11 / 11 / 2009, 41 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 |
المعلومات | الكاتب: | | اللقب: | عضو ملتقى ماسي | الرتبة | | الصورة الرمزية | | البيانات | التسجيل: | 09 / 08 / 2009 | العضوية: | 26028 | العمر: | 70 | المشاركات: | 10,740 [+] | بمعدل : | 1.87 يوميا | اخر زياره : | [+] | معدل التقييم: | 1267 | نقاط التقييم: | 24 | الإتصالات | الحالة: | | وسائل الإتصال: | | | المنتدى : ملتقى الفتاوى السؤال: فضيلة الشيخ: نحن فرع جمعية البر ، من ضمن نشاطات الفرع كفالة الأيتام ، ومن ضمن نقاط النقاش الذي دار في اللجنة المشرفة ما هو السن الذي ينتهي فيه اليتم سواء للذكر والأنثى ليتسنى لنا حصر الأيتام. شكر الله سعيكم وبارك في عملكم والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب: ورد في الحديث المرفوع لا يتم بعد احتلام ومعناه أن اليتيم متى احتلم أو حكم ببلوغه زال عنه اسم اليتم ، وذلك أنه يقدر بعد ذلك في العادة على التكسب ، ويستغني بكسبه عن الإنفاق عليه ، لكن إذا لم يستطع التكسب أو لم يجد حرفة فإنه يستحق الصدقة والزكاة باسم الفقير أو المسكين ولا يستحقها باسم اليتيم. والله أعلم. المفتي سماحة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين ـ رحمه الله ـ.
gh djl fu] hpjghl >
|
| |