الإهداءات | |
الملتقى العام المواضيع العامة التي لا يريد كاتبها أن يدرجها تحت تصنيف معين . |
« آخـــر الــمــواضــيــع » |
كاتب الموضوع | دكتور محمد فخر الدين الرمادي | مشاركات | 11 | المشاهدات | 23869 | | | | انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
03 / 06 / 2024, 06 : 12 PM | المشاركة رقم: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
المنتدى :
الملتقى العام
[1] حَجَّةَ الْوَدَاعِ ، وَ سُمِّيَتْ : [2] حَجَّةُ الْبَلَاغِ ؛ وَ [ 3. ] حَجَّةُ التَّمَامِ ؛ وَ [4] . حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَــ خَرَجَ لَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ المصطفوية المنورة -على صاحبها أفضل الصلوات وأكمل السلامات وأعظم التبريكات وخالص الدعوات - فِي يَوْمِ السَّبْتِ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ [25 ذو القعدة من العام 10 الهلالي الهجري المبارك ~ الموافق : 22 فبراير / شباط من العام 632 من ميلاد السيد المسيح عيسى ابن مريم بنت عمران .. العذراء البتول [(مع فارق اربع سنوات حسبت خطاً في حسابهم!)].. ] ". pQ[~QmE hgXYAsXgQhlA! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 02 : 04 PM | المشاركة رقم: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
________________________________________ مبحث ا لـــحـــج : [ 1 . ] : تَعْريفُه : [ 1 . 1 . ] : لغة: هو القصد إلى معظم. {الْحَجُّ} بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَةً : الْقَصْدُ [( 1: انظر : [محمد بن شهاب الدين الرملي؛ المشهور بـ الشافعي الصغير؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الفقه الشافعي؛ دار الفكر؛ 1404هـ/1984م].)]، و [ 1 . 2 . ] : شرعاً: أعمال مخصوصة تؤدى في زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه مخصوص[( 2 : الفقة على المذاهب الأربعة، الجزء الأول: قسم العبادات، ص 559، عبدالرحمن الجزيري، دار الريان للتراث، الناشر دار الارشاد للطباعة والنشر دون تاريخ إصدار.)] فــ [ 1 . 3 . ] : الحج هو : قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وابتغاء مرضاته، وهو أحد أركان[( )] الإسلام الخمسة، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [( 3: الركن: تَعْرِيفُ الرُّكْنِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا:" الرُّكْنُ لُغَةً: بِضَمِّ الرَّاءِ: جَانِبُ الشَّيْءِ الْأَقْوَى، وَرُكْنُ الشَّيْءِ: جَانِبُهُ الَّذِي يَسْكُنُ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ عَيْنُهُ. وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ: فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: عَرَّفَ الْحَنَفِيَّةُ الرُّكْنَ بِأَنَّهُ: جُزْءُ الشَّيْءِ الَّذِي لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ. وَعَرَّفَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ الْحَنَفِيَّةِ الرُّكْنَ بِأَنَّهُ: مَا لَا يَتِمُّ الشَّيْءُ إِلَّا بِهِ سَوَاءٌ كَانَ جُزْءًا مِنْهُ أَمْ لَا. [انظر: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا:؛ أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح؛ أحكام الوقف؛ الباب الثاني أركان الوقف وشروط صحته؛ الفصل الأول أركان الوقف؛ المبحث الأول تعريف الركن لغة واصطلاحا )]. ــــــــــــــــــــــــــ وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة، لو انكر وجوبه منكر كفر وارتدَّ عن الإسلام. " وَهُوَ مِنْ الشَّرَائِعِ الْقَدِيمَةِ ، [فــ] مَا مِنْ نَبِيٍّ إلَّا وَحَجَّ خِلَافًا لِمَنْ اسْتَثْنَى هُودًا وَصَالِحًا. وَهُوَ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَالِ وَالْبَدَنِ إلَّا الصَّلَاةَ [فــ]أَنَّهَا أَفْضَلُ . وَالْحَجُّ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ وَالصَّغَائِرَ حَتَّى التَّبَعَاتِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ [عند السادة الشافعية] إنَّ مَاتَ فِي حَجِّهِ أَوْ بَعْدِهِ وَقَبْلِ تُمَكِّنْهُ مِنْ أَدَائِهَا [( 4 : انظر : [محمد بن شهاب الدين الرملي؛ المشهور بـ الشافعي الصغير؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الفقه الشافعي؛ دار الفكر؛ 1404هـ/1984م].)] [ 2 . ] : متى فُرِضَ ؟ والمختار لدى جمهور العلماء أن إيجابه كان ستّ بعد الهجرة [أي : فُرِضَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ [٦][( 5: انظر : [محمد بن شهاب الدين الرملي؛ المشهور بـ الشافعي الصغير؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الفقه الشافعي؛ دار الفكر؛ 1404هـ/1984م].)]] ؛ لأنه نزل فيها – أي السنة السادسة من الهجرة – . وَجَزَمَ الرَّافِعِيُّ هُنَا بِأَنَّهُ سَنَةَ خَمْسٍ :" [٥] ، وَ جَمَعَ بَيْن الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ الْفَرِيضَةَ قَدْ تَنْزِلُ وَيَتَأَخَّرُ الْإِيجَابُ عَلَى الْأُمَّةِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} [( 6: سورة الأعلى؛ آية : 14.)] فَإِنَّهَا آيَةٌ مَكِّيَّةٌ ، وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ مَدَنِيَّةٌ [( 7: انظر : [محمد بن شهاب الدين الرملي؛ المشهور بـ الشافعي الصغير؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الفقه الشافعي؛ دار الفكر؛ 1404هـ/1984م].)]. قوله تعالى:" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [( 8 : سورة البقرة, آية : 196.)]"، وهذا مبني على أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض، ويؤيد هذا قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ: "وأقيموا الحج والعمرة لله "، ورجح ابن القيم أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر [( 9: رواه الطبري بسند صحيح, واورده ابن حجر في "الفتح" وقال: أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم 3/443.)]. واختلفوا في إتمامها على أقوال: القول الأول: قال ابن عباس هو أن يُتِمَّهُمَا بمنَاسِكِهما وحُدودِهما وسُننهما. أما الثاني: فقد قال سعيد بن جبير وطاوس: تمام الحج والعمرة أن تُحرم بهما مُفردَين مستأنَفَين من دُوَيْريةِ أهلك. أما القول الثالث: فهو حين سُئل علي بن أبي طالب عن قوله تعالى:" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [( 10 : سورة البقرة, آية 196.)]", قال أن تحرم من دويرية أهلك“. ومثله عن ابن مسعود .[( 11: تفسير البغوي, ص 165.)] [ 3 . ] : وجوب الحج : [ 3 . 1 . ] :لقوله تعالى:﴿ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [( 12: سورة آل عمران أية 97.)]" أكثر القراء على فتح "حاء" "حَجُّ"، وقرأ حمزة الكسائي وحفص عن عاصم بكسرها "حِجُّ ". [ 3 . 2 . ] :عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" فُرِضَ عليكم الحَجُّ [( 13: شرح السنة البغوي.)]، [ 3 . 3 . ] :وعن أبي هريرة رضي الله عنه " أيها الناس قد فُرِضَ عليكم الحَجُّ فحجوا "[( 14: أخرجه مسلم)]، [ 3 . 4 . ] :وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال " مَنْ حَجَّ لله فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُق رجع كيومَ ولدته أُمُّهُ" [( 15: حديث :" من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه". حديث صحيح أخرجه الشيخان. (الألباني.) .)] [ 4 . ] : وجوب الحج إذا وجد الزاد والراحلة : [ 4 . 1 . ] : قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما كان أهلُ اليمنِ يحُجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكِّلون فإذا قدموا مكةَ سألوا الناسَ فأنزل اللهُ عزَّ وجلّ ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾[( 16 : سورة البقرة آية 197, وأخرج الحديث البخاري؛ البغوي ص 13.)]. [ 4 . 2 . ] : وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سأل رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما الحاجُّ ؟ قال الشَّعِثُ التَّفِلُ، فقامَ آخرُ فقال أيُّ الحجَّ أفضلُ، قال: "العَجُّ الثَّجُّ " [( 17 : "العج": رفع الصوت بالتلبية, "الثج": نحر البدن, رواه الشافعي, والترمذي, وابن ماجة, والحديث قوي للشواهد, البغوي ص 14.)]، فقام آخر فقال يارسول الله ما السبيلُ ؟ قال" زادٌ وراحلةٌ". [ 5 . ] : فَضْلُه : رغب الشارع في أداء فريضة الحج، وهذه الأحاديث بعض ما جاء في أنه أفضل الأعمال: [ 5 . 1 . ] :" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال:" إيمان بالله ورسوله ". قيل ثمَّ ماذا ؟ قال:" ثم جهاد في سبيل الله". قيل: ثم اذا؟ قال:" ثمَّ حَج مَبْرُور "[(18: البخاري, مسلم, فتح الباري.)]. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ شرح ألفاظ الحديث: "الحج المبرور" هو الحج الذي لا يخالطه إثم. وهذا هو الأصح، مشتق من البر وهو الطاعة. وقال الحسن: أن يرجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة، ورُوي مرفوعاً بسند حسن:" إن برّه إطعام الطعام ولين الكلام "[(19: مسند أحمد, عن جابر رضي الله عنه, وضعفه ابن حجر في الفتح 3/443.)]. وفيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا:" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل يارسول الله ما بر الحج ؟ قال:" اطعام الطعام وإفشاء السلام"، وقيل في الحج المبرور هو القبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقد قيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل هو الذي لايعقبه معصية .[( 20: د. أحمد عمر هاشم, من فيض النبوة, ص 91, جامعة الآزهر 1418هـ.)] [ 5 . 2 . ] :"ما جاء في أنه جهاد : [ 5 . 2 . 1 . ] :"عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنّي جبان، وإنّي ضعيف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم:" هلم َّإلى جهاد لا شوكة فيه، الحج " .[(21: رواه عبدالرزاق في "المصنف", وقال الهيثمي في المجمع3/209: رواه الطبراني في "الكبير", وفيه الوليد بن أبي ثور, ضعفه أبو زرعة وجماعة. وزكاه شريك..ورواته ثقات. سابق 2 / 160. )] [ 5 . 2 . 2 . ] :" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج" [(22: رواه النسائي بإسناد حسن, ولفظه:" جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة: الحج والعمرة")] [ 5 . 2 . 3 . ] :" وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، إفلا نجاهد؟ قال:" لكُنَّ أفضل الجهاد، حَجّ مبرور" .[(23 : رواه البخاري ومسلم.)] [ 5 . 2 . 4 . ] :" وعنها رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم ؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم:" لكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله الحجُّ، حج مبرور " قالت عائشة: فلا أدَعُ الحجَّ، بعد إذ سمعت هذا من رسول الله .[(24: البخاري, النسائي.)] زيادة : شرح الغريب : " الحج المبرور" : هو الذي لا يخالطه إثم، وهذا هو الأصح، مشتق من البر وهو الطاعة. وفيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا :" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، قيل يارسول الله ما بر الحج ؟ " ، قال :" اطعام الطعام وإفشاء السلام " ، وقيل في الحج المبرور هو القبول ، ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي ، وقد قيل هو الذي لا رياء فيه ، وقيل هو الذي لا يعقبه معصية .] [(25: د. أحمد عمر هاشم, من فيض النبوة, ص 91, جامعة الآزهر 1418هـ.)] [ 6 . ] :"ما جاء في أنه يمحق الذنوب : [ 6 . 1 . ] :" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه". وجاء بلفظ: " مَنْ حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه." [(26: رواه البخاري ومسلم.)] ـــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح الغريب: يرفث: يجامع، و "يفسق": يعصي، و "كيوم ولدته أمه": أي بلا ذنب. [ 6 . 2 . ] :" وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال:" لما جعل الله الإسلام في قلبي، اتيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له ابْسُطْ يدك فلأُبايعك. قال: فبسط، فقبضتُ يدي فقال:" مالك يا عمرو؟". قلت: اشترط. قال " تشترط ماذا ؟" قلت: أن يُغْفَرَ.لي؟. قال: " أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وإن الحج يهدم ما قبله ".[(27: رواه مسلم.)] [ 6 . 3 . ] :"وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرُ خَبَثَ الحديد والذهب والفضة، وليس للحجَّة المبرورة ثواب إلا الجنة ".[(28: رواه النسائي, الترمذي وصححه, وقال حديث حسن صحيح.)] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح الغريب: " تابعوا": أي والوا بينهما، وأتبعوا أحد النسكين الآخر بحيث يطهران، و "خبث": أي وسخ، و "الكير": الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ: النار. [ 7 . ] :"ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة : [ 7 . 1 . ] :" روى الإمام مسلم – بسنده - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" العُمرةُ إلى العمرةِ كَفَّارةٌ لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "[(29: وقد روى هذا الحديث, غير مسلم, الإمام البخاري الجزء الثالث ص2, والترمذي والنسائي وابن ماجة والأصبهاني وزاد:" وما سبح الحاج من تسبيحة, ولا هلل من تهليلة ولا كبر تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة ", سابق 2 / 161.)]. [ 7 . 2 . ] :" وروى ابن جُرَيج بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:"هذا البيتُ دعامة الإسلام، فمن خرج يَؤم هذا البيت من حاجّ أو مُعتمر، كان مضموناً على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة, وإن ردَّه ردّه بأجر وغنيمة ".