أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > ملتقى الفتاوى

ملتقى الفتاوى ملتقى خاص بالفتاوى الشرعية

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ... (آخر رد :السليماني)       :: ما حكم من تاب ويخشى أنه لا يُغفر له؟ لابن باز رحمه الله ... (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: لأول مرة نلتقى مع الشيخ / محمد السيد ضيف - الحج والمؤمنون - ساعة كاملة. (آخر رد :رفعـت)       :: منازل الحروف لأبي الحسن الرماني كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: فضل شهر الله المحرّم ... (آخر رد :السليماني)       :: صَومُ عاشوراءَ من المحرم 1447 ! (آخر رد :السليماني)       :: كتاب ماذاقالوا عند الاحتضار ... (آخر رد :السليماني)       :: بمناسبة ذكراه نقدم تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ / محمد عطية حسب - ال عمران -الغراقة 16-9-1993. (آخر رد :رفعـت)       :: القارئ الشيخ / السيد متولى عبدالعال - سورة النور - أمسية مرئية نادرة (آخر رد :رفعـت)       :: احتفالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجرى الجديد 1447هـ - 2025م (آخر رد :رفعـت)      

إضافة رد
كاتب الموضوع أبو عادل مشاركات 261 المشاهدات 33935  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 24 / 09 / 2009, 48 : 09 AM   المشاركة رقم: 91
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
في لحوق الوعيد لمن ترك الحج مع القدرة عليه

السؤال للفتوى رقم 301 :

قرأت في كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ملك زادا وراحلة تبلغه حج بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا" و أنا أملك المال الكافي لذلك، ولكني وفرته أنا و زوجي لشراء مسكن فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فالمقصود من الحديث التغليظ في الوعيد لمن استطاع الحج، ولم يحج والمبالغة في الزجر على من تركه، وذلك بتشبيه له باليهودي والنصراني، ووجه التخصيص بأهل الكتاب كونهما غير عاملين بالكتاب، فشبه بهما من ترك الحج حيث لم يعمل بكتاب الله تعالى، ونبذه وراء ظهره كأنه لا يعلمه. والمعلوم أن الاستطاعة في الحج إنما تكون بعد الحوائج الأصلية للإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من أساسيات المعيشة.

غير أن الحديث المذكور في السؤال لا يمكن الاستدلال به على المعنى السابق لعدم انتهاضه للحجية فقد أخرجه الترمذي في كتاب الحج رقم (817) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا وقال:"هذا حديث غريب، وفي إسناده مقال"، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (5860) وفي ضعيف الترغيب والترهيب برقم (753).

هذا، وينبغي للمكلف أن يعلم بأنَّ الحاجة الأصلية إلى مسكن إنما تكون عند انعدامه في حقه بحيث لايمتلك لنفسه سكنا خاصًّا، أمَّا إذا وُجِدَ في مأوى لائق أو سعى إلى مسكن آخر زيادة عن حاجته فالواجب عليه – والحال هذه- أن يقدم الحج ويؤدي واجبه ما دامت القدرة متوفرة.

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 13 شوال 1426ﻫ

الموافق ﻟ: 15 نوفمبر 2005م


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 24 / 09 / 2009, 49 : 09 AM   المشاركة رقم: 92
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
أخطاء في الطواف


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .


2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .
4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .
5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .
6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .
7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .
8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .
9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .
10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .
11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .
12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .
13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلّنا عليه .
14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .
15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم .
16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم .
17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .
18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 08 : 01 PM   المشاركة رقم: 93
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 423:

هل يكون التزام الملتزم عند الطواف، أو بعد الفراغ منه؟

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنه يشرع التزام الملتزم في الطواف بعد فراغه منه: أي من سبعة أشواط لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: "طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلاَ نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَفْعَلُ"(١).

والأصل المشروع أن يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب بعد الطواف كما تقدم، فإن تعذَّر عليه ذلك ووقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً كما قال ابن تيمية رحمه الله.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 8 ربيع الثاني 1427هـ

المــوافق ﻟ: 5 مـــايو 2006م
------------------------------------

١- أخرجه أبو داود في المناسك (1901)، وابن ماجه في المناسك (3075)، والبيهقي (9602)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (2962).


