أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات



الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: لأول مرة نلتقى مع القارئ الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - الكهف - ديسط طلخا 24-10-2007. (آخر رد :رفعـت)       :: كتاب تجريد التوحيد المفيد ... العلامة المقريزي الشافعي (آخر رد :السليماني)       :: القارئ الشخ / راغب مصطفى غلوش - الأحزاب (آخر رد :رفعـت)       :: العام الهجري الجديد : 1447 ! (آخر رد :دكتور محمد فخر الدين الرمادي)       :: من آداب الدعاء وشروطه وأسباب إجابته ... (آخر رد :السليماني)       :: تأملات في خلق الإبل رؤية علمية وقرآنية كتاب الكتروني رائع (آخر رد :السليماني)       :: القدر المستحب في ختم القرآن .... (آخر رد :السليماني)       :: شرح رسالة العبودية ... الشيخ الدكتور يوسف الغفيص حفظه الله (آخر رد :السليماني)       :: حصريا : الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - القمر والرحمن والانشقاق - أحمد حسين أبوزيد - أمسية من المسجد الكبير بقرية الروضة مركز فارسكور دمياط الاثنين 5شوال1415هـ- 6مارس 1995م. (آخر رد :مهاودي سليمان)       :: معلومات مهمة عن الرافضة أعداء الأمة ... (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع شريف حمدان مشاركات 0 المشاهدات 831  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 29 / 09 / 2017, 12 : 10 PM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح




أحبتي في الله

وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف لقول جابر رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.
الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما فلا يجوز أخذها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: «مالك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها» ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ منه إلا بدفعه إلى نائب الأمام.
الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة وإن لم يعرف فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه لما روي عن زيد بن خالد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: «أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه» وسأله عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.

ولا تنسونا من صالح الدعاء




hggr'm










عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018