أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 
تابعونا عبر تويتر تابعونا عبر فيس بوك

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح

الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح ملتقى للمواضيع الاسلامية العامة التي لا تنتمي الى أي قسم اسلامي آخر .. وقصص الصالحين من الاولين والاخرين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: إصدار مميز للشيخ أحمد الحذيفي - صلاتي التراويح والتهجد - جميع ليالي رمضان ١٤٤٣ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: إصدار مميز للشيخ أحمد طالب حميد - صلاتي التراويح والتهجد - جميع ليالي رمضان ١٤٤٤ " خمس ساعات " من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: جميع ليالي رمضان ١٤٤٤ للشيخ أحمد الحذيفي - صلاتي التراويح والتهجد - " أربع ساعات تقريباً " من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: جميع ليالي رمضان ١٤٤٤ للشيخ عبدالمحسن القاسم - صلاتي التراويح والتهجد - " ثلاث ساعات تقريباً " من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: اصدار قرآني مميز لجميع تلاوات الشيخ أحمد بن طالب حميد خلال شهر رمضان 1441 " 4 ساعات " من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: إصدار مميز للشيخ سعود الشريم - صلاتي التراويح والتهجد - جميع ليالي رمضان ١٤٤٣ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: إصدار مميز للشيخ أحمد الحذيفي - صلاتي التراويح والتهجد - جميع ليالي رمضان ١٤٤٥ هــ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ خالد المهنا 14 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة الفجر للشيخ عبدالله الجهني 14 شوال 1445هـ من بيت الله الحرام بمكة المكرمة (آخر رد :شريف حمدان)       :: صلاة العشاء للشيخ صلاح البدير 13 شوال 1445هـ من الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة (آخر رد :شريف حمدان)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 1 المشاهدات 774  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 09 / 06 / 2013, 26 : 12 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 5.09 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
مختصر الكلام على بلوغ المرام
(الجهاد والجزية والهدنة)

الجهاد
الجهاد فرض كفاية، وهو بذل الجهد في قتال الكفار، ويطلق على مجاهدة النفس والشيطان والفساق.

1207- عَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ ماتَ ولمْ يَغْزُ ولمْ يُحدِّثْ نَفْسهُ بهِ ماتَ على شُعْبةٍ مِنْ نفاقٍ"؛ رواهُ مسلمٌ.

فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد عند إمكانه، وإن من مات ولم يخطر بباله مات على خصلة من خصال النفاق، والجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة.

1208- وعن أنس - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "جاهدوا المشْركين بأموالِكُمْ وأنفسِكم وألسنتِكُمْ" رواهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وصَحَّحَهُ الحَاكمُ.

الحديث دليل على وجوب جهاد المشركين بالنفس، وهو مباشرة القتال، وبالمال، وهو بذله في الجهاد، وباللسان، وهو إقامة الحجة عليهم ودعاؤهم إلى الله تعالى.

1209- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلتُ: يا رسولَ الله على النِّساءِ جهادٌ؟ قالَ: "نَعَمْ جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعُمْرة" رواه ابنُ ماجهْ وأصْلهُ في البخاريِّ.

الحديث دليل على أنه لا يجب الجهاد على النساء.

1210- وعَنْ عبداللهِ بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاءَ رجلٌ إلى النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - يستأذِنُهُ في الجهاد فَقَال: "أَحيٌّ والداكَ؟" قالَ: نَعَمْ، قال: "فَفيهِما فَجَاهدْ" مُتّفقٌ عليه.

1211- ولأحمَدَ وأَبِي دَاوُدَ من حديث أَبي سعيد نحوُهُ وزاد: "ارْجعْ فاستأذنهُما فإن أَذِنا لك وإلا فَبـِرَّهُما".

الحديث دليل على تقديم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين.

1212- وعنْ جريرٍ الْبَجَليِّ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنا بريءٌ منْ كلِّ مُسلم يُقيمُ بينَ المشركين" رَوَاهُ الثلاثةُ وإسنادهُ صحيحٌ، ورَجَّحَ البُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

الحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين لمن لم يقدر على إظهار دينه.