[(30:" قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في "الأوسط", وفيه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير, وهو متروك. سابق 2 162. )] ــــــــــــــــــــــــ شرح الغريب:" يَؤم" : يقصد. [ 8 . ] :"وفد الله ... الحجاج : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" الحجاج والعُمَّار وفدُ اللهِ، إن دَعوهُ أجابهم، وإن استغفره غفر لهم ".[(31: رواه النسائي, وابن ماجة,ابن خزيمة,وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) في صحيحيهما, ولفظهما:" وفد الله ثلاثة: الحاج, المعتمر والغازي".2 سابق161)] [ 9 . ] :"فضل النفقة في الحج : عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:" النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف ".[(32: رواه ابن أبي شيبة, وأحمد في"المسند", والطبراني والبيهقي.قال الهيثمي: في "مجمع الزوائد" رواه الطبراني في "الأوسط", وفيه من لم أعرفه, وإسناده حسن. سابق 2 162. )] [ 10 . ] :"الحج يجب مرة واحدة : أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذره، فيجب الوفاء بالنذر، وما زاد فهو تطوُّع. [ 10 . 1 . ] :"فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:" ياأيها الناس! إن الله كتب عليكم الحج فحُجُّوا ". فقال رجل: أكلَّ عام يارسول الله. فسكت حتى قالها ثلاثاً، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم لو قلتُ: نعم. لوجَبت، ولما استطعتم ". .... ثم قال:" ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدَعُوه ".[(33:" رواه البخاري ومسلم, النسائي, الترمذي.)] [ 10 . 2 . ] :"وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال:" ياأيها الناس! كُتِبَ عليكم الحج "، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام، يارسول الله ؟، فقال:" لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن أراد فهو تطوّع ". [(34: رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه, والحاكم, وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. سابق 2 162)] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح الغريب: "كتب": إي فرض [ 11 . ] :"الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة السؤال: أيهما أفضل: الأعمال الصالحة(!!؟). أم حج التطوع في عشر ذي الحجة؟ الجواب: الحج أفضل بلا شك؛ لأن الحج من أكبر الأعمال الصالحة، والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحج من حين أن يسافر وقبل أن يسافر يستطيع أن يعمل العمل الصالح، فمثلاً: إذا قدرنا أنه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجة فالأيام الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم، وإذا سافر فهو نشاء في حج لأنه قاصد للحج، والحج بلا شك أفضل من العمل الصالح، بل هو عمل صالح في الحقيقة، وعمل صالح كما قال الرسول عليه صلى الله عليه وآله وسلم:" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)". [ 12 . ] :"وجوبه على الفور أو التراخي : [ 12 . 1 . ] :"ذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي، فيُودَّى في أي وقت من العمر، ولا يأثم مَن وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة(!!؟)، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَّر الحج إلى سنة عشر – من الهجرة -، وكان معه أزواجه-رضي الله تعالى عنهن- وكثير من أصحابه، رضي الله عنهم أجمعين، مع أن إيجابه كان سنة ست من الهجرة، فلو كان واجباً على الفور لما أخره. قال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. [ 12 . 2 . ] :"وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور. أما الأدلة فهي : [ 12 . 2 . 1 . ] :"حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:" من أراد الحج فلْيُعَجِّلْ، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة وتكون الحاجة " [(35: رواه أحمد ,والبيهقي, والطحاوي, وابن ماجه.2 سابق163.)] [ 12 . 2 . 2 . ] :"وعن ابن عباس أيضاً أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:" تعجّلوا الحَجَّ - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ".[(36: رواه أحمد في المسند" عن ابن عباس, وفي كنز العمال لم يعزه, إلا إلى أحمد, وعزي إلى البيهقي, بلفظ " تعجلوا الخروج إلى الحج, فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له, من مرض أو حاجة.." وذكر أنها عند أبي النعيم في الحلية". 2 سابق163.)] وحمل الأولون ) أي الإمام الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن الحسن( هذه الأحاديث على النّدْب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه. [ 12 . 2 . 3 . ] :"الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه السؤال: هناك شباب وكهول يتهاونون في أداء فريضة الحج مع العلم أن باستطاعتهم ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يتعذرون بأعذارٍ واهية؟ الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط في حقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئاً وعاصياً وآثماً، وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها وإن كان الحكم يختلف، فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر، على كل حال أنا [الحديث لـ محمد بن صالح العثيمين] أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين منَّ الله عليهم بالاستطاعة بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون الورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة .[(37: العثيمين جلسات الحج)] ________________________________________ * * * * * * * * * * * * * * * * ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * * * * * * * * * * * * * * * * البحث التالي : [ 13 . ] :"صفة الحج: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 58 : 05 PM | المشاركة رقم: 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
[ 13 . ] :"صفة الحج: [ 1 . ] :"إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحىٰ من مكانه الذي أراد الحج منه، ويفعل عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة، فينوي الإحرام بالحج ويلبي. وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العمرة إلا أنه يقول هنا: " لبيك حجاً " بدل قوله: "لبيك عمرة". وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: "وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" وإن لم يكن خائفاً لم يشترط. [ 2 . ] :" ثم يخرج إلى منىٰ فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر بمنىٰ ولا يجمع، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنىٰ وعرفة ومزدلفة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يصلي بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجباً عليهم لأمرهم به كما أمرهم به عام الفتح. [ 3 . ] :" فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منىٰ إلى عرفة فــــ نزل بنمرة إلى الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج؛ لأن النزول بنمرة سُنَّة. فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء. [ 4 . ] :" ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه؛ لأن السنَّة استقبال القبلة لا الجبل، وقد وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجبل وقال: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة" [(38 : رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).)]. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". فإن حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالأحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في ذلك اليوم كان ذلك حسناً، ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه، ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء، فإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. [ 5 . ] :" فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة. فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فإنه يصلي المغرب في وقتها، ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها، هذا ما أراه في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه "أنه أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريباً من ذلك، فأمر برجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين" و في رواية: "فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما". لكن إن كان محتاجاً إلى الجمع لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا بأس بالجمع وإن لم يدخل وقت العشاء، وإن كان يخشى ألا يصل مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلى مزدلفة، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل. [ 6 . ] :" ويبيت بمزدلفة، فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان وإقامة، ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جداً، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم "وقفت هاهنا وجمع كلها موقف" [(39 : رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1218).)] ويكون حال اذكر والدعاء مستقبلاً القبلة رافعاً يديه. [ 7 . ] :" فإذا أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إلى منىٰ ويسرع في وادي مُحَسِّر، فإذا وصل إلى منىٰ رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما يلي مكة بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباً، يكبر مع كل حصاة. [ 8 . ] :" فإذا فرغ ذبح هديه [ 9 . ] :" ثم حلق رأسه إن كان ذكراً، وأما المرأة فحقها التقصير دون الحلق، [ 10 . ] :" ثم ينزل لمكة فيطوف ويسعى للحج. والسنَّة أن يتطيب إذا أراد النزول إلى مكة للطواف بعد الرمي والحلق؛ لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت" . [( 40: رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1539) ومسلم، كتاب الحج رقم (1189).)] . [ 11 . ] :" ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منىٰ فيبيت بها ليلتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، [ 12 . ] :" ويرمي الجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين والأفضل أن يذهب للرمي ماشياً وإن ركب فلا بأس، فيرمي الجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات عن مكة وهي التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً ويدعو دعاء طويلاً بما أحب، فإن شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلاً ليحصل السنة. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر عليه وإلا وقف بقدر ما يتيسر، ولا ينبغي أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة، وكثير من الناس يهمله إما جهلاً أو تهاوناً، وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أؤكد لئلا تترك وتموت. ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو بعدها. [ 13 . ] :" فإذا أتم رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجل ونزل من منىٰ، وإن شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنىٰ فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال، ولكن لو غربت عليه الشمس بمنىٰ في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه؛ فإنه لا يلزمه التأخر؛ لأن تأخره إلى الغروب بغير اختياره. [ 14 . ] :" فإذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" [(41 : رواه مسلم، كتاب الحج رقم (1327)) ] و في رواية: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" [(42 : رواه البخاري، كتاب الحج رقم (1755) ومسلم، كتاب الحج رقم (1328).) ] فالحائض والنفساء ليس عليهما وداع، ولا ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرتحل للسفر، فإن بقي بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه، ولا يعيد الطواف إلا أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في أول النهار فيطوف للوداع، ثم يؤجل السفر إلى آخر النهار مثلاً، فإنه يلزمه إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت . [(43 : العثيمين المنهج)] ________________________________________ [ 14 . ] :"كيفية الحج : [ 1 . ] :" إذا قارب الحاج الميقات استحِبَّ له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظفاره ويغتسل أو يتوضأ ويتطيب ويلبس لباس الإحرام. [ 2 . ] :" فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم اي نوى الحج إن كان مفرِداً أو العمرة إن كان متمتعاً أو هُما إن كان قارناً, وهذا الإحرام ركن لا يصح النسك بدونه. [ 3 . ] :" أما تعين نوع النسك من إفراد أو تمتع أو قران فليس فرضاً ولو أطلق النية ولم يعيِّن نوعاً خاصاً صح إحرامه, وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة. [ 4 . ] :" وبمجرد الإحرام تُشرع له التلبية بصوت مرتفع كلما علا شرفاً أو هبط وادياً أو لقى رَكْباً أو أحداً وفي الأسحار وفي دُبر كل صلاة. [ 5 . ] :" وعلى المُحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ومخاصمة الرفاق وغيرهم والجدل فيما لا فائدة فيه وألا يتزوج ولا يزِّوج غيره ويتجنب أيضاً لبس المَخِيط والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين . ولا يستر رأسه ولا يمس طيباً ولا يحلق شعره ولا يقص ظفراً ولا يتعرض لصيد بر مطلقاً ولا لشجر الحرم وحشيشه. [ 6 . ] :" فإذا دخل مكة المكرمة استِحبَ له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له. [ 7 . ] :" ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام ذاكراً أدعية دخول المسجد ومراعياً آداب الدخول وملتزماً الخشوع والتواضع التلبية [ 8 . ] :" فإذا وقع بصره على الكعبة رفع يديه وسأل الله من فضله وذكر الدعاء المستحب في ذلك ويقصد رأساً إلى الحجر الأسود فيقبِّله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبَلها فإن لم يستطع ذلك أشار إليه [ 9 . ] :" ثم يقف بحذائه ملتزماً الذِّكْر المسنون والأدعية المأثورة ثم يشرع في الطواف. ويستحب له أن يضطبع ويرمُل في الأشواط الثلاثة الأوَل ويمشي على هيئته في الأشواط الأربعة الباقية ويُسَنُّ له استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط. [ 10 . ] :" فإذا فرغ من طوافه, توجه إلى مقام إبراهيم تالياً قوله تعالى البقرة 125, فيصلي ركعتي الطواف, [ 11 . ] :" ثم يأتي زمزم ليشرب من مائها ويتضلّع منه, [ 12 . ] :" وبعد ذلك يأتي الملتزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خَيْرَي الدنيا والآخرة, [ 13 . ] :" ثم يستلم الحجر ويقبله [ 14 . ] :" ويخرج من باب الصَّفا إلى الصَّفا, تالياً قول الله تعالى“ :إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ “:.