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 09 : 01 PM   المشاركة رقم: 94
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 517:

ما حكم المبيت بِمِنًى يوم التروية، وإذا صادف يوم الجمعة فهل يخرج إلى مِنًى أم يجب عليه أن يصلي الجمعة بمكة ؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فيوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما يُعِدُّونه ليوم عرفة، فأهل التمتع أو من كان مقيما بمكة من أهلها أو من غيرهم أن يحرموا يوم التروية حين يتوجهون إلى مِنًى، لما رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:"أَمَرَنَا النَِّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لمَاَّ أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى، فَأَهْلَلْنَا مِنَ الأَبْطَحِ"(١- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].) وفي حديث: "حَتىَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ أَهْلَلْنَا بِالحَجِّ "(٢- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، وفي رواية: "فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلىَ مِنًى فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ"(٣- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.)، فإذا وصل المحرم إلى مِنًى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأفعاله عليه الصلاة والسلام وإن كانت تحمل في المناسك على الوجوب لاندراجها تحت مجمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"(٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.) إلاّ أنّه وجد دليلٌ يصرفها إلى الاستحباب هو اتفاقهم على عدم الوجوب، قال ابن قدامة:"وليس ذلك واجبا في قولهم جميعا"(٥- المغني: (3/406).)، ونَقَلَ عن ابن المنذر عدم الخلاف، وذلك لاشتغال الناس يوم التروية بمكة إلى آخر النهار، فقد تخلفت عائشة رضي الله عنها ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل، وصلى ابن الزبير رضي الله عنه بمكة.

فإن وافق يوم التروية يومَ الجمعة يفرق بين حلول الزوال وما قبله على من تجب عليه الجمعة بمكة، فمن أقام بها إلى الزوال فلا يخرج منها حتى يصليها تقديما لفرضية الجمعة للمقيم على سنية الخروج إلى منى، أمّا قبل الزوال فهو على التخيير بين الخروج إلى منى أو البقاء في مكة حتى يصلي الجمعة، والخروج إلى منى في يوم التروية الموافق ليوم الجمعة منقول عن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا.

الجزائر في:27ربيع الأول1426ﻫ
الموافق ﻟ: 6 ماي 2005م

-------------------------------
۱- أخرجه مسلم في الحج (2941)، من حديث جابر رضي الله عنه. والأبطح: مسيل فيه دقائق الحصى، ويضاف إلى مكة وإلى منى، لأن مسافته منهما واحدة وهو المحصَّب: حنيف بني كنانة. [مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/17].

۲- أخرجه البخاري معلقا في كتاب الحج، باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى، ومسلم في الحج (2944)، والنسائي في مناسك الحج (2949)، وأحمد (14246)، والبيهقي (8571)، من حديث جابر رضي الله عنه.

۳- أخرجه مسلم (2950)، وابن حبان (3944)، وابن أبي شيبة في المصنف (14705)، وعبد بن حميد في مسنده (1135)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٤- أخرجه مسلم في الحج (3137)، وأبو داود في المناسك (1970)، والنسائي في مناسك الحج (3062)، وابن خزيمة (1877)، وأحمد (14010)، وأبو يعلى (2147)، (9608)، من حديث جابر رضي الله عنه.

٥- المغني: (3/406).

المصدر.











عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 10 : 01 PM   المشاركة رقم: 95
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road
معلوماتي ومن مواضيعي
رقم العضوية : 26028
عدد المشاركات : 10,740
بمعدل : 1.85 يوميا
عدد المواضيع : 3463
عدد الردود : 7277
الجنس : الجنس : ذكر
الدولة : الدولة : saudi arabia


التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 515 :

