " ،
و المزي في " التهذيب " : إن رواية ميمون بن مهران عن عمر مرسلة .
و قال المنذري في " الترغيب " ( 4/164 ) :
و رواته ثقات مشهورون ، إلا أن ميمون بن مهران لم يسمع من عمر ، و تبعه الحافظ
في " الفتح " فقال ( 10/99 ) :
أخرجه ابن ماجه بسند حسن لكن فيه انقطاع ، و غفلوا جميعا عن العلة الأخرى ،
و هي : الثانية : و هي أن راويه عن جعفر بن برقان ليس هو كثير بن هشام كما هو
ظاهر هذا الإسناد ، بل بينهما رجل متهم ، بين ذلك الحسن بن عرفة فقال : حدثنا
كثير بن هشام الجزري عن عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن
مهران به ، أخرجه ابن السني في " عمل اليوم و الليلة " ( ص 178 ) .
و عيسى هذا قال فيه البخاري و النسائي :
منكر الحديث ، و قال أبو حاتم : متروك الحديث ، فلعله سقط من رواية جعفر بن
مسافر وهما منه ، فقد قال فيه الحافظ :
صدوق ربما أخطأ ، ثم رجعت إلى " التهذيب " فرأيته قد تنبه لهذه العلة ، فقال
متعقبا لقول النووي الذي نقلته عنه آنفا :
فمشى على ظاهر السند ، و علته أن الحسن بن عرفة رواه عن كثير ، فأدخل بينه
و بين جعفر رجلا ضعيفا جدا ، و هو عيسى بن إبراهيم الهاشمي . كذلك أخرجه ابن
السني و البيهقي من طريق الحسن ، فكأن جعفرا كان يدلس تدليس التسوية ، إلا أني
وجدت في نسختي من ابن ماجه تصريح كثير بتحديث جعفر له ، فلعل كثيرا عنعنه فرواه
جعفر عنه بالتصريح ، لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس ، لكن ما وقفت
على كلام أحد وصفه بالتدليس ، فإن كان الأمر كما ظننت أولا ، و إلا فيسلم جعفر
من التسوية و يثبت التدليس في كثير ، والله أعلم .
قلت : لكن أحدا لم يصف أيضا بالتدليس كثيرا هذا ، فالأقرب أن جعفرا وهم في سنده
; فأسقط عيسى منه كما سبق مني ، فإنه موصوف بالوهم كما عرفت من " تقريب "
الحافظ ، و سلفه في ذلك ابن حبان ، فإنه قال فيه في " الثقات " :
كتب عن ابن عيينة ، ربما أخطأ .
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] هكذا في نسختنا من " الزوائد " ، و نقل السدي عنه أنه قال : إسناده صحيح
، و رجاله ثقات إلا أنه ... " و ما في نسختنا أقرب إلى المعروف في استعمالاتهم
. اهـ .
1

(3/3)

1005 - " اكشف الباس ، رب الناس ! عن ثابت بن قيس بن شماس " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/55 ) :

ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 2 / 337 - طبع الحلبي ) و ابن حبان في " صحيحه " ( رقم 1418 -
موارد ) عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس و هو مريض ، فقال :
فذكره ، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ، ثم نفث عليه بماء فصبه عليه ،
و لفظ ابن حبان : فجعله في قدح فيه ماء فصبه عليه " ، لم يذكر النفث .
قلت : و هذا سند ضعيف علته يوسف بن محمد ، و قلبه بعض الرواة فقال : محمد بن
يوسف ، قال أبو داود : و الصواب الأول .
قلت : و هو مجهول العين ، أورده ابن أبي حاتم ( 4/228 ) و لم يذكر فيه جرحا
و لا تعديلا ، و قال الذهبي في " الميزان " : لا يعرف حاله ، روى عنه عمرو بن
يحيى بن عمارة .
قلت : الصواب عدم ذكر لفظ ( حاله ) ، فإنه إذا كان لم يرو عنه غير عمرو هذا فهو
مجهول العين كما قلنا ، و ليس مجهول الحال كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث .
و أما الحافظ فقال في " التقريب " : مقبول ، يعني عند المتابعة و إلا فلين
الحديث كما نص عليه في المقدمة .
و اعلم أننا إنما أوردنا هذا الحديث لما في آخره من جعل البطحان ( و هو الحصا
الصغار ) في القدح إلخ ، فإنه غريب منكر ، و أما الدعاء " اكشف الباس رب
الناس " ، فهو ثابت من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : " كان يعود بعض أهله ،
يمسح بيده اليمنى و يقول : اللهم رب الناس ، أذهب الباس ، و اشفه أنت الشافي ،
لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما " .
أخرجه الشيخان و غيرهما ، و له فيهما و في " المسند " طرق ( 6/44 ، 45 ، 50 ،
108 ، 109 ، 114 ، 115 ، 120 ، 124 ، 125 ، 127 ، 131 ، 208 ، 260 ، 278 ،
280 ) .

(3/4)

1006 - " نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/56 ) :

لا أصل له .
قال السخاوي في " الفتاوي الحديثية " ( 12/2 ) : قد اشتهر في كلام الأولين
و أصحاب المعاني و العربية من حديث عمر بن الخطاب و ذكر الشيخ بهاء الدين
السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتب ، و كذا قال جمع من أهل اللغة ، ثم رأيت
بخط شيخنا رحمه الله أنه ظفر به في " مشكل الحديث " لأبي محمد بن قتيبة ، لكن
لم يذكر له ابن قتيبة إسنادا ، و قال : أراد أن صهيبا إنما لم يعص الله حياء
لا مخافة عذابه ، انتهى .
و قد وقعت على معنى ذلك من قول عمر <1> رضي الله عنه ، إلا أنه في حق سالم مولى
أبي حذيفة ، فروى أبو نعيم في " الحلية " من طريق عبد الله بن الأرقم :
حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس و المسور بن مخرمة ، فقال : رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : إن سالما شديد الحب لله عز وجل ، لو كان لا يخاف ما
عصاه ، و سنده ضعيف .
قلت : بل هو موضوع ; لأنه في " الحلية " ( 1/177 ) معلق من طريق محمد بن إسحاق
عن الجراح بن منهال عن حبيب بن نجيح عن عبد الرحمن بن غنم قال :
قدمت المدينة في زمان عثمان ، فأتيت عبد الله بن الأرقم فقال : حضرت عمر رضي
الله عنه عند وفاته مع ابن عباس و المسور بن مخرمة ، فقال عمر : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فذكره ، فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له ، فقال : صدق ،
انطلق بنا إلى المسور بن مخرمة حتى يحدثك به ، فجئنا المسور ، فقلت : إن
عبد الله بن الأرقم حدثني بهذا الحديث ، قال : حسبك لا تسل عنه بعد عبد الله بن
الأرقم .
قلت : فهذا إسناد هالك ، مسلسل بالعلل :
الأولى : أنه معلق غير متصل .
الثانية : أن محمد بن إسحاق مدلس و قد عنعنه .
الثالثة : أن الجراح بن المنهال متهم بالكذب ، و كنيته أبو العطوف ، قال
البخاري و مسلم : منكر الحديث .
و قال النسائي و الدارقطني : متروك .
و قال ابن حبان : كان يكذب في الحديث ، و يشرب الخمر .
الرابعة : جهالة حبيب بن نجيح ، قال أبو حاتم ( 1/2/110 ) :
مجهول ، و لا يعتبر برواية أبي العطوف عنه ، يعني لضعف أبي العطوف .
و كذا قال الذهبي في " الميزان " : مجهول .
و أما ابن حبان فذكره في " الثقات " على قاعدته في توثيق المجهولين !
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] كذا الأصل و الظاهر أن الصواب " حديث عمر " لأنه مرفوع كما سترى . اهـ .
1

(3/5)

1007 - " أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح ، فهو لها ، و ما
كان بعد عصمة النكاح ، فهو لمن أعطيه ، و أحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته
" .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/58 ) :

ضعيف .
أخرجه أبو داود ( 2129 ) و النسائي ( 2/88 - 89 ) و ابن ماجه ( 1955 )
و البيهقي ( 7/248 ) و أحمد ( 2/182 ) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده مرفوعا .
قلت : و هذا إسناد ضعيف ; لأن ابن جريج مدلس و قد عنعنه .
و قد تابعه مدلس آخر و هو الحجاج بن أرطاة فقال : عن عمرو بن شعيب به و لفظه :
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة ، فهو لها ، و ما أكرم به أبوها أو أخوها
أو وليها بعد عقدة النكاح ، فهو له ، و أحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخته .
أخرجه البيهقي .
تنبيه : استدل بعضهم بهذا الحديث على أنه يجوز لولي المرأة أن يشترط لنفسه
شيئا من المال ! و هو لو صح كان دليلا ظاهرا على أنه لو اشترط ذلك لم يكن المال
له بل للمرأة ، قال الخطابي :
هذا يتأول على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر ، و قد اعتاد كثير من الآباء
مثل هذا الشرط ، و أنا و إن كنت لا أستحضر الآن ما يدل على تحريمه ، و لكني أرى
- و العلم عند الله تعالى - أنه لا يخلو من شيء ، فقد صح أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ، و لا أظن مسلما سليم الفطرة ،
لا يرى أن مثل هذا الشرط ينافي مكارم الأخلاق ، كيف لا ، و كثيرا ما يكون سببا
للمتاجرة بالمرأة إلى أن يحظى الأب أو الولي بالشرط الأوفر ، و الحظ الأكبر ،
و إلا أعضلها ! و هذا لا يجوز لنهي القرآن عنه .