[ (44 : . البقرة 158.)] . [ 15 . ] :" ويصعد عليه ويتجه إلى الكعبة فيدعو بالدعاء المأثور ثم ينزل فيمشي في السعي ذاكراً الله داعياً بما شاء [ 16 . ] :" فإذا بلغ مابين الميلين هَرْول [ 17 . ] :" ثم يعود ماشياً على رِسلِه [ 18 . ] :" حتى يبلغ المروة فيصعد السُّلم [ 19 . ] :" ويتجه إلى الكعبة داعياً ذاكراً وهذا هو الشوط الأول. وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط وهذا السعي واجب على الأرجح, وعلى تاركه - كله أو بعضه – دم, فإذا كان المحرم متمتعاً حلق رأسه أو قَصَّر. وبهذا تتم عُمرته ويحل له ما كان محظوراً من محرمات الإحرام حتى النساء. أما القارن والمفرِد فيبقيان على إحرامهما. -*/-*/-*/-*/-*/ [ 15 . 1 . ] :"وفي اليوم الثامن من ذي الحجة [ 15 . 1 . ] :"يحرم المتمتع من منزله ويخرج هو وغيره ممن بقي على إحرامه إلى مِنىً؛ [ 15 . 2 . ] :"فيبيت بها فإذا طلعت الشمس [ 15 . 3 . ] :"يذهب إلى عرفات [ 15 . 4 . ] :"وينزل عند مسجد نَمِرَه [ 15 . 5 . ] :"ويغتسل ويصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام يَقصُرُ فيهما الصلاة. هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام وإلا صلى جمعاً وقصراً حسب استطاعته. [ 15 . 6 . ] :"ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال فيقف بعرفة عند الصخرات أو قريبا منها فإن هذا موضع وقوف النبي صلى اله عليه وآله وسلم . والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم, ولا يسنُّ ولا ينبغي صعود جبل الرحمة. [ 15 . 7 . ] :" ويستقبل القبلة ويأخذ في الدعاء, والذكر, والابتهال حتى يدخل الليل [ 15 . 8 . ] :"فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعَ تأخير ويبيت بها [ 15 . 9 . ] :" فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام وذكر الله كثيراً حتى يُسفِرَ الصبح, [ 15 . 10 . ] :" فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ويعود إلى مِنىً. [ 15 . 11 . ] :" والوقوف بالمشعر الحرام واجب, يلزمه بتركه دم [ 15 . 12 . ] :" وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات [ 15 . 13 . ] :" ثم يذبح هَدْيَه - إن أمكنه – [ 15 . 14 . ] :"ويحلق شعره أو يقصّره [ 15 . 15 . ] :" وبالحلق يحل له كل ما كان محرّماً عليه ماعدا النساء. [ 15 . 16 . ] :" ثم يعود إلى مكة فيطوف بها طواف الإفاضة وهو طواف الركن فيطوف كما طاف طواف القدوم. ويسمى هذا الطواف أيضاً طواف الزيارة وإن كان متمتِّعاً سعى بعد الطواف. وإن كان مفرِداً أو قارناً وكان قد سعى عند القدوم فلا يلزمه سعي آخر. [ 15 . 17 . ] :" وبعد هذا الطواف يحل له كل شئ حتى النساء [ 15 . 18 . ] :" ثم يعود إلى مِنىً فيبيت بها والمبيت بها واجب يَلزمه بتركه دم. [ 15 . 19 . ] :" وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمى الجمرات الثلاث مبتدئاً الجمرة التي تلي منى ثم يرمي الجمرة الوسطى ويقف بعد الرمي داعياً الله ذاكراً ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب [ 15 . 20 . ] :" ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك [ 15 . 21 . ] :" ثم هو مخيّرٌ بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثاني عشر وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر ورمي الجمار واجبٌ يُجبر تركه بدم. [ 15 . 22 . ] :" فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده, طاف طواف الوَداع وهذا الطواف واجب, وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع أن أمكنه الرجوع ولم يكن قد تجاوز الميقات وإلا ذبح شاة. -*/-*/ [ 16 . ] :"ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة هي : [ 1 . ] :" الإحرام من الميقات, [ 2 . ] :"والطواف [ 3 . ] :"والسعي, [ 4 . ] :"والحلق, وبهذا تنتهي أعمال العمرة, ويزيد عليها : [ 17 . ] :"مناسك الحج وهي : [ 1 . ] :" الوقوفُ بعرفة, [ 2 . ] :"ورمي الجمار, [ 3 . ] :"وطواف الإفاضة, [ 4 . ] :"والمبيت بمنى, [ 5 . ] :"والذبح, [ 6 . ] :"والحلق أو التقصير. هذه خلاصة اعمال الحج والعمرة [(45 : 2 سابق 283-285)]. ________________________________________ [ 18 . ] :"مبحث أركان الحج خمسة : [ 1 . ] :".) الإحرام ، ـــــــــــــــــــــــــ [(46: الإحرام: تعريفه: معناه في الشرع نية الدخول في الحج والعمرة ولا يلزم في تحققه اقترانه بتلبية أو سوق هدي أو نحو ذلك عند الشافعية والحنابلة، و أما المالكية: فقد قالوا: الإحرام هو الدخول في حرمات الحج ويتحقق بالنية فقط على المعتمد ويسن اقترانه بقول كالتلبية والتهليل أو فعل متعلق بالحج: كـ 1.) التوجه و 2.) تقليد البدنة . أما الحنفية: فقد قالوا: الإحرام هو التزام حرمات مخصوصة، ويتقق بأمرين : 1.) الأول: النية، 2.) الثاني اقترانها بالتلبية ويقوم مقام التلبية مطلق الذكر أو تقليد (الهدي) البدنة مع سوقها، فلو نوى بدون تلبية أو ما يقوم مقامها مما ذكر أو لبي ولم ينو لا يكون محرماً وكذا لو اشعر البدنة بجرح سنامها الأيسر وهو خاص بالأبل أو وضع الجل عليها أو ارسلها وكان غير متمتع بالعمرة إلى الحج ولم يلحقها أو قلد شاة لا يكون محرماً. [ (انظر: الجزيري ص 566) )] ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و [ 2 . ] :" .) الوقوف بعرفة و [ 3 . ] :".) طواف الزيارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [(47 : أنواع الطواف ثلاثة: النوع الأول: الطواف الركن فمن لا يفعله يبطل حجه، ويقال له: طواف الافاضة، وطواف الزيارة، فهو ركن من أركان الحج. والنوع الثاني: الطواف الواجب وهو طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر، والنوع الثالث : الطواف المسنون وهو طواف القدوم. )] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و [ 4 . ] :" .) السعي بين الصفا والمروة, و [ 5 . ] :".) حلق الرأس أو التقصير [(48 : تفسير البغوي 165.) ] إذا قال قائل: هل لهذا الحج والعمرة من شروط؟ الجواب: نعم. لهما شروط: :"-*/-*/-*/-*/ [ 19 . ] :"مبحث شروط وجوب الحج : اتفق العلماء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآية : [ 1 . ] :") الإسلام, و [ 2 . ] :") البلوغ, و [ 3 . ] :") العقل, و [ 4 . ] :") الاستطاعة. فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج. وذلك أن الإسلام, والبلوغ, والعقل, شرط التكليف في أية عبادة من العبادات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" رُفع القلم عن ثلاث, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يشب, وعن المعتوه حتى يعقل " ــــــــــــــــــــــــــ [( 49 : رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ وعَنِ النائمِ حتى يستيقظَ وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ ". رواه: علي بن أبي طالب؛ انظر: أحمد شاكر؛ في تخريج المسند له؛ (2 / 188)؛ الحديث: إسناده صحيح؛ وأخرجه أبو داود (4403)، والترمذي (1423) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (5269) بنحوه. أُتِي عمرُ بمجنونةٍ ، قد زنت فاستشار فيها أناسًا ، فأمر بها عمرُ أن تُرجَمَ ، فمرَّ بها على عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال : ما شأنُ هذه ؟ قالوا : مجنونةُ بني فلانٍ زنت ، فأمر بها عمرُ أن تُرجَمَ . قال : فقال : ارجِعوا بها ، ثمَّ أتاه فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أما علِمتَ أنَّ القلمَ قد رُفِع عن ثلاثةٍ ؛ عن المجنونِ حتَّى يبرأَ ، وعن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يعقِلَ ؟ قال : بلَى ، قال : فما بالُ هذه تُرجَمُ ؟ قال : لا شيءَ ، قال فأرسِلْها ، قال : فأرسِلْها ، قال : فجعل يُكبِّرُ ". رواه : عبدالله بن عباس؛ انظر: الألباني؛ في : صحيح أبي داود 4399 )؛ الحديث : صحيح؛ التخريج : أخرجه أبو داود (4399))]. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فــ هي خمسة [اسقطت الحرية؛ إذ لا يوجد عبيد أو إماء في زمننا هذا] شروط: [ 1 . ] :" الأول منها الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه الحج، فلو أن رجلاً حج ولكنه لا يصلي فإن حجه مردود عليه، وحرام عليه أن يدخل مكة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا [(50 : التوبة:28)] ولا يحل لأحد قدر على منعه وهو يعلم أنه لا يصلي إلا منعه؛ لأنه كافر نجس لا يجوز أن يقرب المسجد، حرام، لكنه لو حج مع الناس وهو لا يصلي فحجه غير صحيح ومردود عليه. [ 2 . ] :" الثاني: البلوغ: فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منه، وهل يجزئه؟ لا يجزئه، إذاً: لا يجب عليه الحج لأنه غير مكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:" رفع القلم عن ثلاثة -وذكر منهم:- الصبي حتى يبلغ" فيصح منه، [ 2 . 1 . ] :" ما الدليل؟ الدليل: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي لقي ركباً بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا مسلمون، فمن أنت؟ قال: رسول الله، ثم رفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر". وجه الدلالة: أنه قال: نعم. لما قالت: ألهذا حج؟ وهذا يدل على أن حجه صحيح، ولكن: كيف يكون حج الصبي؟ نقول: إن كان الصبي مميزاً قيل له: افعل كذا وافعل كذا، فعند الإحرام نقول له: انوِ الإحرام، ونأمره بالاغتسال والتجرد من المخيط إذا كان ذكراً، ونقول: انوِ الإحرام لأنه مميز يعرف، وهل يلزمه الطواف؟ نعم. يلزمه الطواف، ويلزمه السعي إلا إذا عجز فإنه يحمل. وإن كان الصغير غير مميز فإن وليه ينوب عنه في تعيين النسك، فيقول: لبيك (لفلان الصبي) مثلاً: نفرض أن اسمه عبدالله، فيقول: لبيك لعبدالله أو عن عبدالله؟ لعبدالله؛ لأن لبيك عن فلان معناها أنك تحج عنه، لكن لبيك له يعني: أن هذه التلبية لفلان يتلبس فيها بالنسك، فيقول: لبيك لفلان. إذا قال: لبيك لفلان وهو عبدالله هذا الصبي صار بذلك محرماً، ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده؛ لأنه لا يعقل النية ولا يمكن لوليه أن يأتي بنيتين لفعل واحد؛ لأن الفعل الآن من الولي، والصبي ليس منه فعل ولا نية، فلا ينو عن نفسه وعن الصبي إذا كان الصبي لا يدرك النية، فإذا قال قائل: هل الأفضل أن نحج بالصبيان، أي: نجعلهم يحجون ويعتمرون، أو الأفضل ألا نفعل؟ الجواب: إن كان الحج بهم يؤدي إلى التشويش عليك وإلى المشقة التي تحول بينك وبين إتمام نسكك فالأفضل ألا تحج بهم، وهذا حاصل في أيام المواسم؛ كالعمرة في رمضان، وكأيام الحج، ولهذا نقول: الأفضل ألا تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم؛ لأن ذلك مشقة عليهم ويحول بينك وبين إتمام نسكك على الوجه الأكمل، أما إذا كان في الأمر سعة فإن الإنسان يعتمر بهم، وكذلك لو قدر أن الحج صار سعة فإنه يحج بهم، والمهم ألا تحج بهم فتفعل سنة لغيرك على وجه يضر بك ويمنعك من إتمام النسك [51 : العثيمين جلسات الحج .) ]. أما [ 3 . ] :" الاستطاعة فلقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [( 52: سورة آل عمران؛ آية: 97.)] ________________________________________ و الاستطاعة تتحقق بـ [ 1 . ] :" أنه صحيح البدن, و [ 2 . ] :" الطريق آمنة, و [ 3 . ] :" يكون مالكاً للزاد, و [ 4 . ] :" مالكاً لراحلة – كثمن تذكرة سفر بالطائرة أو الباخرة – و [ 5 . ] :" ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج, كالحبس أو الخوف من سلطان جائر يمنع الناس. جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة. فعن أنس رضي الله عنه قال قيل يارسول الله ما السبيل؟ (أي ما معنى السبيل المذكور في الاية ) قال صلى الله عليه وآله وسلم:" الزَّادُ والرَّاحلةُ " [( 53 : رواه الدراقطني وصححه, الترمذي, وقال الحافظ في التلخيص" رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن ابي عروبة, عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلاً. يعني الذي خرجه الدراقطني, وسنده صحيح إلى الحسن, ولا ارى الموصول إلا وهماً. قال الحافظ: والارجح إرساله, وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً, وفي إسناده ضعف, وقال عبدالحق: طرقه كلها ضعيفة. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً, والصحيح رواية الحسن المرسلة.)] . وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يَحُجَّ فلا عليه أن يموت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول:" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً [( 54 : رواه الترمذي, وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي إسناده مقال. وفي إسناده هلال بن عبدالله وهو مجهول والحارث كذّبه الشعبي وغيره. وقد جاء برواية آخري في سنن الدارمي ج2 ص 29:" من لم تحبسهُ حاجةٌ ظاهرةٌ أو مرضٌ حابسٌ أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحُجَّ فليمتْ إن شاء يهودياً, وإن شاء نصرانياً ".)] ". والأحاديث وإن كانت كلها ضعيفة إلا أن أكثر العلماء يشترط لإيجاب الحج الزاد والراحلة لمن نَأتْ داره فمن لم يجد زاداً ولا راحلة فلا حج عليه. قال ابن تيمية: فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة مع علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي. وأيضاً فإن الله تعالى قال في الحج " من استطاع " إما أن يعني القدرة المعتبرة في جميع العبادات – وهو مطلق الممكنة – أو قدراً زائداً على ذلك, فإن كان المعتبر الأول لم تحتج إلى هذا التقييد, كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة, فعلم أن المعتبر قدر زائد على ذلك وليس إلا المال. وأيضا فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة, فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد. ودليل الأصل, أي الجهاد المقيس عليه فإنه أصل يقاس عليه الفرع وهو الحج. :" زيادة [ ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج كالحبس الخوف من سلطان جائر يمنع الناس] زيادة سبق لنا أن قلنا: إن الحج والعمرة لا يجبان إلا بشروط وهي: 1.) الإسلام، و 2.) البلوغ، و 3.) العقل، و [4.) الحرية](وسقط هذا الشرط لعدم وجود عبيد أو إماء)، و 5.) الاستطاعة، فهذه [خمسة] أربعة شروط لا يجب حج ولا عمرة إلا باستكمال هذه الشروط. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وللصحة، ولهذا لا يصح الحج ولا العمرة من كافر، ولا يصح الحج ولا العمرة من مجنون، والبلوغ شرط للوجوب والإجزاء وليس شرطاً للصحة، فما هو الدليل أن البلوغ ليس شرطاً للصحة؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما:" أن امرأة رفعت إلى رسول الله صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر"، والحرية شرط للوجوب والإجزاء وليست شرطاً للصحة؛ لأن الرقيق عاقل مسلم فيكون حجه وعمرته صحيحاً ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عنه، وهذه المسألة فيها خلاف، والقول الراجح: أن الرقيق إذا حج فحجه صحيح مجزئ إذا كان بالغاً عاقلاً مسلماً، والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو أن الإنسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة، وذكرنا فيما سبق أن الاستطاعة وضدها العجز تكون بالمال وبالبدن، فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والأداء، والاستطاعة بالمال دون البدن شرط للوجوب دون الأداء، ولهذا من كان عاجزاً عن الحج والعمرة عجزاً لا يرجى زواله وعنده مال فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه وأن يعتمر . [( 55 : العثيمين جلسات الحج .)] [ 20 . ] :"بيان متى يكون على المشقة أجر السؤال: هل العمل إذا كان شاقاً على النفس كان أعظم للأجر؟ وما رأيك فيمن يقول: أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر، ويأخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها عندما أمرها الرسول أن تعتمر من التنعيم؟ الجواب: الجواب على هذا أن نقول: المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها، فمثلاً: إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها حصلت بغير فعله، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلاً قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه؛ لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. فالحاصل: أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها، وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبدالرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة : (اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة) فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة من الحرم . [( 56 : العثيمين جلسات الحج .) ] [ 21 . ] :"الاقتراض للحج : عن عبدالله أبن أبي أوفى قال: سألت رسول الله عن الرجل لم يحج أوَ يستقرضُ للحج؟ قال:" لا" [(57 : رواه البيهقي. في " سنن البيهقي" . )] . عن سفيان, عن طارق قال: سمعت أبن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يستقرض. قال وكنا نقول: لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء [ 58 : سابق : 2 / 173) ] . [ 22 . ] :"الحج من مال حرام : [ 22 . 1 . ] :"يجزئ الحج وإن كان المال حراماً و [ 22 . 2 . ] :"يأثمُ عند الأكثر من العلماء. [ 22 . 2 . 1 . ] :"قال الإمام أحمد: لايجزئ . وهو الأصح, [ 22 . 2 . 1 . 1 . ] :"لما جاء في الحديث الصحيح:" إنَّ الله طيِّبٌ لا يَقبل إلا طيباً" ــــــــــــــــــــــــــــــــ [( 59 : أَيُّها النَّاسُ، إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إلَّا طَيِّبًا، وإنَّ اللَّهَ أمَرَ المُؤْمِنِينَ بما أمَرَ به المُرْسَلِينَ، فقالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51]، وقالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إلى السَّماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرامٌ، ومَشْرَبُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِيَ بالحَرامِ، فأنَّى يُسْتَجابُ لذلكَ؟!". رواه: أبو هريرة؛ انظر: مسلم؛ في : صحيحه؛ (1015 )؛ الحديث: صحيح. .. و الترمذي (2989) )] ـــــــــــــــــــــــــ و [ 22 . 2 . 1 . 2 . ] :"روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:" إذا خَرَج الحاجُّ حاجاً بنفقة طيبة [( 60: أي حلال)] ووضع رِجله في الغرز [( : 61 : ركاب من جلد يعتمد عليه الراكب حين يركب.)] فنادى: لبيك [ ( 62 : أجاب الله حجك, إجابة بعد إجابة)] اللهم لبيك ناداه منادٍ من السماء: لبيك وسَعْدَيْكَ زادُك حلال وراحلتك حلال وحجّك مبرور [ ( 63 : مقبول لا يخالطه وزر) ] غيرُ مأزور [ ( 64: جالب للوزر والإثم)] وإذا خرج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغَرْزِ فنادى: لبيك. ناداه منادٍ من السماء: لا لَبَّيْكَ, ولا سَعْدَيْكَ, زادُك حرام, ونفقتك حرام, وحجك مأزور غير مأجور" [ ( 65: أورده الهيثمي في " المجمع" وقال رواه البزار, وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف سبق 2 173)] . . [ 23 . ] :"حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين السؤال: إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين مثل أن يكون عليه أقساط في البنك العقاري وبقي عليه قسطان لم يسددهما، فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا؟ الجواب: أولاً: الحج من شروطه: الاستطاعة، والإنسان إذا لم يكن مستطيعاً فالحج ليس واجباً عليه، والدين واجب عليه، والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولاً بالواجب ثم يأتي بغير الواجب، فنقول: الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن، ما دمت مديناً لا تقدر على الوفاء فاحمد الله على العافية ولا تحج، الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج اجعله في قضاء الدين، لو قدر أن عليك خمسمائة ألف وأنك سوف تحج بخمسمائة ريال، نقول: أوف شيئاً من الدين بخمسمائة ريال ولا تحج، وأنت إذا أعطيت خمسمائة ريال من له عليك خمسمائة ألف صار له عليك خمسمائة ألف إلا خمسمائة ريال فنقص الدين، وهذه فائدة، نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجاناً، مثل أن يأتي إليه إنسان، ويقول له: حج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك. ففي هذه الحال يحج لأنه لا يضر غرماءه شيئاً، أما إن كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له: لا تحج واقض دينك فهذا هو الأفضل لك .[( 66 : العثيمين جلسات الحج .) ] ________________________________________ [ 24 . ] :"أنواع الحج ـــــــــــــــــــــــ [ ( 67 : أصله من منسك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية", مجموع فتاوي الإمام, المجلد السادس والعشرين, كتب الفقه, الجزء السادس: الحج.وهذه المقدمة من الجزيري) ] ـــــــــــــــــــــــــــــــ الإحرامُ أنواعٌ ثلاثةٌ ::" [ 24 . 1 . ] :"يفضل المذهب المالكي: الإفراد فالقرآن فالتمتع أما [ 24 . 2 . ] :"الحنابلة : التمتع – إفراد – قرآن و [ 24 . 3 . ] :"الشافعية : إفراد ثم تمتع فقرآن أما [ 24 . 4 . ] :"الحنفية : القرآن فالتمتع فالإفراد [ 24 . 5 . ] :"مبحث القرآن، والتمتع، والإفراد، وما يتعلق بها من أراد الحج والعمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كيفيات: [ 1 . ] :"الأولى: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ؛ تجده في "مبحث العمرة"؛ فـــ الإفراد: إحرام الإنسان بالحج وحده، فيحرم به من الميقات ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ليس فيه تمتع، يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، لكنه لا يحصل له إلا نسك واحد وهو الحج، فماذا يصنع هذا المفرد إذا وصل إلى مكة ؟ يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج ويخرج مع الناس؛ لأنه محرم بالحج، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فإنه يحل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى أحل التحلل الثاني .[ ( 68 : العثيمين جلسات الحج .)] [ 2 . ] :" الثانية: القرآن، وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، حقيقة، أو حكماً؛ فـــ القارن في الإحرام كالمفرد، يعني: أنه يحرم بالعمرة والحج جميعاً ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد فإذا وصل إلى مكة فإنه يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه في يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الأول، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني، لأنه سعى من قبل . [ ( 69 : العثيمين جلسات الحج .)] [ 3 . ] :" الثالثة: التمتع، وهو أن يعتمر أولاً، ثم يحج من عامه، وفي كل ذلك تفصيل المذاهب، فالشافعية قالوا: الحج، والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: الأول: الإفراد، وهو أن يحرم الشخص بالحج في أشهره من ميقات بلده، وبعد الفراغ من أعمال الحج كلها يحرم بالعمرة، الثاني: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي مر عليه في طريقه، وإن كان غير ميقات بلده، ثم يأتي بأعمالها، وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من مكة أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة، أو من مثل مسافته، أو من ميقات أقرب منه: فإذا أحرم بالعمرة بعد الميقات الذي مر عليه، ثم أحرم بالحج بعد الفراغ منها كان متمتعاً أيضاً، وعليه الإثم ودم لمجاوزته الميقات بدون إحرام مع إرادته: وسمي هذا متمتعاً لأنه تمتع بمحظورات الإحرام بين النسكين: الثالث: القرآن. وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً من ميقات الحج. سواء كان ميقات بلده أو الميقات الذي مر عليه في طريقه: فإن كان بمكة وأحرم منها بالحج والعمرة كان قارناً. ولا يلزمه الخروج إلى الحل لأجل العمرة. لأنها مندرجة في الحج. تابعة له: ومن القرآن أيضاً أن يحرم بالعمرة أو لا. سواء كان ذلك في أشهر الحج. أو قبل أشهره. ثم يدخل الحج عليها في أشهره قبل أن يشرع في طواف العمرة: وصفة إدخال الحج على العمرة أن ينوي الحج قبل الشروع في طوافها: كما تقدم، وأما إدخال العمرة على الحج فلا يصح، ويكون لغواً: والأفضل من هذه الأوجه الثلاثة الإفراد، ويليه التمتع، ثم القران: وإنما يكون الإفراد أفضل إن اعتمر من عامه. فإن تأخرت العمرة عن عام الحج كان الإفراد مفضولاً، لأن تأخير العمرة عن عام الحج مكروه. والقارن يلزمه عمل واحد فقط، وهو عمل الحج، فيكفيه طواف واحد، وسعي واحد للحج والعمرة، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعاً" صححه الترمذي؛ ويجب على كل من المتمتع والقارن هدي، أما وجوب الهدي على المتمتع، فلقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}؛ و أما وجوبه على القارن، فلما روى الشيخان عن عائشة رضي اللّه عنها أنه صلى اللّه عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر، وكن قارنات؛ و إنما يجب الهدي على القارن والمتمتع بــ شروط: الأول: أن لا يكون كل منهما من حاضري المسجد الحرام؛ والمراد بحاضري المسجد الحرام، من له مسكن بين مساكنهم، والحرم أقل من مرحلتين فإن كان من أهل هذه الجهة فلا يجب عليهما الهدي؛ الثاني: أن تقع عمرة المتمتع في أشهر الحج، فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، سواء أتمها قبل دخول شهور الحج أو أتمها فيها فلا يجب عليه الهدي، لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج، فأشبه المفرد؛ الثالث، أن يحج من عامه، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر، أو لم يحج أصلاً، فلا دم عليه؛ الرابع: أن لا يعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً، أو إلى ميقات آخر ليحرم منه بالحج، وأن لا يعود القارن إلى الميقات بعد دخول مكة، وقبل تلبسه بنسك: كالوقوف بعرفة، وطواف القدوم، فإن عاد المتمتع إلى الميقات بعد دخول مكة، وقبل تلبسه بنسك: كالوقوف بعرفة، وطواف القدوم، فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج، فلا دم عليه، وكذلك إذا عاد القارن إلى أي ميقات بعد أن أحرم بهما معاً، أو بعد أن أدخل الحج على العمرة، على ما تقدم في "تعريف القران" فلا دم عليه، ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت الإحرام بالحج، ويجوز على الأصح تقديمه على هذا الوقت، فيذبحه إذا فرغ من عمرته، والأفضل ذبحه يوم النحر، ولا آخر لوقته، كسائر دماء الجبر، ومن عجز عن الهدي في الحرم: إما لعدم وجوده أصلاص، أو لعجزه عن ثمنه، أو وجده يباع بأكثر من ثمن المثل، أو كان محتاجاً إلى ثمنه، ففي كل هذه الأحوال يجب عليه أن يصوم بدل الهدي عشرة من أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، والأيام الثلاثة إنما يصومها بعد الإحرام بالحج، فلو صامها المتمتع قبل الإحرام بالحج، فلا يجزئه ذلك، ويسن أن يصومها قبل يوم عرفة، لأنه يسن قطر ذلك اليوم، فإن أخرها عن أيام التشريق أثم، وكان صومها قضاء، ولا دم عليه بالتأخير، وأما الأيام السبعة فيصومها إذا رجع لوطنه؛ أو أي بلد يريد توطنها، فلو توطن مكة صام فيها الأيام السبعة، وإنما يجزئ صومها في وطنه إذا عاد إليه بعد الفراغ من الأعمال، فلو رجع لوطنه قبل الطواف أو