20 / 02 / 2010, 49 : 04 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.87 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1267 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: بيان أهمية الوقف وفضله وشروط صحته وتوظيفه في دعم المشاريع الخيرية . الاجابة: الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ويصح في العقار والمنقول كالمنازل والمساجد والدكاكين والبساتين، وكذا في الأسلحة والبهائم والسيارات والأواني والأكسية وما أشبهها إذا سُبلت على من ينتفع بها من المستحقين كان الأجر للذي وقفها مستمرا ما دامت باقية وفيها منفعة تجري لمن أوقفها، ويُشترط أن تكون العين مما يُنتفع بها مع بقائها كقدور للطبخ وأواني للشرب، ويدخل في ذلك الأدوات الجديدة كالبرادات والمُكيفات والمراوح والفُرش ومُكبرات الصوت والآلات الكاتبة والسرر والكراسي والأحذية والأكسية، وكذا تسبيل الأشجار التي فيها ثمار تؤكل وتسبيل الآبار والدِّلاء والمضخات، وإجراء الأنهار وموارد المياه والحياض والبرك التي تشرب منها الدواب والناس ويتطهر منها للصلوات وما أشبه ذلك، ومن شروطه أن يكون على برٍّ فلا يصح صرف الوقف على الكنائس والصوامع والحسينيات ونسخ التوراة والإنجيل وكتب الإلحاد وكتب البدع، ولا على عمارة المشاهد وشد الرحال إلى المقابر ولا على إسراج القبور وتشييدها ورفع البناء عليها، ولا على أماكن الأغاني والملاهي والمعاصي، لأن ذلك يُستعان به على معصية الله، وإذا كان الوقف على إنسان فلا بد أن يكون ممن يملك ويتصرف وينتفع فلا يصح الوقف على الأموات ولا على الجن والشياطين ولا على الملائكة، ويصح الوقف على تجهيز الأموات وحفر القبور والتكفين والتحنيط وما أشبه ذلك.والله أعلم.
Hildm hg,rt >
|
| |