1213- وعن ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفتحِ ولكنْ جهادٌ ونِيَّةٌ" مُتّفقٌ عليه.

قال ابن العربي: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وكانت فرضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث كان، (قوله: ولكن جهاد ونية) قال النووي: المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة.

1214- وعَنْ أبي مُوسى الأشْعريِّ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَاتلَ لتكون كلمةُ الله هي العُليَا فَهُو في سبيل الله" متّفقٌ عليه.

الحديث هنا مختصر، ولفظه عن أبي موسى: "أنه قال أعرابي للنبي - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟" قال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله). قال الطبري: إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى لم يضر ما حصل من غيره ضمنًا، وبذلك قال الجمهور.

1215- وعن عبدالله بن السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطعُ الهجرَةُ ما قوتلَ العُدُوُّ"؛ رواهُ النسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على ثبوت حكم الهجرة وأنها باقية إلى يوم القيامة.

1216- وعن نافع - رضي الله عنه - قالَ: "أَغار رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على بني المُصْطَلق وهُمْ غارُّون فَقَتلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وسَبى ذراريَّهم" حَدّثني بذلك عبدالله بنُ عُمَرَ. مُتّفقٌ عليه، وفيه: "وأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ".

الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة، وفيه دليل على جواز استرقاق الكفار من العرب، وهو قول الجمهور، وقال عمر بن الخطاب: ليس على عربي ملك.

1217- وعنْ سُليمانَ بنِ بريدَةَ عَنْ أَبيه عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَمَّرَ أَميرًا على جيشٍ أَوْصَاه بتقوى اللهِ وبمن مَعَهُ من المسلمين خيرًا ثمَّ قالَ: "اغْزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزُوا ولا تَغُلُّوا ولا تَغْدُروا ولا تُمَثِّلوا ولا تقتُلُوا وليدًا، وإذا لقيت عدوّكَ من المشركين فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خصالٍ فأَيّتُهُنَّ أجابوكَ إليْها فَاقْبلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عَنْهُم: ادْعُهُمْ إلى الإسلام فإن أَجابوك فاقبلْ منهم، ثمَّ ادْعُهُمْ إلى التّحَوُّل مِنْ دَارِهِمْ إلى دار المُهاجرينَ، فإنْ أَبَوْا فأَخبرهُمْ أَنّهُم يكونون كأَعرابِ المُسلمينَ ولا يكُونُ لهُمْ في الغنيمة والفيءِ شيءٌ إلا أنْ يجاهدوا معَ المسلمين، فإن هُمْ أَبوا فاسْأَلهُمُ الجزيةَ، فإن هُمْ أَجابوك فاقبل منهم، فإن أَبوْا فاستعن بالله تعالى وقاتلْهُمْ، وإذا حاصرْتَ أَهْلَ حصن فأَرادُوكَ أَنْ تجْعلَ لَهُمْ ذمّةَ الله وذمّةَ نبيِّهِ فلا تفْعَلْ، ولكن اجْعلْ لهُمْ ذَمّتَكَ فإنكمْ إن تُخْفِرُوا ذمَمَكُمْ أَهْوَنُ منْ أنْ تُخْفِروا ذمّة الله، وإن أَرادوكَ أَنْ تنزَلهَمْ على حُكْم الله فلا تفْعَلْ بل على حُكمِكَ فإنّك لا تَدري أَتصيبُ فيهم حُكْمَ الله تعالى أَمْ لا؟" أَخرجْهُ مُسلمٌ.

الحديث دليل على مشروعية وصية الأمير ومن معه بتقوى الله وما يلزمهم، وفيه تحريم الغلول والمثلة وقتل الصبيان، وفيه الدعاء إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف، وفيه دليل على أن الأعراب لا حق لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، وفيه النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم ذمة الله لئلا ينقضوا، فنقض عهدهم أهون وإن كان نقض الذمة محرمًا مطلقًا، وفيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبًا لقوله: (فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا).