(3/6)

1008 - " لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما ، يعني أبا بكر و عمر رضي الله عنهما " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/59 ) :

ضعيف .
رواه أحمد ( 4/227 ) عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر و عمر : فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، شهر ضعيف لسوء حفظه ، و أعله الهيثمي في " المجمع "
( 9/53 ) بعلة أخرى فقال :
رواه أحمد و رجاله ثقات ، إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبي صلى الله عليه
وسلم .
و لا يخفى ما في قوله : " و رجاله ثقات " من البعد عن الصواب ، فإن شهرا لا يصح
أن يوصف بكونه ثقة ، و فيه الكلام المعروف عن جماعة من الأئمة .
و لا يتقوى الحديث بحديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي
بكر و عمر :
الحمد لله الذي أيدني بكما ، و لولا أنكما تختلفان علي ما خالفتكما " .
قال الهيثمي ( 9/52 ) :
رواه الطبراني في الأوسط ، و فيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك و هو متروك .
قلت : و قد كذبه غير واحد ، و ذكر له الذهبي حديثين موضوعين عن مالك ! و لذلك
فلا يصح الاستشهاد به لكن الشطر الأول من حديث حبيب هذا أخرجه الحاكم ( 3/74 )
عن عاصم بن عمر أخي عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم بن
الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أروى الدوسي قال :
كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فاطلع أبو بكر و عمر رضي الله عنهما
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الحمد لله الذي أيدني بكما ، و قال : صحيح الإسناد ، و رده الذهبي بقوله :
قلت : عاصم واه .

(3/7)

1009 - " الشريك شفيع ، و الشفعة في كل شيء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/60 ) :

منكر .
أخرجه الترمذي ( 2/294 ) و الطحاوي ( 2/268 ) و الدارقطني ( 519 ) و الطبراني
في " الكبير " ( 3/115/1 ) و عنه الضياء في " المختارة " ( 62/289/2 )
و البيهقي ( 6/109 ) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي
مليكة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره و قال
الترمذي :
هذا حديث غريب ، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري ، و قد روى غير
واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله
عليه وسلم مرسلا ، و هذا أصح " .
و قال الدارقطني :
خالفه شعبة و إسرائيل و عمرو بن أبي قيس و أبو بكر بن عياش ; فرووه عن
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلا ، و هو الصواب ، و وهم أبو حمزة في
إسناده .
و كذا قال البيهقي : أن الصواب مرسل .
قلت : و اسم أبي حمزة محمد بن ميمون ، و هو ثقة فاضل محتج به في " الصحيحين "
كما في " التقريب " ، لكن فيه كلام يسير ، فقال النسائي :
" لا بأس به إلا أنه كان قد فقد بصره في آخر عمره ، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه
جيد " .
و ذكره ابن القطان الفاسي فيمن اختلط كما في " التهذيب " ، و قال أبو حاتم :
" لا يحتج به " كما في " الميزان " .
قلت : فمثله يحتج به إن شاء الله تعالى إذا لم يخالف ، و أما مع المخالفة فلا ،
فإذ قد خالف في هذا الحديث فزاد في السند ابن عباس و وصله خلافا للثقات الآخرين
الذين أرسلوه ، دل ذلك على وهمه كما جزم به الدارقطني ، و أشار إليه الترمذي ،
و أن الصواب في الحديث أنه مرسل ، فهو على ذلك ضعيف لا يحتج به .
و قد روي عن أبي حمزة على وجه آخر ، رواه البيهقي من طريق عبدان عنه عن محمد بن
عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا . و قال :
" و محمد هذا هو العرزمي ، متروك الحديث . و قد روي بإسناد آخر ضعيف عن ابن
عباس موصولا " .
ثم ساقه باللفظ الآتي عقب هذا ، و قد أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 281/2 )
عن أبي حمزة عن العرزمي به ، و قال :
" لا أعلم رواه عن محمد بن عبيد الله غير أبي حمزة . و قوله : " و الشفعة في كل
شيء " منكر . و محمد بن عبيد الله العرزمي عامة رواياته غير محفوظة " .
قلت : و مما يؤيد نكارة هذا الحديث عن ابن عباس أن الطحاوي روى ( 2/269 ) من
طريق معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال :
" لا شفعة في الحيوان " .
احتج به الطحاوي على أن قوله في حديث الباب : " الشفعة في كل شيء " ، ليس على
عمومه يشمل الحيوان و غيره . قال :
" و إنما معناه الشفعة في الدور و العقار و الأرضين ، و الدليل على ذلك ما قد
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، حدثنا أحمد بن داود قال : حدثنا يعقوب قال :
حدثنا معن بن عيسى ... " .
قلت : و إسناد هذا الموقوف جيد ، رجاله كلهم ثقات معروفون ، غير أحمد بن داود
هذا و هو ابن موسى الدوسي أبو عبد الله وثقه ابن يونس كما في " كشف الأستار "
عن " المغاني " .
و الحديث قال الحافظ في " الفتح " ( 4/345 ) :
" رواه البيهقي ، و رجاله ثقات ، إلا أنه أعل بالإرسال ، و أخرج له الطحاوي
شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته " .
و نقله هكذا الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 5/283 ) و لكنه - كما هي عادته - لم
يعزه إلى الحافظ ! و كذلك صنع صديق خان في " الروضة الندية " ( 2/127 ) إلا أنه
وقع عنده بلفظ " بإسناد لا بأس به " . بدل " لا بأس برواته " و شتان ما بين
العبارتين ، فإن الأولى نص في تقوية الإسناد ، بخلاف الأخرى ، فإنها نص في
تقوية رواته ، و لا تلازم بين الأمرين ، كما لا يخفى على الخبير بعلم مصطلح
الحديث ، و ذلك لأن للحديث ، أو الإسناد الصحيح شروطا أربعة : عدالة الرواة
و ضبطهم ، و اتصاله ، و سلامته من شذوذ أو علة ، فإذا قال المحدث في سند ما : "
رجاله لا بأس بهم " أو ثقات " أو " رجال الصحيح " ، و نحو ذلك ، فهو نص في تحقق
الشرط الأول فيه ، و أما الشروط الأخرى فمسكوت عنها ، و إنما يفعل ذلك بعض
المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرى فيه ، أو لعلمه بتخلف
أحدها ، مثل السلامة من الانقطاع أو التدليس أو نحو ذلك من العلل المانعة من
إطلاق القول بصحته <1> ، و هذا هو حال إسناد هذا الشاهد ، فإن فيه علة لا تسمح
بتصحيحه مع كون رجاله ثقاتا ، فإنه عند الطحاوي ( 2/369 ) من طريق يوسف بن عدي
قال : حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال :
" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء " . فأول علة تبدو
للناظر لأول وهلة في هذا السند هو عنعنة ابن جريج ، فإنه كان يدلس بشهادة غير
واحد من الأئمة المتقدمين و المتأخرين ، بل قال الدارقطني : " تجنب تدليس ابن
جريج فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ، مثل إبراهيم بن أبي
يحيى و موسى بن عبيدة و غيرهما " و وصفه بالتدليس الذهبي و العسقلاني و غيرهما
. على أنه يمكن للباحث في طرق هذا الحديث أن يكشف عن علة أخرى في هذا السند ،
و ذلك أن جماعة من الثقات الأثبات رووه عن عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن
أبي الزبير عن جابر به ، بلفظ :
" قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ، ربعة أو حائط
، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فن شاء أخذ ، و إن شاء ترك ، فإن باع فلم
يؤذنه فهو أحق به " .
أخرجه مسلم ( 5/57 ) و النسائي ( 2/234 ) و الدارمي ( 2/273 - 274 ) و الطحاوي
( 2/265 ) و ابن الجارود ( رقم 642 ) و الدارقطني ( 520 ) و البيهقي ( 6/101 )
كلهم عن الجماعة به .
و قد صرح ابن جريج بالسماع من أبي الزبير ، و هذا من جابر في رواية الطحاوي ،
و هو رواية لمسلم . فهذا هو المحفوظ عن ابن إدريس عن ابن جريج ، إنما هو عن أبي
الزبير ليس عن عطاء .
و قد تابعه إسماعيل بن إبراهيم - و هو ابن علية - عن ابن جريج به .
أخرجه النسائي ( 2/229 ) و صرح عنده ابن جريج بالتحديث و أحمد ( 3/316 ) و عنه
أبو داود ( 2/256 ) و البيهقي .
و من الملاحظ في هذا اللفظ أن طرفه الأول موافق تماما لرواية يوسف بن عدي عن
ابن جريج المتقدمة ; إلا في حرف واحد و هو قوله : " في كل شرك " ، فإن لفظه في
الرواية المشار إليها " في كل شيء " ، فأخشى أن يكون تصحف على بعض رواتها .
و يؤيده تمام الحديث في الرواية المحفوظة " لم يقسم ... " فإنه يدل على أن
الحديث ليس فيه هذا العموم الذي أفادته تلك الرواية ، بل يدل على أنه خاص بغير
المنقول من دار أو بستان أو أرض ، قال الحافظ في " الفتح " ( 4/345 ) :
" و قد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع ، و صدره يشعر بثبوتها في
المنقولات ، و سياقه يشعر باختصاصها بالعقار ، و بما فيه العقار " .
فثبت مما تقدم أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدا لحديث ابن عباس لثبوت خطأ
الراوي في قوله : " شيء " بدل : " شرك " ، فهو شاذ ، و مقابله هو المحفوظ .
على أنه يمكن أن يقال : لو سلمنا جدلا بأن هذا اللفظ محفوظ ، فإن مما لا شك فيه
أنه مختصر من الرواية المحفوظة كما تقدم ، فلابد أن يضم إليه تمام الحديث الذي
رواه الثقات ، و عند ذلك يتبين أن عموم هذا اللفظ ليس بمراد ، و أن اختصار
الحديث من الراوي اختصار مخل بالمعنى .
و يؤيد ذلك أن الحديث ورد من طريق أخرى عن جابر بهذا التمام ، فقال أحمد :
( 3/296 ) :
حدثنا عبد الرزاق : أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن
عبد الله قال :
إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت
الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة .
و من طريق أحمد أخرجه أبو داود ( 2/256 ) و عنه البيهقي ( 6/102 - 103 ) ثم
أخرجه هذا من طريق أخرى عن عبد الرزاق به ، إلا أنه قال : " كل ما لم يقسم " .
و هكذا وقع عند أبي داود من طريق أحمد ، و يرجح هذا أن البخاري أخرجه من طريق
عبد الواحد بن زياد عن معمر به ، لكن وقع في مكان آخر عند البخاري من هذا الوجه
( 4/323 ) بلفظ : " كل مال " مثل رواية أحمد ، إلا أن كلام الحافظ في شرحه يشعر
بأن اللفظ إنما هو باللفظ الذي قبله " كل ما لم يقسم " فالظاهر أن خلافه خطأ
على عبد الواحد من بعض الرواة أو النساخ ، نعم أخرجه البخاري من طريق أخرى عن
عبد الرزاق بلفظ أحمد ، " كل مال " و رجح الحافظ هذا اللفظ بأن إسحاق بن راهويه
قد رواه عن عبد الرزاق بلفظ " قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم " ، والله
أعلم .
فلو أن بعض الرواة اقتصر من هذا الحديث على قوله : " قضى بالشفعة في الأموال "
لأوهم العموم الذي أوهمته رواية الطحاوي الشاذة ، فالحمد لله الذي حفظ لنا
أحاديث نبينا كاملة غير منقوصة ، و جعلها بيانا للقرآن و ألزمنا العمل بها كما
ألزمنا العمل به .
تنبيه : عرفت مما سبق ضعف حديث ابن عباس و شاهده من حديث جابر ، فلا تغتر بما
يدل عليه كلام الصنعاني في " سبل السلام " من الميل إلى تصحيحه ، بعد أن عرفت
الحق فيه ، لا سيما و هو قد اغتر بقول الحافظ في حديث جابر في " البلوغ " : " و
رجاله ثقات " ، فإنه مثل قوله في " الفتح " كما تقدم : " لا بأس برواته "
، و قد سبق تفصيل الكلام في المراد بمثل هذا القول ، و أنه لا يستلزم الصحة ،
فلا يفيد إعادة الكلام فيه ، و إنما الغرض الآن أن الصنعاني قد خلط عجيبا في
كلامه على حديث ابن عباس هذا ، فإنه قال عقب حديث جابر عند الطحاوي :
و مثله عن ابن عباس عند الترمذي مرفوعا : الشفعة في كل شيء ، و إن قيل : إن
رفعه خطأ ، فقد ثبت إرساله عن ابن عباس ، و هو شاهد لرفعه ، على أن مرسل
الصحابي إذا صحت عنه الرواية حجة ، هكذا قال ! و قد علمت أن الخلاف ليس في رفعه
و وقفه ، و إنما في إرساله و وصله ، فكأنه أطلق على الوصل الرفع ، فلئن كان ذلك
، فما معنى قوله : ثبت إرساله عن ابن عباس ، على أن مرسل الصحابي حجة .. لا شك
أن هذا كلام مضطرب لا يتحصل منه على شيء !
و أما اللفظ الآخر الذي سبقت الإشارة إليه فهو :
" الشفعة في العبيد ، و في كل شيء " .
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] و راجع لزيادة البيان مقدمتي لكتابي " صحيح الترغيب و الترهيب " ، و " ضعيف
الترغيب " . اهـ .