السعي، فلا يجزئ صومها، نعم لو بقي عليه من أعمال الحج الحلق جاز أن يصومها في وطنه بعد أن يحلق. المالكية قالوا: من أراد أن يحج ويعتمر فله في الإحرام بهما ثلاث حالات: الأولى: الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فإذا أتم أعماله اعتمر، الثاني: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة أولاً، بحيث يفعل بعض أعمالها، ولو ركناً واحداً في أشهر الحج، ثم يحج عن عامه، وتدخل أشهر الحج بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من رمضان ثم انتهى من أعمالها ليلة العيد: فهو متمتع إن حج من عامه، وأما إذا انتهى من أعمال العمرة قبل غروب الشمس، ثم حج من عامه، فليس متمتعاً، لأنه لم يفعل شيئاً من أركان العمرة في أشهر الحج، الثالثة: القران، وله صورتان. الأولى: أن يحرم بالحج والعمرة معاً، الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل أن يركع ركعتي طواف العمرة، سواء كان ذلك الإدخال قبل الشروع في طواف العمرة، أو بعد الشروع فيه، قبل تمامه، أو بعد تمامه، وقبل صلاة ركعتيه، ففي كل هذه الحالات يكون قارناً، إلا أنه يكره إدخال الحج على العمرة بعد طوافها، وقبل صلاة الركعتين، فإذا أدخل الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها أتمه على أنه نفل، واندرج الطواف المطلوب للعمرة في طواف الحج، لأن القارن يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، كما يأتي، وكذلك إذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها، وقبل الركعتين فإن طوافها ينقلب تطوعاً أما إذا أدخل الحج على العمرة بعد طوافها وصلاة ركعتيه. فإن إحرامه بالحج يكون لغواً. ولا ينعقد، كما يلغو الإحرام بالحج إذا كانت العمرة التي أدخل عليها الحج على العمرة إنما يصح بشرطين: الأول: أن يكون الإرداف - إدخال الحج على العمرة - قبل صلاة ركعتي الطواف للعمرة. الثاني: أن تصح العمرة التي أدخل الحج عليها. فإذا انتفى شرط من هذين فلا يصح الإرداف. ولا ينعقد الإحرام بالحج. وأما إدخال العمرة على الحج بأن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه. فلا يصح، ويكون لغواً غير منعقد لأن الضعيف لا يرتدف على القوي، وأفضل أوجه الإحرام الإفراد، ثم القران. ثم التمتع والقارن يلزمه عمل واحد للحج والعمرة. وهو عمل الحج مفرداً فيكفيه طواف واحد. وسعي واحد وحلق واحد للحج والعمرة. غاية الأمر أنه يلزمه هدي للقران. كما أن المتمتع أيضاً يلزمه هدي. قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فما استيسر من الهدي} وقد وردت السنة بما يفيد وجوب الهدي على القارن. ويشترط لوجوب الهدي على كل من القارن والمتمتع أمران: الأول: أن لا يكون متوطناً مكة، أو ما في حكمها وقت القران والتمتع، أي وقت الإحرام بالحج والعمرة معاً في إحدى صورتي القران، ووقت الإحرام، بالعمرة في الصورة الأخرى. وفي التمتع، وما في حكم مكة هو ما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه، فإن كان متوطناً بمكة أو ما في حكمها وقت فعلهما، فلا هدي عليه، لأنه لم يتمتع بإسقاط أحد السفرين عنه، ودم القران والتمتع إنما وجب لذلك، قال تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهل حاضري المسجد الحرام}، فسر المالكية حاضري المسجد الحرام بأهل مكة، وما في حكمها، الثاني: أن يحج من عامه، فلو منعه من الحج في هذا العام كأن صد عنه بعدو أو غيره بعد أن قرن أو تمتع، ثم تحلل من إحرامه لأجل المانع، فلا دم عليه، ويشترط لوجوب الهدي على المتمتع شرط ثالث؛ وهو أن لا يرجع لبلده أو مثله في البعد بعد الفراغ من أعمال العمرة، وقبل الإحرام بالحج، ثم إن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج، لأن التمتع لا يتحقق إلا به، وهذا الوجوب موسع، ويتضيق برمي جمرة العقبة يوم النحر، فلو مات المتمتع بعد رمي الجمرة المذكورة تعين على ورثته أن يهدوا عنه من رأس ماله، أما إذا مات قبل ذلك، فلا يلزم الورثة الإهداء عنه، لا من رأس ماله. ولا من ثلثه؛ وأجزأ نحر هدي التمتع بعد الإحرام بالعمرة، وقبل الإحرام بالحج؛ ومن عجز عن الهدي وجب عليه أن يوم بدله عشرة أيام. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع منه، قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجعتم} والعجز عن الهدي إما لعدم وجوده، أو لعدم وجود ثمنه، وعدم وجود من يقرضه إياه، أو لاحتياجه لثمنه في نفقاته الخصوصية، أما صوم الأيام الثلاثة فيبتدئ وقته من حين الإحرام بالحج، ويمتد إلى يوم النحر، فإن لم يصمها قبل يوم النحر صام وجوباً الأيام الثلاثة التالية له - ليوم النحر - وهي أيام التشريق، ويكره تأخير صومها إلى أيام التشري من غير عذر، فإن أخر صومها عن أيام التشريق، صامها في أي وقت شاء، سواء وصلها بالسبعة الباقية، أو لا. وأما السبعة الباقية فيصومها إذا فرغ من أعمال الحج، بأن ينتهي من رمي الجمار سواء رجع إلى أهله أو لا، فالمراد بالرجوع في الآية الكريمة المتقدمة {وسبعة إذا رجعتم} الفراغ من أعمال الحج. ويندب تأخير صومها حتى يرجع إلى أهله بالفعل. أما إذا صامها قبل الفراغ من أعمال الحج فلا يجزئ صومها. سواء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. وكل من لزمه الهدي لنقص في حج أو عمرة. كأن ترك واجباً من واجبات الإحرام بأن جاوز الميقات بدون إحرام. أو أمذى أو فعل غير ذلك مما يوجب الهدي. كما تقدم في "مبحث الجنايات" ثم عجز عنه. وجب عليه أو يوم بدله عشرة أيام على التفصيل السابق، وإنما يصوم الأيام الثلاثة قبل أيام التشريق. أو فيها إذا تقدم سبب الهدي على الوقوف بعرفة. أما إذا حصل سببه يوم عرفة أو بعده. فلا يصوم الأيام الثلاثة إلا بعد أيام التشريق. وإذا قدر على الهدي بعد الشروع في صوم الأيام الثلاثة. وقبل تمامها. ندب له الإهداء. وأتم صوم اليوم الذي هو فيه تطوعاً. أما إذا قدر عليه بعد تمام الأيام الثلاثة فلا يندب له الرجوع للهدي. لكن لو رجع إليه أجزأه ولا يصوم. لأن الهدي الأصل. الحنابلة قالوا: من أراد الإحرام فهو مخير بين ثلاثة أمور: التمتع، والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها بالتحليل. فإن لم يحرم بها في أشهر الحج لم يكن متمتعاً. ويشترط أن يحج في عامه لقوله تعالى: {فمن تمتع} الآية. فإن ظاهره يقتضي الموالاة بينهما. وأما الإفراد. فهو أن يحرم بالحج مفرداً. فإذا فرغ من الحج اعتمر العمرة الواجبة عليه إن كانت باقية في ذمته. وأما القران. فهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً. أو يحرم بالعمرة. ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. إلا إذا كان معه هدي. فإنه يصح له أن يدخل الحج على العمرة. ولو بعد السعي. ويكون بذلك قارناً؛ ويصح إدخال الحج على العمرة، وإن كان محرماً به في غير أشهر الحج، أما إذا أحرم بالحج؛ ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها، ولم يصر قارناً ولا يعمل القارن شيئاً زائداً من أعمال الحج عن الفرد، فيطوف طوفاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً، وهكذا، ويجب على المتمتع هدي لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} الآية، وهو هدي عبادة، لا هدي جبر، وإنما يجب الهدي بسبعة شروط: أولاً: أن لا يكون المتمتع من أهل مكة أو مستوطناً بها، وأهل الحرم، وأن لا يكون بينه وبين نفس الحرم أقل مسافة القصر، فإن كان كذلك فلا يجب عليه الهدي، ثانياً: أن يعتمر في أشهر الحج، ثالثاً: أن يحج من عامه، كما تقدم، رابعاً: أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر؛ فإن سافر مسافة قصر فأكثر، ثم أحرم بالحج، فلا هدي عليه، خامساً: أن يحل من العمرة قبل إحرامه من الحج فإن أحرم به قبل حله منها صار قارناً لا متمتعاً، ولزمه هدي قران، سادساً: أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، أو من مكان بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر، فلو أحرم من دون ذلك يكون من أهل المسجد الحرام، كما تقدم، وإنما يكون عليه هدي مجاوزة الميقات إن تجاوزه بغير إحرام وهو من أهل الوجوب؛ سابعاً: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها، ويلزم هدي التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر، ويلزم القارن أيضاً هدي نسك إذا لم يكن من أهل المسجد الحرام، ولا يسقط هدي التمتع والقران بفسدهما، ولا يسقط بفوات الحج، وإذا قضى القارن ما فاته قارناً لزمه هديان: هدي لقرانه الأول، وهدي لقرانه الثاني، ولو ساق المتمتع هدياً فليس له أن يحل من عمرته، فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل من الحج والعمرة معاً، والمعتمر يحل متى فرغ من عمرته في أشهر الحج وغيرها، ولو كان معه الهدي بخلاف المتمتع، فإن كان معه هدي نحره عند المروءة، ويجوز أن ينحره في أي مكان من الحرم، ومن عجز عن الهدي بأن يم لجده يباع، أو وجده، ولم يجد ثمنه فعليه أن يصوم عشرة أيام: منها ثلاثة يوم عرفة فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى وهي الثلاثة التالية ليوم العيد ولا هدي عليه في ذلك، فإن لم يصمها في أيام منى صام عشرة أيام كاملة، وعليه هدي لتأخيره واجباً من واجبات الحج عن وقته، ويجوز أن يصوم الثلاثة قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة، وأما صومها قبل إحرامه بالعمرة، فلا يجوز، أما وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة فهو وقت وجوب الهدي، وهو ظلوع فجر يوم النحر، ولا يصح صوم السبعة بعد إحرمه بالحج بعد طواف الزيارة والسعي فإنه يصح؛ ولا يجب في صوم الثلاثة ولا السبعة تتابع، ولا تفريق؛ ومتى وجب عليه الصوم، ثم وجد الهدي، فلا يجب عليه الانتقال إليه ولو لم يشرع في الصوم، فإن شاء انتقل إليه، وإن شاء لم ينتقل وصام. الحنفية قالوا: من أراد الإحرام فهو مخير بين الإفراد والقران والتمسح إلا أن القران أفضل من الاثنين، والتمتع أفضل من الإفراد، وإنما يكون القران أفضل إذا لم يخش أن يترتب عليه ارتكاب محظور من محظورات الإحرام لطول الأيام التي يلزم أن يبقى فيها محرماً؛ فإذا خشي المحرم الوقوع في شيء منها كان التمتع أفضل لقلة الأيام التي يلزم فيها البقاء على الإحرام في التمتع، فيمكن للإنسان أن يضبط نفسه، أما الإفراد فهو الإحرام بالحج وحده، وأما القران فمعناه في اللغة الجمع بين شيئين، ومعناه شرعاً أن يحرم بحجة وعمرة معاً إما حقيقة أو حكماً فالجمع بينهما حقيقة هو أن يجمع بينهما بإحرام واحد في زمان واحد، والجمع بينهما حكماً هو أن يؤخر إحرام الحج عن إحرام العمرة، ثم يجمع بين أفعالهما، وذلك بأن يحرم بالعمرة أولاً، ثم قبل أن يطوف لها أربعة اشواط يحرم بالحج، فلو أحرم بالحج بعد أن طاف للعمرة أربعة أشواط لم يكن قارناً، بل متمتعاً بأن كان طوافه في أشهر الحج، وإلا لم يكن قارناً ولا متمتعاً، أما إن أحرم بالحج أولاً، ثم نوى العمرة قبل طواف القدوم فإنه يكون قارناً مع الإساءة، وبعد طواف القدوم يكون عليه هدي، كما بيّنا في "مبحث العمرة" ويصح إحرام القارن من الميقات أو قبله، فإن جاوز الميقات بلا إحرام لزمه هدي، إلا إذا عاد إليه محرماً، ويصح إحرامه في أشهر الحج وقبلها إلا أن تقديم الإحرام على أشهر الحج مكروه، أما أفعال الحج والعمرة فإنه لا بد من وقوعها في أشهر الحج بأن يؤدي طواف العمرة أو أكثره، وجميع سعيها وسعي الحج في تلك الأشهر، ويسن أن يتلفظ بقوله: اللّهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني ويستحب أن يقدم العمرة في الذكر، كما يجب أن يقدمها في العمل، لأن الحج لا يكفي لعمل العمرة؛ فيجب أولاً أن يطوف للعمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول؛ بشرط وقوع ذلك الطواف أو العمرة؛ فيجب أولاً أن يكوف للعمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول؛ بشرط وقوع ذلك الطواف أو أكثره في أشهر الحج، كما تقدم آنفاً، ولو نوى بالطواف للعمرة الطواف للحج وقع طوافه عن العمرة، لأن من طاف طوافاً في وقته وقع له، سواء نواه أو لا، ثم يسعى لها، ويتم عمل العمرة بذلك، ولكن لا يتحلل منها لكونه محرماً بالحج، فيتوقف تحلله على فراغه من أفعاله أيضاً، .................................................. الحنفية قالوا: لزمه دمان لجنايته على إحرامين، ثم بعد الفراغ من العمرة يشرع في أعمال الحج كما تقدم، فلو طاف فقط، ثم طاف للحج بعد ذلك ثم سعى للعمرة بعد طوافه للحج ثم سعى للحج بعد ذلك صح مع الإساءة، ولا هدي عليه بسبب ذلك، ويشترط للقران سبعة شروط: الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة كله أو أكثره، فلو أحرم بعد أن يطوف للعمرة كل طوافها أو أكثره قبل الوقوف بعرفة، فلو لم يطف لها حتى وقف بعرفة بعد الزوال ارتفعت عمرته. وبطل قرانه؛ وسقطت عنه الهدي اللازم للعمرة، أما لو طاف أكثر طواف العمرة ثم وقف، فإنه يتم الباقي من طوافها قبل طواف الزيارة، الرابع أن يصون الحج والعمرة عن الفساد، فلو جامع مثلاً قبل الوقوف وقل أكثر طواف العمرة بطل قرانه، وسقط عن الهدي، الخامس: أن يطوف للعمرة طوافها كله أو أكثره في أشهر الحج، فإن طاف أكثر طوافهم قبل أشهر الحج لم يصر قارناً، السادس: أن لا يكون من أهل مكة، فلا يصح قران المكي إلا إذا خرج من مكلة إلى جهة أخرى قبل أشهد الحج. السابع؛ أن لا يفوته الحج فلو فاته لم يكن قارناً، وسقط عنه الهدي، ولا يشترط لصحة القران عدم الإلمام بأهله، فيصح قران من طاف بالعمرة، ثم رجع إلى موطنه بعد طوافها دون أن يتحلل، وأما التمتع شرعاً فهو أن يحرم بالعمرة أولاً في أشهر الحج أو قبلها، بشرط أن يطوف أكثر أشواطها في أشهر الحج، ثم يحرم بالحج في سفر واحد حقيقة أو حكماً، بأن لا يعود إلى بلده بعد العمرة أصلا، أو يعود إلى بلده، ولكن يكون العود إلى مكة ثانياً مطلوباً منه لسببين: أحدهما: أن يكون قد ساق الهدي، لأن الهدي يمنعه من التحلل قبل يوم النحر؛ ثانيهما؛ أ، يعود إلى بلده قبل أن يحلق، لأنه في هذه الحالة يكون العود إلى الحرم مستحقاً عليه لوجوب الحلق في الحرم؛ ويسمى ذلك العود إلى بلده إلماماً بأهله غير صحيح؛ فلو اعتمر بلا سوق هدي، ثم