1218- وعَنْ كعبِ بن مالكٍ - رضي الله عنه -: "أنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا أرَادَ غَزْوةً وَرَّى بغَيْرِها" متفقٌ عليه.

التورية: إيهام السامع أن يريد ذلك الشيء وهو يقصد خلافه، كسؤاله عن طريق جهة وهو يريد غيرها لأن الحرب خدعة.

1219- وعَنْ مَعْقِلٍ أَنَّ النُّعْمان بنَ مُقَرِّنٍ - رضي الله عنه - قالَ: "شهدتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا لمْ يُقاتلْ أَوّلَ النّهارِ أَخَّرَ القِتالَ حتى تزولَ الشّمْسُ وتَهُبَّ الرِّياحُ وينْزلَ النّصْرُ" رواهُ أَحْمَدُ وَالثّلاثةُ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وأَصْلُهُ في البُخَارِيِّ.

الحديث دليل على استحباب القتال في أول النهار أو آخره.

1220- وعن الصَّعْبِ بن جَثَّامةَ - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الذَّرارِي من المشركين يُبَيَّتُونَ فيُصِيبُونَ منْ نسائهمْ وذراريِّهمْ؟ فقالَ: "هُمْ منهُمْ" مُتّفقٌ عليه.

التبييت: الإغارة في الليل على غفلة، وفيه جواز قتل النساء والصبيان للضرورة من غير قصد لقتلهم ابتداء.

1221- وعَنْ عائشة - رضي الله عنها - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ لِرجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: "ارْجعُ فَلَنْ أَسْتعِينَ بمُشْركٍ" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الحديث دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال إلا لضرورة، قال الشافعي: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استُعين به، وإلا فيكره.

1222- وعَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - "أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولةً في بَعْض مغازيهِ فَأَنكَرَ قَتْلَ النِّساءِ والصِّبْيان" متفقٌ عليه.

الحديث دليل على تحريم قتل النساء والصبيان، وفي حديث آخر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل" أخرجه أبو داود والنسائي.

1223- وعن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقْتُلُوا شيوخَ المشركِينَ واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ" رواهُ أبو داودَ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

الشرخ: الصغار؛ قيل: الذين لم يدركوا، وقيل: من كان في أول الشباب، والمراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد والقوة على القتال لا الهرمى، قال أحمد بن حنبل: الشيخ لا يكاد يسلم، والشاب أقرب إلى الإسلام.

1224- وعنْ عليٍّ - رضي الله عنه -: "أنّهُمْ تبارزوا يَوْمَ بدْرٍ" رَواهُ البخاريُّ، وأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلًا.

الحديث دليل على جواز المبارزة بإذن الأمير.

1225- وعن أَبي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قال: إنّما نزلت هذه الآيةُ فينا معشرَ الأنصارِ، يعني قولـه تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195] قالهُ رَدًّا على من أَنكر على منْ حمل على صفِّ الرُّوم حتّى دخَلَ فِيهِمْ. رواه الثلاثةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّان وَالحَاكِمُ.

الحديث دليل على جواز حمل الواحد على صفّ الكفار لمن عرف من نفسه بلاء في الحروب وشدة وسطوة، وفي الحديث الآخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه، فرجع رغبة فيما عندي، وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه) رواه أبو داود.

1226- وعن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالَ: "حَرَّق رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بني النّضيرِ وَقَطَعَ" متّفقٌ عليه.

الحديث دليل على جواز إفساد أموال أهل الحرب من الكفار إذا كان فيه مصلحة.

1227- وَعَنْ عُبادةَ بن الصَّامت - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَغُلُّوا فإن الغَلُولَ نارٌ وعارٌ على أَصحابِهِ في الدنيا والآخرةِ" رواهُ أَحْمَدُ والنّسائيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على تحريم الغلول، وهو عام في الغنائم والفيء والزكاة وغيره.

1228- وَعَنْ عَوْفِ بن مالكٍ - رضي الله عنه -: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلْبِ للقاتِلِ" رواهُ أَبو داود وأَصْلُهُ عند مُسْلم.