فيمن أتى بأكثر من محظور في مناسك الحجّ فهل تتعدد الفدية بتعدد المحظور أم تكفيه كفارة واحدة؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فالعلماء يختلفون في موجب تعدّد الفدية في محظورات الحجّ، واختلافهم راجع إلى الاختلاف في تحقيق المناط بالنظر إلى عدم وجود نصّ في تعدّد الفدية من كتاب ولا سنّة، فالمالكية ينظرون إلى وقت الفعل، فإن كان واحدًا أو متقاربًا تلزمه فدية واحدة، وإن كان وقت الفعل متباعدًا فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد الفعل، والأحناف يفرقون -في موجب الفدية- يبن النوع الواحد في مجلس واحد فتلزمه كفارة واحدة، وإن فعل في مجالس متعدّدة تعدّدت الكفارة، والشافعية يفرّقون بين ما إذا كان أحدهما استهلاكًا والآخر استمتاعًا، وبين أن يكون استهلاكًا فقط، أو استمتاعًا فقط، أمّا الحنابلة فيفرّقون -في موجب الفدية- بين المحظورات من جنس واحد كمن حَلَقَ ثمّ حَلَقَ، أو قلّم مرّة بعد مرّة فلا تتعدّد الفدية بتعدّد الأسباب التي هي نوع واحد سواء كانت في مجلس واحد أو مجالس متفرّقة ما لم يقع الفعل الثاني بعد تكفيره عن الفعل الأول فإنّه في هذه الحال تلزمه فدية أخرى.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة من أجناس مختلفة كالحلق، والوطء، والتطيّب، ولبس المخيط، فعليه لكلّ واحد فدية سواء أكان في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

هذا، وبعد هذا الإيجاز يمكن تقرير أصل موجبات الفدية على الوجه التالي:

أولاً: إذا افتدى عن محظور من محظورات الإحرام ثمّ عاد إلى فعله بعد الفدية فتلزمه فدية أخرى.

ثانيًا: إذا كانت المحظورات متداخلة الأجزاء، أي: من نوع واحد، ووقعت في مجلس أو مجالس متفرقة، مثل الحلق بعد الحلق أو التطيب بعد التطيب فعليه فدية واحدة، فلا تتعدد الفدية بتعدد أسبابها، مثل من سها في صلاته مرّات متعدّدة يكفيه لجميعها سهو واحد، أو زنى مرّات متعدّدة قبل أن يقام عليه الحدّ فيكفي حدّه حدًّا واحدًا، بخلاف ما إذا زنى بعد أن أقيم حدّ الزنى عليه، فإنّه يقام عليه حدٌّ آخر، وكولوغ الكلب أو الكلاب مرّات متعدّدة في الإناء، فإنّه يكفي لتطهيره غسلُه سبع مرات في وحدة واحدة بحسب ما دلّ عليه الحديث، ولا يتعدّد الغسل بتعدّد الولوغ.

ثالثًا: إذا كانت المحظورات المرتكبة غير متداخلة الأجزاء أي: أطرافها متباينة، فإمّا أن يكون المُحْرِم قد أتى بها مجتمعة في مجلس واحد، أو متفرّقة، فإن أتى بها مجتمعة فتلزمه كفارة واحدة كالمحرم الذي لبس ثوبًا مخيطًا مطيّبًا، وهذا منقول عن أحمد رحمه الله، قال: "إنّ في الطيب واللّبس والحلَقْ فدية واحدة، وإن فعل ذلك واحدًا بعد واحد فعليه لكلّ واحد دم"(١- انظر "المغني" لابن قدامة (4/528)) وهو قول إسحاق، وقال الحسن: "إن لَبِسَ القميصَ وتَعَمَّم وتطيّب فَعَلَ ذلك جميعًا فليس عليه إلاّ كفارة واحدة "(٢- انظر "المغني" لابن قدامةنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة4/528))، ونحو ذلك عن مالك ـ رحمهم الله ـ.

أمّا إذا كانت المحظورات المرتكبة أنواعًا متفرّقةً فإنّ الفدية تتعدّد بتعدّد موجبها أي: أنّ عليه لكلّ محظور فداء، وتلحق صورتها بالحدود المختلفة كمن سرق وزنى وقذف فتتعدّد عليه الحدود، كما تلحق بالأيمان المختلفة على أشياء مختلفة ثمّ يحنث فيها، فإنّه تتعدّد الكفارة بتعدّد الأيمان فيها.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في:28 ربيع الأول 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 5 مايـو 2005 م

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 11 : 01 PM   المشاركة رقم: 96
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السؤال للفتوى رقم 519:

