07 / 06 / 2010, 07 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 69 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.98 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1257 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: امرأة نذرت أن تصوم الاثنين والخميس أبد الدهر فماذا عليها لو تركت الصيام تفريطًا، أو بُعذر المرض والسفر ونحوه؟ وهل يمكنها الخروج من نذرها بكفارة يمين؟ وهل يجوز لها صيام أيام التشريق إذا تخللها اليومان المذكوران؟ الجواب: هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: امرأة نذرت عندما كانت فتاة أن تصوم الاثنين والخميس، وعندما تزوجت منعها زوجها من ذلك، فماذا عليها، هل تصوم أم لا تصوم وعليها الكفارة؟ عليها أن تصوم إذا تمكنت، وإذا منعها زوجها لأن ذلك يُضعفها فلها أن تُخرج كفارة يمين، ولو صامت وطلب زوجها المواقعة فلا تمنعه نفسها ولو كانت صائمة لأن له الحق في ذلك.
k`v wdhl hghekdk ,hgolds Hf] hg]iv>
|
| |