الحديث دليل على أنَّ السلب الذي مع المقتول لقاتله ولا خمس فيه.

1229- وعن عبد الرحمنِ بن عَوْفٍ - رضي الله عنه - في قِصَّةِ قَتْلِ أَبي جَهْلٍ قال: فابتدراهُ بسيفيْهِما حتى قَتَلاهُ ثمَّ انصرفا إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأخبَرَاهُ، فقال: "أَيُّكُما قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُما سَيفيْكُما؟" قالا: لا، قال: فَنَظَرَ فيهِمَا فقال: "كلاكُمَا قَتَلهُ فَقَضَى بِسَلَبِهِ لمعاذ بن عمرو بن الجموح" متفقٌ عليه.

حكم - صلى الله عليه وسلم - بالسلب لمعاذ، لأنه رأى أثر ضربة سيفه هي المؤثرة في قتله، وطيب قلب الآخر بقوله: كلاكما قتله، وهما معاذ بن عمرو بن الجموح وابن عفراء كما في آخر حديث مسدد.

1230- وعن مَكْحُولِ - رضي الله عنه - "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نصَبَ المَنْجنيقَ على أَهْلِ الطائفِ" أَخرجهُ أَبو داود في المراسيل ورجاله ثقاتٌ، وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعيفٍ عن عَلِيٍّ - رضي الله عنه -.

الحديث دليل على أنه يجوز رمي الكفار بالمنجنيق، ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها.

1231- وعن أنس - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل مَكّةَ وعلى رَأسِهِ المِغْفَرُ، فلمّا نَزَعَهُ جاءَهُ رجلٌ فقالَ: ابنُ خَطَلٍ مُتعلِّقٌ بأَستارِ الكعْبةِ، فقالَ: "اقتُلُوهُ" متّفقٌ عليه.

الحديث دليل على مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأن ذلك لا ينافي التوكل.

1232- وعنْ سعيدِ بن جُبَيرٍ - رضي الله عنه - "أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يومَ بدْرٍ ثَلاثةً صَبْرًا" أَخرجه أَبو داود في المراسيل، ورجالُهُ ثقاتٌ.

الحديث دليل على جواز قتل الكفار صبرًا.

1233- وعنْ عِمْرَان بن حُصَيْنٍ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجُلَيْنِ منَ المُسلمينَ برجلٍ مشْرك" أَخْرَجهُ الترمذي وصححه، وأَصْلُهُ عند مسلمٍ.

الحديث دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين، وهو قول الجمهور.

1234- وعن صَخْرِ بن العَيْلَةِ - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ القَوْمَ إذا أَسْلموا أَحرزُوا دماءَهُم وأَموالَهُمْ" أَخرجهُ أَبو داودَ، ورجالهُ مُوثّقون.

الحديث دليل على أن من أسلم من الكفار حرم ماله ودمه، قال العلماء: من أسلم طوعًا من دون قتال ملك ماله وأرضه، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة، وغير المنقول فيء، إلا أن يرى الإمام أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك، وهو قول الجمهور.

1235- وعَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِم - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في أُسارى بَدْرٍ: "لوْ كان المُطْعِمُ بن عَدِيٍّ حَيًّا ثمَّ كلَّمني في هؤُلاءِ النَّتْنَى لترَكْتُهُمْ لـهُ" رواهُ البخاريُّ.

الحديث دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير والسماحة به لشفاعة من له يد مع المسلمين، وأن يكافأ المحسن وإن كان كافرًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من الطائف دخل مكة في جوار المطعم، وكان ممن سعى في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في قطيعة بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب.

1236- وعنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: "أَصَبْنا سَبَايا يَوْم أَوْطَاسٍ لهُنَّ أَزواجٌ فَتَحرَّجوا فأَنزل الله تعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 24]، الآية". أَخرجَهُ مُسلمٌ.

الحديث دليل على انفساخ المسبية، وعلى جواز وطئها بعد استبرائها بحيضة أو بوضع حملها.