(3/8)

1010 - " الشفعة في العبيد ، و في كل شيء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/65 ) :

ضعيف جدا .
رواه أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( 3/18/2 ) و عنه ابن عساكر ( 13/185/2 )
و ابن عدي في " الكامل " ( ق 243/2 ) و البيهقي ( 6/110 ) من طرق ، عن عمر بن
هارون البلخي عن شعبة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس مرفوعا ، و قال ابن عدي : و هذا الحديث يعرف بعفان البلخي عن عمر
ابن هارون ، و وثب عليه ابن حميد ، رواه عن عمر بن هارون ، و كان وثابا .
كذا قال ، و هو عند البيهقي من طريقين آخرين عن ابن هارون ، و عند الشافعي من
طريق ثالثة عنه فلم ينفرد به عفان البلخي ، فالصواب ما يقوله البيهقي : تفرد به
عمر بن هارون البلخي عن شعبة و هو ضعيف لا يحتج به .
قلت : بل هو متروك شديد الضعف ، قال الذهبي في " الضعفاء " : تركوه .
و قال الحافظ في " التقريب " : متروك و كان حافظا .

(3/9)

1011 - " من كذب علي متعمدا ، ليضل به الناس ، فليتبوأ مقعده من النار " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/66 ) :

منكر بهذه الزيادة .
و قد رويت من حديث عبد الله بن مسعود و البراء بن عازب و عمرو بن حريث و عمرو
ابن عبسة .
1 - أما حديث ابن مسعود ، فمداره على طلحة بن مصرف ، يرويه عنه الحسن بن عمارة
و الأعمش .
أما حديث ابن عمارة ، فأخرجه الطبراني في جزء " طرق حديث من كذب علي متعمدا "
( ق 35/1 ) بسنده عنه عن طلحة بن مصرف عن أبي عمار عن عمرو بن شرحبيل عن
عبد الله ابن مسعود مرفوعا .
و هذا سند رجاله ثقات غير الحسن بن عمارة فهو متروك متهم بالكذب .
أما حديث الأعمش ، فقد رواه جماعة ، و اختلفوا عليه في سنده و متنه على وجوه :
الأول : سفيان الثوري ، فقال : عن الأعمش عن طلحة به ، مثل رواية الحسن بن
عمارة متنا و سندا ، إلا أنه قال : عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " ( 1/174 ) : حدثنا أحمد
ابن شعيب حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان به .
قلت : و هذا سند رجاله كلهم ثقات ، فظاهره الصحة ، لكن فيه هذا الاختلاف الذي
نحن في صدد بيانه ، و ما سيأتي ذكره .
الثاني : يونس بن بكير ، فقال : عن الأعمش عن طلحة به مثل رواية الحسن سندا
و متنا ، إلا أنه أسقط منه ( أبي عمار ) ، أخرجه الطحاوي و الطبراني ( 35/1 ) ،
و رجاله ثقات أيضا ، و فيه ما سبق ، و ليس عند الطبراني الزيادة ، و رواه
البزار كالطحاوي ، قال الهيثمي ( 1/144 ) : و رجاله رجال الصحيح .
الثالث : أبو معاوية ، فقال : عن الأعمش به ، مثل رواية الحسن إسنادا ، إلا أنه
جعله من مسند علي لا من مسند ابن مسعود ، و خالف في المتن فلم يذكر فيه الزيادة
أخرجه الطبراني في جزئه ( 32/2 ) من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي قال : أخبرنا
أبو معاوية به ، لكن اليربوعي هذا لين الحديث كما في " التقريب " .
و قد خالفه محمد بن العلاء فقال : حدثنا الأعمش به مثله إلا أنه لم يذكر ابن
مسعود فأرسله ، رواه الطحاوي .
و مما سبق يتبين أن أصح روايات هؤلاء الثلاثة رواية سفيان الثوري ، لأنه أوثقهم
و أضبطهم و أحفظهم ، و عليه يمكن أن يقال : إن إسناد الحديث من هذا الوجه صحيح
و لا يضره الاختلاف المذكور لأنه مرجوح .
قلت : و كان ينبغي أن يقال هذا ، لولا أن هناك شيئين يقفان في سبيل ذلك :
الأول : أن الأعمش موصوف بالتدليس ، و قد عنعنه في جميع الروايات عنه ، فذلك
يمنع من تصحيح هذا الحديث ، و إن كان العلماء المتأخرون قد مشوا أحاديثه
المعنعنة إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك ، و هذا الحديث من هذا القبيل ، فإن
فيه ما يأتي ، و هو :
الثاني : أن الحديث قد صح عن ابن مسعود من طرق ليس في شيء منها تلك الزيادة ،
فأخرجه الترمذي ( 2/110 ) و الطحاوي ( 1/167 ) و الطيالسي ( 362 ) و أحمد
( 1/402 ، 405 ، 454 ) و الطبراني ( 34/1 ) كلهم عن زر ، و الطيالسي ( 342 )
و أحمد ( 1/389 ، 401 ، 436 ) و الطبراني ( 34/2 ) عن عبد الرحمن بن عبد الله
ابن مسعود ، و الطبراني أيضا عن أبي وائل و مسروق ، كلهم عن ابن مسعود مرفوعا
به دون الزيادة .
قلت : فهذا كله يدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة عن ابن مسعود رضي الله عنه ،
بل هي شاذة أو منكرة ، و قد قال الطحاوي عقب رواية يونس بن بكير المتقدمة :
و هذا حديث منكر ، و ليس أحد يرفعه بهذا اللفظ غير يونس بن بكير ، و طلحة بن
مصرف ليس في سنه ما يدرك عمرو بن شرحبيل ، لقدم وفاته .
كذا قال ، و قد عرفت أن سفيان الثوري قد رفعه بهذا اللفظ ، و جود إسناده ، فذكر
بين طلحة بن مصرف و عمرو بن شرحبيل أبا عمار و اسمه عريب - بفتح المهملة - ابن
حميد الدهني ، و هو ثقة ، فالسند متصل مرفوع ، و إنما علته الحقيقية العنعنة
و المخالفة كما سبق بيانه ، و قد أعله غير الطحاوي بنحو إعلاله ، فقال الحافظ
في " الفتح " ( 1/178 ) بعد أن ذكر الحديث من رواية البزار ، و ذكر أن الزيادة
لا تثبت : اختلف في وصله و إرساله ، و رجح الدارقطني و الحاكم إرساله ، و أخرجه
الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف .
قلت : لم أقف على أحد أرسله غير أبي معاوية من رواية محمد بن العلاء عنه عند
الطحاوي كما تقدم ، و أبو معاوية - و اسمه محمد بن خازم - و إن كان أحفظ الناس
لحديث الأعمش كما قال الحافظ في " التقريب " فقد خالفه سفيان الثوري و هو الثقة
الحافظ الإمام ، و تابعه يونس بن بكير ، و هو من رجال مسلم لكنه يخطيء ،
فروايتهما أرجح من رواية أبي معاوية ، لأنهما أكثر عددا ، لا سيما و معهما
زيادة ، و الزيادة من الثقة مقبولة ، والله أعلم .
و جملة القول : أن هذه الزيادة لا تثبت في حديث ابن مسعود ، و العلة : العنعنة
و المخالفة في نقدي ، و الإرسال في رأي الطحاوي و الدارقطني و الحاكم ، و قال
عبد الحق في " الأحكام " ( 153 ) : لا تصح .
و قد روي الحديث عن طلحة بن مصرف بإسناد آخر و هو :