عاد إلى بلده قبل الحلق كان باقياً على إحرامه، فإن رجع إلى الحج قبل أن يحلق في بلدة كان متمتعاً، لأن إلمامه بأهله لم يكن صحيحاً، أما إن حلق ببلده فقط بطل تمتعه، وإن اعتمر مع سوق الهدي فلا يخلو إما أن يتركه إلى يوم النحر أو لا، فإن تركه إلى يوم النحر فتمتعه صحيح، ولا شيء عليه سوى ذلك الهدى، سواء عاد إلى أهله أو لا، وإن تعجل ذبح هديه فإما أن يرجع إلى أهله أو لا، فإن رجع فلا شيء عليه مطلقاً، سواء حج من عامه أو لا، وبطل تمتعه، وإن لم يرجع إلى أهله، فإن لم يحج من عامه فلا شيء عليه أيضاً، وإن حج من عامه لزمه دمان دم المتعة، ودم الحل قبل أوانه، ويشترط لصحة التمتع شروط: منها : - أن يطوف طواف العمرة جميعه أو أكثره في أشهر الحج؛ ومنها أن يقدم إحرام العمرة على الحج؛ ومنها - أن يطوف طواف العمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج؛ ومنها - عدم إفساد العمرة ومنها - عدم إفساد الحج؛ ومنها - عدم الإلمام بأهله إلماماً صحيحاً، كما تقدم؛ ومنها - أن يؤدي الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو طاف للعمرة في أشهر الحج هذه السنة ثم حج في سنة أخرى لم يكن متمتعاً، وإن لم يرجع إلى أهله أو بقي محرماً إلى الثانية؛ ومنها - عدم التوطن بمكة فلو اعتمر ثم عزم على المقام بمكة أبداً لا يكون متمتعاً، وإلا كان متمتعاً. ومنها - أن لا تدخل عليه أشهر الحج وهو حلال بمكة، لأنه حينئذ يكون ليس من أهل التمتع كأهل مكة، وكذا لا تدخل عليه أشهر الحج وهو محرم، ولكن طاف للعمرة أكثر طوافها في غير أشهر الحج، وبعد أن يفرغ المتمتع من أعمال العمرة يتحلل منها إن شاء، إما بالحلق، أو التقصير، ثم يظل حلالاً إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن، وهو يوم التروية، لأنه يوم إحرام أهل مكة، ويجوز له أن يؤخر الإحرام إلى اليوم التاسع، وهو يوم عرفة متى استطاع أن يقف بعرفة في زمنه، ويجب على كل من القارن والمتمتع هدي يذبح يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، قال تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة}. والقران كالتمتع في المعنى، فيجب فيه الهدي أن وجد، كما يجب في التمتع، فإن لم يجد الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام ولو متفرقة، والأفضل تتابعها، ويكون صومها في أشهر الحج. بشرط أن يكون بعد إحرام العمرة، ولا يجزئ صومها قبله، ويصوم أيضاً وجوباً سبعة أيام إذا فرغ من أعمال الحج، والأفضل فيها التتابع أيضاً، كما أن الأفضل تأخير الصيام حتى لا يبقى على العيد سوى ثلاثة أيام لجواز أن يتيسر له الهدي؛ قبل ذلك، فلا يحتاج للصوم، أما صوم الأيام السبعة فيصومها بعد الفراغ من الحج في أي وقت شاء إلا في الأيام المنهي عنها، كأيام التشريق، فإن صامها فيها فلا يجزئه، فإن لم يصم الأيام الثلاثة حتى جاء يوم النحر، يجزئه إلا الهدي، فإن لم يقدر على الهدي تحلل، ووجب عليه هديان في ذمته: أحدهما، للقران أو التمتع، وا لثاني: للتحلل قبل ذبح الهدي، ولو قدر على الهدي قبل التحلل من الحج بالحلق أو التقصير بطل صومه ورجع للهدي، وقد علمت أن القران والتمتع لا يصحان ممن كان داخل الحرم، قال تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} وحاضرو المسجد الحرام من كانوا داخل المواقيت، وهم أهل الحرم). [( نهاية الجزيري)] . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 24 : 06 PM | المشاركة رقم: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
1 - الإمساك عن السفر في شهر صفر وترك ابتداء الأعمال فيه من النكاح والدخول وغيره [( 70: وحديث " من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة " موضوع كما في " الفتاوى الهندية " ( 5 / 330 ) وكتب الموضوعات .) ] . 2 - ترك السفر في محاق الشهر وإذا كان القمر في العقرب [(71 : وفيه حديث لا يصح كما في " تذكرة الموضوعات " ص ( 122 ) .)]. 3 - ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر . ( المدخل لابن الحاج ) ( 2/67 ) . 4 - صلاة ركعتين حين خروج إلى الحج يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل ياأيها الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص) فإذا فرغ قال: ( اللهم بك انتشرت وإليك توجهت ...) ويقرأ آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين وغير ذلك مما جاء في بعض الكتب الفقهية مثل ( إحياء الغزالي ) و( الفتاوى الهندية ) وشرعة الإسلام ) وغيرها [ ( 72 : وحديث :" ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا " ضعيف الإسناد بينه الألباني في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " رقم : (372)... فلا يصح التعبد به كما هو مقرر في الأصول.. فقول النووي بعد أن بين ضعفه " فيسن له ذلك غير مستقيم . ومثله حديث أنس قال : " لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا قال : حين ينهض من جلوسه : اللهم بك انتشرت . . . " الحديث . رواه ابن عدي والبيهقي ( 5 / 250 ) وفيه عمر - ويقال عمرو بن مساور وهو منكر الحديث كما قال البخاري وضعفه الآخرون .)] . 5 - صلاة أربع ركعات [ ( 73: والحديث الوارد فيها ضعيف أيضا رواه الخرائطي في " مكارم الأخلاق " عن أنس بلفظ : " ما استخلف في أهله خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات يصليهن العبد في بيته إذا شد عليه ثياب سفره " الحديث . قال العراقي : وهو ضعيف .)]. 6 - قراءة المريد للحج إذا خرج من منزله آخر سورة ( آل عمران ) وآية الكرسي و( إنا أنزلناه ) و( أم الكتاب ) بزعم أن فيها قضاء حوائج الدنيا والآخر [ ( 74 : وفي ذلك حديث مرفوع ولكنه باطل كما في " التذكرة " ( 123 ) .) ]. 7 - الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج وقدومهم (المدخل ) (4/322) ( مجلة المنار ) (12/271 ). 8 - الأذان عند توديعهم . 9 - المحمل والاحتفال بكسوة الكعبة [ ( 75: وقد قضي على هذه البدعة والحمد لله منذ سنين ولكن لا يزال في مكانها البدعة التي بعدها. وفي الباجوري على ابن القاسم ( 1 / 41 ) : " ويحرم التفرج على المحمل المعروف وكسوة مقام إبراهيم ونحوه " .) ] . ( المدخل ) ( 4/213 ) ( والإبداع في مضار الابتداع ) ( 131 - 132 ) ( تفسير المنار ) ( 10/358 ) . 10 -توديع الحاج من قبل بعض الدول بالموسيقى! 11 - السفر وحده أنسا بالله كما يزعم بعض الصوفية ! 12.)السفر من غير زاد لتصحيح دعوى التوكل [ ( 76 : استحب ذلك الغزالي في " الإحياء " ( 3 / 249 ) وقال في مكان آخر ( 4 / 229 ) : " والسفر إلى البوادي من غير زاد جائز وهو أعلى مقامات التوكل " . .. وهذا باطل إذ لو كان كما قال لكان أحق الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم يقينا أنه لم يفعل ذلك كيف وهو صلى الله عليه وسلم قد تزود من هديه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولست أدري كيف يزعم الغزالي ذلك وهو حجة الإسلام والله -عز وجل- يقول : ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) وقد نزلت في ناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون . رواه البخاري وغيره فما الذي صرف الغزالي عن هذه الحقيقة التي دل عليها الكتاب والسنة ؟ أهو الجهل ؟ كلا فإن هذا مما لا يخفى على مثله وإنما هو التصوف الذي يحمل صاحبه على الخروج عن الشرع بطريق تأويل النصوص فهو في هذا وعلم الكلام سواء عصمنا الله بالسنة من كل من يخالفها .) ] 13 ( السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ) . [ ( 77: وأما الزيارة التي ليست سفر فهي مشروعة باتفاق العلماء ومنهم ابن تيمية وكل من يتهمه بإنكارها فهو جاهل أو مغرض .) ( مجموع الرسائل الكبرى ) لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 2/395 ) 14 ( عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم بعقد عليها ليكون معها كمحرم ) [ ( 78: وهذا من أخبث البدع لما فيه من الاحتيال على الشرع والتعرض للوقوع في الفحشاء كما لا يخفى .) ] . ( السنن والمبتدعات ) ( 109 ) . الوضع والحال اليوم .. قد تغير بوجود تأشيرة سياحية وآخرى للعمرة أو الحج..... 15 - مؤاخاة المرأة للرجل الأجنبي ليصير بزعمهما محرماً لها ، ثم تعامله كما تعامل محارمها . 16 ـ سفر المرأة مع عصبة من النساء الثقات ـ بزعمهن ـ بدون محرم ، ومثله أن يكون مع إحداهن محرم ، فيزعمن أنه محرم عليهن جميعاً ! . 15 - أخذ المكس (أي ضريبة الجمارك) من الحجاج القاصدين لأداء فريضة الحج . ( الإحياء ) ( 1/236 ) . 16 - صلاة المسافر ركعتين كلما نزل منزلا وقوله : اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . . . [ ( 79 : انظر " شرح شرعة الإسلام " ( ص 369 - 374 ) .)] 17 - قراء المسافر في كل منزل ينزله سورة الإخلاص (11 ) إحدى عشرة مرة وآية الكرسي مرة وآية ( وما قدروا الله حق قدره ) مرة. [ ( 80 : انظر " شرح شرعة الإسلام " ( ص 369 - 374 ) .) ] 18 - الأكل من فحا ( يعني البصل ) كل أرض يأتيها المسافر [ ( 81 : استحبه في " شرح الشرعة " ( 381 ) والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل وقد احتج له بقوله : " وفي الحديث : من أكل فحا أرض لم يضره ماؤها . يعني البصل " . وهو حديث غريب لا نعرف له أصلا إلا في " النهاية " لابن الأثير وكم فيه مما لا أصل له .) ] . 19 ( قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم تستحب الشريعة ذلك مثل المواضع التي يقال : إن فيها أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقال في صخرة بيت المقدس ومسجد القدم قبليّ دمشق وكذلك مشاهد الأنباء والصالحين ) . ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) ( ص 151 و152 ) [ ( 82 : وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه رأى الناس في حجته يبتدرون إلى مكة فقال : ما هذا فقال : مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هكذا هلك أصحاب الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيها الصلاة فليصل وإلا فلا يصل . انظر كتاب : " تحذير المساجد " ( ص 97 ) ثم قابل ذلك بما في " الإحياء " ( 1 / 235 طبع الحلبي ) تر عجبا .) ] 20 ( شهر السلاح عند قدوم تبوك ) . ( الاختيارات العلمية ) لشيخ الإسلام ابن تيمية . |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 49 : 06 PM | المشاركة رقم: 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
[الفاتحة:1] ــــــــــــــــــــــــــ اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيَّ أَمْرَي هَذا وَسَهِّلْ عَلَيَّ مَا بَعْدَهُ من بُحوثٍ؛ فأنتَ-سبحانك- المسؤول. ـــــــــــــــــــ « " المقدمة والتهيئة " » (1) المقدمة 《وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ》 رسالة " أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف " -*/-*/ « " المقدمة والتهيئة " » -*/-*/ ﴿ أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف؛ وبدع المناسك والزيارة ﴾ مسائل ما قبل العزم على آداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف الحمد لله الذي خلقنا مِن نسل مَن سجدت له الملآئكة، تكريما لخلقه بيده-سبحانه-؛ وتفضيلا لعقله-عليه السلام-، وتبجيلاً لعلمه، فالحمدُ لله الذي أكرمنا بالخلق من عدم؛ والإيجاد مِن لا شئ، والتنشأة في صلب رجل كريم ورحم أم حنون؛ ثم الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل والإدراك، والفهم والاستيعاب، ثم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والإيمان، ونشهد أنه الخالق الرازق، الغفور الودود، حقٌ أن يعبد كما أمر-جل وعلا-، وكما بلغنا رسوله الأكرم-عليه السلام- ونشهد بأن الذي قال : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب [البقرة:197] ﴾ ونشهد بأن الذي قال ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ﴾ هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد ؛ فلا يصح أن تكون له صاحبة ولا يجوز أن يكون له ولد. وأَشْهَدُ أَنَّه ارسل فينا الرحمة المهداة والنعمة المسداه سيدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وصفيُّهُ مِنْ خلقِهِ وحبيبُهُ، ونشهد بأن الذي قَالَ: « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ« .. [مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ]» لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا 》. وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا : { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ《 . وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ : 》يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ 《. بِــ لَفْظِ الْأَمْرِ قُلْت : وَأَمَّا الْمُحَاذَاةُ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحَةً [ أحاديث الأحكام؛ التلخيص الحبير؛ أحمد بن علي محمد الكناني (العسقلاني)؛ مؤسسة قرطبة؛ سنة النشر: 1416هـ/1995م ؛ رقم الطبعة: الأولى ] " وأَشْهَدُ أَنَّه هو النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبـــيـــب المرتضى الأمي المجتبى محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وآخر المرسلين ومتمم المبتعثين، فنصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه ومَن استن بسنته وسار على طريقته والتزم هديه وتمسك بمناسكه إلى يوم الدين. و نرجو مِن الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله المعظم حجاً مبروراً ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول :" الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة " ، وذنباً مغفوراً وعملاً متقبلاً وزيارةً محمودةً وعودةً من أرض الحرمين الشريفين، كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم اجعل، هذه الرسالة " أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف" لوجهك الكريم وتقبلها مني بعفوك عني وكرمك يا الله ونقِّ قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء . . . آمين يارب العالمين. أخي المُقدم على آداء مناسك الحج والعمرة ! أختي الكريمة ! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 57 : 06 PM | المشاركة رقم: 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