1237- وعنْ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "بعثَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سريّةً وأَنا فيهمْ قِبَلَ نجْدٍ فغَنمُوا إِبــِلًا كثيرةً فكانت سُهْمانُهُم اثني عشر بعيرًا ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا" متفقٌ عليه.

الحديث دليل على جواز التنفيل إذا رأى الإمام المصلحة، ولأبي داود: "فأصبنا نعمًا كثيرًا وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان، ثم قدمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقسم بيننا غنيمتنا، فأصاب كل رجل اثني عشر بعيرًا بعد الخمس".

1238- وعنْهُ - رضي الله عنه - قال: "قَسَمَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ خَيْبرَ للفَرَس سهمين وللراجِلِ سهمًا" مُتّفقٌ عليه واللفظ للبخاريِّ.

1239- ولأبي داود: "أَسْهَمَ لرجلٍ ولفرسِهِ ثلاثةَ أَسْهُمٍ: سهْمَيْنِ لفَرَسِهِ وسهمًا لـهُ".

ولفظ البخاري: "جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا"، قال الجمهور: ولا يسهم إلا لفرس، وقيل: لفرسين.

1240- وعنْ معْنِ بن يزيدَ - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لا نَفَلَ إلا بعدَ الخُمُس" رواهُ أَحْمَدُ وأَبو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

اتفق العلماء على جواز النفل، واختلفوا هل يكون قبل القسمة، أو من الخمس أو خمسه. قال الخطابي: أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة.

1241- وعنْ حبيبِ بن مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قال: "شَهدْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفّلَ الرُّبعَ في البَدْءَةِ والثُّلُثَ في الرَّجْعةِ". رواهُ أَبو داودَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

قال ابن عبدالبر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس، بشرط أن لا يزيد على الثلث. قال الحافظ: وهذا الشرط قال به الجمهور، وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى ما يراه الإمام من المصلحة.

1242- وعنْ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: "كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بعض منْ يَبْعَثُ من السرايا لأنفُسِهِمْ خاصَّة سِوَى قَسْمِ عامّةِ الجيش" مُتّفقٌ عليه.

فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن ينفل كل من يبعثه بل بحسب ما يراه من المصلحة.

1243- وعَنْهُ - رضي الله عنه - قالَ: "كُنّا نُصيب في مغازينا العسلَ والعِنَبَ فنأكُلُهُ ولا نرفَعُهُ" رواهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ "فَلَمْ يُؤخَذْ منهمُ الخُمُسُ"، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الحديث دليل على جواز أخذ القوت وكل طعام اعتيد أكله، وكذا علف الدواب قبل القسمة، وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن مغفل قال: "أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت: لا أعطي منه أحدًا، فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم".

1244- وعنْ عبد الله بن أبي أَوْفَى - رضي الله عنهما - قالَ: "أَصبْنا طعامًا يوْمَ خَيْبَرَ فكان الرجلُ يجيءُ فيأخُذُ منهُ مقدارَ ما يكفِيهِ ثمَّ يَنصرفُ" أَخرجهُ أَبوداودَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ.

الحديث دليل على جواز أخذ الطعام قبل التخميس والقسمة.

1245- وعنْ رُوَيْفِعِ بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كانَ يُؤمنُ باللهِ واليوْمِ الآخرِ فلا يَرْكبْ دابةً من فَيْءِ المسلمين حتى إذا أَعْجَفَها رَدَّها فيه، ولا يلبسْ ثوْبًا من فَيْءِ المسلمينَ حتى إذا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ" أَخرجهُ أَبوداودَ والدَّارِمِيُّ، ورِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.

الحديث دليل على تحريم استعمال ثياب الغنيمة ودوابها إلا لضرورة، وأما السلاح والآلات والدواب التي تستعمل للحرب فيجوز استعمالها فيه، فإذا انقضت الحرب ردها في المغنم.

