أنت غير مسجل في ملتقى أهل العلم . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
Google
 

الإهداءات


العودة   ملتقى أهل العلم > الملتقيات العامة > الملتقى العام

الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين .

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: لأول مرة نلتقى مع هذه التلاوة النادرة تلاوة الشيخ / محمد عبدالوهاب الطنطاوى - النور 35-52 - قرآن الفجر من مسجد السيدة نفيسة - السبت 24 ربيع الأول 1419هـ - 18يوليه 1998م (آخر رد :رفعـت)       :: النصيريّة حَقيقتها تاريخها عَقائدُها د محمد بن إبراهيم الحمد (آخر رد :السليماني)       :: كتاب مواعظ للإمام سفيان الثوري رحمه الله ... (آخر رد :السليماني)       :: ارشاد العباد الى الاستعداد ليوم المعاد ...الشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله (آخر رد :السليماني)       :: فوائد من شرح الطحاوية... للشيخ الدكتور يوسف الغفيص وفقه الله (آخر رد :السليماني)       :: كيف نحمي أولادنا من رفاق السوء والمخدرات كتاب الكتروني رائع (آخر رد :عادل محمد)       :: صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم ... للشيخ العلامة ابن باز (آخر رد :السليماني)       :: مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ... (آخر رد :السليماني)       :: حكم مصافحة النساء ... (آخر رد :السليماني)       :: كتاب جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية ... (آخر رد :السليماني)      

إضافة رد
كاتب الموضوع طويلب علم مبتدئ مشاركات 0 المشاهدات 791  مشاهدة صفحة طباعة الموضوع | أرسل هذا الموضوع إلى صديق | الاشتراك انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12 / 06 / 2015, 25 : 06 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
طويلب علم مبتدئ
اللقب:
عضو ملتقى ماسي


البيانات
التسجيل: 21 / 01 / 2008
العضوية: 19
المشاركات: 30,241 [+]
بمعدل : 4.79 يوميا
اخر زياره : [+]
معدل التقييم: 0
نقاط التقييم: 295
طويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the roughطويلب علم مبتدئ is a jewel in the rough

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
طويلب علم مبتدئ غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الملتقى العام
ما يُسنُّ في الخُطبةِ


الفَرعُ الأوَّل: اعتمادُ الخطيبِ على قوسٍ أو عصًا
يُستحبُّ اعتمادُ الخطيبِ على قوسٍ أو عصًا (1) ، وهو مذهبُ الجمهورِ من المالكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، واختاره الصَّنعانيُّ (5) ، وابنُ باز (6) ، وحُكيَ فيه الإجماعُ (7) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن الحَكمِ بنِ حَزْنٍ الكُلَفيِّ رضي الله عنه، قال: ((وفدتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأقمنا أيَّامًا شهِدْنا فيها الجُمُعةَ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقام متوكئًا على عصًا أو قوسٍ، فحمِدَ اللهَ، وأثْنَى عليه كلماتٍ طيِّباتٍ، خفيفاتٍ مباركاتٍ)) (8) .
ثانيًا: أنَّ الاعتمادَ على قوسٍ أو عصًا هو الأمرُ القديمُ الماضي من فِعلِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والخلفاءِ بعدَه (9) .
ثالثًا: أنَّ ذلك أعونُ له (10) .
رابعًا: أنَّ في ذلك ربطًا للقلبِ، ولبُعدِ يديه عنِ العَبثِ (11) .
الفرع الثَّاني: إقبالُ الخَطيبِ على النَّاسِ
يُشرَعُ للإمامِ أنْ يَخطُبَ مستقبلًا أهلَ المسجدِ، ومستدبرًا القِبلةَ.
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، صلَّى على المنبرِ، قال سهلُ بن سعدٍ: ((فلمَّا فرَغ أقبلَ على الناسِ، فقال: إنَّما صنعتُ هذا لتأتمُّوا بِي، ولتَعْلَموا صَلاتِي)) (12) .
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رجب (13) .
الفَرعُ الثَّالث: توجُّه النَّاسِ إليه بأَبصارِهمْ
يُستحَبُّ للمصلِّينَ استقبالُ الإمامِ إذا خطبَ (14) ، وهو مذهبُ جمهورِ الفُقهاءِ: الحنفيَّة (15) والشافعيَّة (16) والحنابلة (17) ، وقولٌ للمالكيَّة (18) وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِك (19) .
الأدلَّة:
أولًا: من الآثار
عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه أنَّه كان إذا أخَذَ الإمامُ في الخُطبةِ يَستقبِلُه بوجهِه حتى يَفرَغَ (20)
ثانيًا: أنَّه الذى يَقتضيه الأدَبُ، وهو أبلغُ في الوعظِ (21) .
ثالثًا: أنَّ ذلِك أبلغُ في سماعِهم، فاستُحبَّ، كاستقبالِ الإمامِ إيَّاهم (22) .

