شريف حمدان
11 / 07 / 2017, 10 : 02 AM
http://up.ahlalalm.info/photo2/iya32406.gif
أحبتي في الله
الاستنجاء
هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي.
وقال أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث.
وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله.
ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا.
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها.
والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً.
وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول.
وقال أبو حنيفة: ذرق الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر.
وهو القول القديم للشافعي وما عداه نجس.
وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته.
و لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة أطراف حجر واحد.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى.
وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن المستحب غيرها.
وقال داود: [ يجوز الاستنجاء بما عدا الأحجار ].
[و] يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر بالإجماع.
ويحرم لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و]
تحت شجرة مثمرة عند أحمد، ويكره عند غيره.
واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك. وأشهر الروايتين عند أحمد.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقاً.
ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام الآدمي أو بهيمة وآجر وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن،
وباليد اليمنى إلا من عذر.
ولا تنسونا من صالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif
أحبتي في الله
الاستنجاء
هو واجب من البول والغائط الملوث عند مالك والشافعي.
وقال أحمد: يجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث.
وقال أبو حنيفة: سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يجاوز المخرج، فإن جاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله.
ويجب غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، وإن كان ما في المخرج قليلا.
والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها.
والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقاً.
وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول.
وقال أبو حنيفة: ذرق الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر.
وهو القول القديم للشافعي وما عداه نجس.
وقال مالك: إن صلى ولم يستنج صحت صلاته.
و لا يجوز الاقتصار في الاستنجاء بالأحجار على أقل من ثلاثة عند الشافعي وأحمد وإن حصل الإنقاء بأقل منها.
والمراد ثلاثة مسحات ولو ثلاثة أطراف حجر واحد.
وقال مالك: الاعتبار بالإنقاء فإذا حصل بحجر واحد كفى.
وقال أبو حنيفة: السنة إنقاء المحل، والعدد في الأحجار مندوب لا سنة.
وقال الشافعي وأحمد: لا يجزئ في الاستنجاء عظم وروث وطعام.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئ ولكن المستحب غيرها.
وقال داود: [ يجوز الاستنجاء بما عدا الأحجار ].
[و] يجوز الاستنجاء بما يقوم مقام الحجر من خزف وآجر بالإجماع.
ويحرم لبثه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق، أو ظل نافع، أو مورد ماء، [و]
تحت شجرة مثمرة عند أحمد، ويكره عند غيره.
واستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء حرام عند الشافعي ومالك. وأشهر الروايتين عند أحمد.
وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يكره مطلقاً في الصحراء والبنيان.
وقال داود: يجوز مطلقاً.
ويكره عند أبي حنيفة الاستنجاء بالعظم وطعام الآدمي أو بهيمة وآجر وخزف ولحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن،
وباليد اليمنى إلا من عذر.
ولا تنسونا من صالح الدعاء
http://up.ahlalalm.info/photo2/azz10534.gif