2 - و أما حديث البراء بن عازب ، فيرويه محمد بن عبيد الله العرزمي عن طلحة بن
مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عنه ، أخرجه الطبراني في جزئه ( 39/2 ) .
قلت : و علته العرزمي هذا فإنه ضعيف جدا ، و هذا معنى قول الحافظ فيه : متروك .
3 - و أما حديث عمرو بن حريث ، فيرويه عمر بن صبح عن خالد بن ميمون عن
عبد الكريم بن أبي المخارق عن عامر بن عبد الواحد عنه ، أخرجه الطبراني في جزئه
أيضا ( 42/2 ) .
قلت : و فيه علتان :
الأولى : عمر بن صبح هذا ، قال الحافظ : متروك ، كذبه ابن راهويه .
الثانية : عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف ، و به أعله الهيثمي فقال في " مجمع
الزوائد " ( 1/146 ) : رواه الطبراني في " الكبير " ، و فيه عبد الكريم بن أبي
المخارق و هو ضعيف .
قلت : ربط العلة به وحده ليس من الإنصاف في شيء ، و في الطريق إليه ذاك الكذاب
عمر بن صبح ، إلا أن يقال : إنه ليس في طريق الطبراني في " الكبير " ، لكني
أستبعد هذا لأنه لو كان كذلك لذكر في جزئه الخاص بهذا الحديث و طرقه هذه الطريق
السالمة من ذاك الكذاب ، أو على الأقل لجمع بينهما ، كما رأيناه فعل في أحاديث
أخرى ، كحديث ابن مسعود على ما تقدم نقله عنه .
4 - و أما حديث عمرو بن عبسة ، فأورده الهيثمي و قال : رواه الطبراني في
" الكبير " ، و إسناده حسن .
قلت : لكن الزيادة فيه لم تتفق عليها نسخ " المجمع " ، بل تفردت بها النسخة
الهندية ، كما في هامش الكتاب ، و يترجح عندي عدم ثبوتها ، لأن الطبراني قد
أخرج الحديث في جزئه ( 43/1 ) و ليس فيه أيضا هذه الزيادة .
ثم إن قوله : و إسناده حسن نظرا ، فإن فيه محمد بن أبي النوار ، أورده ابن أبي
حاتم ( 4/1/111 ) و ذكر أنه روى عنه ثلاثة من الثقات ، و لم يحك فيه جرحا
و لا تعديلا ، و هذا من شيوخه بريد بن أبي مريم ، ثم ذكر ابن أبي حاتم عقبه
ترجمة أخرى ، فقال : محمد بن أبي النوار سمع حبان السلمي - صاحب الدفينة ، سمع
ابن عمر - سمعت أبي يقول : لا أعرفه .
فقد فرق بينهما أبو حاتم ، و في " اللسان " : قال النباتي : جمعهما البخاري
و هو أشبه ، والله أعلم .
( تنبيه ) : سبق فيما نقلته عن الحافظ ابن حجر ( ص 20 ) أن الحديث رواه الدارمي
عن يعلى بن مرة ، و قد رجعت إلى " سنن الدارمي " ، فوجدت الحديث فيه ( 1/76 )
كما ذكر الحافظ ، لكن ليس فيه تلك الزيادة ! فلا أدري أذلك من اختلاف نسخ
" السنن " ، أم أن الحافظ وهم ، و قد يؤيد الثاني أن الطبراني أخرجه ( 44/2 )
عن يعلى كما أخرجه الدارمي بدون الزيادة ، و من الممكن أن يقال : إنه لا وهم
فيه ، و إنما تساهل في إطلاق العزو إليه ، والله أعلم .
ثم إن الحديث لو صح بهذه الزيادة فليست اللام فيه للعلة ، بل للصيرورة كما فسر
قوله تعالى : *( فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس )* ، و المعنى أن
مآل أمره إلى الإضلال ، أو هو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر فلا مفهوم له
كقوله تعالى : *( و لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )* ; *( و لا تقتلوا
أولادكم من إملاق )* ، فإن قتل الأولاد و مضاعفة الربا و الإضلال في هذه الآيات
إنما هو لتأكيد الأمر فيها ، لا لاختصاص الحكم كما قال الحافظ رحمه الله
و غيره .
( فائدة ) : لقد اشتهر عند العلماء أن هذا الحديث متواتر بدون الزيادة طبعا ،
و قد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه ، قال الحافظ : فأول من وقفت على كلامه
في ذلك علي بن المديني ، و تبعه يعقوب بن شيبة فقال : روي هذا الحديث من عشرين
وجها عن الصحابة من الحجازيين و غيرهم ، ثم إبراهيم الحربي و أبو بكر البزار ،
فقال كل منهما : إنه أورده من حديث أربعين من الصحابة ، و جمع طرقه في ذلك
العصر أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ; فزاد قليلا ، و قال أبو بكر الصيرفي
شارح " رسالة الشافعي " : رواه ستون نفسا من الصحابة ، و جمع طرقه الطبراني
فزاد قليلا .
قلت : و قد وقفت و الحمد لله على كتاب الطبراني في ذلك كما سبقت الإشارة إليه ،
و قد رأيت أن أسوق أسماء رواتها من الصحابة رضي الله عنهم ، مع الإشارة إلى عدد
الطرق عن كل واحد منهم بجانب الاسم ، و هناك آخرون منهم ساق الطبراني أحاديثهم
لدلالتها على التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم و لكنها أحاديث
أخرى ، و لذلك لم أسق أسماءهم فليعلم ذلك .
1 - أبو أمامة الباهلي 3
2 - أبو بكر الصديق 2
3 - أبو ذر الغفاري 1
4 - أبو سعيد الخدري 5
5 - أبو عبيدة بن الجراح 1
6 - أبو قتادة الأنصاري 3
7 - أبو قرصافة : جندرة بن خيشنة 1
8 - أبو موسى الأشعري 1
9 - أبو موسى الغافقي 1
10 - أبو هريرة 11
11 - أسامة بن زيد بن حارثة 1
12 - أنس بن مالك 15
13 - البراء بن عازب 1
14 - بريدة بن الحصيب 1
15 - جابر بن حابس العبدي 1
16 - جابر بن عبد الله 3
17 - خالد بن عرفطة 1
18 - رافع بن خديج 1
19 - الزبير بن العوام 1
20 - زيد بن أرقم 1
21 - السائب بن يزيد 1
22 - سعد بن المدحاس 1
23 - سعيد بن زيد بن عمرو 1
24 - سلمان الفارسي 1
25 - سلمة بن الأكوع 1
26 - صهيب بن سنان 1
27 - طارق بن أشيم 1
28 - طلحة بن عبيد الله 1
29 - عائشة بنت أبي بكر 2
30 - عبد الله بن الحارث 1
31 - عبد الله بن الزبير 1
32 - عبد الله بن زغب 1
33 - عبد الله بن عباس 1
34 - عبد الله بن عمر 3
35 - عبد الله بن عمرو بن العاص 5
36 - عبد الله بن مسعود 5
37 - عتبة بن غزوان 1
38 - عثمان بن عفان 3
39 - العرس بن عميرة الكندي 1
40 - عقبة بن عامر 2
41 - علي بن أبي طالب 7
42 - عمار بن ياسر 1
43 - عمر بن الخطاب 3
44 - عمران بن الحصين 1
45 - عمرو بن حريث 1
46 - عمرو بن عبسة 1
47 - عمرو بن مرة الجهني 1
48 - قيس بن سعد بن عبادة 1
49 - كعب بن قسطة 1
50 - معاذ بن جبل 1
51 - معاوية بن أبي سفيان 2
52 - المغيرة بن شعبة 2
53 - نبيط بن شريط 1
54 - يعلى بن مرة 1