هل تجوز النيابة في الحج على من كان قادرًا عليه لكن سَوَّف أمره، ومات وهو مفرِّط في أدائه؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فاعلم - وفّقك الله - أنّه لا تجوز النيابة على الحي القادر لأنّه هو المكلّف بأداء الواجبات ابتلاءً وامتحانًا، كذلك لا تجوز النيابة في الحجّ على من ترك الواجبات التي عليه من مباني الإسلام، وفرّط في الحجّ ولم تنهضه هِمَمُهُ لأداء الفرائض، وكذلك الحي القادر الذي ترك واجبَ الحجّ مع القدرة عليه، وتعمّد على عدم الحجّ الواجب عليه، فهذا لا نيابةَ عنه في الحجّ، ولكن الذي يناب عنه هو ذلك القادر العاجز الذي أراد أن يحجَّ ولكن منعه مانع العجز أو توفي وأوصى بالحجّ عنه أو كان متأمّلاً في أن يحجّ لكن اخترمه الموت، فهؤلاء الذين تجوز النيابة في الحجّ عنهم، ومن شرط النائب أن يكون قد حجّ عن نفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث شُبرُمة لَمّا سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يقول: "لبيك عن شُبرُمة"، قال: "وَمَنْ شُبْرُمَة؟" قال:"أخٌ لي"، قال: "أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟"، قال:"لا"، قال:"فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثمّ عَنْ شُبْرُمَةَ"(١- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629)).

والظاهر من الحديث عدم جواز حجّ الإنسان عن غيره قبل أن يحجّ عن نفسه إلاّ أنّ القول بجواز الحجّ عن غيره لمن لم يحجَّ عن نفسه إذا لم يكن مستطيعًا عن الحجّ عن نفسه أصحّ نظرًا، وهو مذهب أحمد في رواية عنه وبه قال الثوري، وبناءً على هذا الرأي فالحديث محمول على أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يعلم من حال الـمُلَبِّي أنه قادر على الحجّ عن نفسه، ولو كان غير قادر لاعتذر له بعدم الاستطاعة ولم ينقل ذلك، ومع ذلك فالأولى بالنيابة في الحجّ أن يحجّ عن نفسه أولاً، ثمّ عن غيره ثانيًا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 21رجب1427ﻫ
الموافق ﻟ: 15أغسطس2006م

------------------------------------

۱- أخرجه أبو داود في المناسك (1811)، وابن ماجه في المناسك (2903)، وابن حبان (3988)، وابن خزيمة (3039)، والطبراني في "المعجم الصغير" (613)، والبيهقي (8766)، والدارقطني (148)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال البيهقي في "السنن الكبرى" (4/336): "هذا إسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه". وقال ابن حجر في "الفتح" (12/398): "سنده صحيح". وصححه الألباني في "الإرواء" (994)، والوادعي في "الصحيح المسند"(629).


المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 12 : 01 PM   المشاركة رقم: 97
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم606 :

تداول في محيط الحجيج أنّ للرمي شروطًا، فالرجاء من فضيلة شيخِنَا توضيح هذه الشروط بما تحصل به الطُّمَأنينة، وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:

فمِنَ الشروط الواجبة توافُرُها لصِحَّة الرَّمْيِ:

1 - أن يَقْصِدَ بالرمي الجمرةَ -وهي مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى- والجمار الثلاث حُوِّطت بأحواض وهي التي يجب أن تُقصَد بالرمي، فلو ألقى بحصاة فوقعت بعد الرمي في الجمرة من غير أن يقصد بالرمي إليها لم يُجْزِهِ، كما لا يجب في الرمي إصابة العمود الشاخص بالحصاة وإنما الواجب استقرار الحصاة في الحوض، فلو ارتدت الحصاة المضروبة في العمود وخرجت عن الحوض لم تجزه؛ لأن من شرط الحصى وقوعَه في المرمى فإن وقع دونه لم يجزه باتفاق.

2 - ولا يصحّ الرمي إلاّ بعد دخول وقته الشرعي.

3 - وعلى مذهب جمهور العلماء يشترط أن يكون المُرمى به حجرًا أي من جنس الأحجار كالرخام والمرمر(١- نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76)) وما إلى ذلك، وعليه فلا يجزي الرمي بالنحاس والحديد والرصاص وغيرها من المعادن ولا بالتراب والطين والخَزَف والنُّوَرة إلاّ على رأي أبي حنيفة فإنه يجيز الرمي بكلّ ما كان من جنس الأرض.