القاعدة الأولى أن :" الْأَحْكَامَ الَّتِي تَحْتَاجُ الْأُمَّةُ إِلَى مَعْرِفَتِهَا لَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهَا الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- بَيَانًا عَامًّا ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَنْقُلَهَا الْأُمَّةُ ، فَإِذَا انْتَفَى هَذَا عُلِمَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ دِينِهِ.. " (1). مسائل ما قبل الشروع في اتخاذ اجراءات التسجيل لـ أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف؛ علىٰ صاحبه أفضل الصلاة واتم التسليم . [ ١ . ] المسألة الأولى :" التهيئة " وتنقسم مسألة التهيئة إلىٰ ثلاث نقاط رئيسة: [١. ١. ] التهيئة النفسية، [١. ٢. ] التهيئة الإدراكية والعقلية ، [١. ٣. ] التهيئة الفقهية / الشرعية. ــــــــــــــ الهوامش والمراجع : (1) الشيخ مُحَمَّدٌ رَشِيدٌ رِضًا ؛ تَّفْسِير الْمَنَار ، الهيئة المصرية للكتاب ، دون ذكر سنة النشر. ________________________________________ أَسْأَلُك اللَّهُمَّ بِجَلَالِ وَجْهِك ؛ وَبَاهِرِ قُدْرَتِك وَوَاسِعِ جُودِك وَكَرْمِك ؛ أَنْ تَنْفَعَ بِهَذَا الشَّرْحِ الْمُسْلِمِينَ مَنْفَعَةً عَامَّةً ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِالْإِخْلَاصِ فِيهِ ؛ لِيَكُونَ ذَخِيرَةً لِي إذَا جَاءَتْ الطَّامَّةُ ، وَأَنْ لَا تُعَاقِبَنِي فِيهِ ، وَلَا فِي غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ آثَارِي بِقَبِيحِ مَا جَنَيْت مِنْ الذُّنُوبِ وَعَظِيمِ مَا اقْتَرَفْت مِنْ الْعُيُوبِ ؛ إنَّك أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ ، دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخَرُ دَعْوَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.. أعد هذا الملف : مُحَمَّدٌ الرَّمَادِيُ من الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ *** د. مُحَمَّدٌفَخْرُالدينِ الرَّمَادِيُ من الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ Dr. MUHAMMAD ELRAMADY 28 ذو القعدة 1445 هــ. ~ 04 يونيو 2024 م. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 05 : 07 PM | المشاركة رقم: 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
" ونرجو مِن الله سبحانه وتعالى لحجاج بيت الله المعظم حجاً مبروراً ــــــــــــــــــ روى الإمام مسلم بسنده؛ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عليه السلام قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "، وقد روى هذا الحديث غير مسلم الإمام البخاري؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وابن ماجة؛ والأصبهاني وزاد :" وما سبح الحاج من تسبيحة؛ ولا هلل من تهليلة ولا كبر تكبيرة إلا بشر بها تبشيرة ". تفسير معنى الحديث: القول الأول :" فالحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وهذا هو الأصح، مشتق من البر وهو الطاعة، وفيما رواه الإمام أحمد من حديث جابر مرفوعا :" الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل يارسول الله ما بر الحج ؟ قال :" اطعام الطعام وإفشاء السلام". والقول الثاني : قيل في الحج المبرور هو القبول، ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان، ولا يعاود المعاصي. القول الثالث : وقد قيل هو الذي لا رياء فيه، وقيل هو الذي لا يعقبه معصية. ) ، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يقول :" الحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة " ــــــــــــــــــ الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو مخرج في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (1200) و الإرواء (769)؛ وهما من تخريج الألباني.)، وذنباً مغفوراً وعملاً متقبلاً وزيارةً محمودةً وعودةً من أرض الحرمين الشريفين، كيوم ولدتنا أمهاتنا ــــــــــــ جاء صريحاً في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :" من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه"، و جاء بلفظ :" مَنْ حجَّ فلم ....." رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص :" .... وإن الحج يهدم ماقبله"، وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :" تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما يَنفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيرُ خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة"، رواه النسائي؛ والترمذي وصححه، ومعنى كلمة خبث : أي وسخ، أما الكير فهي الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار.).. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 / 06 / 2024, 40 : 09 PM | المشاركة رقم: 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
:" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أحكام الحج والعمرة والزيارة المباركة للمسجد النبوي الشريف وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين [(1)] [( 1: سورة آل عمران، آية 97. {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّـنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين}.)] ما يجب على الحاج قبل آداء المناسك أخي الحاج الكريم ! . . . . . . أختي الحاجة الكريمة ! [ ١ . ] الاستخارة والاستشارة: فلا خاب من استخار، ولا ندم من استشار، [( حديثٌ رواه الطبراني في معجمه الكبير والصغير مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد. : قال عنه الحافظ في الفتح: رواه الطبراني في الصغير بسند واه جداً. وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبدالسلام وعبدالقدوس وكلاهما ضعيف جداً. وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: موضوع. وعلى ذلك فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.)] فيستخير الله في الوقت والراحلة والرفيق، وجهة الطريق إن كثرت الطرق، ثم يستشير أهل الخبرة والصلاح، [(2)] [ ١ . ١. ] وصفة الاستخارة: أن يصلي ركعتين، ثم يدعو بالدعاء الوارد: عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا : " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ :《 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ ولَاأَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ [ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ ] خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ . اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الْأَوَّلِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ 》 . أَوْ قَالَ : " فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ [(3)] رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ . [ [ ٢ . ] :" إخلاص النية لله -تعالى- فيجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة؛ لتكون أعماله وأقواله ونفقاته مقربة إلى الله تعالى، قال -صلى الله عليه وسلم- ". :" نحن مأمورون بأمرين هما: [ ٢ . ١. ] :" الإخلاص لله، و [ ٢ . ٢. ] :" المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع عباداتنا؛ في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في كل عمل نتقرب به إلى الله لا بد من هذين الأمرين، أحدهما: الإخلاص لله، و الثاني: المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن لم يخلص لله في عبادته فإن عبادته مردودة عليه كما يدل على ذلك كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم .". :" قال الله عز وجل: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً [(4)] [الكهف:110]، وقال تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [(5)] [البينة:5]، وقال تعالى لنبيه محمد : فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ * أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ [(6)] [الزمر:2-3]. و في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) [( 7 : رواه: أبو هريرة؛ انظر: مسلم؛ في : صحيحه ؛ (2985 ) ؛ الحديث: صحيح.)] فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك لا يريد عملاً يكون له فيه شريك، من عمل عملاً أشرك فيه مع الله، فإن الله تعالى يتركه وشركه، أي: وما أشرك به فلا يقبل منه. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلابد في كل عبادة منه، لقول الله عز وجل: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [(8)] [آل عمران:31]، وقال عز وجل: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [(9)] [الأنعام:153]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" [(10 : من أحدَث في أمرِنا – أو دينِنا – هذا ما ليس فيه فهو رَدٌّ . وفي لفظٍ ( من عمل عملًا ليس عليه غيرُ أمرِنا فهو رَدٌّ". روته؛ أم المؤمنين : عائشة بنت ابي بكر؛ انظر: البخاري؛ في : صحيحه؛ ؛ ( 2697 ) ؛ الحديث: صحيح؛ التخريج : أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718) ]؛ أي: مردود عليه. وإذا كان لابد في العبادة من اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يلزم على كل إنسان يريد أن يتعبد: أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي هذه العبادة حتى تتحقق له المتابعة، لأنك لا يمكن أن تتابع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنت لا تدري كيف يفعل، لهذا يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتصدق، كيف كان يصوم، كيف كان يحج؛ حتى تعبد الله عز وجل متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أما أن تعبد كما يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على صواب لكنك لست مطمئناً كما ينبغي وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبادتهم، ولهذا قال أهل العلم: إن العلم فرض عين في كل عبادة يريد الإنسان أن يقوم بها. أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد في العبادة التي تريد أن تقوم بها، فمثلاً: رجل عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، ورجل لا مال عنده لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، رجل مستطيع الحج ويريد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وآخر لا يستطيع الحج ليس عنده مال فلا يريد الحج فلا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. ولهذا ينبغي لكل من أراد الحج أن يتعلم كيف يحج؛ إما عن طريق المشافهة عن أهل العلم، وإما عن طريق القراءة من الكتب الموثوق بمؤلفيها وليس كل كتاب مؤلف في المناسك أو غيرها يكون موثوقاً؛ لأن صاحبه قد يكون قليل علم وقد يكون من الناس الذين لا يبالون فيما يتكلمون به. على كل حال طرق تعلم أحكام الحج ثلاثة: المشافهة، و قراءة الكتب، و الاستماع إلى الأشرطة المسجلة من أناس موثوق بهم، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة [(11)] [(العثيمين جلسات الحج .)] ]. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [(12)] [( ) [(سورة آل عمران, آية 97.)] وقال صلى الله عليه وآله وسلم " خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا[(13)] [( )[(الحديث صحيح، خرجه الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم)]] ". [ ٣ . ] ( فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) تَعَلُم أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما: فيجب على الحاج معرفة الأحكام المتعلقة بهذا الركن العظيم، فيتعلم : [ ٣ . ١ . ] شروطه و [ ٣ . ٢ . ] واجباته و [ ٣ . ٣ . ] أركانه و [ ٣ . ٤ . ] سننه، حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يقع في الأخطاء التي قد تفسد عليه حجه، وقد كتب العلماء قديما وحديثا في هذا الموضوع فعلى الحاج أن يقرأها، ويسأل العلماء والمشايخ عما أشكل عليه في حجه أو عمرته. ". [(14)]". مبحث ا لـــحـــج: [ ٤ . ] الْأَصْلُ فِي إِثْبَاتِ فَرْضِ الْحَجِّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ : [ ٤ . ١ . ]الْكِتَابُ [ ٤ . ١ . ١ .] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [( ) [(الْحَجِّ : 27)]] [(15)]، فَخَاطَبَ اللَّهُ تَعَالَى بِذَلِكَ نَبِيَّهُ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: « أَيْ رَبِّ (!)؛ فَأَيْنَ يَبْلُغُ نِدَائِي » . فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى 《 عَلَيْكَ النِّدَاءُ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ 》، فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ عَلَى الْمَقَامِ ، وَقَالَ : « عِبَادَ اللَّهِ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ » ، فَأَجَابَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ : « لَبَّيْكَ أَدَاعِيَ رَبِّنَا لَبَّيْكَ » . فَيُقَالُ : إِنَّهُ لَا يَحُجُّ إِلَّا مَنْ أَجَابَ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- . وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : « كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَجَابَ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ أَهْلُ الْيَمَنِ ». [ ٤ . ١ . ٢ .] وَقَالَ تَعَالَى 》: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ《[( )][(16)] أَيِ افْعَلُوهُمَا عَلَى التَّمَامِ . ـــــــــــــــ وجاء في التفسير :" قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾) فَفِيهِ مَسَائِلُ : المسألة الْأُولَى : قَرَأَ ابْنُ مُحَيْصِنٍ ﴿ وَآذِنْ ﴾ بِمَعْنَى أَعْلِمْ . المسألة الثَّانِيَةُ : فِي الْمَأْمُورِ قَوْلَانِ : - أَحَدُهُمَا : وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ هُوَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ، قَالُوا : لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قَالَ : يَا رَبِّ وَمَا يَبْلُغُ صَوْتِي ؟ قَالَ : عَلَيْكَ الْأَذَانُ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ . فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ –الصَّفَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَبَا قُبَيْسٍ ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَلَى الْمَقَامِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَيْفَ أَقُولُ ؟ قَالَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- : قُلْ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّى ..وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ صَعِدَ الصَّفَا فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ حَجَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ فَسَمِعَهُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَمَا بَقِيَ شَيْءٌ سَمِعَ صَوْتَهُ إِلَّا أَقْبَلَ يُلَبِّي يَقُولُ : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : إِنَّ اللَّهَ يَدْعُوكُمْ إِلَى حَجِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ لِيُثِيبَكُمْ بِهِ الْجَنَّةَ وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ النَّارِ ، فَأَجَابَهُ يَوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَكُلُّ مَنْ وَصَلَ إِلَيْهِ صَوْتُهُ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ وَمَدَرٍ وَأَكَمَةٍ أَوْ تُرَابٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : فَمَا حَجَّ إِنْسَانٌ وَلَا يَحُجُّ أَحَدٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ إِلَّا وَقَدْ أَسْمَعَهُ ذَلِكَ النِّدَاءَ ، فَمَنْ أَجَابَ مَرَّةً حَجَّ مَرَّةً ، وَمَنْ أَجَابَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ . فَالْحَجُّ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى ذَلِكَ الْمِقْدَارِ ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : لَمَّا أُمِرَ إِبْرَاهِيمُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- بِالْأَذَانِ تَوَاضَعَتْ لَهُ الْجِبَالُ وَخَفَضَتْ وَارْتَفَعَتْ لَهُ الْقُرَى . قَالَ الْقَاضِي عَبْدُالْجَبَّارِ : يَبْعُدُ قَوْلُهُمْ إِنَّهُ أَجَابَهُ الصَّخْرُ وَالْمَدَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِعْلَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ يُؤْمَرُ بِالْحَجِّ دُونَ الْجَمَادِ ، فَأَمَّا مَنْ يَسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نِدَاءَهُ فَلَا يَمْتَنِعُ إِذَا قَوَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَفَعَ الْمَوَانِعَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَدْ يَجُوزُ فِي زَمَانِ الْأَنْبِيَاءِ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. - الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ الْمَأْمُورَ بِقَوْلِهِ :﴿ وَأَذِّنْ﴾ هُوَ مُحَمَّدٌ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَاخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِأَنَّ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَأُمْكِنَ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ مُحَمَّدًا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هُوَ الْمُخَاطَبُ بِهِ فَهُوَ أَوْلَى ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ [الْحَجِّ : 26 ] أَيْ وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدُ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا ﴾ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ ، فَإِذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَأَذِّنْ ﴾ فَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْخِطَابُ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَكَرُوا فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى :﴿ وَأَذِّنْ ﴾ وُجُوهًا : - أَحَدُهَا : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِأَنْ يُعْلِمَ النَّاسَ بِالْحَجِّ . وَ - ثَانِيهَا : قَالَ الْجُبَّائِيُّ: أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعْلِنَ التَّلْبِيَةَ فَيُعْلِمَ النَّاسَ أَنَّهُ حَاجٌّ فَيَحُجُّوا مَعَهُ قَالَ : وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ يَأْتُوكَ ﴾ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ يَحُجَّ فَيُقْتَدَى بِهِ . وَ - ثَالِثُهَا : أَنَّهُ ابْتِدَاءُ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلرَّسُولِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . ". ــــــــــــــــ [ ٤ . ١ . ٣ . ] وَقَالَ تَعَالَى ذكره وجل قدره: 》 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا الْآيَةَ . [(17)] [( )[(سورة آل عمران؛ الآيتان: 96, 97.)] [ ٤ . ١ . ٤ . ] وقال تعالى ذكره وجل قدره 》وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ《[( ) [(سورة البقرة؛ آية :196.)][(18)] وَ [ ٤ . ٢ . ] السُّنَّةُ :" وَالخَبَرُ الصحيح:« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ »وذكر حج البيت.[( )[( انظر : [محمد بن شهاب الدين الرملي؛ المشهور بـ الشافعي الصغير؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ الفقه الشافعي؛ دار الفكر؛ 1404هـ/1984م].)] [(19)] [ ٤ . ٢ . ١ . ]:" رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحْمَدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ » [( )] [(20 : رواه: عبدالله بن عمر؛ انظر: البخاري؛ في : صحيحه: (8)؛ الحديث :صحيح؛ التخريج :أخرجه البخاري (8)، ومسلم (16).. في هذا الحَديثِ الجَليلِ شَبَّه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإسلامَ ببِناءٍ مُحكَمٍ، وشبَّه أركانَه الخَمسةَ بقواعدَ ثابتةٍ مُحكَمةٍ حاملةٍ لذلك البُنيانِ، فلا يثبُتُ البنيانُ بدُونِها، وبقيَّةُ خِصالِ الإسلامِ كتتمَّةِ البُنيانِ .. )] وَ [ ٤ . ٢ . ٢ . ]:" رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ « صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ وَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ »[( )] [(21 : .. قال أبو أمامة الباهلي سمعتَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يخطُبُ في حَجَّةِ الوداعِ فقالَ اتَّقوا اللَّهَ ربَّكم وصلُّوا خمسَكم وصوموا شَهرَكم وأدُّوا زَكاةَ أموالِكم وأطيعوا ذا أمرِكم تدخلوا جنَّةَ ربِّكُم؛ " انظر: الألباني؛ في : صحيح الترمذي؛ "616 )؛ الحديث : صحيح؛ " التخريج :أخرجه أبو داود (1955) مختصراً بمعناه، والترمذي (616) واللفظ له، وأحمد (22161) .. )]. وَ [ ٤ . ٢ . ٣ . ]:" رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَقَالَ:« إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ »، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ:" أَفِي كُلِّ عَامٍ "، فَلَمْ يُجِبْهُ فَأَعَادَ ثَالِثَةً ، فَقَالَ : « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ؛ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ، وَلَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَكَفَرْتُمْ ، أَلَا وَادِعُونِي مَا وَادَعْتُكُمْ » [( )].[(22 : .. : :."- خطبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقال : أيها الناسُ . . قد فُرِضَ عليكم الحجُّ فحُجُّوا ، فقال رجلٌ : أكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ ؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لو قلتُ : نعَم ، لوجبَتْ ولما استطعتُم ، ثم قال : ذَروني ما تركتُكم ، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرةِ سؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم ، فإذا أمرْتُكم بشيءٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ، وإذا نهيتُكم عن شيءٍ فدَعُوه: : رواه: :أبو هريرة؛ : انظر: البيهقي: :في : السنن الصغير له: : (2 /138: ) ؛ الحديث :ثابت؛ التخريج: أخرجه البخاري (7288) مختصراً، ومسلم (1337) باختلاف يسير قال أبو هريرة؛ خطبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ النَّاسَ فقالَ إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ ، قد فرَضَ عليكمُ الحَجَّ فقالَ رجلٌ : في كلِّ عامٍ ؟ فسَكَتَ عنهُ حتَّى أعادَهُ ثلاثًا فقالَ : لَو قُلتُ نعَم لوَجَبَتْ ، ولَو وَجَبَتْ ما قمتُمْ بِها ذَروني ما ترَكْتُكُم ، فإنَّما هلَكَ من كانَ قبلَكُم بِكَثرةِ سؤالِهِم واختلافِهِم علَى أنبيائِهِم ، فإذا أمرتُكُم بالشَّيءِ فخُذوا بهِ ما استَطعتُمْ ، وإذا نَهَيتُكُم عن شيءٍ فاجتَنبوهُ ". انظر: الألباني؛ في : صحيح النسائي : (2618 )؛ الحديث :صحيح؛ والتخريج :أخرجه النسائي (2619) واللفظ له، وأخرجه البخاري (7288) مختصراً، ومسلم (1337) باختلاف يسير . )] وَ [ ٤ . ٢ . ٤ . ]:" رَوَى أَبُو أُمَامَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»: مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ الْحَجِّ [أ.] حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ [ب.] مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ [ج.] سُلْطَانٌ جَائِرٌ ... فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا «. [( )][(23 : .. روى الدارمي (1826) ، والبيهقي في "الشعب" (3693) ، وأبو نعيم في " الحلية " (9/251) ، وابن الجوزي في " التحقيق" (2/118) من طريق شَرِيكٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا) . وهذا إسناد ضعيف ..فالحديث لا يصح.. ولكنه صح من قول عمر رضي الله عنه ، قال ابن كثير رحمه الله :" رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ الْحَافِظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَنْم أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: " مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَلَمْ يَحُجَّ، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِ يَهُودِيًّا مَاتَ أَوْ نَصْرَانِيًّا "وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 85) . )] [ ٤ . ٢ . ٥ . ]:" رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « حُجُّوا قَبْلَ أَنْ لَا تَحِجُّوا » . قَالُوا : " وَمَا شَأْنُ الْحَجِّ (!). قَالَ : « يَقْعُدُ أَعْرَابُهَا عَلَى أَدْنَابِ أَوْدِيَتِهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَجِّ أَحَدٌ » [(24 : لا يصح بهذا اللفظ . فقد رواه البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعاً: حجوا قبل أن لا تحجوا، يقعد أعرابها على أذناب أوديتها فلا يصل إلى الحج أحد. وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير. . )] [أبوالوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي؛ بداية المجتهد ؛ ونهاية المقتصد ، دار ابن حزم ، 1420هـ / 1999م]. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 06 / 2024, 17 : 06 PM | المشاركة رقم: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
[ السيوطي؛ في : الجامع الصغير: (5101) ؛ الحديث: صحيح؛ التخريج: أخرجه مسلم (1162)، وأبو داود (2425)، وأحمد (22650) مطولاً، والترمذي (749، 752) مفرقاً، وابن ماجه (1730، 1738) مفرقاً، وابن حبان (3632) واللفظ له. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 / 06 / 2024, 30 : 06 PM | المشاركة رقم: 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
كاتب الموضوع :
دكتور محمد فخر الدين الرمادي
المنتدى :
الملتقى العام
1. ] „ صَوْمِهِ-عليه السلام- “ ؛ قالَ: فَـ « „ غَضِبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ “ » ؛ فَـ قالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-: - رَضِينَا باللَّهِ رَبًّا، وَبـ - الإسْلَامِ دِينًا، وَبِـ - مُحَمَّدٍ رَسولًا، وَبِــ - بَيْعَتِنَا بَيْعَةً. قالَ: فَسُئِلَ عن : 2 . ] „ صِيَامِ الدَّهْرِ “ ؛ فَـ قالَ: « „ لا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ، أَوْ ما صَامَ وَما أَفْطَرَ “ » ؛ قالَ: فَسُئِلَ عن : 3. ] „ صَوْمِ يَومَيْنِ وإفْطَارِ يَومٍ “ ؛ قالَ: « „ وَمَن يُطِيقُ ذلكَ؟! “ » ؛ قالَ: وَسُئِلَ عن : 4. ] „ صَوْمِ يَومٍ وإفْطَارِ يَومَيْنِ “ ؛ قالَ: « „ لَيْتَ أنَّ اللَّهَ قَوَّانَا لِذلكَ “ » ؛. قالَ: وَسُئِلَ عن : 5. ] „ صَوْمِ يَومٍ وإفْطَارِ يَومٍ“ » ؛ قالَ: « „ ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ -عليه السَّلَام- “ » ؛. قالَ: وَسُئِلَ عن : 6. ] „ صَوْمِ يَومِ الاثْنَيْنِ “ ؛ قالَ: « „ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ “ » ؛. قالَ: فَــ قالَ: « „ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِن كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ؛ صَوْمُ الدَّهْرِ “ » ؛ قالَ: وَسُئِلَ- صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - عن : 7. ] „ صَوْمِ يَومِ عَرَفَةَ “ » ؛ فَقالَ: « „ يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ “ » ؛. قالَ: وَسُئِلَ عن : 8. ] „ صَوْمِ يَومِ عَاشُورَاءَ “ ؛ فَقالَ: « „ يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ “ » . رواه: أبو قتادة الحارث بن ربعي؛ انظر: مسلم؛ في : صحيحه؛ (1162)؛ الحديث: صحيح. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
For best browsing ever, use
Firefox.
Supported By:
ISeveNiT Co.™ Company For Web Services
بدعم من شركة .:: اي سفن ::. لخدمات الويب المتكاملة
جميع الحقوق محفوظة © 2015 - 2018