الفرع الرابع: رفْعُ الخَطيبِ صَوتَه
يُستحَبُّ للخَطيبِ أنْ يَرفَعَ صوتَه في خُطبةِ الجُمُعة، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة: الحنفيَّة (23) ، والمالكيَّة (24) ، والشافعيَّة (25) ، والحنابلة (26) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذا خَطَب احمرَّتْ عيناه، وعلَا صوتُه، واشتدَّ غضبُه، حتى كأنَّه منذرُ جيشٍ، يقول: صبَّحَكم ومسَّاكم، ويقول: أمَّا بعدُ، فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، وشرَّ الأمورِ مُحْدَثاتِها، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ)) (27) .
ثانيًا: أنَّه من أجلِ ذلِك شُرِعتِ الخُطبةُ على المنبرِ؛ لأنَّه أبلغُ في الإسماعِ (28) .
الفَرعُ الخامس: حُكمُ تقصيرِ الخُطبةِ
يُسنُّ تَقصيرُ الخُطبةِ (29) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عَمَّارِ بنِ ياسرٍ رضي الله عنهما، قال: إنِّي سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وقِصرَ خُطبتِه مَئِنَّةٌ (30) مِن فِقهِه؛ فأَطيلوا الصلاةَ، واقْصُرُوا الخُطبةَ)) (31) .
2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: ((كنتُ أُصلِّي مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وكانتْ صلاتُه قَصدًا، وخُطبتُه قصدًا))، وفي روايةٍ: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يُطيلُ الموعظةَ يومَ الجُمُعةِ، إنَّما هي كلماتٌ يسيراتٌ)) (32) .
ثانياً: أنَّه أَوْعَى للسَّامعينَ، وأبعدُ للمَللِ عنهم (33) .

الفَرْع السَّادس: حُكمُ قِيامِ الخَطيبِ في الخُطبةِ
اختَلَفَ العلماءُ في حُكمِ قِيامِ الخَطيبِ في خُطبةِ الجُمُعة على أقوال، أقواها قولان:
القول الأوَّل: أنَّ قِيامَ الخطيبِ حالَ الخُطبةِ شَرطٌ مع القُدرةِ عليه، وهو مذهبُ الشافعيَّة (34) ، واختارَه القرطبيُّ من المالكيَّة (35) ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ (36) ، ونُسِبَ لجمهورِ الفُقهاءِ (37) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلِك (38) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن سِماكٍ، قال: أَنبأنِي جابرُ بنُ سَمرُة رضي الله عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَخطبُ قائمًا، ثمَّ يجلسُ، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا. (قال جابر فمَن نبَّأك أنَّه كان يَخطُبُ جالسًا فقد كذَب؛ فقد واللهِ، صليتُ معه أكثرَ من ألْفَي صلاةٍ!)) (39) .
2- قولُه صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((صَلُّوا كما رَأيتُموني أُصلِّي)) (40) .
وجه الدلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ دَاوَمَ على القِيامِ للخطبة، وقد أَمَرَنا أن نُصلِّيَ كما صَلَّى (41) .
ثانيًا: مِن الآثار
عن كَعبِ بنِ عُجرةَ: أنَّه دخَلَ المسجدَ وعبدُ الرحمنِ بنُ أمِّ الحكَمِ يخطُب قاعدًا، فقال: (انظُروا إلى هذا الخبيثِ يخطُب قاعدًا، وقال اللهُ تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة: 11]؟!) (42) .
وجه الدلالة:
أنَّ كعبًا ذَمَّه وأَنكرَ عليه.
ثالثًا: أنَّه قد شُرِعَ الفصلُ بين الخُطبتينِ بالجلوسِ، فلو كان القعودُ مشروعًا في الخُطبتينِ ما احتِيجَ إلى الجلوسِ (43) .
رابعًا: أنَّ الخُطبةَ أحدُ فرضي الجُمُعةِ؛ فوجب فيها القيامُ والقعودُ كالصَّلاةِ (44) .
القولُ الثَّاني: يُسنُّ أن يخطُب قائمًا، وهو مذهبُ الحنفيَّة (45) والحنابلة (46) ، وقولٌ للمالكيَّة (47) ، ونُسِبَ لجمهورِ العلماءِ (48) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (49) .
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب:
قال الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجُمُعة: 11].
وجه الدلالة:
أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يَخطُب قائمًا.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن سِماكٍ، قال: أَنبأنِي جابرُ بنُ سَمرُة رضي الله عنه: ((أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يَخطُب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقومُ فيخطبُ قائمًا. (قال جابر فمَن نبَّأك أنَّه يَخطُب جالسًا فقدْ كذَب؛ فقد واللهِ، صليتُ معه أكثرَ من ألْفَي صلاةٍ!)) (50) .
2- عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يَخطُبُ خُطبتينِ وهو قائمٌ، يَفصِلُ بينهما بجلوسٍ)) (51) .
ثالثًا: أنَّ القيامَ في الخُطبةِ جرَى عليه التوارثُ مِن لدُنْ رسولِ اللهِ عليه السلام إلى يومِنا هذا (52) .
رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ ليس من شَرْطِه الاستقبالُ فلم يجبْ له القيامُ كالأذانِ (53) .
الفَرعُ السابع: الجِلسةُ بيْنَ الخُطبتينِ
يستحبُّ الجلوسُ بين الخُطبتين (54) ، ولا يجِبُ، وهو مذهبُ الجمهورِ من الحنفيَّة (55) ، والمالكيَّة (56) ، والحنابلة (57) ، وبه قال أكثرُ أهل العِلمِ (58) .
الأدلَّة:
أولًا: أدِلَّةُ استحبابِها
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، قال: ((كانتْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ خُطبتانِ يَجلِسُ بينهما يقرأُ القرآنَ، ويُذكِّرُ الناسَ)) (59) .
2- عنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يخطُبُ قائمًا، ثم يجلِسُ، ثم يقومُ - كما يَفعلونَ اليومَ)) (60) .
وجه الدلالة:
أنَّ هذا فِعلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وهو يُفيدُ النَّدبَ (61) .
ثانيًا: أنَّها جلسةٌ ليس فيها ذِكرٌ مشروعٌ؛ فلم تكُنْ واجبةً (62) .
ثالثًا: أنَّ جلوسَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان للاستراحةِ؛ فلم تكُنْ واجبةً، كالأُولى (63) .
رابعًا: أنَّ المقصودَ من الخُطبةِ هو الوعظُ والتذكيرُ، وهو يَحصُلُ بدون هذا الجِلسةِ (64) .

