01 / 06 / 2017, 01 : 12 AM
|
المشاركة رقم: 1
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مدير عام الملتقى والمشرف العام |
الرتبة |
|
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
26 / 01 / 2008 |
العضوية: |
38 |
العمر: |
65 |
المشاركات: |
188,806 [+] |
بمعدل : |
31.97 يوميا |
اخر زياره : |
[+] |
معدل التقييم: |
19116 |
نقاط التقييم: |
791 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
الملتقى الرمضاني العام
أحبتي في الله
.حكم قضاء الصيام عن الميت:
من مات وعليه صيام من رمضان فله ثلاث حالات:
1- أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاء، فهذا ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام.
2- أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء، لكنه لم يقض حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن يجب قضاؤه.
3- أن يموت وعليه صوم نذر، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن في ذمته يجب قضاؤه.
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: «فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى». متفق عليه.
2- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.
ولا تنسونا من صالح الدعاء
>p;l rqhx hgwdhl uk hgldj
|
|
|