4 - ويجب عليه أن يرمي الحصاةَ على وجه يسمى رميًا، ويباشر ذلك الرمي بيده فلو ترك الحصاة تنحدر في المرمى أو وضعها فيه من غير رمي لم يُجْزِه باتفاق، وكذلك إذا رماها بقوس أو مقلاع أو ركلها برجله لم يكن مباشرًا لها بيده فلا يسمى ذلك رميًا.

ولو شك في وقوع حصاة في المرمى بعد رميه فلا يجزه؛ لأنّ الأصل بقاء الرمي في ذمّته فلا يزول بالشكّ، وتَرَجُحُ ظنِّه بوقوعها فيه أجزأه.

5 - ولا يجزيه باتفاق أهل العلم أن يرميَ السبعَ الحصيات دفعة واحدة وإنما الواجب فيه أن يرميها واحدةً واحدةً.

6 - ولا يجزي رمي الجمرات إلاّ مرتبًا، فيرمي الجمرة الصغرى التي تلي مسجدَ الخيف ثمّ الوسطى ثم جمرةَ العقبة، فإن نَكَسَ ذلك فلا يجزيه ذلك، خلافًا لأبي حنيفة.

7 - ولا يجوز له أن يرميَ بحصى قد رُمي به وهو شرط عند المالكية والحنابلة وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء، وما كان حول الجمار يجوز له أن يرمي به؛ لأن الأصل عدم حصول الرمي به بخلاف ما وقع في الحوض.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في 18 من ذي الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 7 جانفي 2007م

------------------------------------

١- المرمر: نوع من الرخام صلب. (لسان العرب لابن منظور: 13/76).

المصدر.














عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 13 : 01 PM   المشاركة رقم: 98
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 638:

هل الإحرام من التنعيم خاصٌّ بعائشة رضي الله عنها ولِمَنْ كان على مثل حالها أم هو عامّ؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فعُمرةُ التَّنْعِيمِ خاصّةٌ بالحائض التي لم يُسْعِفْهَا الحيضُ لأداء عُمْرَةِ الحجِّ فلا تُلْحَقُ بها الطاهرةُ للفَرْقِ، فضلاً عن الرِّجال، إذ لم يعتمرْ من التنعيم أحدٌ مِمَّن كان مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم إلاّ عائشة رضي الله عنها(١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها)؛ لأنها حاضت فلم يمكنها الطواف، لذلك أعرض السلفُ عن عمرة التنعيم، وصرّح بعضُهم بِكَرَاهِيَتِهَا، ونصَّ العلماءُ على أنها من مُحْدَثَاتِ الأمور، بل إنّ عائشة رضي الله عنها نفسَها لم يصحَّ عنها العملُ بها بَعْدَ ذلك، فقد كانت إذا حَجَّتْ تَمْكُثُ إلى أن يُهِلَّ المحرَّم ثمّ تخرج إلى الجُحفة فَـتُحْرِمُ منها بِعُمرة(٢- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92))، قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ: «يُكْرَهُ الخروجُ من مكةَ لعُمْرَةِ تَطَوَّعٍ، وذلك بدعةٌ لم يفعله النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ولا أصحابُه على عهده، لا في رمضانَ ولا في غيرِه، ولم يأمُرْ عائشةَ بها، بل أَذِنَ لها بعد المراجعة، تطييبًا لقلبها، وطوافُه بالبيت أفضلُ من الخروج اتفاقًا»(٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119)).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 23 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 12 مارس 2007م

---------------------------------------

١- أخرجه البخاري في «الحج»: (1481)، ومسلم في «الحج»: (2910)، وأبو داود في «المناسك»: (1781)، والنسائي في «الطهارة»: (242)، ومالك في «الموطإ»: (924)، وابن حبان: (3917)، وابن خزيمة: (2788)، وأحمد: (24913)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

۲- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (26/92).

٣- «اختيارات ابن تيمية»: (119).

المصدر.









عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 14 : 01 PM   المشاركة رقم: 99
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 655:

هل يجبُ على من أنابَ عن شخصٍ آخرَ في رمي الجمرات أن يرميَ أَوَّلاً الجمراتِ الثلاثَ عن نفسه ثُمَّ يرمي الجمراتِ الثلاثَ عن مَن يُنيب عنه أم يمكنه رميُ كلِّ جمرةٍ عن نفسه ثمّ عن من ينيب عنه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالأَوْلَى بالحاجِّ أن يُتِمَّ رَمِيَ الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه أوّلاً ثمّ يرميَهَا عن مُوكِّله ثانيًّا؛ لأنّ مشروعية التوالي بين الجمرات الثلاثِ كمشروعية التوالي بين أشواط الطواف، فإنه كما لا يجوز أن يطوف عن غيره مع بقاء شيءٍ من طوافه إلاّ بعد إتمامه فكذلك رمي الجمرات الثلاث، وفي كليهما الموالاة غيرُ مشترطةٍ فيجوز الفَصْلُ بين أشواط الطواف والجمراتِ الثلاثِ، لكنهما كالشيء الواحد له أجزاء لا تتخلّل النيابةُ عن الغير أجزاءَه، ولولا أنه يعكّر على هذا التعليل كون رمي الجمرات في أماكنَ مختلفةٍ ظاهرٌ في التعدّد بخلاف الطواف للزم القول بالوجوب، لذلك كان الأَوْلَى بالحاجِّ ترتيبًا أن يبدأ برمي الجمراتِ الثلاثِ عن نفسه إلى آخرها ثمّ يعود للرمي عن غيره احتياطًا للدِّين وخروجًا من الخلاف، وبجواز الترتيب قال الحنفية والمالكية وغيرُهم(١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)]).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 30 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19/03/2007م

------------------------------------

١- «فتح القدير» لابن الهمام: (2/498)، «مواهب الجليل» للحطاب: (3/135)، وللمالكية قول بالوجوب، [انظر: «المنتقى» للباجي: (3/50)].


المصدر.















عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
قديم 25 / 09 / 2009, 15 : 01 PM   المشاركة رقم: 100
المعلومات
الكاتب:
أبو عادل
اللقب:
عضو ملتقى ماسي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية أبو عادل


البيانات
التسجيل: 09 / 08 / 2009
العضوية: 26028
العمر: 70
المشاركات: 10,740 [+]
بمعدل : 1.85 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 1269
نقاط التقييم: 24
أبو عادل is on a distinguished road

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
أبو عادل غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : أبو عادل المنتدى : ملتقى الفتاوى
السـؤال للفتوى رقم 657 :

ما حكم الحجِّ بالمال الحرام؟

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحجُّ عبادةٌ مفروضةٌ مركَّبةٌ من القدرة البدنيةِ والماليةِ، فينبغي على المكلَّفِ أداؤُها بالمالِ الطيِّب والرِّزق الحلالِ لتحصيل الأجرِ والثوابِ، لقوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: 197]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّـبًا»(١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه).

غيرَ أنّ من حَجَّ بِمَالٍ حرامٍ فإنّ حَجَّهُ صحيحٌ على أرجح قَوْلَي العلماء، وتسقط به الفريضةُ، ولا تشغل به ذِمّته، وهو آثمٌ بفعل الحرام، لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، ولا أجرَ له على حجّه لِمَا تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ ذلك لأنّ النفقة المالية ليست مقصودةً في ذاتها لجواز حجّ المكلَّف عن نفسه بنفقات غيره تبرُّعًا، فإذا حصل الإنفاق بالحلال وقع به الأجر وإلاّ لم يحصل له أجر، ولأنّ النفقة المالية ليست شرطًا في صحّة الحجّ وإنما هي شرط وجوب في حقّ البعيد دون القريب، إذ القريب المتمكّن من أداء الحجّ بدون نفقة فحجّه صحيح، ولم يرد عن العلماء القول بفساد حَجّه، فظهر بوضوح انفكاك الجهتين. أمّا حديث: «مَنْ حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «لاَ لَبَّيْكَ وَلاَ سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ»(٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091))، وغيرُه من الأحاديث فهي ضعيفةُ السند لا تقوى على النهوض والاحتجاج.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 1 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 19 فبراير 2007م

-----------------------------------

١- أخرجه مسلم: كتاب «الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. رقم: (2346)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٢- انظر: مجمع «الزوائد» للهيثمي: (10/522)، «المقاصد الحسنة» للسخاوي: رقم (57)، «السلسلة الضعيفة» للألباني: (3/211) رقم (1091).


المصدر.













عرض البوم صور أبو عادل   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد ملتقى الفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018