الفَرعُ الثامن: الدُّعاءُ في الخُطبةِ
يُستحَبُّ الدُّعاءُ للمسلمينَ في الخُطبةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ من الحنفيَّةِ (65) ، والمالكيَّةِ (66) ، والحنابلةِ (67) ، وقولٌ للشَّافعيَّة (68) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن حُصينِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن عُمارَةَ بنِ رُؤيبةَ رضي الله عنه، أنَّه رأى بِشرَ بنَ مَرْوانَ على المنبرِ رافعًا يديه، فقال: ((قَبَّحَ اللهُ هاتينِ اليدينِ؛ لقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَزيدُ على أنْ يقولَ بيدِه هكذا، وأشارَ بإصبعِه المسبِّحةِ)) (69) .
وفي روايةٍ: يُشيرُ بإصبعيه يَدْعو (70) . وفي روايةٍ أخرى: قال حُصينٌ: كنتُ إلى جنبِ عُمارةَ وبِشرٌ يَخطُبنا، فلمَّا دَعا رَفَعَ يديه (71) ، وفي لفظ آخَر: رأى عُمارةُ بنُ رُؤيبةَ بِشرَ بنَ مَرْوانَ، وهو يَدْعو في يومِ جُمُعةٍ (72) . وفي لفظ: فرَفَع يديه في الدُّعاءِ (73) .
وجه الدلالة:
أنَّ من السُّنَّةِ الإشارةَ بإصبعِه المسبِّحةِ عندَ الدُّعاءِ لا رَفْعَ اليدينِ، وفِيه إثباتُ الدُّعاءِ يومَ الجُمُعةِ (74) .
ثانيًا: لأنَّ الدُّعاءَ للمسلمينَ مسنونٌ في غيرِ الخُطبةِ؛ ففيها أَوْلى (75) .
ثالثًا: أنَّ الدعاءَ في الخُطبةِ جرى عليه عملُ المسلمين بنَقْلِ الخَلَفِ عنِ السَّلفِ (76) .
رابعًا: أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، ومقصودُ الخطبةِ الوعظُ، وهو يَحصُلُ من دون الدُّعاءِ (77) .
خامسًا: أنَّه دُعاءٌ لا يجِبُ في غيرِ الخُطبةِ؛ فكذا فيها كالتَّسبيحِ (78) .
مسألة: حكم رَفْع اليَدينِ في الدُّعاءِ على المِنبَرِ:
لا يُشرعُ للإمامِ رفْعُ يديه في خُطبة الجُمُعة، ويَكتفي بالإشارةِ بالإصْبَع، إلَّا إذا استسقى فإنَّه يَرفَعُ يديه، وهو مذهبُ الجمهورِ من المالكيَّة (79) ، والشافعيَّة (80) ، والحنابلة (81) ، وقولُ بعضِ الحنفيَّة (82) .
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عُمارةَ بنِ رُؤَيْبَةَ، أنَّه رَأَى بِشرَ بنَ مَرْوانَ على المنبرِ رافعًا يَديهِ، فقال: ((قبَّحَ اللهُ هاتينِ اليَدينِ، لقدْ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ما يَزيدُ على أن يقولَ بيده هكذا، وأشارَ بإصبعِه المسبِّحةِ)) (83) .
2- ما رواه أنسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه، قال: ((أصابتِ الناسَ سَنَةٌ (84) على عَهدِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فبينما النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يَخطُب في يومِ الجُمُعة قام أعرابيٌّ، فقال: يا رسولَ اللهِ، هلَك المال، وجاعَ العِيال! فادعُ اللهَ لنا، فرفَع يَديه...)) الحديث (85) .

lh dEsk~E td oE'fmA hg[lum










عرض البوم صور طويلب علم مبتدئ   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد الملتقى العام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Loading...

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
الحقوق محفوظة لشبكة ملتقى أهل العلم الاسلامي
اختصار الروابط

For best browsing ever, use Firefox.
Supported By: ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018