و قد لاحظت أن جميع هؤلاء الصحابة الذين رووا هذا الحديث " من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار " ، قد ثبت في حديثهم لفظة " متعمدا " حاشا أفرادا منهم
و هو أصحاب الأرقام ( 6 ، 7 ، 11 ، 22 ، 25 ، 28 ، 31 ) و هي ثابتة في
" الصحيحين " و غيرهما في حديث طائفة ممن رواها عند الطبراني ، فهي إذن متواترة
فيه نحو تواتره ، فهي ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يقينا خلافا لمن زعم بجهله
البالغ أنها من وضع بعض المحدثين ! كما كنت ذكرت في مقدمة هذه السلسلة ( 1/11 )
و إن مما يحسن ذكره بهذه المناسبة أن البيهقي نقل عن الحاكم و وافقه ، أن
الحديث جاء من رواية العشرة المبشرين بالجنة ، قال : و ليس في الدنيا حديث أجمع
العشرة على روايته غيره .
قال الحافظ : فقد تعقبه غير واحد ، لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي
( يعني في مقدمة كتاب " الموضوعات " ) و من بعده ، و الثابت منها ما قدمت ذكره
فمن الصحاح : علي و الزبير ، و من الحسان : طلحة و سعد و سعيد و أبو عبيدة ، و
من الضعيف المتماسك طريق عثمان و بقيتها ضعيف ساقط .
قلت : قد عرفت من الكشف السابق أن لحديث عثمان رضي الله عنه ثلاث طرق ثم إن
أحدها صحيح ، و الآخر حسن ، و قد أخرجهما الطحاوي أيضا ( 1/165 - 166 ) ،
فحديثه من الصحيح أيضا .

(3/10)

1012 - " تحية البيت الطواف " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/73 ) :

لا أعلم له أصلا .
و إن اشتهر على الألسنة ، و أورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ :
" من أتى البيت فليحيه بالطواف " .
و قد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له ، بقوله ( 2/51 ) :
غريب جدا ، و أفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في " الدراية " ( ص 192 ) :
لم أجده .
قلت : و لا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم
الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ،
و القول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه ، فلا يقبل إلا بعد ثبوته
و هيهات ، لا سيما و قد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام
الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم ، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ،
*( و ما جعل عليكم في الدين من حرج )* .
و إن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم ، و إلا
فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده ، انظر بدع الحج و العمرة في
رسالتي " مناسك الحج و العمرة " ، رقم البدعة ( 37 ) .

(3/11)

1013 - " إذا رميتم و ذبحتم و حلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/74 ) :

منكر .
رواه الطبري في " تفسيره " ( ج4 رقم 3960 ) ، و الدارقطني في " سننه " ( 279 )
عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة
قالت :
" سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " فذكره ، ثم قال : قال ( يعني الحجاج ) :
و ذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
قلت : و هذا إسناد كما قال الحافظ في " بلوغ المرام " ، فيه ضعف ، و علته
الحجاج و هو ابن أرطاة و هو مدلس و قد عنعنه ، و بالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا
عليه في متنه ، فقال عبد الرحيم عنه هكذا ، و خالفه يزيد - و هو ابن هارون -
فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : " و ذبحتم " .
أخرجه الطحاوي ( 1/419 ) و أحمد ( 6/143 ) و البيهقي ( 5/136 ) و أبو بكر
الشافعي في " الفوائد " ( 6/64/2 ) .
و خالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به ، دون قوله :
" و ذبحتم و حلقتم " .
أخرجه أبو داود ( 1/310 - التازية ) و الطحاوي ، و قال أبو داود :
هذا حديث ضعيف ، الحجاج لم ير الزهري .
قلت : و هؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات ، فالحمل في هذا الاختلاف في
متنه ليس عليهم ، بل على الحجاج نفسه ، و قد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه :
و هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة ، و إنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة .
قلت : و كأنه يشير إلى حديثها :
طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، و لحله حين أحل ، قبل
أن يفيض .
أخرجه الشيخان و غيرهما من طرق كثيرة عنها ، و قد تجمع عندي منها ثلاثة عشر
طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير " ، لكن ليس منها طريق عمرة هذه ، والله
أعلم .
و في حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ :
" .... و حين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت .
و هذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في " الأحاديث الصحيحة "
( رقم ـ 239 ) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا ، لكن دون ذكر الذبح
و الحلق فيه ، فهو بهذه الزيادة منكر ، والله أعلم .