1246- وعَنْ أَبي عُبَيْدَةَ بن الجرَّاحِ - رضي الله عنه - قالَ: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "يُجِيرُ على المسلمين بعضُهُم" أَخْرجهُ ابن أبي شيبةَ وأَحمدُ وفي إسناده ضعفٌ.

1247- وللطيالِسيِّ من حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: "يُجِيرُ عَلى المُسلمين أَدناهُمْ".

1248- وفي الصَّحيحين عنْ عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "ذمّةُ المسلمين واحدةٌ يسعى بها أَدناهُمْ" زادَ ابنُ ماجهْ منْ وجهٍ آخر "ويجير عليهمْ أَقصَاهُمْ".

1249- وفي الصحيحين منْ حديث أُمِّ هانئٍ - رضي الله عنها -: "قدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ".

الإجارة: الأمان، والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مأذون له أو غير مأذون، وهو قول الجمهور.

1250- وعنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أنّهُ سمع رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "لأخْرِجَنَّ اليهودَ والنّصارى من جزيرةِ العربِ حتى لا أدَعَ إلا مسلمًا" رواهُ مسلمٌ.

الحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة العرب إذا قدر المسلمون على ذلك، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجتمع بجزيرة العرب دينان).

1251- وعنهُ - رضي الله عنه - قال: "كانت أَموالُ بني النّضيرِ مما أَفاءَ اللهُ على رسولِـهِ ممّا لمْ يُوجِفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا رِكَابٍ، فكانتْ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً، فكان يُنْفقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ ومَا بقي يجعَلُهُ في الكُرَاعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيل الله عَزَّ وجلَّ" مُتّفقٌ عليهِ.

الفيء: هو ما أخذ بغير قتال ولا خمس فيه عند جمهور العلماء، وفي الحديث جواز الادخار وأنه لا ينافي التوكل.

1252- وعنْ مُعاذٍ بنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قال: "غزونْا مَعَ رسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ فأَصبْنا فيها غَنَمًا، فقَسَمَ فينا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - طائفةً وجعل بقيَّتَهَا في المَغْنَمِ" رواهُ أَبو داودَ ورجاله لا بأس بهمْ.

الحديث دليل على جواز التنفيل قبل الخمس.

1253- وعَنْ أَبي رافع - رضي الله عنه - قالَ: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا أَخِيسُ بالعهدِ ولا أَحْبــِسُ الرُّسُلَ" رواهُ أَبو داودَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ.

(قوله: لا أخيس بالعهد) أي لا أنقضه، وفيه دليل على حفظ العهد ووجوب الوفاء به ولو لكافر، وعلى أنه لا يحبس الرسول بل يرد.

1254- وعَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَيُّما قَرْيةٍ أَتَيْتُمُوها فأَقَمْتُمْ فيها فسهْمُكُمْ فيها، وَأَيُّمَا قَرْيةٍ عَصَت اللهَ ورسولَـهُ فإن خُمُسَهَا للهِ ورسولِـهِ ثمَّ هِيَ لَكُمْ" رواهُ مُسلمٌ.

(قوله: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها) أي من الفيء، "وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم" أي التي أخذت عنوة يخرج منها الخمس والباقي للغانمين، والله أعلم.

باب الجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ
الجزية: ما يأخذ على أهل الذمة، والهدنة: مشاركة أهل الحرب مدة معلومة للمصلحة.

1255- عَنْ عَبْدالرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخذَها -يعني الجِزْيةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ" رواهُ البُخاريُّ، ولَهُ طَرِيقٌ في المُوَطَّأ فِيهَا انْقِطَاعٌ.

الحديث دليل على أخذ الجزية من المجوس، وفي الحديث الآخر: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) أخرجه الشافعي.

1256- وعَنْ عاصم بن عُمَرَ عنْ أَنسٍ وعن عُثمانَ بن أَبي سُلَيْمانَ - رضي الله عنهم - "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ خالدَ بنَ الوليدِ إلى أُكَيْدِرِ دُومَةَ الجندَلِ فأَخَذوهُ فأتوا بِهِ فَحَقَن دَمَهُ وصَالحَهُ على الجزْيةِ" رواهُ أبُو دَاوُدَ.

