16 / 05 / 2010, 10 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.99 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1255 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: قلت لزوجتي إن فتشت هاتفي فإنك طالق وأخاف أن تفتش هاتفي فما الحل وشكرا. الاجابة: الحمد لله قول الرجل لزوجته : إن فتشت هاتفي فإنك طالق ، الأصل فيه وقوع طلقة رجعية إذا قامت بتفتشيه ، ولا يمكنه الرجوع في ذلك ، وعليه أن يحذر زوجته من هذا التفتيش لئلا يقع الطلاق ، فإن فتشت وقعت طلقة واحدة ، وله أن يراجعها خلال العدة . وينظر : سؤال رقم (105438) وذهب بعض أهل العلم - في أصل المسألة - إلى أن الزوج إن قصد منع الزوجة من الفعل ، ولم يقصد الطلاق ، فإنه يكون في حكم اليمين ، فتلزمه كفارة يمين إن فعلت ، ولا يقع الطلاق ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم وهو الراجح ، وينظر : سؤال رقم 82400 وكل إنسان أعلم بنيته ، والله مطلع عليه ، فلا يفيده أن يخدع نفسه ويدعي أنه لم يقصد الطلاق حين تكلم به إذا كان قد قصده . والله أعلم .
rhg g.,[ji Yk tjaj hg[,hg tHkj 'hgr>
|
| |