(3/12)

1014 - " ليتقه الصائم ، يعني الكحل " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/75 ) :

منكر .
أخرجه أبو داود ( 1/373 ) و البيهقي ( 4/262 ) عن عبد الرحمن بن النعمان بن
معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد
المروح عند النوم ، و قال : فذكره ، و اللفظ لأبي داود ، و لفظ البيهقي :
" لا تكتحل بالنهار و أنت صائم ، اكتحل ليلا ، الإثمد يجلو البصر ، و ينبت
الشعر " ، و أشار البيهقي لتضعيفه بقوله :
و قد روي في النهي عنه نهارا و هو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ
و قال أبو داود عقبه : قال لي يحيى بن معين : هو حديث منكر .
و ذكر مثله في " المسائل " ( ص 298 ) عن الإمام أحمد أيضا .
قلت : و له علتان :
الأولى : ضعف عبد الرحمن بن النعمان ، و به أعله المنذري ، فقال في
" مختصر السنن " ( 3/260 ) :
قال يحيى بن معين : ضعيف ، و قال أبو حاتم الرازي : صدوق .
قال الذهبي بعد أن ذكر هذين القولين المتعارضين فيه :
و قد روى عن سعد بن إسحاق العجري فقلب اسمه أولا فقال : إسحاق بن سعد بن كعب ،
ثم غلط في الحديث فقال : عن أبيه عن جده ، فضعفه راجح .
قلت : و لذلك أورده في " الضعفاء " أيضا ، و لكنه قال :
مختلف فيه ، فلا يترك ، يعني أنه ليس شديد الضعف ، و قد أشار إلى هذا الحافظ في
" التقريب " فقال :
صدوق ، ربما غلط ، و قد فاتت المنذري علة أخرى و هي :
الثانية : جهالة أبيه النعمان بن معبد ، و قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية في رسالة " الصيام " فقال ( ص 49 بتحقيقنا ) عقب ما سبق عن المنذري :
لكن من الذي يعرف أباه و عدالته و حفظه ؟ ! ، و لهذا قال الذهبي فيه :
غير معروف ، و قال الحافظ : مجهول .
قلت : و من ذلك تعلم ما في قول المجد ابن تيمية في " المنتقي " :
و في إسناده مقال قريب ، ثم أعله بعبد الرحمن فقط كما فعل المنذري تماما !
و قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل و هو صائم .
أخرجه أبو داود بسند حسن .
و قال الحافظ في " التلخيص " ( 189 ) : لا بأس به .
و في معناه أحاديث مرفوعة لا يصح منها شيء كما قال الترمذي و غيره ، و لكنها
موافقة للبراءة الأصلية ، فلا ينقل عنها إلا بناقل صحيح ، و هذا مما لا وجود له
، و قد اختلف العلماء في الكحل للصائم ، و كذا الحقنة و نحوها ، قال شيخ
الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47 ) :
فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى
معرفته الخاص و العام ، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله و رسوله في الصيام
و يفسد الصوم بها ، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ، و لو ذكر ذلك لعلمه
الصحابة و بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه ، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا و لا مرسلا ، علم أنه لم
يذكر شيئا من ذلك ، و الحديث المروي في الكحل ضعيف ، رواه أبو داود ، و لم يروه
غيره و لا هو في مسند أحمد و لا سائر الكتب .
ثم ساق هذا الحديث ، ثم قال :
و الذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر ، لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه
وسلم و إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس ، و أقوى ما احتجوا به قوله
صلى الله عليه وسلم : " و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ، قالوا : فدل
ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله ، و على القياس : كل
ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة و غيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام و الغذاء
أو غيره من حشو جوفه ، و الذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل
و الدبر ، و لكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن و الماء ، ثم قال :
و إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة و نحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة
لوجوه :
أحدها : أن القياس و إن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته ، فقد قلنا في " الأصول "
: إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا ، و إن دل القياس الصحيح على مثل ما
دل عليه النص دلالة خفية ، فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء و لم يوجبه ،
علمنا أنه ليس بحرام و لا واجب ، و أن القياس المثبت لوجوبه و تحريمه فاسد .
و نحن نعلم أنه ليس في الكتاب و السنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا
أنها ليست مفطرة .
الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول
صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ، و لابد أن تنقلها الأمة ، فإذا انتفى هذا ،
علم أن هذا ليس من دينه ، و هذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ،
و لا حج بيت غير البيت الحرام ، و لا صلاة مكتوبة غير الخمس ، و لم يوجب الغسل
في مباشرة المرأة بلا إنزال ، و لا أوجب الوضوء من الفزع العظيم ، و إن كان في
مظنته خروج الخارج ، و لا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا و المروة ، كما سن
الركعتين بعد الطواف بالبيت .
و بهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ، و لا من النجاسات
الخارجة من غير السبيلين ، فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد
يثبت مثله أنه أمر بذلك ، مع العلم بأن الناس كانوا و لا يزالون يحتجمون
و يتقيؤون ؟ و يجرحون في الجهاد و غير ذلك ، و قد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه
الدم و هو الفصاد ، و لم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك " ( قال
) :
" فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى ، لابد أن يبينها الرسول صلى الله
عليه وسلم بيانا عاما ، و لابد أن تنقل الأمة ذلك ، فمعلوم أن الكحل و نحوه مما
تعم به البلوى ، كما تعم بالدهن و الاغتسال و البخور و الطيب . فلو كان هذا مما
يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره . فلما لم يبين ذلك
، علم أنه من جنس الطيب و البخور و الدهن . و البخور قد يتصاعد إلى الأنف
و يدخل في الدماغ ، و ينعقد أجساما ، و الدهن يشربه البدن و يدخل إلى داخله ،
و يتقوى به الإنسان ، و كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة ، فلما لم ينه الصائم عن
ذلك ، دل على جواز تطيبه و تبخره و ادهانه ، و كذلك اكتحاله .
الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا و ذلك
إما قياس على بابه الجامع ، و إما بإلغاء الفارق ، و إما أن يدل دليل على العلة
في الأصل معد لها إلى الفرع ، و إما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف
المعتبرة في الشرع ، و هذا القياس هنا منتف . و ذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي
أن المفطر الذي جعله الله و رسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما
كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ، و نحو ذلك من المعاني التي يجعلها
أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله و رسوله .
الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا
سبرنا أوصاف الأصل ، فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين ، ( قال ) :
فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا ، و معلوم
أن النص و الإجماع أثبتا الفطر بالأكل و الشرب و الجماع و الحيض ، و النبي
صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما ، و
قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم ، و هو قياس ضعيف لأن من نشق الماء
بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه ، و إلى جوفه ، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم ،
و يغذي بدنه من ذلك الماء ، و يزول العطش ، و يطبخ الطعام في معدته كما يحصل
بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك ، لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب ، فإنهما
لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم ، و ذلك غير معتبر ، بل دخول الماء إلى
الفم وحده لا يفطر ، فليس هو مفطرا و لا جزءا من المفطر لعدم تأثيره ، بل هو
طريق إلى الفطر و ليس كذلك الكحل و الحقنة ، فإن الكحل لا يغذي ألبتة ، و لا
يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه و لا من فمه ، و كذلك الحقنة لا تغذي ، بل
تستفرغ ما في البدن ، كما لو شم شيئا من المسهلات ، أو فزع فزعا أوجب استطلاق
جوفه ، و هي لا تصل إلى المعدة .
فإذا كانت هذه المعاني و غيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص و الإجماع ،
فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف ، معارض بهذه الأوصاف ،
و المعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة ، إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة
دون هذا .
الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص و الإجماع منع الصائم من الأكل و الشرب و الجماع
، و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشيطان يجري من ابن
آدم مجرى الدم " <1> . و لا ريب أن الدم يتولد من الطعام و الشراب . و إذا أكل
و شرب اتسعت مجاري الشياطين ، و إذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات ،
و إلى ترك المنكرات ، فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل و الشرب ،
و الحكم ثابت على وقفه ، و كلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف و تأثيره ،
و هذا منتف في الحقنة و الكحل و غير ذلك .
فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف و يستحيل دما ؟
قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما ،
و كالدهن الذي يشربه الجسم . و الممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل
دما و يتوزع على البدن .
الوجه السادس : و نجعل هذا وجها سادسا ( الأصل خامسا ) فنقيس الكحل و الحقنة
و نحو ذلك على البخور و الدهن و نحو ذلك ، لجامع ما يشتركان فيه ، مع أن ذلك
ليس مما يتغذى به البدن و يستحيل في المعدة دما . و هذا الوصف هو الذي أوجب أن
لا تكون هذه الأمور مفطرة . و هذا موجود في محل النزاع " .
هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار ، آثرت نقله على
ما فيه من بسط و تطويل ، لما فيه من الفوائد و التحقيقات التي لا توجد عند غيره
، فجزاه الله خيرا .
و منه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم ، فهو بالنسبة إليه كالسواك
يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء ، خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان
سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي
، و لذلك عنيت ببيان حال إسناده ، و مخالفته للفقه الصحيح ، والله الموفق .
و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر ، و طال النزاع
فيه . ألا و هو حكم الحقنة ( الإبرة ) في العضل أو العرق ، فالذي نرجحه أنه لا
يفطر شيء من ذلك ، إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض ، فهذه وحدها هي التي
تفطر والله أعلم .
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] قلت : هذا حديث صحيح ، أخرجه الشيخان من حديث أنس و صفية رضي الله عنهما ،
هكذا ، و قد ذكره ابن تيمية في مكان آخر من رسالته في " الصيام " ( ص 75 )
بزيادة : " فضيقوا مجاريه بالجوع و الصوم " ، و لا أصل لها من شيء من كتب السنة
التي وقفت عليها ، و إنما هي في " كتاب الإحياء " للغزالي فقط كما نبهت عليه في
التعليق على الرسالة المذكورة . اهـ .

(3/13)

1015 - " من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر و العصر ، و المغرب و العشاء الآخرة
و الصبح بمنى ، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له ، حتى إذا زالت الشمس خطب
الناس ، ثم صلى الظهر و العصر جميعا ، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى
الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء و الطيب حتى يزور " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/81 ) :

ضعيف .
أخرجه الحاكم ( 1/461 ) ، و عنه البيهقي ( 5/122 ) عن إبراهيم بن عبد الله :
أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن
الزبير قال : من سنة الحج .. إلخ ، و قال الحاكم :
حديث على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي .
قلت : و فيه نظر ، فإن يزيد بن هارون و إن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما ،
و إنما يرويان عنه بواسطة أحمد و إسحاق و نحوهما ، و إبراهيم بن عبد الله
الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما ، فهو غير معروف ، بل لم
أجد له ترجمة تذكر ، فقد أورده الخطيب في " تاريخ بغداد " ( 5/120 ) فقال :
إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي ، قدم بغداد سنة 244 و حدث بها عن يزيد
ابن هارون و سرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية و يحيى بن
و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا ، فهو مجهول الحال ، فلا يحتج بحديثه ، على
أنه قد خولف في بعض متنه ، فروى الطحاوي ( 1/421 ) من طريق عبد الله بن صالح ،
قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ :
سمعت عبد الله بن الزبير يقول :
إذا رمى الجمرة الكبرى ، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم
يذكر الطيب ، فهذا هو الأصح ، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر
الحديث ( 1013 ) .
أقول : هذا أصح ، و إن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه ، فإن من
البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف ، أولى مما خالفها
منها .
تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من
الأحاديث ; لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : " من السنة كذا " في حكم
المرفوع ، و عبد الله بن الزبير صحابي معروف ، و قد خفي هذا على الشوكاني في
نيل الأوطار ، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي
، ثم أجاب عنه ( 5/61 ) بما ملخصه :
إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة ، و على فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به
بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب .
قلت : و الجواب الصحيح عنه أنه و إن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين :
الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه .
الثاني : أنه لو صح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة ، لأنه و إن كان
ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك .
والله أعلم .

(3/14)

1016 - " كان يصلي قبل الجمعة أربعا ، و بعدها أربعا " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/82 ) :

منكر .
رواه الطبراني في " معجمه الأوسط " ( رقم - 4116 - مصورتي ) : حدثنا علي بن
سعيد الرازي : حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد الرقي : حدثنا عتاب بن بشير عن
خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا ، و قال الطبراني :
لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عتاب بن بشير .
قلت : سكت عليه الزيلعي في " نصب الراية " ( 2/206 ) ، و قال الحافظ في
" الدراية " ( ص 133 ) :
و في سنده ضعف .
قلت : و فيه خمس علل :
الأولى : الانقطاع بين ابن مسعود و ابنه أبي عبيدة ; فإنه لم يسمع منه ، كما
صرح بذلك أبو عبيدة نفسه على ما هو مذكور في ترجمته ، و قد حاول بعض من ألف في
مصطلح الحديث من حنفية هذا العصر أن يثبت سماعه منه دون جدوى !
الثانية : ضعف خصيف ، و هو ابن عبد الرحمن الجزري الحراني ، قال الحافظ في
" التقريب " : صدوق سيء الحفظ ، خلط بآخره .
الثالثة : عتاب بن بشير ، مختلف فيه ، قال ابن معين : ثقة ، و قال مرة : ضعيف ،
و قال النسائي : ليس بذاك في الحديث ، و قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس ،
روى بآخرة أحاديث منكرة ، و ما أرى إلا أنها من قبل خصيف .
قلت : و هذا الحديث من روايته عنه ، فهو من مناكيره ، و يؤيد ذلك أنه ورد
موقوفا على ابن مسعود ، من طريقين عنه ، فقال عبد الرزاق في " مصنفه " ( 5524 )
: عن معمر عن قتادة :
إن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات ، و بعدها أربعا .
قلت : و هذا سند صحيح لولا أن قتادة لم يسمع من ابن مسعود كما قال الهيثمي
( 2/195 ) ، ثم قال عبد الرزاق ( 5525 ) : عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي
عبد الرحمن السلمي قال :
كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعا و بعدها أربعا .
قلت : و هذا سند صحيح لا علة فيه ، و عطاء بن السائب و إن كان اختلط ; فالثوري
قد روى عنه قبل الاختلاط .
الرابعة : سليمان بن عمرو لم أجد من وثقه ، و لكن كتب عنه أبو حاتم كما قال
ابنه في " الجرح و التعديل " ( 2/1/132 ) .
فثبت مما تقدم أن رفع هذا الحديث منكر ، و أن الصواب فيه الوقف . والله أعلم .
الخامسة : و هي العلة الحقيقية ، و هي خطأ عتاب بن بشير في رفعه ، فإنه مع
الضعف الذي في حفظه قد خالفه محمد بن فضيل فقال : عن خصيف به موقوفا على ابن
مسعود .
أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2/131 و 133 ) .
و ابن فضيل ثقة من رجال الشيخين ، و مع ضعف الحديث فلا دليل فيه على مشروعية ما
يسمونه بسنة الجمعة القبلية كما سبق بيانه في الحديث ( 1001 ) ، فراجعه فإنه
بمعنى هذا .
تنبيه : وقع إسناد الحديث في " نصب الراية " ( 2/206 ) هكذا : حدثنا علي بن
إسماعيل الرازي : أنبأ سليمان بن عمر بن خالد الرقي . و الصواب ما تقدم نقلا عن
" المعجم الأوسط " .
و قد روي الحديث عن أبي هريرة أيضا ، و هو :
" كان يصلي قبل الجمعة ركعتين ، و بعدها ركعتين " .

(3/15)

1017 - " كان يصلي قبل الجمعة ركعتين ، و بعدها ركعتين " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/84 ) :

ضعيف جدا .
أخرجه الخطيب ( 6/365 ) من طريق الطبراني عن البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان
البغدادي : حدثنا الحسن بن قتيبة : حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي .... و قال الطبراني :
لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن قتيبة .
قلت : قال الذهبي ردا لقول ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به " :
" بل هو هالك ، قال الدارقطني : متروك الحديث ، و قال أبو حاتم : ضعيف ، و قال
الأزدي : واهي الحديث ، و قال العقيلي : كثير الوهم " .
و الحديث ذكره الحافظ في " الفتح " ( 2/341 ) بهذا اللفظ إلا أنه قال :
" و بعدها أربعا " و قال :
" رواه البزار ، و في إسناده ضعف " .
و لم يورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " أصلا ، و لا في " كشف الأستار عن زوائد
البزار " للهيثمي ، و لا في " زوائد البزار على مسند أحمد " للحافظ العسقلاني
، والله أعلم .
و في الحديث علة أخرى و هي جهالة إسحاق بن سليمان ، فقد أورده الخطيب لهذا
الحديث ، و لم يذكر فيه جرحا و لا تعديلا .

