01 / 03 / 2013, 24 : 07 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 29 / 12 / 2008 | العضوية: | 18488 | المشاركات: | 20,729 [+] | بمعدل : | 3.47 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 2275 | نقاط التقييم: | 83 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبن الكذا وأخو الكذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير ألأنام ومصباح الظلام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد : قَالَ جَلَّ وَعَلَا: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). [النور : 23]. وَقَالَ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور : 4]. قال الحافظ ابن كثيرٍ رحمه الله: (هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة؛ و هي: الحرة البالغة العفيفة فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضا، وليس فيه نزاع بين العلماء. وأوجب الله على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه ترد شهادته أبداً. الثالث: أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله و لا عند الناس).
Yfk hg;`h ,Ho, hg;`h >>
التعديل الأخير تم بواسطة ابو قاسم الكبيسي ; 01 / 03 / 2013 الساعة 40 : 07 PM |
| |