كان أُكيدر نصرانيًا فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإسلام فأبى فأقره على الجزية، وقال الخطابي: أكيدر دومة رجل من العرب يقال: إنه من غسان، ففي هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم انتهى.

1257- وعنْ مُعاذ بن جبلٍ - رضي الله عنه - قال: "بعثني النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمنِ فأَمرني أن آخُذَ منْ كلِّ حالمٍ دينارًا أَوْ عَدْلَـهُ مَعَافِرِيًّا" أَخرجه الثّلاثة، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

الحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار على كل بالغ أو عدله من الثياب في كل سنة، وفيه دليل على أنها لا تؤخذ من الأنثى، قال ابن رشد: اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورية، والبلوغ، والحرية.

1258- وعنْ عائِذِ بنِ عمروٍ الْمُزنيِّ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسلامُ يَعْلو ولا يُعْلَى" أخرجه الدارقطنيُّ.

الحديث دليل على علوّ أهل الإسلام على أهل الأديان في كل أمر.

1259- وعَنْ أبي هُريرَةَ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبْدَأُوا اليهودَ والنّصارى بالسّلامِ، وإذا لَقِيتُمْ أحدَهُمْ في طريقٍ فاضْطَرُّوه إلى أَضْيَقِهِ" رواهُ مُسلمٌ.

الحديث دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني بالسلام، وهو قول الجمهور، ومحل ذلك إذا لم يكن معه مسلم، فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم على مجلس فيه من المشركين والمسلمين، ومفهومه جواز الرد عليهم، وفي الحديث دليل على إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا فيها مع المسلمين.

1260- وعنِ المِسْوَرِ بنِ مَخْرمَةَ ومروانَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرجَ عامَ الحُدَيْبيةِ، فذكَر الحديث بِطُولِهِ وفيه: "هذا ما صالح عليه محمدُ بنُ عبدالله سُهيلَ بن عَمْرو على وضعِ الحربِ عَشْرَ سنينَ يأمَنُ فيها النّاسُ ويكُفُّ بعضُهُمْ عنْ بعْضٍ" أَخرَجْهُ أبُو داودُ وأَصْلُهُ في البُخاريِّ.

1261- وأَخْرَجَ مُسْلمٌ بَعْضهُ منْ حديثِ أنسٍ - رضي الله عنه - وفيه: "أنّ مَنْ جاءَنا مِنْكمْ لمْ نَرُدَّهُ عليكم ومن جاءَكم منّا رَدَدْتُمُوهُ علينا" فقالوا: أَتَكْتُبُ هذا يا رسولَ الله؟ قال: "نَعَمْ إنّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنّا إليهمْ فأَبعدَهُ اللهُ، ومَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فسيجْعلُ اللهُ لهُ فَرَجًا ومَخْرجًا".

الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كره ذلك أصحابه، واستدل به مالك والشافعي على أنه لا تجوز المهادنة أكثر من عشر سنين، وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الإطلاق، قال في الاختيارات: ويجوز عقد الهدنة مطلقًا ومؤقتًا.

1262- وعَنْ عَبْدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ قَتَلَ مُعاهَدًا لمْ يَرَحْ رائحةَ الجنّةِ وإنّ ريحَهَا لَيُوجَدُ منْ مسيرةِ أَرْبَعينَ عامًا" أَخرجَهُ البُخاريُّ.

الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد بغير جرم يستحق به القتل، والله أعلم.

( hg[ih] ,hg[.dm ,hgi]km ) lk fg,y hglvhl hgado tdwg fk uf]hgu.d. Ng lfhv;










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
قديم 09 / 06 / 2013, 18 : 02 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
شريف حمدان
اللقب:
مدير عام الملتقى والمشرف العام
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية شريف حمدان

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
شريف حمدان متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : طويلب علم مبتدئ المنتدى : الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة









عرض البوم صور شريف حمدان   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى الاسلامي العام والسلف الصالح


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018