(3/16)

1018 - " تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم ، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه ، أفشى
الله عليه ضيعته ، و جعل فقره بين عينيه ، و من كانت الآخرة أكبر همه جمع الله
له أموره ، و جعل غناه قلبه ، و ما أقبل عبد بقلبه ، إلى الله تعالى إلا جعل
الله عز وجل قلوب المؤمنين تفد عليه بالود و الرحمة ، و كان الله إليه بكل خير
أسرع " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/85 ) :

موضوع .
رواه ابن الأعرابي في " معجمه " ( 177 - 178 ) و عنه القضاعي في " مسند الشهاب
" ( 58/2 ) و الطبراني في " المعجم الأوسط " ( رقم - 5157 - مصورتي ) و البيهقي
في " الزهد " ( 98/2 ) و السمعاني في " الفوائد المنتقاة " ( 2/2 ) و كذا أبو
نعيم في " الحلية " ( 1/227 ) عن جنيد بن العلاء بن أبي وهرة عن محمد بن سعيد
عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا ، و قال
أبو نعيم تبعا للطبراني :
تفرد به جنيد بن العلاء عن محمد بن سعيد .
قلت : جنيد هذا مختلف فيه ، فقال أبو حاتم : صالح الحديث ، و قال ابن حبان :
ينبغي مجانبة حديثه ، كان يدلس ، ثم تناقض فذكره في " الثقات " أيضا ! و قال
البزار :
" ليس به بأس " .
قلت : فآفة الحديث من شيخه محمد بن سعيد و هو ابن حسان المصلوب ، و هو كذاب ،
صلب في الزندقة كما قال الذهبي في " الضعفاء " ، و في ترجمته ساق الذهبي له هذا
الحديث ، و قال الهيثمي في " المجمع " ( 10/248 ) :
رواه الطبراني في الكبير و الأوسط ، و فيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب و هو
كذاب .
و عزاه المنذري في " الترغيب " ( 4/82 ) للطبراني في " معجميه " ، و البيهقي في
" الزهد " ، و أشار إلى تضعيفه .

(3/17)

1019 - " من كشف خمار امرأة و نظر إليها فقد وجب الصداق ، دخل بها أو لم يدخل بها " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 3/86 ) :

ضعيف .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 419 ) من طريق ابن لهيعة : أخبرنا أبو الأسود عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فذكره .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لإرساله ، و لضعف ابن لهيعة ، و من طريقه علقه البيهقي
( 7/256 ) و قال :
و هذا منقطع ، و بعض رواته غير محتج به .
يعني ابن لهيعة ، لكن قد أخرجه هو من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليث :
حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن
ثوبان بلفظ :
من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق .
و هذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن صالح فمن رجال البخاري
وحده ، و فيه ضعف ، لكنه قد توبع ، فقال ابن التركماني في " الجوهر النقي " :
أخرجه أبو داود في " مراسيله " عن قتيبة عن الليث بالسند المذكور ، و هو على
شرط الصحيح ، ليس فيه إلا الإرسال " .
و قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 311 ) :
رواه أبو داود في " المراسيل " من طريق ابن ثوبان و رجاله ثقات .
قلت : فهو ضعيف لإرساله ، و قد صح موقوفا ، فأخرجه الدارقطني و عنه البيهقي من
طريق عبد الله بن نمير : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال :
" إذا أجيف الباب ، و أرخيت الستور ، فقد وجب المهر .
و رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير علي بن عبد الله بن مبشر شيخ
الدارقطني فلم أجد له ترجمة ، و لكنه أخرجه و هو و البيهقي من طريق أخرى عن عمر
و قرن معه البيهقي عليا رضي الله عنهما ، فهو عن عمر ثابت ، و له عند الدارقطني
طريق أخرى ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن
ابن عمر مثله .
قلت : و سنده صحيح .
و هو في " الموطأ " ( 2/65 ) بإسنادين منقطعين عن عمر و زيد بن ثابت .
و جملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا ، صحيح موقوفا ، و لا يقال : فالموقوف شاهد
للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي ، لأمرين :
الأول : أنه مخالف لقوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم
لهن فريضة فنصف ما فرضتم .. )* فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها ، و ما أحسن ما
قال شريح : " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا و لا سترا ، إذا زعم أنه لم
يمسها فلها نصف الصداق " <1> .
الثاني : أنه قد صح خلافه موقوفا ، فروى الشافعي ( 2/325 ) : أخبرنا مسلم عن
ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في
الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها و لا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق
لأن الله يقول : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة )* .
و من طريق الشافعي رواه البيهقي ( 7/254 ) .
قلت : و هذا سند ضعيف ، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس ، أخرجه البيهقي من
طريق سعيد بن منصور : حدثنا هشيم : أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان
يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها ، قال : عليه نصف
الصداق .
قلت : و هذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله ، و الآتي بعده عن علي بن أبي
طلحة ، بخلاف ما نقله ابن كثير ( 1/288 - 289 ) عن البيهقي أنه قال في الطريق
الأولى :
و ليث و إن كان غير محتج به ، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس ،
فهو مقوله :
و هذا معناه أنه يرى أن الليث في رواية هشيم عنه هو ابن أبي سليم أيضا ، لكن
الحافظ المزي لم يذكر في ترجمة ابن أبي سليم أنه روى عنه هشيم ، و إنما عن
الليث عن سعد ، والله أعلم .
ثم أخرج البيهقي عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس في قوله تعالى : *( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن .. )* الآية فهو
الرجل يتزوج المرأة و قد سمى لها صداقا ، ثم يطلقها من قبل أن يمسها ، و المس
الجماع ، لها نصف الصداق ، و ليس لها أكثر من ذلك .
قلت : و هذا ضعيف منقطع ، ثم روى عن الشعبي عن عبد الله بن مسعود قال :
لها نصف الصداق ، و إن جلس بي رجليها ، و قال :
و فيه انقطاع بين الشعبي و ابن مسعود ، فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه
الصحابة ، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص ،
و الآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث ، و هو مذهب الشافعي
في " الأم " ( 5/215 ) ، و هو الحق إن شاء الله تعالى .
*--------------------------------------------------------------------------*
[1] تفسير القرطبي ( 3/205 ) ، و هو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه . اهـ .

hg[.x hguav,k lk hgsgsgi hgqudtm gghlhl hghgfhkd










عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 29 : 03 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان


البيانات
التسجيل: 26 / 01 / 2008
العضوية: 38
العمر: 65
المشاركات: 189,479 [+]
بمعدل : 31.93 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 19184
نقاط التقييم: 791
شريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to beholdشريف حمدان is a splendid one to behold
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 38
عدد المشاركات : 189,479
بمعدل : 31.93 يوميا
عدد المواضيع : 93107
عدد الردود : 96372
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
[motr]جزاك الله خيرا[/motr]









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 34 : 09 AM   المشاركة رقم: 3
المعلومات
الكاتب:
ابو توفيق
اللقب:
نائب المشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ابو توفيق


البيانات
التسجيل: 30 / 03 / 2016
العضوية: 54282
المشاركات: 2,489 [+]
بمعدل : 0.84 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 347
نقاط التقييم: 12
ابو توفيق is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو توفيق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
بارك الله تعالى فيكم اخي ****** ابوعبد الله
.وثقل ميزانكم بماتقدموه من
مجهود في الدعوة لدين الله تعالى
تقبل مني مرورا متواضعا
وأسأل الله تعالى أن يجازيكم خير الجزاء









عرض البوم صور ابو توفيق   رد مع اقتباس
قديم 03 / 04 / 2016, 39 : 09 AM   المشاركة رقم: 4
المعلومات
الكاتب:
ابو توفيق
اللقب:
نائب المشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية ابو توفيق


البيانات
التسجيل: 30 / 03 / 2016
العضوية: 54282
المشاركات: 2,489 [+]
بمعدل : 0.84 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 347
نقاط التقييم: 12
ابو توفيق is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو توفيق غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
بارك الله تعالى فيكم اخي ****** ابو عبدالله
.وثقل ميزانكم بماتقدموه من
مجهود في الدعوة لدين الله تعالى
تقبل مني مرورا متواضعا
وأسأل الله تعالى أن يجازيكم خير الجزاء









عرض البوم صور ابو توفيق   رد مع اقتباس
قديم 04 / 04 / 2016, 25 : 02 AM   المشاركة رقم: 5
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
شكرا لمروركم المبارك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
اخي ****** الحاج عبد الجواد
اعزكم الله وبارك فيكم واثابكم الجنة









عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
قديم 04 / 04 / 2016, 29 : 02 AM   المشاركة رقم: 6
المعلومات
الكاتب:
ابو عبدالله عبدالرحيم
اللقب:
عضو ملتقى ذهبي


البيانات
التسجيل: 07 / 05 / 2015
العضوية: 54171
العمر: 39
المشاركات: 1,090 [+]
بمعدل : 0.33 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 12
ابو عبدالله عبدالرحيم is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
ابو عبدالله عبدالرحيم غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : ابو عبدالله عبدالرحيم المنتدى : ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه
شكرا لمروركم المبارك
جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم
اخي ****** الحاج ابوتوفيق
رفع الله قدركم
في الدارين









عرض البوم صور ابو عبدالله عبدالرحيم   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
للامام, من, الالباني, الجزء, السلسله, العشرون, الضعيفة

جديد ملتقى الأحاديث النبويه الشريفه وعلومه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018