![]() |
قال لزوجته إن فتشت الجوال فأنت طالق. السؤال: قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا. الاجابة: الحمد لله قول الرجل لزوجته : إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت بتفتشيه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة . وينظر : سؤال رقم (105438) وذهب بعض أهل العلم - في أصل المسألة - إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الراجح ، وينظر : سؤال رقم 82400 وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده . والله أعلم . |
رد: قال لزوجته إن فتشت الجوال فأنت طالق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم اخي ****** ابو عادل اكرمكم الله وجزاكم الله خيرا |
رد: قال لزوجته إن فتشت الجوال فأنت طالق. جزاك الله كل الخير أخي الكريم محمد نصر على مرورك الكريم واسأل الله العظيم أن يوفقك لما يحبه ويرضاه وان يوفقك لكل فعل خير. |
For best browsing ever, use Firefox. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي